فصل: (34/23) باب ما جاء في الميتة للمضطر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر

5619 - عن أبي واقد الليثي قال: «قلت يا رسول الله إنا بأرض نصيب مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلًا فشأنكم» رواه أحمد. قال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني ورجاله ثقات.
5620 - وعن جابر بن سمرة «أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها، قال: فعصمتهم بقية سناتهم أو سنتهم» رواه أحمد ورواه أبو داود بلفظ «أن رجلًا نزل الحرة ومع أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها. فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوه. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر. فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» ولا بأس بإسناده، وقال ابن كثير: إسناده على شرط مسلم.
قوله: «إذا لم يصطبحوا» الاصطباح أكل الصبوح، وهو الأكل أول النهار، والاغتباق بالغين المعجمة ما يؤكل آخر النهار.
قوله: «ولم تحتفئوا بها بقلًا» بفتح المثناتين من فوق بينهما حاء مهملة وبعدها فاء مكسورة ثم همزة مضمومة من الحفاء، وهو البردي نوع من جيد التمر، وضعفه بعضهم بأن البردي ليس من البقول، قال أبو عبيد هو أصل البردي الأبيض الرطب، وقد يؤكل، قال أبو عبيد: ومعنى الحديث أنه ليس لكم أن تصطبحوا أو تغتبقوا وتجمعوها مع الميتة. قال الأزهري: أنكر هذا على أبي عبيد، وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا البينة تصطبحوها أو شربًا تغتبقونه ولم تجدوا بعدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلوها حلت لكم الميتة. قال: وهذا هو الصحيح، وفي "الدر النثير": ما لم تحتفئوا بقلًا. وروي بالهمز من الحفاء مهموز مقصور، وهو أصل البردي الأبيض الرطب، يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، قوله: «بالحرة» بفتح الحاء والراء المشددة مهملتين أرض بظاهر المدينة ذات حجارة سود.
قوله: «فنفقت» بفتح النون والفاء والقاف أي: ماتت.
قوله: «حتى نقدد» أي: نجعله قديدًا.

.[34/24] باب ما جاء من النهي عن أكل طعام إنسان إلا بإذنه

5621 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه» متفق عليه.
5622 - وعن عمرو بن اليثربي قال: «شهدت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى، وكان فيما خطب أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله! أرأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتررتها، هل علي في ذلك شيء؟ قال: «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسها».
5623 - وعن عمير مولى آبي اللحم قال: «أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة، قال: فدخلوا وخلفوني في ظهرهم فأصابتني مجاعة شديدة، قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حائطها. قال: فدخلت حائطًا فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبري وعلي ثوبان، فقال: أيهما أفضل فأشرت إلى أحدهما، فقال: خذه وأعط صاحب الحائط الآخر. فخلى سبيلي» رواهما أحمد، وفي إسناد الأول حاتم بن إسماعيل مختلف فيه، وحديث عمير قال في "مجمع الزوائد": أخرجه أحمد بإسنادين في أحدهما ابن لهيعة، وفي الآخر أبو بكر بن زيد بن المهاجر ذكره ابن حبان ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.
قوله: «مشربة» بضم الراء هي الغرفة التي يخزن فيها الطعام.
قوله: «فينتثل» أي: يستخرج.
قوله: «فاجتررتها» برائين.
قوله: «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة» أي: إن لقيتها على حالة مشعرة بأن تلك الماشية معدة للذبح حاملة لما يصلح له من آله الذبح وهي الشفرة وآلة الطبخ وهي الأزناد -جمع زند، وهو العود الذي يقدح به- فلا تأخذها.

.[34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يتخذ خبنة

5624 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة» رواه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البيهقي: لا يصح. وقد جاء من أوجه أخر، قال ابن حجر: الحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها.. انتهى. وقد أخرج أحمد نحوه من حديثه.
5625 - وعن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثًا فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح.
5626 - وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فلينادي: يا صاحب الحائط. ثلاثًا، فإن إجابه وإلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي: يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب» رواه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والمقدسي.
5627 - وعن رافع بن عمرو قال: «كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رافع لم ترم نخلهم؟ قال: قلت: يا رسول الله الجوع. قال: لا ترم وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
5628 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» رواه النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وقد تقدم في الحدود.
قوله: «خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها نون، قال في "مختصر النهاية": أي: لا تخبئ منه في حجرتك.

.[34/26] باب ما جاء في الضيافة

5629 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» أخرجاه.
5630 - وعن عقبة بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله! إنك تبعثني فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم».
5631 - وعن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» متفق عليهما.
5632 - وعن المقدام أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» رواهما أحمد وأبو داود، وقال في "التلخيص": إسناده على شرط مسلم، وله من حديثه: «أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصرته حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله» قال الحافظ: وإسناده صحيح.
5633 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
5634 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة» رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح.
قوله: «لا يقرونا» بفتح أوله من القراء.
قوله: «أن يثوي» بفتح أوله وسكون المثلثة، أي: يقيم عنده «حتى يحرجه» بضم أوله وسكون الحاء أي يوقعه في الحرج وهو الإثم.
قوله: «بفنائه» بكسر الفاء وتخفيف النون والمد هو ما قرب من الدار.
قوله: «فله أن يعقبهم» قال أحمد: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم.

.[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة

5635 - عن ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» رواه أحمد والبخاري والنسائي، وفي رواية «أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعًا فلا تقربوه» رواه أبو داود والنسائي.
5636 - وعن أبي هريرة قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مايعًا فلا تقربوه» رواه أحمد وأبو داود، قال في "بلوغ المرام": وحكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وقال: الصواب عن ابن عباس عن ميمونة.
5637 - وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة بلفظ «وكلوه، وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» وقال في "الفتح": جزم الذهبي بأن الطريقين صحيحان، يعني: هذا ورواية أبي داود في حديث ميمونة، وقد تقدم هذان الحديثان في كتاب البيع.

.[34/28] باب ما جاء في الطعام والشراب يقع فيه الذباب ونحوها

5638 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء» رواه أحمد والبخاري.
5639 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» رواه البيهقي وابن حبان، وهو لأحمد والنسائي بلفظ «في أحد جناحيه سم وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» وأخرج نحوه ابن خيثمة، قال الحافظ: بإسناد صحيح.
5640 - وعن سلمان مرفوعًا «كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه البيهقي والدارقطني بإسناد ضعيف، قال الحاكم: أبو أحمد هذا حديث غير محفوظ، وفي إسناده مجهول، وقد تقدم في الطهارة.
قوله: «فامقلوه» في "الدر النثير": المقل: الغمس.

.[34/29] باب آداب الأكل

5641 - عن سلمان قال: «قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده قيس بن الربيع، قال الترمذي: ضعيف، وقال في "الترغيب والترهيب" للمنذري: قيس بن الربيع صدوق، وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الحديث عن حد الحسن.. انتهى.
5642 - وعن أنس بن مالك قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع» رواه ابن ماجة والبيهقي، وفي إسناده جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم، وهما ضعيفان، وهذا الحديث ثلاثي فإنه رواه ابن ماجة عن جبارة عن كثير عن أنس، والمراد بالوضوء غسل اليدين.
5643 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: باسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: باسم الله على أوله وآخره» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، وقال في "الهدي": أحاديث الأمر بالتسمية صحيحة صريحة لا معارض لها.
5644 - وعن جابر سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
5645 - وعن حذيفة بن اليمان قال: «كنا إذا حضرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا لم يضع أحدنا يده في الطعام حتى يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنا حضرنا معه طعامًا فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها، وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل بيده فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بيدها فأخذت بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما» رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
5646 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل طعامًا في ستة من الصحابة فجاء أعرابي فأكل بلقمتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إنه لو سمى لكفى لكم» رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن حبان في "صحيحه".
5647 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكله بشماله ويشرب بشماله» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
5648 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان في "صحيحه".
5649 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت غلامًا في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» متفق عليه.
5650 - وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما أنا فلا آكل متكيًا» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي.
5651 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طعم طعامًا لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
5652 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «ضفت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فأمر بجنب مشوي قال: فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
5653 - وقد تقدم في باب الوضوء مما مسته النار حديث عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعا إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» متفق عليه.
5654 - وأما ما رواه أبو داود من حديث عائشة مرفوعًا «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه نهشًا فإنه أهنأ وأمرأ» ففي إسناده أبو معشر السندي المدني، واسمه نجيح، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال النسائي: له أحاديث مناكير هذا أحدها.
5655 - وعن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى ببعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقراص، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرصًا فوضعه بين يديه وأخذ قرصًا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره باثنتين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من إدام؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه فنعم الإدام هو» رواه أحمد ومسلم.
5656 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو «أن رجلًا من قومه يقال له أبو شعيب صنع للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا فأرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ايتني أنت وخمسة معك. قال: فبعث إليه أن ايذن لي في السادس» متفق عليه.
5657 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح بيده حتى يلعقها» متفق عليه، ورواه أبو داود ومسلم وقال فيه: «بالمنديل».
5658 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» رواه أحمد ومسلم.
5659 - وعن نبيشة الخير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل من قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث.
5660 - وعن جابر «أنه سئل عن الوضوء مما مسته النار؟ فقال: لا، لقد كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا ثم نصلي ولا نتوضأ» رواه البخاري وابن ماجة.
5661 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: في أحد الطرق التي أخرجها منه: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" وصححه الحافظ.
5662 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه» رواه الطبراني وحسنه البيهقي، قال المنذري: إسناده جيد.
5663 - وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا عند البزار والطبراني ورجاله ثقات.
5664 - وعن أنس مرفوعًا «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها» أخرجه أحمد ومسلم والترمذي.
5665 - وعن أبي أمامة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، وفي لفظ «كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور» رواه البخاري.
5666 - وعن أبي سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجة والنسائي والبخاري في "تاريخه"، وفي إسناده إسماعيل بن رباح وهو مجهول.
5667 - وعن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل طعامًا فليقل: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
5668 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس شيء يجزئ مكان الشراب والطعام غير اللبن» رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعفه جماعة من الحفاظ.
قوله: «يطيش» بكسر الطاء وبعدها مثناة تحتية ساكنة أي: تمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد.
قوله: «هل من إدام» الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به وجمعه أدم.
قوله: «يلعقها» بفتح حرف المضارعة، ويلعقها بالضم أي زوجته أو جاريته أو خادمه.
قوله: «غمر» بفتح الغين المعجمة والميم تبعًا هو ريح دسم اللحم وزهومته كالوضر من السمن كما في النهاية.
قوله: «وضح» بفتح الواو والضاد المعجمة جميعًا بعدها حاء مهملة هو البرص.
قوله: «غير مكفي» بميم مفتوحة وكاف ساكنة وفاء مكسورة وتحتانية مشددة أي: أن الله غير محتاج إلى أحد لكونه المطعم الكافي.
قوله: «ولا مكفور» أي: مجحود.
قوله: «فإنه ليس يجزي» بضم أوله من الطعام أي: بدل الطعام.