فصل: أبواب السبق والرمي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.أبواب السبق والرمي

.[33/70] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

5441 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» رواه الخمسة ولم يذكر فيه ابن ماجة «أو نصل» وأخرجه الشافعي والحاكم من طرق، وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد، وحسنه الترمذي، وأعله الدارقطني بالوقف.
5442 - وعن ابن عمر قال: «سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفيا إلى ثنية الوداع، فالتي لم تضمر أمدها إلى ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» رواه الجماعة.
5443 - وفي "الصحيحين" عن موسى بن عقبة «أن بين الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل».
5444 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق الخيل وراهن» وفي لفظ «سبق بين الخيل وأعطى السابق» رواهما أحمد وابن أبي عاصم وقوى إسناده الحافظ، وقال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات.
5445 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سبق بين الخيل وفضل القرح في الغابة» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
5446 - وعن أنس وقيل له: «أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يراهن؟ قال: نعم والله، لقد راهن على فرس يقال له سبحه، فسبق الناس؛ فبهش لذلك وأعجبه» رواه أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات.
5447 - وعنه قال: «كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حقًا على الله ألا يرفع شيئًا إلا وضعه» رواه أحمد والبخاري.
قوله: «لا سبق» هو بالسين المهملة والباء الموحدة مفتوحتين، وهو الجعل الذي يكون للسابق على سبقه.
قوله: «في خف» بالخاء المعجمة كناية عن الإبل، والحافر: بالحاء المهملة كناية عن الخيل والنصل عن السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل والنصل حديدة السهم.
قوله: «ضمرت» بالضاد المعجمة وتشديد الميم وهي التي تعلف حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتًا وتغشى بالحلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري.
قوله: «الحفياء» بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الفاء بعدها تحيته ثم همزة ممدودة ويجوز القصر.
قوله: «ثنية الوداع» هي قرب المدينة، سميت بذلك لأن المودعين لحجاج المدينة يمشون معهم إليها.
قوله: «زريق» بتقديم الزاي.
قوله: «سبق الخيل» بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف.
قوله: «وفضل القرح» بالقاف المضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة جمع قارح وهو ما كملت سنه كالبازل من الإبل.
قوله: «سبحه» بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة هو من قولهم: فرس سباح وهو الذي يحسن مد اليدين في الجري.
قوله: «فبهش» بالباء الموحدة والشين المعجمة أي سر وفرح.
قوله: «العضباء» بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد وقد تقدم ضبطها.
قوله: «على قعود» بفتح القاف وهو ما استحق الركوب من الإبل.

.[33/71] باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

5454 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن داخل فرسًا بين فرسين وهو آمن من السبق فهو قمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وصححه ابن حزم وأعله جماعة بالوقف.
5449 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقًا» رواه ابن حبان في "صحيحه".
5450 - وعن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادًا من الفقر إن شاء الله» رواه أحمد وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح.
5451 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر فقر» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات.
5452 - وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب يوم الرهان» رواه أبو داود هكذا من حديث الحسن عن عمران، وقال ابن القطان: لا يصح. قلت: قد أخرجه أهل السنن إلا ابن ماجة بسند صحيح كما تقدم في الزكاة بدون لفظ الرهان.
5453 - وعن ابن عباس مرفوعًا: «ليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان» رواه أبو يعلى بإسناد صحيح.
5454 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا علي! قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس، فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة! إني قد جعلت إليك ما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان -قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية- فصف الخيل ثم نادى: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لحد. فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثًا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من يشاء من خلقه. وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطًا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول: إذا خرج أحد الفرس على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبق له، فإن شككتما فافعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا شعار في الإسلام»
رواه الدارقطني من طريق حميد عن الحسن عنه.
قوله: «يغالق» بالغين المعجمة والقاف من المغالقة وهي المراهنة، ويراهن عطف بيان، وهو محمول على المراهنة المحرمة.
قوله: «للبطنة» أي: اتخذها للنتاج، وهي فرس الإنسان التي يرتبطها يلتمس بطنها كما في حديث ابن مسعود الذي يليه، وفي "النهاية" رجل ارتبط فرسًا ليستبطنها أي: يطلب ما في بطنها من النتاج.
قوله: «لا جلب» بالجيم والباء الموحدة بينهما لام هو أن يأتي الرجل برجل آخر يصيح على فرسه حتى يسبق، والجنب بالجيم والنون والباء الموحدة أن يجنب فرسًا إلى فرسه حتى إذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب والرهان المسابقة على الخيل، قوله: «السبقة» بضم السين المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف هو الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه السابق منهما.
قوله: «الميطان» بكسر الميم هو الغاية.
قوله: «فإذا قرنتم ثنيتن» أي: إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب وفرسين من الجانب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين بالسبق بمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرى بل الاعتبار بالصغرى.

.[33/72] باب ما جاء من الحث على الرمي

5455 - عن سلمة بن الأكوع قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفر من أسلم ينتضلون فقال: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقالوا: ارموا وأنا معكم كلكم» رواه أحمد والبخاري.
5456 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال:60] ألا أن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي».
5457 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا» رواهما أحمد ومسلم.
5458 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله» وقال: «ارموا واركبوا، فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا» وقال: «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثًا: رمية عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق» رواه الخمسة بإسناد فيه خالد بن زيد أو ابن يزيد الجهني، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من غير طريقه وأخرجه الحاكم، وقال صحيح الإسناد.
5459 - وعن علي قال: «كانت بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوس عربية فرأى رجلًا بيده قوس فارسية فقال: ما هذه ألقها وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنى فإنهما يؤيد الله بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد» رواه ابن ماجة، وفي إسناده أشعث بن سعيد السمان وهو متروك.
5460 - وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر» رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم ولفظ أبي داود «من بلغ العدو بسهم في سبيل الله فله درجة» وفي لفظ النسائي «من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أم لم يبلغ كان له كعتق رقبة».
5461 - وعنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شاب شيبةً في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار عضواَ بعضو» رواه النسائي بإسناد صحيح.
5462 - وعن كعب بن مرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة، فقال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجة والدرجة مائة عام» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه".
قوله: «ينتضلون» بالضاد المعجمة أي يترامون.
قوله: «كلكم» بكسر اللام تأكيد للضمير.

.[33/73] باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك

5463 - عن عائشة قالت: «سابقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن ماجة والبيهقي وصححه ابن حبان.
5464 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «بينا نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدًا فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فقلت: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: فسبقته إلى المدينة» مختصرًا من أحمد ومسلم.
5465 - وعن محمد بن علي بن ركانة «أن ركانة صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصرعه النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والترمذي، وقال: غريب وليس إسناده بالقائم، ورواه أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن جبير، قال البيهقي: وهو مرسل جيد، وفيه أنه جعل للغالب شاة من الغنم، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرعه وأخذ الشاة وأنه أسلم، ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخذ منه، وقال الحافظ: إسناده إلى سعيد بن جبير صحيح إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة، وقد روي موصولًا بإسناد ضعيف.
5466 - وعن أبي هريرة قال: «بينا الحبشة يلعبون عند النبي بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصبى فحصبهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعهم يا عمر» متفق عليه، وللبخاري في رواية «في المسجد».
5467 - وعن أنس «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحًا بذلك» متفق عليه.
5468 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وقال: «يتبع شيطانًا» وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليثي استشهد به مسلم ووثقه ابن معين والذهلي والنسائي، وقال ابن عدي: لا بأس به. وقال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه.
قوله: «أرهقني اللحم» أي: كثر لحمي.

.[33/74] باب ما جاء من تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

5469 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق» متفق عليه.
5470 - وعن بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
5471 - وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ومالك في "الموطأ"، ورجال إسناده ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
5472 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، وفي إسناده علي بن زيد، وهو متروك.
5473 - وعن عبد الرحمن الحطمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": في إسناده موسى بن عبد الرحمن الحطمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: «القمار» هو الميسر وكل ما فيه غرم أو غنم من اللعب فهو ميسر.
قوله: «النردشير» عجمي معرب معناه: حلو، وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها.
قوله: «الكعاب» هي فصوص النرد، وأما الشطرنج فلم يصح حديث في النهي عنه.

.[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها والتحريش بينها ووسمها في الوجه

5474 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا» متفق عليه.
5475 - وعن أنس أنه دخل دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم» متفق عليه.
5476 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا» رواه الجماعة إلا البخاري.
5477 - وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة» رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون.
5478 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إخصاء الخيل والبهائم، ثم قال ابن عمر: فيها نماء الخلق» رواه أحمد وفي إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف.
5479 - وقد أخرج البزار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن صبر ذوي الروح وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا».
5480 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم» رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف.
5481 - وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، وفي لفظ «مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه» رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ «مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة أو ضربها في وجهها؟ ونهى عن ذلك» رواه أبو داود.
5482 - وعن ابن عباس قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين» رواه مسلم.
قوله: «غرضًا» الغرض بفتح الغين المعجمة والراء هو المنصوب للرمي.
قوله: «أن تصبر البهائم» بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت.
قوله: «من مثل بذي روح» المثلة بالحيوان أن ينصب فيرمى أو تقطع أطرافه وهو حي.
قوله: «إخصاء الخيل» الإخصاء: سل الخصية، والتحريش: هو الإغراء بين القوم أو الدواب.
قوله: «وسم الوجه» بفتح الواو وسكون المهملة وهو الكي في الوجه.
قوله: «في جاعرتيه» بالجيم، والعين المهملة بعدها راء مهملة، والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر، والقائل: فوالله لا أسمه هو العباس كما صرح به البخاري في "تاريخه" وأبو داود في "سننه".

.[33/76] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

5483 - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرشم، ثم المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.
5484 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يمن الخيل في شقرها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
5485 - وعن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليك بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وفي إسناده عقيل بن شبيب وقيل ابن سعيد قيل هو مجهول.
5486 - وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره الشكال من الخيل أن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى» رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
5487 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا مأمورًا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي حمارًا على فرس» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
5488 - وعن علي قال: «أهديت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة فقلنا: يا رسول الله! لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا مثل هذه؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
5489 - وعن علي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا علي! أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم» رواه عبد الله بن أحمد في المسند وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
قوله: «الأدهم» هو شديد السواد.
قوله: «الأقرح» هو الذي في جبهته فرحة وهو بياض يسير في وسطها.
قوله: «الأرشم» هو الذي في شفته العليا بياض.
قوله: «طلق اليمين» بضم الطاء واللام أي غير محجلها.
قوله: «فكميت» هو الذي لونه أحمر يخالطه سواد يقال للذكر والأنثى.
قوله: «على هذه الشية» بكسر الشين المعجمة وتخفيف المثناة التحتية أي: على هذه الصفة.
قوله: «شقرها» الأشقر من الخيل: الأحمر. والأغر: ما كان له غرة في جبهته بيضاء فوق الدرهم.

.[33/77] باب ما جاء في آلة اللهو

5490 - عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» أخرجه البخاري، وفي لفظ: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تعزف على رءوسهم المعازف والمغنيات يخسف الله بهم في الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير» رواه ابن ماجة، وقال: عن أبي مالك الأشعري ولم يشك، وأخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وله شواهد، قال الهيثمي: أسانيده لا مطعن فيها، وصححه جماعة آخرون.
5491 - وعن نافع «أن ابن عمر سمع صوت زمارة فوضع إصبعيه على أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع! أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق. وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع زمارة راع فصنع مثل هذا» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقال أبو داود: حديث منكر.
5492 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الميسر والغبيراء، وكل مسكر حرام» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده الوليد بن عبدة مجهول، وقال المنذري: الحديث معلول.
5493 - ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس بنحوه، وسيأتي وفي لفظ لأحمد «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقين».
5494 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي، وقال في "مختصر البدر": على شرط الصحيح لا أعلم له علة.
5495 - وعن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله.. ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر القيان، والمعازف، وشربت الخمور» رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وقال المنذري: رواه الترمذي من رواية عبد الله بن عبد القدوس، وقد وثق وقال: حديث غريب.. انتهى.
5496 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اتخذ الفيء دولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء، وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا، وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضًا» رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
5497 - وأخرج نحوه من حديث علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وخسفًا أو مسخًا» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
5498 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر، وضربهم بالدفوف، واتخاذهم القينات» رواه أحمد وفي إسناده فرقد السبخي، قال أحمد: ليس بالقوي، وقال ابن معين: هو ثقة. وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس.
5499 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والكبارات يعني البراط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية» رواه أحمد بإسناد فيه علي بن أبي زياد، وقال البخاري: ضعيف.
5500 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن،ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمان:6] إلى آخر الآية» رواه الترمذي، وقال: غريب، إنما يعرف من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه.. انتهى. وفي إسناده -أيضًا- عبد الله بن زحر لا يحتج به.
5501 - وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود «أنه قال في قوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان:6] قال: هو والله الغناء» وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه.
قوله: «يستحلون الحر» قال في "الفتح": هو في معظم الروايات من صحيح البخاري بالحاء المهملة، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره وأغرب ابن التين، فقال: أنه عند البخاري بالمعجمتين، وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيف، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا، وقال ابن الأثير: المشهور في روايات هذا الحديث بالإعجام وهو ضرب من الابريسم. وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله وليس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماع.
قوله: «المعازف» بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلات الملاهي كالعود والطنبور والعازف اللاعب بها والمغني.
فائدة:
قال المزي وابن دقيق العيد: إن حديث أبي عامر هذا من معلقات البخاري ومثلا به. وقال ابن الصلاح وزين الدين والنووي: أن حكمه حكم المتصل، قلت: وهذا هو الصحيح فإن البخاري قال في "صحيحه": قال هشام ابن عمار: حدثنا صدقة وساقه بإسناد المتصل وهشام بن عمار من مشايخ البخاري، وما ذهب إليه ابن دقيق العيد والمزي هو مذهب لبعض المغاربة، عدوا ما قال البخاري فيه: قال فلان قسمًا من التعليق، وليس ذلك على الإطلاق، فإن ما قال فيه قال فلان وهو شيخه فليس من المعلق.
قوله: «زمارة» كجبانة الزمارة ما يزمر به.
قوله: «الميسر» هو القمار، وقد تقدم، والمزر بكسر الميم نبيذ الشعير.
قوله: «الكوبة» بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة قيل هي الطبل كما رواه البيهقي.
قوله: «الغبيرا» بضم الغين المعجمة، قال في "التلخيص": واختلف في تفسيرها فقيل: العود وقيل الطنبور، وقيل البريط، وقيل مزر يصنع من الذرة أو من القمح، وبذلك فسره في "النهاية".
قوله: «القين» هو لعبة للروم يقامرون بها، وقيل: هو الطنبور بالحبشية كما في "مختصر النهاية".
قوله: «الكبارات» جمع كبار، قيل هي الطبل أو العود.