فصل: (1/98) باب الغسل من التقاء الختانين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[1/98] باب الغسل من التقاء الختانين

413 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه، ولأحمد ومسلم: «وإن لم يُنزل»
414 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ولفظه: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل».
415 - وعن أُبيِّ بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها» رواه الترمذي وصححه.
416 - وعن عائشة: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم.
417 - وعن رافع بن خديج قال: «ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت وخرجت وأخبرته، فقال: لا عليك الماء من الماء، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل» رواه أحمد وقد حسنه الحازمي، وفي تحسينه مقال.
418 - وهذه الأحاديث ناسخة لحديث أُبي بن كعب قال: «يا رسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» رواه البخاري، ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل: «يغسل ذكره ثم يتوضأ»

.[1/99] باب ما جاء فيمن احتلم ولم يجد بَلَلًا

419 - قد تقدم حديث أم سلمة: «أن أم سُلَيْم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء» أخرجاه وللترمذي والنسائي نحوه.
420 - وعن خَوْلَةَ بنت حكيم: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها الغسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى يُنزل» رواه أحمد والنسائي مختصراً، ولفظه: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل»، وأخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة وصححه السيوطي في "الجامع الكبير".
421 - وعن عائشة قالت: «سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غُسل عليه، فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم. إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي، وفي إسناده عبد الله بن عمر العُمري، قال أحمد: صالح، وفي رواية عنه: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن المديني: ضعيف.

.[1/100] باب الكافر يغتسل إذا أسلم

422 - عن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، وصححه ابن السكن.
423 - وعن أبي هريرة: «أن ثمامة أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه فليغتسل» رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالغسل، وإنما فيهما أنه اغتسل.

.[1/101] باب الغسل من الحيض والاستحاضة

424 - عن عائشة: «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري، وهو لهما بلفظ: «فاغسلي عنك الدم وصلي».
425 - وعنها قالت: «استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغتسلي لكل صلاة» رواه أبو داود، وحسن المنذري بعض طرقه.
426 - وعنها: «أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف.
427 - وعن عُرْوَةَ بن الزبير عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: «يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غُسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك» رواه أبو داود بإسناد فيه مقال.

.[1/102] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب

428 - عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته ثم يخرج ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجره من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة، ولفظ الترمذي: «كان يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جُنبًا»، وقال: حديث صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في "شرح السنة".
429 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف.
430 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدًا.
431 - وعن علي رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» أخرجه أبو يعلى، قال في "مجمع الزوائد": بإسناد رجاله مُوثقّون.

.[1/103] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد وجواز العُبور فيه

432 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.
433 - وعن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني، وفي إسناده مقال.
434 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة إلا البخاري، وحسنه الترمذي.
435 - وعن ميمونة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض» رواه أحمد والنسائي، ولعبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في "المختارة" نحوه.
436 - وعن جابر قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا» رواه سعيد في سننه وابن أبي شيبة.
437 - وعن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشون في المسجد وهم جنب» رواه ابن المنذر والجميع مما تقوم به الحجة.
قوله: «الخمرة» هي سجادة صغيرة من حصير.

.[1/104] باب طواف الجنب على نسائه بغسل واحد أو أكثر

438 - عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد» رواه الجماعة إلا البخاري، ولأحمد والنسائي «في ليلة بغسل واحد» وأصله في البخاري نحوه بدون ذكر الغسل.
439 - وعن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غُسلًا، فقلت: يا رسول الله! لو اغتسلت غُسلًا واحدًا؟ فقال: هذا أطهر وأطيب» رواه أحمد وأبو داود، وقال: حديث أنس أصح منه.
440 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا» رواه مسلم، زاد الحاكم فيه: «فإنه أنشط للعود».
441 - ولأهل السنن عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» وفيه مقال، وحديث أبي سعيد قد تقدم في الوضوء.

.[1/105] باب غسل الجمعة وما جاء في شرعيته

442 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» رواه الجماعة، ولمسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل».
443 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» متفق عليه.
444 - وعن ابن عمر: «أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: إني شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، قال: والوضوء أيضًا، وقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» متفق عليه.
445 - وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر عن سمرة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وقد أُعل هذا الحديث بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقد صحح سماعه منه مطلقًا علي بن المديني والترمذي والحاكم وغيرهم، فإذن الحديث صحيح، وقال في "الخلاصة" بعد ذكر من أخرجه: قال الترمذي: حسن، قال: ورواه الحسن مرفوعًا مرسلًا، وقال أبو حاتم الرازي: هو صحيح من طريقه، قلت: وهو صحيح على شرط البخاري؛ لأنه يصحح حديث الحسن عن سمرة مطلقًا، والترمذي فعل مثل ذلك في غير هذا الموضع، ولعله لم يفعل ذلك هنا لأجل الرواية الأخرى المرسلة. انتهى.
446 - وعن عروة عن عائشة قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - إنسان وهو عندي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» متفق عليه.
447 - وعن أوس بن أبي أوس الثقفي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من غسّل واغتسل يوم الجمعة، وبكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه الخمسة، ولم يذكر الترمذي: «ومشى ولم يركب» وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني بإسناد حسن.
448 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام» رواه مسلم.
قوله: «في العباء» بالمد وفتح العين المهملة جمع عباة، قال في الدر النثير: هو ضرب من الأكسية واحدها عباة وعباية.
قوله: «بكّر» بتشديد الكاف، أي: راح أول الوقت.

.[1/106] باب ما جاء في غسل العيدين ويوم عرفة

449 - عن الفاكه بن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن ماجه، ولم يذكر الجمعة، والحديث قد رُوي من طُرقٍ كلها ضعيفة، وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا، وقال في "الخلاصة": قد رُوي بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس والفاكه بن سعد ومحمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده.

.[1/107] باب الغسل من غسل الميت ومن الحجامة

450 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن حزم، وأخرجه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات، وصححه صاحب "الإلمام"، وقال الماوردي: خَرَّج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا، وقال علي بن المديني وأحمد والذهبي: لا يصح، وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، وقد تقدم في الوضوء.
451 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد والدارقطني، قال في "المنتقى": بإسناد على شرط مسلم.
452 - وعن ابن عباس مرفوعًا: «لا غسل عليكم من غسل مسلم» رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، قال في "الخلاصة": وهو كما قال، وقال البيهقي: لا يصح رفعه. انتهى، وهذا لا ينتهض على معارضة ما قبله من الأحاديث، ولو صح لوجب حمل الأمر بالغسل على الندب.

.[1/108] باب الغسل للإحرام ودخول مكة

453 - عن زيد بن ثابت: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي وحسنه والدارقطني والبيهقي والطبراني وذكره ابن السكن في صحاحه.
454 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يُحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط"، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد البزار حسن.
455 - وعنها قالت: «نُفِسَتْ أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهِلَّ» رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود.
456 - وأخرجه مسلم أيضًا في حديث جابر الطويل، وفيه: «فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستَثْفِري بثوب وأحرمي».
457 - وعن ابن عمر: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوَى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله» أخرجه مسلم وللبخاري بمعناه.
قوله: «بخطمي» هو نبات معروف.
قوله: «أُشنان» بالضم والكسر: نبات معروف أيضًا.
قوله: «نُفست» بضم النون وكسر الفاء: الولادة، وأما بفتح النون فالحيض.
قوله: «بذي طُوى» بضم الطاء وفتحها.

.[1/109] باب ما جاء في غسل المغمى عليه إذا أفاق

458 - عن عائشة قالت: «ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصلى الناسُ؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماءً في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله! فقال: ضعوا لي ماء في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس، فقلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، فاغتسل....» فذكر تمام الحديث، وهو متفق عليه.
قوله: «ثَقُل» بفتح أوله وضم ثانيه.
قوله: «المخضب» قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله: «ينوء» أي: ينهض.

.[1/110] باب صفة الغسل

459 - عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فيغسل يديه، ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويُدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم يغسل رجليه» أخرجاه، وفي رواية لهما: «ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات».
460 - وعنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه» أخرجاه.
461 - وعن ميمونة قالت: «وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده» رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد.
462 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل» رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه الطبراني بإسناد جيد.
463 - وعن جُبَيْر بن مُطعم قال: «تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصبه على رأسي، ثم أُفيض بعدُ على سائر جسدي» رواه أحمد برجال الصحيح.
قوله: «الحلاب» بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة هو إناء يحلب فيه.

.[1/111] باب تعاهد باطن الشعور وما في نقضها

464 - عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثمة عاديت شعري» رواه أحمد وأبو داود، قال الحافظ: وإسناده صحيح.
465 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.
466 - ولأحمد عن عائشة نحوه، قال في "بلوغ المرام": وفيه راو مجهول.
467 - وعن أم سلمة قالت: «قلتُ: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه الجماعة إلا البخاري، وقال الترمذي: حسن صحيح.
468 - وعن ثوبان: «أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما الرجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه» أخرجه أبو داود، وليس في إسناده إلا إسماعيل بن عَيَّاش، وقد رَوى عن الشاميين، وهو قوي فيهم.
469 - وعن عُبَيد بن عُمَير: «أنه قيل لعائشة: إن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو! هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وما أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث أفرغات» رواه أحمد ومسلم.
قوله: «ظفر رأسي» بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء وهو الشعر المفتول.

.[1/112] باب ما جاء في نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم

470 - عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجه، قال في "المنتقى": بإسناد صحيح.
471 - وعنها: «أن امرأة من الأنصار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من الحيض فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف تغتسل، ثم قال: خُذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، فاجتذبتها إليّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم» رواه الجماعة إلا الترمذي، وقال أبو داود وابن ماجه: «فرصة ممسكة».
قوله: «فِرْصة» بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة القطعة من كل شيء.

.[1/113] باب ما جاء في قدر ماء الغسل

472 - عن سَفِيْنَةَ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه.
473 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد» متفق عليه.
474 - وعن أنس قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالصاع» رواه أحمد وأبو داود والترمذي بنحوه، وقال: غريب، ورجاله كلهم ثقات.
475 - وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بمثل هذا» رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح.
476 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد» رواه أحمد، ولأبي داود وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه، وصححه ابن القطان.
477 - وعن عائشة قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يُقال له: الفَرَق» متفق عليه.
478 - وعنها: «أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، وقريب من ذلك» رواه مسلم.
479 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو زرعة.
480 - وأخرج نحوه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
481 - وأما حديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة.
قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث.
قوله: «الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي.