فصل: (31/5) باب ما جاء في شبه العمد.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[31/5] باب ما جاء في شبه العمد.

4742 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزوي الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده محمد بن أسد الدمشقي المكحولي تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد وأخرج الحديث الدارقطني وضعفه.
4743 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن القطان وابن حبان.
4744 - ولهم من حديث عبد الله بن عمر مثله.
4745 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل في عمياء أو دمياء بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدًا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد قوي.
قوله: «عمياء» أي الذي عمى أمره ولا يدري من قاتله.

.[31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر.

4746 - عن ابن عمر قال: «قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به» أخرجه البخاري، وأخرج الشافعي والبيهقي «أن عمر قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا».
4747 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» رواه الدارقطني موصولًا ومرسلًا وصححه ابن القطان موصولًا، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح إرساله انتهى. وقال ابن كثير: هذا الإسناد على شرط مسلم.
4748 - وعن علي «أنه قضى في رجل قتل رجلًا متعمدًا وأمسكه آخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت» رواه الشافعي والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه وأن القود والدية على القاتل، وإلى هذا ذهبت الهدوية والحنفية والشافعية والإمساك أعظم من الممالاة فهو دليل على أن الممالة ليست من الأسباب التي يثبت بها القصاص، وذهب جمع من الأئمة أنه لا يقتل الجماعة بالواحد.

.[31/7] باب ما جاء في القصاص في كسر السن.

4749 - عن أنس: «أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش، فأبوا فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله: يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي.

.[31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته.

4750 - عن عمران بن حصين «أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك» رواه الجماعة إلا أبا داود.
4751 - وعن يعلى بن أمية قال: «كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فاندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثنيته وقال: أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» رواه الجماعة إلا الترمذي.
قوله:«يعض» بفتح الياء المثناة من تحت بعدها عين مهملة مفتوحة وضاد معجمة مشددة والفحل الذكر من الإبل.
قوله: «فأندر» بالنون والدال المهملة والراء أي أزال ثنتيه.
قوله: «يقضمها» بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة هو الإمساك بأطراف الأسنان.

.[31/9] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم فوقعت فيه جناية فهي هدر

4752 - عن سهل بن سعد «أن رجلًا اطلع في حجر باب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرى يرجل به رأسه فقال له: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الأذن من أجل البصر» متفق عليه.
4753 - وعن أنس: «أن رجلًا اطلع في بعض حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشقص أو مشقاص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه» متفق عليه.
4754 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن رجلًا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح» متفق عليه.
4755 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه» رواه أحمد ومسلم، وفي رواية لأحمد والنسائي: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» وصححها البيهقي وابن حبان.
قوله: «مدري» المدرى بكسر الميم بعدها دال مهملة ساكنة عود يشبه أحد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد.
قوله: «يختل» أي يطعنه وهو بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة.
قوله: «فخذفته» الخذف بالخاء المعجمة الرمي بالحصاء وبالحاء المهملة الرمي بالعصا.

.[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

4756 - عن جابر: «أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجرح حتى يبرئ المجروح» رواه الدارقطني وقد اختلف في وصله وإرساله.
4757 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقدني فقال: حتى يبرى، ثم جاء إليه فقال: اقدني فاقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! عرجت، قال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرى صاحبه» رواه أحمد والدارقطني قال في "بلوغ المرام": وأعل بالإرسال انتهى، وهو أن شعيبًا لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاه جده، وفي معنى الحديث أحاديث تزيده قوة، وقد تقدم الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب مستوفى في باب الوضوء.

.[31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

4758 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» رواه الخمسة إلا الترمذي وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وثق وضعف.
4759 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة» رواه أبو داود والنسائي وقال: «الأول فالأول».
قوله: «المقتتلين» أراد بالمقتتلين أولياء المقتول والطالبين القود وينحجزوا أي ينفكوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة.
قوله: «الأول فالأول» أي الأقرب فالأقرب. وفي إسناد الحديث حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي، قال أبو حاتم: لا أعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدًا نسبه.
قوله: «أن يعقل» العقل الدية والمراد بقوله: أن يعقل أي يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتها، والعصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد.
قوله: «أن ينحجزوا» بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي.

.[31/12] باب ما جاء فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه

4760 - عن أنس بن مالك: «أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك، قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال: عليِّ قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ فقال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
4761 - وعن ابن شهاب قال: «كان جابر يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسميت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرني هذه في يدي الذراع، قالت: نعم، قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبيًا فلن يضره، وإن لم يكن نبيًا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يعاقبها وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسو لالله على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» رواه أبو داود بإسناد منقطع لأن الزهري لم يدرك جابرًا.
4762 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدت له يهودية بخيبر شاةً مصلية» نحو حديث جابر قال: «فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية، فقال: ما حملك على ما صنعت؟» فذكر نحو حديث جابر «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة» رواه أبو داود مرسلًا وقال: رويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال البيهقي: يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها.

.[31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.

4763 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
4764 - وعن أنس قال: «ما رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو» رواه الخمسة إلا الترمذي وإسناده لا بأس به.
4765 - وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله بها درجة وحط به عنه خطيئة» رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
4766 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفًا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد من مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزًا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه البزار من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وقال: إن هذه الرواية أصح، وقال المنذري: له عند البزار طريق لا بأس بها.
4767 - وعن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه، قال: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزًا فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح عبد مسألة إلا فتح الله له بها باب فقر أو كلمة نحوها» رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح.
4768 - وعن أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سره أن يشرف له البنيان ويرفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه، ويُعط من حرمه، ويصل من قطعه» رواه الحاكم وصحح إسناده وفيه انقطاع.
4769 - وعن عدي بن ثابت قال: «هشم رجل فم رجل على عهد معاوية فأعطى ديته فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثًا فقال رجل: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تصدق بدم أو دية كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق به» رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح غير عمران بن طليمان.
4770 - وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثلما تصدق» رواه أحمد قال المنذري: ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه الضياء في المختارة.
4771 - وعن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وقف العباد للحساب جاء قومٌ واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دمائهم فازدحموا على باب الجنة فقيل: من هؤلاء؟ فقيل الشهداء كانوا أحياء مرزوقين ثم نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ثم نادى مناد الثانية ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ومن الذي أجره على الله قال: العافون عن الناس، ثم نادى مناد الثالثة ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة فقام: كذا وكذا ألفًا فدخلوها بغير حساب» رواه الطبراني بإسناد حسن.

.[31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار

4772 - عن وائل بن حجر قال: «أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل رجلًا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: القاتل والمقتول في النار فأتى رجلٌ الرجل، فقال له مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى عنه، قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن ثابت، فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما سأله أن يعفو عنه فأبى» رواه مسلم، وفي رواية: «قال: إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يسترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، قال: فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قتله فهو مثله، فرجع فقال: يا رسول الله! بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، فقال: يا نبي الله لعله قال: بلى، قال: فإن ذلك كذلك فرمى بنسعته وخلى سبيله» رواه مسلم والنسائي، وفي رواية قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبشي فقال: إن هذا قتل أخي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أُرد قتله، قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا، قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا، قال للرجل: خذه فخرج به ليقتله، فقال رسول الله: أما إن قتله كان مثله فبلغ ذلك الرجل حيث سمع قوله، فقال: هو ذا فمر بهما شئت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار» رواه أبو داود. وفي رواية أخرجها أبو داود والنسائي قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال: فدعي ولي المقتول، فقال: العفو، قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به فلما كان في الرابع، قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال: فعفى عنه قال: فأنا رأيته يجر النسعة».
قوله: «نسعة» بكسر النون وسكون السين المهملة بعدها عين مهملة سيرٌ يشد به الرحال.
قوله: نحتطب من الاحتطاب ووقع في نسخة نختبط من الاختباط.

.[31/15] باب ثبوت القتل بشاهدين.

4773 - عن رافع بن خديج قال: «أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا فانطلق أولياءه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم فقالوا: يا رسول الله! لم يكن ثمة أحد من المسلمين وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده» رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق.
4774 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أثم شاهدان على من قتله أدفعه إليكم برمته؟ قال: يا رسول الله! ومن أين نصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم؟ فقال: فتحلف خمسين قسامة، فقال: يا رسول الله! فكيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستحلف منهم خمسين قسامة، فقال: يا رسول الله! كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم وأعانهم بنصفها» رواه النسائي وحسن إسناده في "الفتح".

.[31/16] باب ما جاء في القسامة.

4775 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4776 - وعن سهل بن أبي حثمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذٍ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبّر كبّر، وهو أحدث القوم فسكت فتكلما قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ أو صاحبكم، فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبركم يهود بخمسين يمينًا فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده» رواه الجماعة وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: من لم يشهده كيف يحلف؟ قال: فتبرنكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله! قوم كفار وذكر الحديث بنحوه» وهو حجة لمن قال: لا يقسمون على أكثر من واحد وفي لفظ لأحمد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون خمسين يمينًا ثم نسلمه» وفي رواية متفق عليها: «فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا من بينة، قال: فيحلفون لكم، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة».
4777 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» رواه الدارقطني والبيهقي قال في "الخلاصة": بإسناد مقارب وضعف في "التلخيص" إسناده.
4778 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود وبدأ بهم: «يحلف منكم خمسون رجلًا فأبوا فقال للأنصار: استحقوا، فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم» رواه أبو داود قال المنذري بعد أن ذكر هذا الحديث: قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب يعني: هذا، قال: مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بهم من غيرهم، إذ كان كلٌ ثقة، وكل عندنا بنعمة الله ثقة، قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وذكر هذا الحديث. وقد توقف بعض أئمة أهل العلم عن الحكم بشرعية القسامة وقالوا: لم يحكم النبي صلى الله عيله وسلم فيها بشيء وإنما عرض فيها صلحًا على الأنصار لم يرضوا به فكره أن يبطل دم القتيل فودَّاه من عنده ولو كان ذلك حكمًا لقال لهم ليس لكم إلا ذلك. وحديث أقر القسامة على ما كانت عليه اخبار من الراوي بما فهمه من هذه القصة والله تعالى أعلم.

.[31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم.

4779 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلقًا بأستار الكعبة فقال: اقتلوه».
4780 - وعن أبي هريرة قال:«لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي».
4781 - وعن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول الله فيها الغد من يوم الفتح سمعته أُذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا تحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها، فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح أن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة.
4782 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» متفق على هذه الأحاديث المتقدمة.
4783 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه".
4784 - ولأحمد من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه،
4785 - وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته.
4786 - وقال ابن عباس في الذي يصيب حدًا، ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما أحمد في رواية الأثرم.
4787 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم بغير حق ليهريق دمه» رواه البخاري والملحد في الأصل المايل عن الحق.
قوله: «بدحلول الجاهلية» بفتح الدال المهملة والحاء المهملة وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة والمراد هنا طلب من كان له دم في الجاهلية.

.[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

4788 - عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» رواه الجماعة إلا أبا داود.
4789 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دمًا حرامًا بغير حله» أخرجه البخاري.
4790 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» رواه النسائي.
4791 - وأخرجه النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى مسلم ولم أجده معزوًا إلى مسلم في غيره.
4792 - وأخرجه ابن ماجة بإسناد حسن من حديث البراء بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق».
4793 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب وقال المنذري: رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
4794 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» متفق عليه.
4795 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» رواه أحمد وابن ماجة بإسناد ضعيف.
4796 - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» رواه أحمد والنسائي، وقال: صحيح الإسناد.
4797 - ولأبي داود من حديث أبي الدرداء نحوه والحديث رجال إسناده ثقات وحديث أبي الدرداء ذكره في العواصم، وقال فيه: إسناده صالح ليس فيه من تكلم فيه إلا مؤمل بن الفضل الراوي له أبو داود عنه عن محمد بن شعيب، وقال العقيلي: في حديث مؤمل وهم لا يتابع عليه، وقال أبو حاتم: ثقة رضى ومع هذا فقد شهد له ما رواه النسائي وذكر حديث معاوية.
4798 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه» متفق عليه.
4799 - وعن جندب البجلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كان ممن قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فجز بها يده فما رقا الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة» أخرجاه.
4800 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوجى بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا»
4801 - وعن المقداد بن الأسود قال: «يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول: كلمته التي قالها» متفق عليهما.
4802 - وعن جابر قال: «لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يده حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيأته حسنة ورآه مغطيًا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراك مغطيًا يديك، قال: قيل لن يصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وليديه فاغفر» رواه أحمد ومسلم.
4803 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك» وفي لفظ: «فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» متفق عليه.
4804 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قد قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له: إنه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة، فقال: نعم من يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أنصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلًا فقبله الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة» متفق عليه.
4805 - وعن واثلة بن الأسقع قال: «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وقال في "العواصم": إسناده قوي، ويشهد له أحاديث فضل العتق.
قوله: «كفل» بكسر الكاف وسكون الفاء هو النصيب.
قوله: «يتوجا» أي يضرب بها نفسه.
قوله: «وأنت بمنزلته» معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم فإن قتله المسلم صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين وليس المراد إلحاقه به في الكفر كذا قال الخطابي.