فصل: (34/30) باب الدعاء للمطعم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[34/30] باب الدعاء للمطعم

5669 - عن كعب بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طعم عند سعد بن عبادة، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» رواه مسلم.
5670 - ورواه أبو داود وأحمد من حديث أنس بإسناد صحيح.

.[35] كتاب الأشربة

.[35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

5671 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
5672 - وعن أنس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له» رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، قال الحافظ: ورواته ثقات.
5673 - ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه «إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها».
5674 - ولأبي داود نحوه بإسناد جيد من حديث ابن عمر.
5675 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» رواه الجماعة إلا الترمذي.
5676 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مدمن الخمر كعابد وثن» رواه ابن ماجة ورجاله ثقات إلا محمد بن سليمان فصدوق يخطئ، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به وليس بحجة ويشهد له ما بعده.
5677 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه".
5678 - وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يا أيها الناس
إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع به، فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشرب ولا ينتفع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها»
رواه مسلم.
5679 - وعن ابن عباس قال: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه فقال: يا فلان! أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء» رواه أحمد ومسلم والنسائي، وفي رواية لأحمد: «أن رجلًا خرج والخمر حلال فأهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر» فذكر نحوه.
5680 - وعن أبي هريرة «أن رجلًا كان يهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر فأهداها إليه عامًا وقد حرمت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء» رواه الحميدي في "مسنده"، وما قبله يشهد له.
5681 - وعن ابن عمر قال: «نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزلت {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة:219] الآية، فقيل: حرمت الخمر. فقيل: يا رسول الله أننتفع بها كما قال الله؟ فسكت عنهم، ثم أنزلت هذه الآية {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء:43] فقيل: حرمت الخمر بعينها، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم. ثم نزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:90] الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حرمت الخمر» رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده".
5682 - وعن علي قال: «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر، وقد حضرت الصلاة فقدموني وفيه فأنزل الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:43]» رواه الترمذي وصححه وأخرجه أبو داود عن علي بلفظ: «إن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي المغرب.. إلخ» قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح، هذا آخر كلامه، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وفرق مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمد، وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك.. هذا آخر كلامه. وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه، وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود والترمذي ما قدمناه، وفي كتاب النسائي وأبي جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلًا فصلى بهم ولم يسمه، وفي حديث غيره فتقدم بعض القوم.. انتهى من المنذري بلفظه.
5683 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن» رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في "صحيحه".
5684 - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة قد حرم الله تعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث» رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
5685 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
5686 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو» رواه الطبراني في "الأوسط" وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".
5687 - وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار» رواه أحمد بإسناد حسن.
5688 - ورواه أحمد -أيضًا- والبزار والطبراني من حديث أبي ذر بإسناد حسن.
قوله: «أفلا أكارم بها اليهود» المكارمة: أن يهدي الإنسان شيئًا ليكافئه عليه، وهي مفاعلة من الكرم.
قوله: «المومسات» هن الزانيات.

.[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

5689 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» رواه الجماعة إلا البخاري.
5690 - وعن أنس قال: «إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر» متفق عليه، وفي لفظ قال: «حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمرة الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البسر والتمر» رواه البخاري، وفي لفظ: «لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من التمر» رواه مسلم.
5691 - وعن أنس قال: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهر وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقتها» متفق عليه.
5692 - وعن ابن عمر «أن عمر قال على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما بعد.. أيها الناس! إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل» متفق عليه.
5693 - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من الحنطة خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: غريب. قال المنذري: في إسناده إبراهيم بن المهاجر، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال أحمد: لا بأس به. وقال النسائي والقطان: ليس بالقوي. وزاد أحمد وأبو داود «وأَنا أنهى عن كل مسكر».
5694 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسكر خمر، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة، وفي رواية «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواه مسلم والدارقطني.
5695 - وعن عائشة قالت: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل شراب أسكر فهو حرام».
5696 - وعن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نضنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: كل مسكر حرام» متفق عليهما.
5697 - وعن جابر «أن رجلًا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن لله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» رواه أحمد ومسلم والنسائي.
5698 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مخمر خمر وكل مسكر حرام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي.
5699 - ولابن ماجة مثله من حديث ابن مسعود.
5700 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فلملء الكف منه حرام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال في "مختصر البدر": صحيح.
5701 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه.
5702 - ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث جابر مثله، وصححه ابن حبان.
5703 - ولأحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.
5704 - وللدارقطني من حديث علي مثله.
5705 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي والدارقطني، قال المنذري: حديث سعد أجودها إسنادًا.
5706 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله! إنا ننتبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا. فقال: اشربوا فكل مسكر حرام. فقالوا: يا رسول الله إنا نكسره بالماء. فقال: حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني.
5707 - وعن ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تنتبذوا في الدبا ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجرار، وقال: كل مسكر حرام» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
5708 - وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان، وقد ساق له الحافظ عدة شواهد.
5709 - وعن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يشرب ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه النسائي بإسناد صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن ماجة من وجه آخر بسند جيد.
5710 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف.
5711 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وابن ماجة بإسناد فيه مجهول.
قوله: «البتع» بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق.
قوله: «الفرق» بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا.

.[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

5712 - عن عائشة «أن وفد عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوا عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم».
5713 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت».
5714 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت».
5715 - وعن ابن أبي أوفى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيد الجر الأخضر».
5716 - وعن علي قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينبذ في الدباء والمزفت» متفق على خمستهن.
5717 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في
المزفت»
وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر».
5718 - وعن أبي سعيد «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. فقالوا: جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر في وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتم، وعليكم بالموكى» رواهن أحمد ومسلم.
5719 - وعن ابن عمرو وابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت»
5720 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمُقَيَّر والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه» رواهما مسلم والنسائي وأبو داود.
5721 - وعنهما قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتمة -وهي الجرة- ونهى عن الدباء -وهي القرعة- ونهى عن النقير -وهي أصل النخلة تنقر نقرًا وتنسح نسحًا- ونهى عن المزفت -وهو المقير- وأمر أن ينبذ في الأسقية» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.
5722 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف وأن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.
5723 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم في الجر غير المزفت» متفق عليه.
5724 - وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الدبى والنقير والحنتم والمزفت. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرًا، من شاء أوكى سقاءه على إثم» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال إسناده ثقات إلا يحيى بن عبد الله الجابري ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس به.
5725 - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نهى عن نبيذ الخمر وأنا شهدته حين رخص فيه وقال: اجتنبوا كل مسكر» رواه أحمد، وفي إسناده أبو جعفر الدار، وفيه مقال لا يضر وبقية رجاله ثقات.
قوله: «الدُبّاء» بضم الدال المهملة وتشديد الباء هو القرع.
قوله: «المزفت» اسم مفعول هو الإناء المطلي بالزفت وهو القار.
قوله: «الحنتم» بفتح الحاء المهملة، هو الجرار الخضر، واتسع في ذلك فقيل للخزف: حنتم.
قوله: «الجر» بفتح الجيم، قال ابن عباس: الجر كل شيء يصنع من المدر.
قوله: «المقير» بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة هو المزفت.
قوله: «الموكى» أي الأسقية الموكاة.
قوله «المزادة» هي السقاء الكبير و«المجبوبة» بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو كذا قال عياض، وقال: روى بعضهم بالخاء المعجمة ثم النون وبعدها ثاء مثلثة، وصوّب الأول رواية الجيم، وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع.
قوله: «أوكه» بفتح الهمزة أي شد رأسه بالوكاء، يعني: بالخيط لئلا يدخل حيوان أو يسقط فيه شيء.
قوله: «نسح نسحًا» بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وروي بالجيم وهو تصحيف.

.[35/4] باب ما جاء في الخليطين

5726 - عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى أن ننتبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ننتبذ الرطب والبسر جميعًا» رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه فصل الرطب والبسر.
5727 - وعن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعًا، ولا تنتبذوا الزبيب والرطب جميعًا» وفي لفظ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته» رواه مسلم وأبو داود.
5728 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما، يعني في الانتباذ» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي، وفي لفظ «نهانا أن نخلط بسرًا بتمر وزبيبًا ببسر، وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا» رواه مسلم والنسائي.
5729 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعًا، ولا تنتبذوا التمر والبسر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهن وحده» رواه أحمد ومسلم.
5730 - وعن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط الزبيب والتمر جميعًا، وأن يخلط البسر والتمر جميعًا».
5731 - وعنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط البلح بالزهو» رواهما مسلم.
5732 - وعن المختار بن فلفل عن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه» رواه النسائي ورجال إسناده ثقات، وورقاء صدوق.
5733 - وعن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما، ثم نصب عليهما الماء فينبذ غدوة فيشرب عشية وينبذ عشية فيشرب غدوة» رواه ابن ماجة، وفي إسناده تبالة بنت يزيد الراوية عن عائشة وهي مجهولة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود عن صفية بنت عطية عن عائشة بإسناد فيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
قوله: «الزهو» بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان، وهو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة، وطاب.
قوله: «على حدته» بكسر الحاء المهملة وفتح الدال.
قوله: «البلح» بفتح الموحدة واللام، قال في "الدر النثير": البلح أول ما يرطب من البسر، واحدته بلحة.
قوله: «المذنب» بذال معجمة فنون مشددة مكسورة، وهو الذي يبدو الطيب فيه من ذنبه أي طرفه.
قوله: «نقطعه» أي: نفصل بين البسر وما بدا فيه.

.[35/5] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

5734 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن الخمر يتخذ خلًا فقال: لا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
5735 - وعن أنس -أيضًا- «أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: لا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورجاله ثقات والترمذي من طريقين، وقال: الثانية أصح.
5736 - وعن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها» رواه أحمد وأشار إليه الترمذي.
5737 - وعن أنس «أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت الخمر سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتتخذ خلًا؟ قال: لا» رواه أحمد والدارقطني.
قوله: «أهرقها» بسكون القاف وكسر الراء.

.[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام وما جاء من الآثار في العصير إذا ذهب ثلثاه بالطبخ

5738 - عن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء يوكى أعلا وله عزلا، ننبذه غدوة فيشربه عشاءً، وننبذه عشاءً فيشربه غدوة» رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود.
5739 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يوم ذلك الليلة التي يجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء سقاه الخادم وأمر به فصب» رواه أحمد ومسلم، وفي رواية «كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وقال: يعني يسقي الخادم يبادر به الفساد، وفي رواية «كان ينبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث فإن بقي شيء أهراقه أو أمر به فأهريق» رواه النسائي وابن ماجة.
5740 - وعن أبي هريرة قال: «علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دبا ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، ورجال إسناده ثقات، وهشام بن عمار قد أخرج له البخاري ووثقه ابن معين.
5741 - وعن ابن عمر في العصير «اشربه ما لم يأخذ شيطانه. قيل في كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث» رواه أحمد وغيره.
5742 - وعن أبي موسى «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» رواه النسائي.
5743 - وله مثله عن عمر.
5744 - وأبي الدرداء.
5745 - وقال البخاري: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلث فقال: لا بأس به. فقلت: إنهم يقولون: يسكر! قال: لا يسكر لو كان مسكرًا ما أحله عمر.
5746 - وأخرج النسائي -أيضًا- عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: النار لا تحل شيئا ولا تحرمه.
5747 - وأخرج النسائي أيضًا قال: سأل رجل ابن عباس عن العصير فقال: اشربه ما كان طريًا. فقال: إني طبخت شرابًا، وفي نفسي. قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه. قال: لا، فإن النار لا تحل شيئًا قد حرم.
قال الحافظ: وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري، قبل أن يختمر أما لو صار خمرًا فطبخ، فإن الطبخ لا يحله ولا يطهره على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه.
قوله: «يوكى» أي: يشد بالوكاء وهو غير مهموز.
قوله: «ولا عزلا» بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد، وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة أو القربة.
قوله: «عشاء» بكسر العين وفتح الشين.
قوله: «مساء الثالثة» بضم الميم وكسرها لغتان مشهورتان، قال النووي: والضم أرجح.
قوله: «فيسقي الخادم» محمول على أنه لم يكن قد بلغ حد السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى لمسكر.
قوله: «أو يهرق» بضم أوله.
قوله: «فتحينت» أي: طلبت حين فطرة.
قوله: «ينش» بفتح التحتية وكسر النون، نشت الخمر إذا غلت.