فصل: كتاب الطلاق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز الدقائق ***


كتاب الطلاق

هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح تطليقها واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها أحسن وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعي وغير الموطوءة تطلق للسنة، ولو حائضا وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض وصح طلاقهن بعد الوطء وطلاق الموطوءة بدعي فيراجعها ويطلقها في طهر ثان ولو قال لموطوءته أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر طلقة وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ، ولو مكرها وسكران وأخرس بإشارته حرا أو عبدا واعتباره بالنساء وطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتان

باب الطلاق

الصريح هو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئا ولو قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا تقع واحدة رجعية بلا نية أو نوى واحدة أو ثنتين وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر بعنها كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى جزء شائع منها كنصفها أو ثلثها تطلق وإلى اليد والرجل والدبر لا ونصف التطليقة أو ثلثها طلقة وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث ومن واحدة أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة وإلى ثلاث ثنتان وواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث وثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضرب ومن هاهنا إلى الشأم واحدة رجعية وبمكة أو في مكة أو في الدار تنجيز وإذا دخلت مكة تعليق

فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان

أنت طالق غدا أو في غد تطلق عند الصبح ونية العصر تصح في الثاني وفي اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الأول أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس ونكحها اليوم لغو وإن نكحها قبل أمس وقع الآن وأنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى لم أطلقك وسكت طلقت وفي إن لم أطلقك أو إذا أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لا حتى يموت أحدهما أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق طلقت هذه الطلقة أنت كذا يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث بخلاف الأمر باليد أنا منك طالق لغو وإن نوى وتبين في البائن والحرام أنت طالق واحدة أولا أو مع موتي أو مع موتك لغو ولو ملكها أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد فلو اشتراها وطلقها لم يقع أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق له الرجعة ولو تعلق عتقها وطلقتاها بمجيء الغد فجاء لا وعدتها ثلاث حيض أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فهي ثلاث أنت طالق بائن أو ألبتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو أشد الطلاق أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهي واحدة بائنة إن لم ينو ثلاثا

فصل في الطلاق قبل الدخول

طلق غير الموطوءة ثلاثا وقعن وإن فرق بانت بواحدة ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد لغا ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة أو قبل واحدة أو بعدها واحدة تقع واحدة وفي بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها ثنتان إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تقع واحدة وإن أخر الشرط فثنتان

باب الكنايات

لا تطلق بها إلا بنيته أو دلالة الحال فتطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وفي غيرها بائنة وإن نوى ثنتين وتصح نية الثلاث وهي بائن بتة بتلة حرام خلية برية حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي تخمري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج ولو قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول طلاقا وبما بقي حيضا صدق وإن لم ينو بما بقي شيئا فهي ثلاث وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا والصريح يلحق الصريح والبائن والبائن يلحق الصريح لا البائن إلا إذا كان معلقا بأن قال إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال أنت بائن

باب تفويض الطلاق

ولو قال لها اختاري ينوي به الطلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدة ولم تصح نية الثلاث فإن قامت أو أخذت في عمل آخر بطل خيارها وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط ولو قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق ولو قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارة وقع الثلاث بلا نية ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية

فصل في الأمر باليد

أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة وقعن وفي طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة ولا يدخل الليل في أمرك بيدك اليوم وبعد غد وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد وفي أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل وإن ردت في يومها لم يبق في الغد ولو مكثت بعد التفويض يوما ولم تقم أو جلست عنه أو اتكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد أو كانت على دابة فوقفت بقي خيارها وإن سارت لا والفلك كالبيت

فصل في المشيئة

ولو قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن وبأبنت نفسي طلقت لا باخترت ولا يملك الرجوع وتقيد بمجلسها إلا إذا زاد متى شئت ولو قال لرجل طلق امرأتي لم يتقيد بالمجلس إلا إذا زاد إن شئت ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقعت واحدة لا في عكسه ولو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به وأنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل وإن كان لشيء مضى طلقت وأنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلا واحدة وفي كلما شئت لها أن تفرق الثلاث ولا تجمع ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتى تشاء في مجلسها وفي كيف شئت تقع رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا ونواه وقع وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه وإن ردت ارتد وفي طلقي من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث

باب التعليق

إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالق أو مضافا إليه كإن نكحتك فأنت طالق فيقع بعده فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم تطلق وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين إلا في كلما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء فلو قال كلما تزوجت امرأة يحنث بكل امرأة، ولو بعد زوج آخر وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها فإن وجد الشرط في الملك طلقت وانحلت وإلا لا وانحلت وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا إذا برهنت وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها كإن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي فقط وبرؤية الدم لا يقع فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت وفي إن حضت حيضة يقع حين تطهر وفي إن ولدت ولدا ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها ومضت العدة والملك يشترط لآخر الشرطين ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللبث ولم يصر به مراجعا في الرجعي إلا إذا أولج ثانيا ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالق فنكح عليها في عدة البائن ولا في أنت طالق إن شاء الله متصلا وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان وفي الاثنتين يقع واحدة وفي إلا ثلاثا ثلاث

باب المريض

طلقها رجعيا أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت وبعدها لا ولو أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثا ورثت وإن أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا عليها في الصحة ومضي العدة فأقر أو أوصى لها فلها الأقل منه ومن إرثها ومن بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود أو رجم فأبانها ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتل، ولو محصورا أو في صف القتال لا ولو علق طلاقها بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وهما في مرضه أو الشرط فقط أو بفعلها ولا بد لها منه وهما في المرض أو الشرط ورثت وفي غيرها لا ولو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث وإن طاوعت ابن الزوج أو لاعن أو آلى مريضا ورثت وإن آلى في صحته وبانت به في مرضه لا

باب الرجعة

هي استدامة القائم في العدة وتصح إن لم يطلق ثلاثا، ولو لم ترض براجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة والإشهاد مندوب إليها ولو قال بعد العدة راجعتك فيها فصدقته تصح وإلا لا كراجعتك فقالت مجيبة مضت عدتي ولو قال زوج الأمة بعد العدة راجعت فيها فصدقه سيدها وكذبته أو قالت مضت عدتي وأنكرا فالقول لها وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرة وإن لم تغتسل ولأقل لا حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة أو تتيمم وتصلي ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع، ولو عضوا لا ولو طلق ذات حمل أو ولد، وقال لم أطأها راجع وإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثم طلقها لا وإن راجعها ثم ولدت بعدها لأقل من عامين صحت تلك الرجعة إن ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت من بطن آخر فهي رجعة كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالولد الثاني والثالث رجعة والمطلقة الرجعية تتزين وندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها ولا يسافر بها والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء

فصل فيما تحل به المطلقة

وينكح مبانته في العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره، ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضي عدته لا بملك يمين وكره بشرط التحليل للأول ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني والمدة تحتمله له أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها

باب الإيلاء

هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهر أو والله لا أقربك فإن وطئ في المدة كفر وسقط الإيلاء وإلا بانت وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهر وبقيت لو على الأبد ولو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا فيء بانت بأخريين ولو نكحها بعد زوج آخر لم تطلق فلو وطئها كفر لبقاء اليمين ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء ولو مكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين أو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكة وهي بها لا وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق أو آلى من المطلقة الرجعية فهو مول ومن المبانة والأجنبية لا ومدة إيلاء الأمة شهران وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرتق أو بالصغر أو ببعد مسافة ففيؤه أن يقول فئت إليها وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا وظهار إن نواه وكذب إن نوى الكذب وبائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواه

باب الخلع

الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن ولزمها المال وكره له أخذ شيء إن نشز وإن نشزت لا وما صلح مهرا صلح بدل الخلع فإن خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في غيره مجانا كخالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن زادت من مال أو من دراهم ردت مهرها أو ثلاثة دراهم وإن خالع على عبد آبق لها على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة له ثلث الألف وبانت وفي على ألف وقع رجعي مجانا طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت لزم وبانت أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا وصح خيار الشرط لها في الخلع لا له طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت قبلت صدق ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها ولو بألف على أنه ضامن طلقت والألف عليه

باب الظهار

هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد حرم عليه الوطء، ودواعيه بأنت علي كظهر أمي حتى يكفر فلو وطئ قبله استغفر ربه فقط وعوده عزمه على وطئها وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها وأخته وعمته وأمه رضاعا كأمه ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كأنت وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا فكما نوى، وإلا لغا وبأنت علي حرام كأمي ظهارا أو طلاقا فكما نوى وبأنت علي حرام كظهر أمي طلاقا أو إيلاء فظهار ولا ظهار إلا من زوجته فلو نكح امرأة بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل أنتن علي كظهر أمي ظهارا منهن وكفر لكل

فصل في الكفارة

وهو تحرير رقبة ولم يجز الأعمى، ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرجلين، والمجنون والمدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى شيئا فإن لم يؤد شيئا أو اشترى قريبه ناويا بالشراء الكفارة أو حرر نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها صح وإن حرر نصف عبد مشترك، وضمن باقيه أو حرر نصف عبده ثم وطئ التي ظاهر منها ثم حرر باقيه لا فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيام منهية وإن وطئ فيهما ليلا أو يوما ناسيا أو أفطر استأنف الصوم ولم يجز للعبد إلا الصوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيده لم يستطع الصوم أطعم ستين فقيرا كالفطرة أو قيمته فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل أجزأه وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات، والعشر والشرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداء وعشاء وإن أعطى فقيرا شهرين صح ولو في يوم لا إلا عن يومه ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام ولو أطعم عن ظهارين ستين فقيرا كل فقير صاع صح عن واحد، وعن إفطار وظهار صح عنهما ولو حرر عبدين عن ظهارين، ولم يعين صح عنهما، ومثله الصيام والإطعام وإن حرر عنهما رقبة أو صام شهرين صح عن واحد، وعن ظهار، وقتل لا

باب اللعان

هي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها ولو قذف زوجته بالزنا، وصلحا شاهدين وهي ممن يحد قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللعان فإن أبي حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد فإن لاعن وجب عليها اللعان فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه فإن لم يصلح شاهدا حد وإن صلح وهي بمن لا يحد قاذفها فلا حد، ولا لعان وصفته ما نطق به النص فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم وإن قذف بولد نفى نسبه، وألحقه بأمه فإن أكذب نفسه حد وله أن ينكحها وكذا إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت ولا لعان بقذف الأخرس ولا ينفي الحمل وتلاعنا بزنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل ولو نفى الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صح، وبعده لا ولاعن فيهما وإن نفى أول التوأمين، وأقر بالثاني حد وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما

باب العنين وغيره

هو من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحال وأجل سنة لو عنينا أو خصيا فإن وطئ، وإلا بانت بالتفريق إن طلبت فلو قال وطئت، وأنكرت، وقلن بكر خيرت، وإن كانت ثيبا صدق بحلفه وإن اختارته بطل حقها ولم يخير أحدهما بعيب

باب العدة

هي تربص يلزم المرأة عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أي حيض أو ثلاثة أشهر إن لم تحض وللموت أربعة أشهر وعشر وللأمة قرءان ونصف المقدار وللحامل وضعه وزوجة الفار أبعد الأجلين ومن عتقت في عدة الرجعي لا البائن والموت كالحرة ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض والمنكوحة نكاحا فاسدا، والموطوءة بشبهة، وأم الولد الحيض للموت وغيره وزوجة الصغير الحامل عند موته وضعه، والحامل بعده الشهور والنسب منتف فيهما ولم يعتد بحيض طلقت فيه وتجب عدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة، وتداخلتا، والمرئي منهما، وتتم الثانية إن تمت الأولى ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك وطئها وإن قالت مضت عدتي، وكذبها الزوج فالقول قولها مع الحلف ولو نكح معتدته، وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة مبتدأة ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد

فصل ‏[‏معتدة البت والموت‏]‏

تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر، والحناء، ولبس المعصفر، والمزعفر إن كانت بالغة مسلمة لا معتدة العتق والنكاح الفاسد ولا تخطب معتدة، وصح التعريض ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها ومعتدة الموت تخرج اليوم وبعض الليل وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم بانت أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إليه ولو ثلاثة رجعت أو مضت معها، ولي أو لا ولو في مصر تعتد ثم فتخرج بمحرم

باب ثبوت النسب

ومن قال إن نكحتها فهي طالق فولدت لستة أشهر مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن ولدته لأكثر من سنتين ما لم تقر بمضي العدة فكان رجعة في الأكثر منهما لا في الأقل منهما والبت لأقل منهما وإلا لا إلا أن يدعيه والمراهقة لأقل من تسعة أشهر، وإلا لا والموت لأقل منهما والمقرة بمضيها لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وإلا لا والمعتدة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل، وامرأتين أو حبل ظاهر أو إقرار به أو تصديق الورثة والمنكوحة لستة أشهر فصاعدا، وإن سكت وإن جحد فبشهادة امرأة على الولادة فإن ولدت ثم اختلفا فقالت نكحتني منذ ستة أشهر، وادعى الأقل فالقول لها وهو ابنه ولو علق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأة على الولادة لم تطلق وإن كان أقر بالحبل طلقت بلا شهادة وأكثر مدة الحمل سنتان وأقلها ستة أشهر فلو نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منه لزمه، وإلا لا ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو ابني، ومات فقالت أمه أنا امرأته، وهو ابنه يرثانه فإن جهلت حريتها فقال وارثه أنت أم ولد أبي فلا ميراث لها

باب الحضانة

أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك ومن نكحت غير محرمه سقط حقها ثم تعود بالفرقة ثم العصبات بترتيبهم والأم والجدة أحق به حتى يستغني، وقدر بسبع سنين وبها حتى تحيض وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ولا حق للأمة وأم الولد ما لم يعتقا والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل دينا ولا خيار للولد ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها، وقد نكحها ثم

باب النفقة

تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعة نفسها للمهر لا ناشزة وصغيرة لا توطأ ومحبوسة بدين ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج ومريضة لم تزف ولخادمها لو موسرا ولا يفرق بعجزه عن النفقة، وتؤمر بالاستدانة عليه وتمم نفقة اليسار بطروه، وإن قضى بنفقة الإعسار ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما تسقط المقضية ولا ترد المعجلة ويباع القن في نفقة زوجته ونفقة الأمة المنكوحة إنما تجب بالتبوئة والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها ولهم النظر، والكلام معها وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به وبالزوجية، ويؤخذ كفيل منها ولمعتدة الطلاق لا للموت والمعصية وردتها بعد البت تسقط نفقتها لا تمكين ابنه ولطفله الفقير ولا تجبر أمه لترضع ويستأجر من ترضعه عندها لا أمه لو منكوحة أو معتدة وهي أحق بعدها ما لم تطلب زيادة ولأبويه وأجداده وجداته لو فقراء ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحد ولقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث لو موسرا وصح بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمر ضمن ولو أنفقا ما عندهما لا ولو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدة سقطت إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة ولمملوكه فإن أبى ففي كسبه وإلا أمر ببيعه

كتاب الإعتاق

هو إثبات القوة الشرعية للمملوك ويصح من حر مكلف لمملوكه بأنت حر أو بما يعبر به عن البدن، وعتيق ومعتق ومحرر وحررتك وأعتقتك نواه أو لا وبلا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك إن نوى وهذا ابني أو أبي أو أمي، وهذا مولاي أو يا مولاي أو يا حر أو يا عتيق لا بيا ابني ويا أخي ولا سلطان لي عليك، وألفاظ الطلاق وأنت مثل الحر وعتق بما أنت إلا حر وبملك قريب محرم، ولو كان المالك صبيا أو مجنونا وبتحرير لوجه الله وللشيطان وللصنم وبكره وسكر وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح ولو حرر حاملا عتقا وإن حرره عتق فقط والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة وولد الأمة من سيدها حر

باب العبد يعتق بعضه

من أعتق بعض عبده لم يعتق كله، وسعى له فيما بقي، وهو كالمكاتب وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعي، والولاء لهما أو يضمن لو موسرا، ويرجع به على العبد، والولاء له ولو شهد كل بعتق نصيب صاحبه سعى لهما ولو علق أحدهما عتقه بفعل فلان غدا، وعكس الآخر ومضى، ولم يدر عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما ولو حلف كل واحد بعتق عبده لم يعتق واحد ومن ملك ابنه مع آخر عتق حظه، ولم يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعي وإن اشترى نصف ابنه ممن يملك كله لا يضمن لبائعه عبد لموسرين دبره واحد، وحرره آخر ضمن الساكت المدبر، والمدبر المعتق ثلثه مدبرا لا ما ضمن ولو قال لشريكه هي أم ولدك، وأنكر تخدمه يوما، وتتوقف يوما وما لأم ولد تقوم فلا يضمن أحد الشريكين بإعتاقها له أعبد قال لاثنين أحدكما حر فخرج واحد، ودخل آخر، وكرر، ومات بلا بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت، ونصف كل من الآخرين ولو في المرض قسم الثلث على هذا والبيع والموت والتحرير والتدبير بيان في العتق المبهم لا الوطء وهو والموت بيان في الطلاق المبهم ولو قال إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى، ولم يدر الأول رق الذكر وعتق نصف الأم والأنثى ولو شهدا أنه حرر أحد عبديه أو أمتيه لغت إلا أن تكون في وصية أو طلاق مبهم

باب الحلف بالدخول

ومن قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتق ما يملك بعده به ولو لم يقل يومئذ لا والمملوك لا يتناول الحمل كل مملوك لي أو أملكه حر بعد غد أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضا حرر عبده على مال فقبل عتق ولو علق عتقه بأدائه صار مأذونا وعتق بالتخلية وإن قال أنت حر بعد موتي بألف فالقبول بعد موته ولو حرره على خدمته سنة فقبل عتق وخدمه فلو مات تجب قيمته ولو قال أعتقها بألف على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه عتقت مجانا ولو زاد عني قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ما أصاب القيمة فقط هو تعليق العتق بمطلق موته كإذا مت فأنت حر أو أنت حر يوم أموت أو عن دبر مني أو مدبر أو دبرتك فلا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجر وتوطأ وتنكح وبموته يعتق من ثلثه وسعى في ثلثيه لو فقيرا وكله لو مديونا ويباع لو قال إن مت من سفري أو مرضي أو إلى عشر سنين أو عشرين سنة أو أنت حر بعد موت فلان ويعتق إن وجد الشرط ولدت أمة من السيد لم تملك وتوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج فإن ولدت بعده ثبت بلا دعوة بخلاف الأول وانتفى بنفيه وعتقت بموته من كل ماله ولم تسع لغريم ولو أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها وإن ولدت بنكاح فملكها فهي أم ولده ولو ادعى ولد أمة مشتركة ثبت نسبه وهي أم ولده ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته ولو ادعياه معا ثبت نسبه منهما وهي أم ولدهما وعلى كل واحد نصف العقر وتقاصا وورث من كل إرث ابن وورثا منه إرث أب ولو ادعى ولد أمة مكاتبه وصدقه المكاتب لزم النسب والعقر وقيمة الولد ولم تصر أم ولده وإن كذبه لم يثبت النسب حلفه على ماض كذبا عمدا غموس وظنا لغو وأثم في الأولى دون الثانية وعلى آت منعقدة وفيه كفارة فقط ولو مكرها أو ناسيا أو حنث كذلك واليمين بالله تعالى والرحمن الرحيم وعزته وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالله ولعمر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه وعلي نذر ونذر الله وإن فعل كذا فهو كافر لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحمته والنبي والقرآن والكعبة وحق الله وإن فعلته فعلي غضب الله وسخطه أو أنا زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا وحروفه الباء والواو والتاء وقد تضمر و كفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين كهما في الظهار أو كسوتهم بما يستر عامة البدن فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيام متتابعة ولا يكفر قبل الحنث ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث ويكفر ولا كفارة على كافر وإن حنث مسلما ومن حرم ملكه لم يحرم وإن استباحه كفر كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب والفتوى على أنه تبين امرأته من غير نية ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد وفى به ولو وصل بحلفه إن شاء الله بر

باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك

حلف لا يدخل بيتا لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة والدهليز والظلة والصفة وفي دار بدخولها خربة وفي هذه الدار يحنث وإن بنيت دارا أخرى بعد الانهدام وإن جعلت بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا لا كهذا البيت فهدم أو بني آخر والواقف على السطح داخل وفي طاق الباب لا ودوام اللبس والركوب والسكنى كالإنشاء لا دوام الدخول لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث بخلاف المصر لا يخرج فأخرج محمولا بأمره حنث وبرضاه لا بأمره أو مكرها لا كلا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث وفي لا يأتيها لا ليأتينه فلم يأته حتى مات حنث في آخر حياته ليأتينه إن استطاع فهو على استطاعة الصحة وإن نوى القدرة دين لا تخرج إلا بإذني شرط لكل خروج إذن بخلاف إلا أن وحتى ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال إن ضربت تقيد به كاجلس فتغد عندي فقال إني تغديت ومركب عبده مركبه إن ينو ولا دين عليه لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها ولو عين البسر والرطب واللبن لا يحنث برطبه وتمره وشيرازه بخلاف هذا الصبي وهذا الشاب وهذا الحمل لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث وفي لا يأكل بسرا أو رطبا أو لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث بالمذنب ولا يحنث بشراء كباسة بسر فيها رطب في لا يشتري رطبا وبسمك في لا يأكل لحما ولحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش لحم وبشحم الظهر في شحما وبألية في لحما أو شحما وبالخبز في هذا البر وفي هذا الدقيق حنث بخبزه لا بسفه والخبز ما اعتاده بلده والشواء والطبيخ على اللحم والرأس ما يباع في مصره والفاكهة التفاح والبطيخ والمشمش لا العنب والرمان والرطب والقثاء والخيار والإدام ما يصطبغ به كالخل والملح والزيت لا اللحم والبيض والجبن والغداء الأكل من الفجر إلى الظهر والعشاء منه إلى نصف الليل والسحور منه إلى الفجر إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين لا يشرب من دجلة على الكرع بخلاف من ماء دجلة إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان فصب أو أطلق ولا ماء فيه لا يحنث وإن كان فصب حنث حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا حنث للحال لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه أو إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم فكلمه حنث لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح لم يحنث يوم أكلم فلانا فعلى الجديدين فإن نوى النهار خاصة صدق وليلة أكلمه على الليل إن كلمته إلا أن يقدم زيد أو حتى أو إلا أن يأذن أو حتى فكذا فكلم قبل قدومه أوإذنه حنث وبعدهما لا وإن مات زيد سقط الحلف لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم عبده إن أشار وزال ملكه وفعل لا يحنث كالمتجدد وإن لم يشر لا يحنث بعد الزوال وحنث بالمتجدد وفي الصديق والزوجة حنث في المشار إليه بعد الزوال وفي غير المشار لا وحنث بالمتجدد لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه حنث الزمان والحين ومنكرهما ستة أشهر والدهر والأبد العمر ودهر مجمل والأيام وأيام كثيرة والشهور والسنون عشرة ومنكرها ثلاثة

باب اليمين في الطلاق والعتاق

إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق ولو ملك عبدين معا ثم آخر لا يعتق واحد منهم ولو زاد وحده عتق الثالث ولو قال آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا فمات لم يعتق فلو اشترى عبدا ثم عبدا فمات عتق الآخر كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول وإن بشروه معا عتقوا وصح شراء أبيه للكفارة لا شراء من حلف بعتقه وأم ولده إن تسريت أمة فهي حرة صح لو في ملكه وإلا لا كل مملوك لي حر عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه لا مكاتبه هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين وكذا العتق والإقرار

باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها

ما يحنث بالمباشرة لا بالأمر البيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح عن مال والقسمة والخصومة وضرب الولد وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل ودخول اللام على البيع والشراء والإجارة والصياغة والخياطة والبناء كأن بعت لك ثوبا لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كأن ملكه أولا وعلى الدخول والضرب والأكل والشرب والعين كأن بعت ثوبا لك لاختصاصها به بأن كان ملكه أمره أولا فإن نوى غيره صدق فيما عليه إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار حنث وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبر حنث قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حج أو اعتمر ماشيا فإن ركب أراق دما بخلاف الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصفا والمروة عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق وحنث في لا يصوم بصوم ساعة بنية وفي صوما أو يوما بيوم وفي لا يصلي بركعة وفي صلاة بشفع إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطنا فغزلته ونسج فلبس فهو هدي لبس خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ لبس حلي لا خاتم فضة لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير أو لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشا آخر فنام عليه أو لا يجلس على سرير فجعل فوقه سريرا آخر لا يحنث ولو جعل على الفراش قرام أو على السرير بساط أو حصير حنث

باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك

إن ضربتك وكسوتك وكلمتك ودخلت عليك فعبدي حر تقيد بالحياة بخلاف الغسل والحمل والمس لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث إن لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت إن علم به حنث وإلا لا وما دون الشهر قريب وهو وما فوقه بعيد ليقضين دينه اليوم فقضاه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة بر ولو رصاصا أو ستوقة لا والبيع به قضاء لا الهبة لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض كله متفرقا لا بتفريق ضروري إن كان لي إلا مائة أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها لا يفعل كذا تركه أبدا ليفعلنه بر بمرة ولو حلفه وال ليعلمنه بكل داعر دخل البلد تقيد بقيام ولايته يبر بالهبة بلا قبول بخلاف البيع لا يشم ريحانا لا يحنث بشم ورد وياسمين البنفسج والورد على الورق حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا وداره بالملك والإجارة حلف بأنه لا مال له وله دين على مفلس أو مليء لا يحنث

كتاب الحدود

الحد عقوبة مقدرة لله تعالى والزنا وطء في قبل خال عن ملك وشبهته ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطء والجماع فيسألهم الإمام عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرا وجهرا حكم به وبإقراره أربعا في مجالسه الأربعة كلما أقر رده وسأله كما مر فإن بينه حد فإن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله وندب تلقينه بلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة فإن كان محصنا رجمه في فضاء حتى يموت يبدأ الشهود به فإن أبو أسقط ثم الإمام ثم الناس ويبدأ الإمام لو مقرا ثم الناس ولو غير محصن جلده مائة ونصف للعبد بسوط لا ثمرة له متوسطا ونزع ثيابه وفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه ويضرب الرجل قائما في الحدود غير ممدود ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشو وتضرب جالسة ويحفر لها في الرجم لا له ولا يحد عبده إلا بإذن إمامه وإحصان الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوطء بنكاح صحيح وهما بصفة الإحصان ولا يجمع بين جلد ورجم و جلد ونفي ولو غرب بما يرى صح والمريض يرجم ولا يجلد حتى يبرأ والحامل لا تحد حتى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدها الجلد

باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه

لا حد بشبهة المحل وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدة الكنايات ولشبهة الفعل إن ظن حله كمعتدة الثلاث وأمة أبويه وزوجته وسيده والنسب يثبت في الأولى فقط وحد بوطء أمة أخيه وعمه وإن ظن حله وامرأة وجدت في فراشه لا بأجنبية زفت وقيل هي زوجتك وعليه مهر وبمحرم نكحها وبأجنبية في غير القبل وبلواطة وبهيمة وبزنا في دار حرب أو بغي وبزنا حربي بذمية في حقه وبزنا صبي أو مجنون بمكلفة بخلاف عكسه وبالزنا بمستأجرة وبإكراه وبإقرار إن أنكره الآخر ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحد

باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

شهدوا بحد متقادم سوى حد القذف لم يحد ويضمن المال ولو أثبتوا زناه بغائبة حد بخلاف السرقة وإن أقر بالزنا بمجهولة حد وإن شهدوا عليه بذلك لا كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كل زنا أربعة ولو اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة ولو شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو والشهود فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة وإن شهد الأصول أيضا لم يحد أحد ولو كانوا عميانا أو محدودين أو ثلاثة حد الشهود لا المشهود عليهما ولو حد فوجد أحدهم عبدا أو محدودا حدوا وأرش ضربه هدر وإن رجم فديته على بيت المال فلو رجع أحد الأربعة بعد الرجم حد وغرم ربع الدية وقبله حدوا ولا رجم ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية وضمن المزكون دية المرجوم إن ظهروا عبيدا كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك وإن رجم فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه رجم

باب حد الشرب

من شرب خمرا فأخذ وريحها موجود أو كان سكرانا ولو بنبيذ وشهد رجلان أو أقر مرة حد إن علم شربه طوعا وصحا فإن أقر أو شهدا بعد مضي ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها أو رجع عما أقر أو أقر سكران بأن زال عقله لا وحد السكر والخمر ولو شرب قطرة ثمانون سوطا وللعبد نصفه وفرق على بدنه كحد الزنا

باب حد القذف

هو كحد الشرب كمية وثبوتا فلو قذف محصنا أو محصنة بزنا حد بطلبه مفرقا ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو وإحصانه بكونه مكلفا حرا مسلما عفيفا عن زنا فلو قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلان في غضب حد وفي غيره لا كنفيه عن جده وقوله لعربي يا نبطي ويا ابن ماء السماء ونسبته إلى عمه وخاله ورابه ولو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة فطلب الوالد أو الولد أو ولده حد ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه ويبطل بموت المقذوف لا بالرجوع والعفو ولو قال زنأت في الجبل وعنى الصعود حد ولو قال يا زاني وعكس حدا ولو قال لامرأته يا زانية وعكست حدت ولا لعان ولو قالت زنيت بك بطلا وإن أقر بولد ثم نفاه لاعن وإن عكس حد والولد له فيهما ولو قال ليس بابني ولا بابنك بطلا ومن قذف امرأة لم يدر أبو ولدها أو لاعنت بولد أو رجلا وطئ في غير ملكه أو أمة مشتركة أو مسلما زنى في كفره أو مكاتبا مات عن وفاء لا يحد وحد قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة، ومسلم نكح أمه في كفره ومستأمن قذف مسلما ومن قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد فهو لكله

فصل في التعزير

ومن قذف مملوكا أو كافرا بالزنا أو مسلما بيا فاسق يا كافر يا خبيث يا لص يا فاجر يا منافق يا لوطي يا من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا ديوث يا مخنث يا خائن يا ابن القحبة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني أو اللصوص يا حرام زاده عزر وبيا كلب يا تيس يا حمار يا خنزير يا بقر يا حية يا حجام يا بغاء يا مؤاجر يا ولد الحرام يا عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشخان يا أبله يا موسوس لا وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاثة وصح حبسه بعد الضرب وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم الشرب ثم القذف ومن حد أو عزر فمات فدمه هدر بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لترك الزينة والإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة والغسل والخروج من البيت

كتاب السرقة

هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان ولو جمعا والآخذ بعضهم قطعوا إن أصاب لكل نصاب ولا يقطع بخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وصيد وزرنيخ ومغرة ونورة وفاكهة رطبة أو على شجر ولبن ولحم وزرع لم يحصد وأشربة وطنبور ومصحف ولو محلى وباب مسجد وصليب ذهب وشطرنج ونرد وصبي حر ولو معه حلي وعبد كبير ودفاتر وكلب وفهد ودف وطبل وبربط ومزمار وبخيانة ونهب واختلاس وبنبش ومال عامة أو مشترك ومثل دينه وبشيء قطع فيه ولم يتغير ويقطع بسرقة الساج والقنا والآبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والأواني والأبواب المتخذة من الخشب

فصل في الحرز

ومن سرق من ذي رحم محرم منه لا برضاع ومن زوجته وزوجها وسيده وزوجته وزوج سيدته ومكاتبه وختنه وصهره ومن مغنم وحمام وبيت أذن في دخوله لم يقطع ومن سرق من المسجد متاعا وربه عنده قطع وإن سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا أو لم يخرجه من الدار لا وإن أخرجه من حجرة إلى الدار أو أغار من أهل الحجرة على حجرة أو نقب فدخل وألقى شيئا في الطريق ثم أخذه أو حمله على حمار فساقه وأخرجه قطع وإن ناول آخر من خارج أو أدخل يده في بيت وأخذ أو طر صرة خارجة من كم أو سرق من قطار بعيرا أو حملا لا وإن شق الحمل فأخذ منه أو سرق جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو أدخل يده في صندوق أو في جيب غيره أو كمه فأخذ المال قطع

فصل في كيفية القطع وإثباته

تقطع يمين السارق من الزند وتحسم ورجله اليسرى إن عاد فإن سرق ثالثا حبس حتى يتوب ولم يقطع كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعة ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعا أو غاصبا أو صاحب الربا ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم لا بطلب المالك أو السارق لو سرق من سارق بعد القطع ومن سرق شيئا ورده قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد القضاء أو ادعى أنه ملكه أو نقصت قيمته من النصاب لم يقطع ولو أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر ولو أقر عبد بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ولا يجتمع قطع وضمان وترد العين لو قائما ولو قطع لبعض السرقات لا يضمن شيئا ولو شق ما سرق في الدار ثم أخرجه قطع ولو سرق شاة فذبحها وأخرجها لا ولو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردها ولو صبغه أحمر فقطع لا يرد ولا يضمن ولو أسود يرد

باب قطع الطريق

أخذ قاصد قطع الطريق قبله حبس حتى يتوب وإن أخذ مالا معصوما قطع يده ورجله من خلاف وإن قتل قتل حدا وإن عفا الولي وإن قتل وأخذ قطع وقتل وصلب أو قتل أو صلب ويصلب حيا ثلاثة أيام وكره بطنه برمح حتى يموت ولم يضمن ما أخذ وغير المباشر كالمباشر والعصا والحجر كالسيف وإن أخذ مالا وجرح قطع وبطل الجرح وإن جرح فقط أو قتل فتاب أو كان بعض القطاع غير مكلف أو ذا رحم محرم من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على البعض أو قطع الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين لم يحد فأقاد الولي أو عفا ومن خنق في المصر غير مرة قتل به

كتاب السير

الجهاد فرض كفاية ابتداء إن قام به بعض سقط عن الكل وإلا أثموا بتركه ولا يجب على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده وكره الجعل إن وجد فيء وإلا لا فإن حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا إلى الجزية فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ولا نقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام وندعو ندبا من بلغته وإلا نستعين بالله تعالى ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم ورميهم وإن تترسوا ببعضنا ونقصدهم ونهينا عن إخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليها وغدر وغلول ومثله، وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فان وأعمى ومقعد إلا أن يكون أحدهم ذا رأي في الحرب أو ملكا وقتل أب مشرك وليأب الابن ليقتله غيره ويصالحهم ولو بمال إن خيرا ونبذ لو خيرا ونقاتل بلا نبذ لو خان ملكهم والمرتدين بلا مال فإن أخذ لم يرد ولم نبع سلاحا منهم ولم نقتل من أمنه حر أو حرة ونبذ لو شرا وبطل أمان ذمي وأسير وتاجر وعبد محجور عن القتال

باب الغنائم وقسمتها

ما فتح الإمام عنوة قسم بيننا أو أقر أهلها ووضع الجزية والخراج وقتل الأسرى أو استرق أو ترك أحرارا ذمة لنا وحرم ردهم إلى دار الحرب والفداء والمن وعقر مواش شق إخراجها فتذبح وتحرق وقسمة الغنيمة في دارهم لا للإيداع وبيعها قبلها وشرك الردء والمدد فيها لا السوقي بلا قتال ولا من مات فيها وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ولا يبيعها وبعد الخروج منها لا وما فضل رد إلى الغنيمة ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله وكل مال معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي دون ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل

فصل في كيفية القسمة

للراجل سهم وللفارس سهمان ولو له فرسان والبراذين كالعتاق لا الراحلة والبغل والعبرة للفارس والراجل عند المجاوزة وللمملوك والمرأة والصبي والذمي الرضخ لا السهم والخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل وقدم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم ولا حق لأغنيائهم وذكره تعالى للتبرك وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كالصفي وإن دخل جمع ذو منعة دارهم بلا إذن خمس ما أخذوا وإلا لا وللإمام أن ينفل وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط والسلب للكل إن لم ينفل وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه

باب استيلاء الكفار

سبي الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها وإن غلبنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مجانا وبعدها بالقيمة وبالثمن لو اشتراه تاجر منهم وإن فقأ عينه وأخذ أرشه فإن تكرر الأسر والشراء أخذه الأول من الثاني بثمنه ثم القديم بالثمنين ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ونملك عليهم جميع ذلك وإن ند إليهم جمل فأخذوه ملكوه وإن أبق إليهم قن لا ولو أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل كله منهم أخذ العبد مجانا وغيره بالثمن وإن ابتاع مستأمن عبدا مؤمنا وأدخله دارهم أو أمن عبد ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم عتق

باب المستأمن

دخل تاجرنا ثمة حرم تعرضه لشيء منهم فلو أخرج شيئا ملكه ملكا محظورا فيتصدق به فإن أدانه حربي أو أدان حربيا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيء وكذلك لو كانا حربيين وفعلا ذلك ثم استأمنا وإن خرجا مسلمين قضى بالدين بينهما لا بالغصب مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدية في ماله والكفارة في الخطأ ولا شيء في الأسيرين سوى الكفارة في الخطأ كقتل مسلم مسلما أسلم ثمة

فصل ‏[‏قيام المستأمن سنة‏]‏

لا يمكن مستأمن فينا سنة وقيل له إن أقمت سنة وضع عليك الجزية فإن مكث سنة فهو ذمي فلم يترك أن يرجع إليهم كما لو وضع عليه الخراج أو نكحت ذميا لا عكسه فإن رجع إليهم وله وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما حل دمه فإن أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيئا وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديعته لورثته وإن جاءنا حربي بأمان وله زوجة ثمة وولد ومال عند مسلم وذمي وحربي فأسلم هنا ثم ظهر عليهم فالكل فيء وإن أسلم ثمة فجاءنا فظهر عليهم فولده الصغير حر مسلم وما أودعه عند مسلم أو ذمي فهو له وغيره فيء ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم فديته على عاقلته للإمام وفي العمد القتل أو الدية لا العفو

باب العشر والخراج والجزية

أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين عشرية والسواد وما فتح عنوة وأقر أهلها عليه أو فتح صلحا خراجية ولو أحيا أرضا مواتا يعتبر قربه والبصرة عشرية وخراج جريب صلح للزرع صاع ودرهم وفي جريب الرطبة خمسة دراهم وفي جريب الكرم والنخل المتصل عشرة دراهم وإن لم تطق ما وظف نقض بخلاف الزيادة ولا خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزرع آفة وإن عطلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلم أرض خراج يجب ولا عشر في خارج أرض الخراج

فصل في الجزية

الجزية لو وضعت بتراض وصلح لا يعدل عنها وإلا يوضع على الفقير المعتمل في كل سنة اثنا عشر درهما وعلى وسط الحال ضعفه وعلى المكثر ضعفه وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لا عربي ومرتد وصبي وامرأة وعبد ومكاتب وزمن وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا يخالط وتسقط بالإسلام والموت والتكرار ولا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا ويعاد المنهدم من الكنائس والبيع القديمة ويميز الذمي عنا في الزي والمركب والسرج فلا يركب خيلا ولا يعمل بالسلاح ويظهر الكستيج ويركب سرجا كالإكاف ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية والزنا بمسلمة وقتل مسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم بل بالالتحاق ثمة أو بالغلبة على موضع للحراب وصاروا كالمرتد ويؤخذ من تغلبي وتغلبية ضعف زكاتنا ومولاه كمولى القرشي والجزية والخراج ومال التغلبي وهدية أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتال يصرف في مصالحنا كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة وذراريهم ومن مات في نصف السنة حرم عن العطاء

باب المرتدين

يعرض الإسلام على المرتد وتكشف شبهته ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام أو عما انتقل إليه وكره قتله قبله ولم يضمن قاتله ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل على ردته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته وإن حكم بلحاقه عتق مدبره وأم ولده وحل دينه وتوقف مبايعته وعتقه وهبته فإن أمن نفذ وإن هلك بطل وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارثه أخذه وإلا لا ولو ولدت أمة له نصرانية لستة أشهر منذ ارتد فادعاه فهي أم ولده وهو ابنه حر ولا يرثه، ولو مسلمة ورثه الابن إن مات على الردة أو لحق بدار الحرب وإن لحق المرتد بماله فظهر عليه فهو فيء فإن رجع وذهب بماله وظهر عليه فلوارثه وإن لحق فقضي بعبده لابنه فكاتبه فجاء مسلما فالمكاتبة والولاء لمورثه فإن قتل مرتد رجلا خطأ ولحق أو قتل فالدية في كسب الإسلام ولو ارتد بعد القطع عمدا ومات منه أو لحق وجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لورثته وإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدية ولو ارتد مكاتب ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته ولو ارتد الزوجان ولحقا فولدت وولد له ولد فظهر عليهم فالولدان فيء ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد وارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل

باب البغاة

خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلد دعاهم إليه وكشف شبهتهم وبدأ بقتالهم ولو لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإلا لا ولم تسب ذريتهم وحبس أموالهم حتى يتوبوا وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم وإن قتل باغ مثله فظهر عليهم لم يجب شيء وإن غلبوا على مصر فقتل مصري مثله فظهر على المصر قتل به وإن قتل عادل باغيا أو قتله باغ وقال أنا على حق ورثه وإن قال أنا على باطل لا وكره بيع السلاح من أهل الفتنة وإن لم يدر أنه منهم لا

كتاب اللقيط

ندب التقاطه ووجب إن خاف الضياع وهو حر ونفقته في بيت المال كإرثه وجنايته ولا يأخذه منه أحد ويثبت نسبه من واحد ومن اثنين وإن وصف أحدهما علامة به فهو أحق به ومن ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة ومن عبد وهو حر ولا يرق إلا ببينة وإن وجد معه مال فهو له ولا يصح للملتقط عليه نكاح وبيع وإجارة ويسلمه في حرفة ويقبض هبته

كتاب اللقطة

لقطة الحل والحرم أمانة إن أخذها ليردها على ربها وأشهد وعرف إلى أن علم أن ربها لا يطلبها ثم تصدق فإن جاء ربها نفذه أو ضمن الملتقط وصح التقاط البهيمة وهو متبرع في الإنفاق على اللقيط واللقطة وبإذن القاضي يكون دينا ولو كان لها نفع آجرها وأنفق عليها من أجرتها وإلا باعها ومنعها من ربها حتى يأخذ النفقة ولا يدفعها إلى مدعيها بلا بينة فإن بين علامتها حل له الدفع بلا جبر وينتفع بها لو فقيرا وإلا تصدق على أجنبي وصح على أبويه وزوجته وولده لو فقراء

كتاب الآبق

أخذه أحب إن قوي عليه ومن رده من مدة سفر وهو مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون درهما ولو قيمته أقل منه وإن رده لأقل منها فبحسابه وأم الولد والمدبر كالقن وإن أبق من الراد لا يضمن ويشهد أنه أخذه ليرده وجعل الرهن على المرتهن وأمر نفقته كاللقطة

كتاب المفقود

هو غائب لم يدر موضعه فينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه وينفق منه على قريبه ولادا وزوجته ولا يفرق بينه وبينها وحكم بموته بعد تسعين سنة وتعتد امرأته وورث منه حينئذ لا قبله ولا يرث من أحد مات ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط شيئا وإن انتقص حقه به يعطي أقل النصيبين ويوقف الباقي كالحمل

كتاب الشركة

شركة الملك أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء وكل أجنبي في قسط صاحبه وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر وهي مفاوضة إن تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا فلا تصح بين حر وعبد وصبي وبالغ ومسلم وكافر وما يشتريه كل يقع مشتركا لإطعام أهله وكسوتهم وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب وكفالة لزم الآخر وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة لا العرض ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقة ولو باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشركة صح وعنان إن تضمنت وكالة فقط وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وببعض المال وبخلاف الجنس وعدم خلط وطولب المشتري بالثمن فقط ورجع على شريكه بحصته منه وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما ورجع على شريكه بحصته منه وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل ويده في المال أمانة وتقبل إن اشترك خياطان أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما وكل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما وكسب أحدهما بينهما ووجوه إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتتضمن الوكالة وإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل

فصل في الشركة الفاسدة

ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما ولم يزك مال الآخر فإن أذن كل وأديا معا ضمنا ولو متعاقبا ضمن الثاني وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل فهي له بلا شيء

كتاب الوقف

هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة والملك يزول بالقضاء لا إلى مالك ولا يتم حتى يقبض ويفرز ويجعل آخره لجهة لا تنقطع وصح وقف العقار ببقره وأكرته ومشاع قضى بجوازه ومنقول فيه تعامل ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط ولو دارا فعمارته على من له السكنى ولو أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج ولا يقسمه بين مستحقي الوقف وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح وينزع لو خائنا كالوصي وإن شرط أن لا ينزع ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه وإذا صلى فيه واحد زال ملكه ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه ومن بني سقاية أو خانا أو رباطا أو مقبرة لم يزل ملكه عنه حتى يحكم به حاكم وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه>