فصل: تفسير الآيات (5- 11):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مدارك التنزيل وحقائق التأويل بـ «تفسير النسفي» (نسخة منقحة).



.تفسير الآيات (5- 11):

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)}
{وَلاَ تُؤْتُواْ السفهاء} المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا قدرة لهم على إصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء. وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء بقوله {أموالكم} لأنهم يلونها ويمسكونها {التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياما} أي قواماً لأبدانكم ومعاشاً لأهلكم وأولادكم. قيما بمعنى قياماً: نافع وشامي كما جاء {عوذا} بمعنى (عياذا). وأصل قيام قوام فجعلت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالاً يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس، وعن سفيان وكان له بضاعة يقلبها لولاها لتمندل بي بنو العباس {وارزقوهم فِيهَا} واجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها وتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فيأكلها الإنفاق {واكسوهم وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} قال ابن جريج: عدة جميلة إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم، وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه عقلاً أو شرعاً من قول أو عمل فهو معروف، وما أنكرته لقبحه فهو منكر. {وابتلوا اليتامى} واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ، فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تتبين حاله فيما يجيء منه، وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة {حتى إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ} أي الحلم لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد {فَإنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ} تبينتم {رَشَدًا} هداية في التصرفات وصلاحاً في المعاملات {فادفعوا إِلَيْهِمْ أموالهم} من غير تأخير عن حد البلوغ، ونظم هذا الكلام أن ما بعد {حتى} إلى {فادفعوا إِلَيْهِمْ أموالهم} جعل غاية للابتلاء وهي حتى التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله:
حتى ماء دجلة أشكل

والواقعة بعدها جملة شرطية لأن {إذا} متضمنة معنى الشرط وفعل الشرط {بلغوا النكاح}وقوله: {فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} جملة من شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط الأول الذي هو {إذا بلغوا النكاح}فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. وتنكير الرشد يفيد أن المراد رشد مخصوص وهو الرشد في التصرف والتجارة، أو يفيد التقليل أي طرفاً من الرشد حتى لا ينتظر به تمام الرشد وهو دليل لأبي حنيفة رحمه الله في دفع المال عند بلوغ خمس وعشرين سنة. {وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ} ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم ف {إسرافاً} و{بداراً} مصدران في موضع الحال و{أن يكبروا} في موضع المصدر منصوب الموضع ب {بداراً}، ويجوز أن يكونا مفعولاً لهما أي لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون ننفق فيما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا {وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بالمعروف} قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنياً وبين أن يكون فقيراً، فالغني يستعف من أكلها أي يحترز من أكل مال اليتيم، واستعف أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة والفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً في أكله.
عن إبراهيم. ما سد الجوعة ووارى العورة {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أموالهم فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ} بأنهم تسلموها وقبضوها دفعاً للتجاحد وتفادياً عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم والتناكر {وكفى بالله حَسِيباً} محاسباً فعليكم بالتصادق وإياكم والتكاذب، أو هو راجع إلى قوله {فليأكل بالمعروف} أي ولا يسرف فإن الله يحاسبه عليه ويجازيه به. وفاعل{كفى} لفظة {الله} والباء زائدة و{كفى} يتعدى إلى مفعولين دليله {فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله} [البقرة: 137].
{لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون} هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} بدل {مما ترك} بتكرير العامل والضمير في {منه} يعود إلى ما ترك {نصيباً} نصب على الاختصاص بمعنى أعني نصيباً {مّفروضاً} مقطوعاً لابد لهم من أن يحوزوه. روي «أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات فزوى ابنا عمه ميراثه عنهن، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت فقال: إرجعي حتى أنظر ما يحدث الله فنزلت الآية، فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئاً فإن الله تعالى قد جعل لهن نصيباً ولم يبين حتى يبين فنزلت يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم وإذا حضر القسمة أي قسمة التركة أولوا القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين من الأجانب فارزقوهم فأعطوهم مّنه مما ترك الوالدان والأقربون وهو أمر ندب وهو باقٍ لم ينسخ». وقيل: كان واجباً في الابتداء ثم نسخ بآية الميراث مقطوعاً لابد لهم من أن يجوزوه. روي «أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات فزوى ابنا عمه ميراثه عنهن، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت فقال: إرجعي حتى أنظر ما يحدث الله فنزلت الآية، فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئاً فإن الله تعالى قد جعل لهن نصيباً ولم يبين حتى يبين فنزلت {يوصيكم الله} فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم» {وإذا حضر القسمة} أي قسمة التركة {أولوا القربى} ممن لا يرث {واليتامى والمساكين} من الأجانب {فارزقوهم} فأعطوهم {مّنه} مما ترك الوالدان والأقربون وهو أمر ندب وهو باقٍ لم ينسخ.
وقيل: كان واجباً في الابتداء ثم نسخ بآية الميراث {وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} عذراً جميلاً وعدة حسنة، وقيل: القول المعروف أن يقولوا لهم: خذوا بارك الله عليكم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم.
{وَلْيَخْشَ الذين لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيَّةً ضعافا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواّ الله وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} المراد بهم الأوصياء أمروا بأن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى فيشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً، وأن يقدروا ذلك في أنفسهم ويصوره حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة. {ولو} مع ما في حيزه صلة ل {الذين} أي وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم. وجواب {لو}: {خافوا}، والقول السديد من الأوصياء أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب ويدعوهم ب يا بني ويا ولدي. {إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً} ظالمين فهو مصدر في موضع الحال {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ} ملء بطونهم {نَارًا} أي يأكلون ما يجر إلى النار فكأنه نار. روي أنه يبعث آكل مال اليتامى يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه فيعرف الناس أنه كان يأكل من مال اليتيم في الدنيا {وَسَيَصْلَوْنَ} {وسَيُصلون} شامي وأبو بكر {سَعِيراً} ناراً من النيران مبهمة الوصف.
{يُوصِيكُمُ الله} يعهد إليكم ويأمركم {فِى أولادكم} في شأن ميراثهم وهذا إجمال تفصيله {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين} أي للذكر منهم أي من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم (السمن منوان بدرهم) وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك، ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. والمراد حال الاجتماع أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين، وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله، والبنتان تأخذان الثلثين، والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله {فَإِن كُنَّ نِسَاءً} أي فإن كانت الأولاد نساء خلصاً يعني بناتاً ليس معهن ابن {فَوْقَ اثنتين} خبر ثانٍ لكان أو صفة لنساء أي نساء زائدات على اثنتين {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} أي الميت لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت {وَإِن كَانَتْ واحدة فَلَهَا النصف} أي وإن كانت المولودة منفردةٌ.
{واحدة}: مدني على (كان) التامة والنصب أوفق لقوله {فإن كن نساء}. فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد، ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما؟ قلت: حكمهما مختلف فيه؛ فابن عباس رضي الله عنهما نزلهما منزلة الواحدة لا منزلة الجماعة، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قوله {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين} وذلك لأن من مات وخلف بنتاً وابناً فالثلث للبنت والثلثان للابن، فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان الثلثان للبنتين، ولأنه قال في آخر السورة {إِن امرؤ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثنتين فَلَهُمَا الثلثان مِمَّا تَرَكَ}. والبنتان أمس رحماً بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين، ولم ينقصوا حظهما عن حظ من هو أبعد منهما، ولأن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان. وفي الآية دلالة على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى، لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف وهو الكل.
والضمير في {وَلأَبَوَيْهِ} للميت والمراد الأب والأم إلا أنه غلب الذكر {لِكُلِّ واحد مّنْهُمَا السدس} بدل من لأبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لو قيل {ولأبويه السدس} لكان ظاهره اشتراكهما فيه، ولو قيل (ولأبويه السدسان) لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خلافها، ولو قيل {ولكل واحد من أبويه السدس} لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال. والسدس مبتدأ خبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان، وقرأ الحسن السدس والربع والثمن والثلث بالتخفيف {مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} هو يقع على الذكر والأنثى {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمّهِ الثلث} أي مما ترك والمعنى وورثه أبواه فحسب، لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك، لأن الأب أقوى من الأم في الإرث بدليل أن له ضعف حظها إذا خلصا. فلو ضرب لها الثلث كاملاً لأدى إلى حظ نصيبه عن نصيبها؛ فإن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب، حازت الأم سهمين والأب سهماً واحداً فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين. {فلأمه} بكسر الهمزة: حمزة وعلي لمجاورة كسر اللام {فَإِن كَانَ لَهُ} أي للميت {إِخْوَةٌ فَلأِمِهِ السدس} إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداً، فلأمه السدس.
والأخ الواحد لا يحجب، والأعيان والعلات والأخياف في حجب الأم سواء {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ} متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده كأنه قيل: قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية {يُوصِى بِهَا} هو وما بعده بفتح الصاد: مكي وشامي وحماد ويحيى وافق الأعشى في الأولى وحفص في الثانية لمجاورة {يورث}، وكسر الأولى لمجاورة {يوصيكم الله}. الباقون: بكسر الصادين أي يوصى بها الميت. {أَوْ دَيْنٍ} والإشكال أن الدّين مقدم على الوصية في الشرع، وقدمت الوصية على الدين في التلاوة. والجواب إن {أو} لا تدل على الترتيب، ألا ترى أنك إذا قلت (جاءني زيد أو عمرو) كان المعنى جاءني أحد الرجلين فكان التقدير في قوله {من بعد وصية يوصى بها} أو دين من بعد أحد هذين الشيئين: الوصية أو الدين. ولو قيل بهذا اللفظ لم يدر فيه الترتيب، بل يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم كذا هنا. وإنما قدمنا الدين على الوصية بقوله عليه السلام: «ألا إن الدّين قبل الوصية» ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها صلة بلا عوض فكان إخراجها مما يشق على الورثة، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فقدمت على الدين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين {ءابَاؤُكُمْ} مبتدأ {وَأَبناؤُكُمْ} عطف عليه والخبر {لاَ تَدْرُونَ} وقوله {أَيُّهُم} مبتدأ خبره {أَقْرَبُ لَكُمْ} والجملة في موضع نصب ب {تدرون} {نَفْعاً} تمييز والمعنى: فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة، والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع وأنتم لا تدرون تفاوتها فتولى الله ذلك فضلاً منه ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير. وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة لا موضع لها من الإعراب {فَرِيضَةً} نصبت نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك فرضاً {مّنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً} بالأشياء قبل خلقها {حَكِيماً} في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها.

.تفسير الآيات (12- 17):

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17)}
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكم} أي زوجاتكم {إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ} أي ابن أو بنت {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} منكم أو من غيركم {فَلَكُمُ الربع مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الربع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثمن مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ْ} والواحد والجماعة سواء في الربع والثمن، جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة لدلالة قوله: {للذكر مثل حظ الأُنثيين}. {وَإِن كَانَ رَجُلٌ} يعني للميت وهو اسم {كان} {يُورَثُ} من ورث أي يورث منه وهو صفة ل {رجل} {كلالة} خبر {كان} أي وإن كان رجل موروث منه كلالة أو يورث خبر {كان} وكلالة حال من الضمير في يورث. والكلالة تطلق على من لم يخلف ولداً ولا ولداً وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء {أَو امرأة} عطف على رجل {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} أي لأم فإن قلت: قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره؟ قلت: أما إفراده فلأن {أو}ئ لأحد الشيئين، وأما تذكيره فلأنه يرجع إلى رجل لأنه مذكر مبدوء به، أو يرجع إلى أحدهما وهو مذكر {فَلِكُلِّ واحد مّنْهُمَا السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذلك} من واحد {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلث} لأنهم يستحقون بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين، فالأول الوالدان والأولاد، والثاني الزوجة، والثالث الزوج، والرابع الكلالة. {غَيْرَ مُضَارٍّ} حال أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث أو لوارث {وَصِيَّةً مّنَ الله} مصدر مؤكد أي يوصيكم بذلك وصية {والله عَلِيمٌ} بمن جار أو عدل في وصيته {حَلِيمٌ} على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد. فإن قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ {يوصي بها}؟ قلت: يضمر {يوصي} فينتصب عن فاعله لأنه لما قيل {يوصي بها} علم أن ثمّ موصياً كما كان {رِجَالٌ} فاعل ما يدل عليه {يُسَبّحُ}) النور: 36) لأنه لما قيل {يُسَبّحُ لَهُ} علم أن ثم مسبحاً فأضمر {يسبح}.
واعلم أن الورثة أصناف أصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة كالبنت ولها النصف، وللأكثر الثلثان، وبنت الابن وإن سفلت وهي عند عدم الولد كالبنت ولها مع البنت الصلبية السدس، وتسقط بالابن وبنتي الصلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها غلام فيعصبها، والأخوات لأب وأم وهن عند عدم الولد وولد الابن كالبنات والأخوات لأب، وهن كالأخوات لأب وأم عند عدمهن، ويصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن، ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل، والأب وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله وولد الأم فللواحد السدس وللأكثر الثلث، وذكرهم كأنثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل والأب والجد.
والأب وله السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي. والجد وهو أبو الأب وهو كالأب عند عدمه إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى، والأم ولها السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا، وثلث الكل عند عدمهم وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. والجدة ولها السدس وإن كثرت لأم كانت أو لأب، والبعدى تحجب بالقربى، والكل بالأم والأبويات بالأب، والزوج وله الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، وعند عدمه النصف. والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل وعند عدمه الربع. والعصبات وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض وأولاهم. الابن ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم الأعمام، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد، ثم المعتق، ثم عصبته على الترتيب. واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن. وذوو الأرحام وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض وترتيبهم كترتيب العصبات.
{تِلْكَ} إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث {حُدُودُ الله} سماها حدوداً لأن الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزها {وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهر خالدين فِيهَا وذلك الفوز العظيم * وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خالدا فِيهَا} انتصب {خالدين} و{خالداً} على الحال، وجمع مرة وأفرد أخرى نظراً إلى معنى {من} ولفظها. {ندخله} فيهما: مدني وشامي {وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} لهوانه عند الله. ولا تعلق للمعتزلة بالآية فإنها في حق الكفار إذ الكافر هو الذي تعدى الحدود كلها، وأما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعدٍ حد التوحيد ولهذا فسر الضحاك المعصية هنا بالشرك. وقال الكلبي: ومن يعص الله ورسوله بكفره بقسمة المواريث ويتعد حدوده استحلالاً ثم خاطب الحكام فقال:
{واللفاتى} هي جمع {التي} وموضعها رفع بالابتداء {يَأْتِينَ الفاحشة} أي الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح. يقال أتى الفاحشة وجاءها ورهقها وغشيها بمعنى {مِّن نِّسَائِكُمُ} {من} للتبعيض والخبر {فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ} فاطلبوا الشهادة {أَرْبَعةً مّنْكُمْ} من المؤمنين {فَإِن شَهِدُواْ} بالزنا {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت} فاحبسوهن {حتى يَتَوَفَّاهُنَّ الموت} أي ملائكة الموت كقوله: {الذين تتوفاهم الملائكة} [النحل: 28] أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن {أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ} قيل {أو} بمعنى {إلا أن} {سَبِيلاً} غير هذه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: السبيل للبكر جلد مائة وتغريب عام وللثيب الرجم لقوله عليه السلام: «خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» {والّذان} يريد الزاني والزانية. وبتشديد النون: مكي {يأتيانها مِنكُمْ} أي الفاحشة {فَئَاذُوهُمَا} بالتوبيخ والتعيير وقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما الله {فَإِن تَابَا} عن الفاحشة {وَأَصْلَحَا} وغير الحال {فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا} فاقطعوا التوبيخ والمذمة {إِنَّ الله كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً} يقبل توبة التائب ويرحمه. قال الحسن: أول ما نزل من حد الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم، فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة. والحاصل أنهما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم لا غير، وإذا كانا غير محصنين فحدهما الجلد لا غير، وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلد، وقال ابن بحر: الآية الأولى في السحّاقات، والثانية في اللواطين، والتي في سورة النور في الزاني والزانية وهو دليل ظاهر لأبي حنيفة رحمه الله في أنه يعزر في اللواطة ولا يحد. وقال مجاهد: آية الأذى في اللواطة {إِنَّمَا التوبة} هي من تاب الله عليه إذا قبل توبته أي إنما قبولها {عَلَى الله} وليس المراد به الوجوب إذ لا يجب على الله شيء ولكنه تأكيد للوعد يعني أنه يكون لا محالة كالواجب الذي لا يترك {لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السوء} الذنب لسوء عقابه {بِجَهَالَةٍ} في موضع الحال أي يعملون السوء جاهلين سفهاء لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه. وعن مجاهد: من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. وقيل: جهالته اختياره اللذة الفانية على الباقية. وقيل: لم يجهل أنه ذنب ولكنه جهل كنه عقوبته. {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} من زمان قريب وهو ما قبل حضرة الموت ألا ترى إلى قوله: {حتى إذا حضر أحدهم الموت}. فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو قريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قبل أن ينظر إلى ملك الموت. وعنه صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» و{من} للتبعيض أي يتوبون بعض زمان قريب كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زماناً قريباً {فأولئك يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ} عدة بأنه يفي بذلك وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة {وَكَانَ الله عَلِيماً} بعزمهم على التوبة {حَكِيماً} حكم بكون الندم توبة.