فصل: أبواب الديات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.أبواب الديات

.[31/19] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها.

4806 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان في كتابه: «ألا من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» ورواه النسائي وقال: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا انتهى. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولًا وأخرجه أبو داود في "المراسيل" وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

4807 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملًا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمس عشر من الإبل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ولم يذكر فيه العين ولا المنقلة وفي إسناد الحديث محمد بن راشد المكحولي مختلف فيه.
4808 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام» رواه الجماعة إلا مسلمًا وفي رواية قال: «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع» رواه الترمذي وصححه.
4809 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء» رواه أبو داود وابن ماجة والبزار وابن حبان ورجاله رجال الصحيح وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح.
4810 - وعن أبي موسى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأصابع بعشر من الإبل» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن ماجة ولا بأس بإسناده.
4811 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في كل إصبع عشر وفي كل سنٍّ خمس من الإبل والأصابع سواء، والأسنان سواء» رواه الخمسة إلا الترمذي، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وصححه ابن حبان والحاكم.
4812 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن الجارود وصححه.
4813 - وعن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الموضحة خمس من الإبل» رواه البزار وأهل السنن وحسنه الترمذي.
4814 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها» رواه النسائي، ولأبي داود منه: «قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» والحديث رجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.
4815 - وعن عمر بن الخطاب: «أنه قضى في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات» ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله.
قوله: «اعتبط» هو بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخره مهملة: أي من قتل قتيلًا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله.
قوله: «إذا أوعب جدعه» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة أي قطع جميعه.
قوله:«البيضتين» وفي رواية وفي الانثيين ومعناهما واحد كما في الصحاح.
قوله: «الصلب» هو عظم من لدي الكاهل إلى العجب.
قوله: «المأمومة» هي الجناية البالغة أُم الدماغ وهو الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليها.
قوله: «الجايفة» هي الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه والجوف البطن كما في كتب اللغة.
قوله: «المنقلة» قال في "الدر النثير": المنقلة من الشجاج التي تخرج منها صغار العظم وتنتقل من أماكنها.
قوله: فنصف العقل أي الدية.
قوله: «اليد الشلاء» هي التي لا نفع فيها إلا الجمال.

.[31/20] باب دية أهل الذمة

4816 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن الجارود، وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وفي رواية: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» رواه أبو داود.
4817 - وعن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمان مائة» رواه الشافعي.
4818 - وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية المجوسي ثمان مائة درهم» وأخرجه أيضًا الطحاوي وابن عدي والبيهقي وفي إسناده ابن لهيعة.

.[31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها.

4819 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» رواه النسائي والدارقطني وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وقد صححه ابن خزيمة.
4820 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: كم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: كم في أربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هو السنة يا ابن أخي؟» رواه مالك في الموطأ والبيهقي وسعيد بن المسيب جعل التنصيف بعد البلوغ الثلث من دية الرجل راجعًا إلى جميع الأرش، والأصوب جعل التنصيف باعتبار المقدار الزايد على الثلث لا باعتبار ما دونه فيكون في الإصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل لأنها هي التي جاوزت الثلث ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة.

.[31/22] باب دية الجنين

4821 - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها» وفي رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليهما.
4822 - وعن المغيرة بن شعبة عن عمر: «أنه استشارهم في أملاص المرأة فقال المغيرة: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به» متفق عليه.
4823 - وعنه «أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى فأتى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى فيها على عصبتها العاقلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل فقال: سجع مثل سجع الأعراب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه.
4824 - وعن ابن عباس في قصة جمل بن مالك قال «فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: أنها قد أسقطت يا نبي الله غلامًا قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه.
قوله: «بغرة» بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وفد فسرت في الحديث.
قوله: «أملاص» هو إسقاط الجنين بجناية.
قوله: «فسطاط» هو الخيمة.
قوله: «يطل» بضم الياء وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي يبطل ويهدر.

.[31/23] باب ما جاء في دية المكاتب

4825 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك» رواه أبو داود والنسائي مسندًا ومرسلًا وفي لفظ من حديث ابن عباس مرفوعًا «يودي بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجة ورجال إسناد أبي داود ثقات.
4826 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يودي المكاتب بقدر ما أدّى» رواه أحمد.
4827 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا ويرث على قدر ما عتق منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقد تقدم في المواريث.

.[31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطًا.

4828 - عن محمود بن لبيد قال: «اختلفت سيوف المسلمين على اليمان والد حذيفة يوم أُحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» رواه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.
4829 - وأصل الحديث في صحيح البخاري عن عروة عن عائشة قالت: «لما كان يوم أُحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: فوا الله ما احتجروا حتى قتلوه، قال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة: فما زلت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله».
4830 - وأخرج أبو العباس السراج في "تاريخه" من طريق عكرمة «أن والد حذيفة قتل يوم أُحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال في "الفتح": ورجاله ثقات مع إرساله.
4831 - وعن عروة بن الزبير قال: «كان أبو حذيفة اليمان شيخًا كبيرًا فوقع في الآطام مع النساء يوم أُحد فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوسقوه بأسيافهم وحذيفة يقول: أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بديته» رواه الشافعي.
قوله: «الآطام» جمع أُطم وهو بناء مرتفع كالحصن.
قوله: «توسقوه» بالسين المهملة وبعدها قاف أي قطعوه بأسيافهم.

.[31/25] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب.

4832 - عن حنش بن المعتمد عن علي قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هو كذلك يتدافعون أن سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح فاقتتلوا فأتاهم علي تفئة ذلك فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم به فهو القضاء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن اعتدى بعد ذلك فلا حق له: اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول ربع الدية لأنه أهلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فأجازه - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبيهقي والبزار وقال: لا نعلم يروى إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقة وحنش ضعيف وقد وثقه أبو داود وقال في "مجمع الزوائد": وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أحمد أيضًا بنحو هذا وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا.
4833 - وعن علي بن رباح اللخمي «أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرًا

هل يَعْقِلُ الأعمى الصحيح المبصرا

خَرّا معًا كلاهما تكسرا

وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى»
رواه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده انقطاع ويروى أن رجلًا أتى أهل أبيات فاستقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية حكاه أحمد في رواية ابن منصور.
قوله: «زبية» بضم الزاي وسكون الموحدة بعدها تحتية وهي حفرة الأسد.
قوله: «على تفئة» بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة وتفئة الشيء: حينه وزمنه.

.[31/26] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

4834 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكورًا» رواه الخمسة إلا الترمذي، وفي إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه ومن دونه ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي وقد وثقه أحمد وابن معين وضعفه ابن حبان وأبو زرعة.
4835 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية الخطأ أخماسًا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر» رواه ابن ماجة وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو يدلس عن الضعفاء وأخرجه البزار والبيهقي والدارقطني، وقال: «عشرون بنو لبون» مكان قوله: «عشرون ابن مخاض» رواه كذلك من طريق أبي عبيدة عن أبيه يعني: عبد الله بن مسعود موقوفًا، وقال: إسناد حسن.
4836 - وأخرجه أبو داود والترمذي عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها» وقال في "الخلاصة" بعد أن ساق حديث ابن مسعود: رواه أحمد والأربعة، قال الدارقطني والبيهقي والخطابي في إسناده مجهول وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وقال الدارقطني: حديث ضعيف غير ثابت وصحح وقفه على ابن مسعود.
4837 - وعن عطاء بن أبي رباح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى» وفي رواية عن عطاء عن جابر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشا ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة» رواه أبو داود مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول.
4838 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من كان عقله في البقرة على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشا ألفي شاة» رواه الخمسة إلا الترمذي وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي مختلف في الاحتجاج به.
4839 - وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم فتح مكة فقال: «ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة» رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" وساق اختلاف الرواة فيه.
4840 - ويشهد له ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر نحوه.
4841 - وحديث عباد عند البيهقي وكلاهما ضعيفان.
4842 - وعن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي وصححه في "الخلاصة"، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الديات.
4843 - وتقدم في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود وفيه: «كانت قيمة الدية على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم».
4844 - وعن ابن عباس «أن رجلًا قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا» رواه الخمسة إلا أحمد قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق مرسلًا أصح، ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقه بمحمد بن مسلم الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثق، وقال في طريق الإرسال: إنه المشهور وإن المرسل ليس بحجة.
قوله: «خلفة» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاء وهي الحامل.

.[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.

4845 - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة وفيه أن العقل على عصبتها» وفي رواية: «قضى بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليهما. وقد تقدم الحديث في باب دية الجنين.
4846 - وعن جابر قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالا مولى رجل مسلم بغير إذنه» رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4847 - وعن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان من امرأتيه كليهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله! كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يُطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان» رواه عبد الله بن أحمد في المسند وقد تقدم ما يشهد له.
4848 - وعن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ميراثها لزوجها وولدها» رواه أبو داود وأخرجه ابن ماجة وصححه النووي في الروضة وتعقب بأن في إسناده مجالد لا يحتج به.
4849 - ولأبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة نحوه.
4850 - وعن عمران بن حصين «أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله! إنا أناسٌ فقراء فلم يجعل عليه شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصحح الحافظ إسناده في "بلوغ المرام".
4851 - وعن عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجني جانٍ إلا عن نفسه ولا يجني والد عن ولده ولا مولود على والده» رواه أحمد والترمذي وصححه ابن ماجة ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول.
4852 - وعن الخشخاش العنبري قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه» رواه أحمد وابن ماجة وله طرق رجال أسانيدها ثقات.
4853 - وعن أبي رمثة قال: «خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت برأسه ردع حنا وقال لأبي: هذا ابنك قال: نعم، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء:15]» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم.
4854 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» رواه النسائي ورجاله رجال الصحيح.
4855 - وعن رجل من بني يربوع قال: «أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يكلم الناس فقام إليه الناس فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجني نفس على نفس» رواه أحمد والنسائي ورجال أحمد رجال الصحيح.
4856 - وعن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» رواه الدارقطني بإسناد منقطع.
4857 - وحكى أحمد عن ابن عباس مثله.
4858 - وقال الزهري: «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن يشاءوا» رواه عنه مالك في الموطأ.قوله: «الخشخاش» بخائين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين.
قوله: «أبي رمثة» بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وتاء مثلثة.
قوله: «ردع» بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة هو لطخ من زعفران أو حنا.
قوله: «بجريرة» بجيم فراء فتحتية فراء فهاء تأنيث: وهي الذنب والجناية.