فصل: بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي لم يطعم لا الأنثى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي لم يطعم لا الأنثى

388 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قُرْبُزَانُ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ‏.‏

389 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ ذَلِكَ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ‏.‏

390 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ ذَلِكَ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ‏.‏

391 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أُتِيَ بِصَبِيٍّ يَدْعُ لَهُ، فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى الْبَوْلِ يَتْبَعُهُ إِيَّاهُ‏.‏

392 رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْر ٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَارِكَ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ

393 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ‏:‏ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ‏.‏

394 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، أن ابن شهاب حدثهم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ‏.‏

395 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا صَالِحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ‏:‏ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ الْمَاءَ‏.‏

396 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَتْ‏:‏ جِئْتُ بِابْنٍ لِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ‏.‏

بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أن المني طاهر

397 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ غَسَلَ مَا أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ ذَاكَ مِنْ أَثَرِ الغسل‏.‏

398 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ رَأَتْنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ غَسَلْتُ أَثَرَ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثَوْبِي، فَقَالَتْ‏:‏ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَفِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَ بِهِ هَكَذَا فَأَدْلُكَهُ‏.‏

399 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ رَأَتْنِي عَائِشَةُ أَغْسِلُ أَثَرِ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثَوْبِي، قَالَتْ‏:‏ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَ بِهِ هَكَذَا‏.‏

400 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

401 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو بَكْرٍ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا‏:‏ إِنَّ الْحُمَيْدِيَّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَمْسَحُهُ، أَوْ أَغْسِلُهُ، شَكَّ الْحُمَيْدِيُّ إِذَا كَانَ رَطْبًا‏.‏

402 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ‏.‏

403 رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ‏:‏ أَنَّ رَجُلا نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ إِنَّمَا كَانَتْ تُجْزِئُكَ

404 حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ‏:‏ أنبا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَحُكُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحُتُّهُ عَنْهُ‏.‏

405 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَقَدْ كُنْتُ أَحُتُّ أَوْ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

406 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا‏:‏ أنبا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الاحْتِلامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ لِمَ أَفْسَدْتَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا‏؟‏ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأُصْبُعِهِ لَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأُصْبُعَيَّ، هَذَا لَفْظُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ‏.‏

407 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ‏:‏ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ ثَوْبَ إِحْدَانَا يُصِيبُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، فَكَيْفَ تَصْنَعَ بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ فَلْتَحُتَّهُ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ‏.‏

408 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ‏:‏ لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ الْمَاءَ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ، وَأَمَّا أَصْحَابُ هِشَامٍ رَوَوْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ، إِلا سُفْيَانُ‏.‏

409 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ الْحَيْضَةُ، كَيْفَ تَصْنَعُ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتُتْبِعْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ‏.‏

صِفَةُ تَطْهِيرِ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ وإيحاب إهراق ما فيه

410 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَذَا قَالَ أَصْحَابُ أَبِي الزِّنَادِ إِلا سُفْيَانَ فَإنه قال‏:‏ إِذَا وَلَغَ‏.‏

411 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ‏.‏

412 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِرْمَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وأبي صالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ‏.‏

413 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ كُلُّهُمْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ‏.‏

414 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ‏.‏

415 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فَيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ‏.‏

416 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ‏:‏ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَالَهُمْ وَلِلْكِلابِ، فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ، وَقَالَ فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ‏:‏ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ‏:‏ كَلْبُ الْغَنَمِ، وَالصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ، لَمْ يَقُلِ‏:‏ الزَّرْعُ إِلا يَحْيَى، وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ‏.‏

417 حَدَّثَنَا الْبَكَّائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ‏.‏

تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ والدليل على أن الجلد والإهاب واحد

418 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا‏.‏

419 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ لَهَا مَيْتَةٍ، قَالَ‏:‏ أَلا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، قَالَ عَلِيٌّ، وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ‏:‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ‏.‏

420 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ‏:‏ أَفَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا‏.‏

421 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ‏:‏ هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا‏.‏

422 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا، قَالُوا‏:‏ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ، وَقَالَ‏:‏ بِجِلْدِهَا، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، وَقَالا‏:‏ بِجِلْدِهَا‏.‏

423 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ‏:‏ مَاتَتْ شَاةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الشَّاةِ‏:‏ أَلا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا، ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‏.‏

424 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ أَظُنُّهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ شَاةً لِمَيْمُونَةَ مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ فَانْتَفَعْتُمُوهُ، وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا‏:‏ هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا‏.‏

425 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِمَوْلاةِ مَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ‏:‏ أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ‏.‏

بَيَانُ إِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها

والدليل على أن شعرها بالدباغ، وأن ما لا يؤكل مما يقع علية اسم الإهاب، وإن لم يعرف ما هي، طاهرة إذا كانت مدبوغة‏.‏

426 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ‏:‏ أَفَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ كَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أنبا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلاأنه قال‏:‏ بِجِلْدِهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، الْحَدِيثَ‏.‏

427 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُونُسُ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ‏.‏

428 حَدَّثَنَاُ الْعَبَّاسُ الْغَزِّيُّ، دَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حدَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الأَسْقِيَةِ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ‏.‏

429 حَدَّثَنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَئِيُّ، سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَتَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ، فَقَالَ‏:‏ اشْرَبْ، فَقُلْتُ‏:‏ رَأَيًا تَرَاهُ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ دِبَاغُهُ طُهُورُهُ‏.‏

430 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا فَمَسَسْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا لَكَ تَمَسُّهُ‏؟‏ سَأَلْتُ عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَنُؤْتَي بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ دِبَاغُهُ طُهُورُهُ‏.‏

431 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمُسُوكِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ‏:‏ لا أَدْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ‏.‏

بَيَانُ تَطْهِيرِ الأَرْضِ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيْهَا إِذَا أَصَابَهَا الْبَوْلُ

والدليل على أن النجاسة إذا خالطها الماء والماء أقل من قلتين فلم يغير طعمه ولا ريحه كان طاهراً‏.‏

432 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَبَالَ، قَالَ‏:‏ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَصَدَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ دَعَا بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِ الأَعْرَابِيِّ‏.‏

433 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ‏:‏ بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَعَجِلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ، وَقَالَ‏:‏ صُبُّوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ‏.‏

434 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَهْ مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، بِمِثْلِهِ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ شَنًّا، وَلَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ‏.‏

435 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ دَعُوهُ، لا تُزْرِمُوهُ، قَالَ‏:‏ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ وَفَرَغَ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَى الْبَوْلِ‏.‏

436 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ إِمْلاءً، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ دَعُوهُ، لا تُزْرِمُوهُ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ قَالَ‏:‏ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري

437 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّ رَجُلا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ‏.‏

438 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ مِنْ وَلَدِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّ رَجُلا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ أَوْ يَتَوَضَّأُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ‏.‏

439 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ أنبا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ‏.‏

بَيَانُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاء

والدليل على إباحة ذكر الله والدعاء في الموضع الذي يتغوط فيه، وبيان إباحة ذكر الله في الأحوال كلها وجميع المواضيع‏.‏

440 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ، قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ، وَأَبِي النَّضْرِ‏.‏

441 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ، يَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ‏.‏

442 حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ‏.‏

صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ القبلة بالغائط والبول، وحظر الاستنجاء باليمين، والتمسح بالعظم والبعر

والدليل على الاستنجاء بغيرها مما يجوز به، وعلي أنه لا يجزي فيه دون ثلاث مرات، وعلي أن زاد جائز إذا كان وتراً، وبيان حظر الاستنجاء بما قد استنجي به‏.‏

443 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي الْمُشْرِكُونَ‏:‏ إِنَّ هَذَا لَيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَقَالَ‏:‏ لا يَكْفِي أَحَدَنَا دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ‏.‏

444 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنْ نَحْسَبُ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ‏:‏ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، أَوْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعَظْمِ، وَقَالَ‏:‏ لا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَيَسْتَنْجِيَ بِهَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، بمثله‏.‏

445 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ‏:‏ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَمْسَحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ، وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، وَلَفْظُ أَبِي الأَزْهَرِ، وَابْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ رَوْحٍ وَاحِدٌ‏.‏

446 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ أنبا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ قِصَّةِ الْجِنِّ ذَكَرَهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ، وَلا بِالْبَعْرِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، زَادَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ دَاوُدُ‏:‏ فَلا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ‏.‏

447 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، قَالَ الصَّغَانِيُّ‏:‏ إِنَّمَا هُوَ حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَخْطَأَ فِيهِ الْيَرْبُوعِيُّ‏.‏

448 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَقَالَ‏:‏ مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا فَقَدْنَاهُ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا‏:‏ اغْتِيلَ اسْتُطِيرَ، فَبِتْنَا بِشْرِ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا رَأَيْنَاهُ مُقْبِلا مِنْ حِرَاءَ، فَقُلْنَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِتْنَا بِشْرِ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، قَالَ‏:‏ أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ فَذَهَبْتُ أُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، قَالَ عَامِرٌ‏:‏ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِّكُمْ، قَالَ‏:‏ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ‏.‏

449 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ‏.‏

بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه أو يمسه في الخلاء بيمينه والاستنجاء به والتنفس في إنائه

وبيان الاستنجاء بالماء، والدليل في هذا الباب والذي قبله علي الجمع بين الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول علي الحشفة والغائط علي المسربة‏.‏

450 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن أبي قتادة، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِنَحْوِهِ‏.‏

451 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا يُمْسِكَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

452 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ، هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَهَّابِ‏.‏

453 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ‏.‏

454 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِمِثْلِهِ‏:‏ وَلا يُمْسِكَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ‏.‏

455 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْغَائِطِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ بِإِدَاوَةٍ وَعَنَزَةٍ فَاسْتَنْجَى، رَوَاه كَذَا غُنْدَرٌ وَالنَّضْرُ وَشَاذَانُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ‏:‏ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ مِنَّا بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ يَسْتَنْجِي مِنْهَا‏.‏

456 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل ٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْتَسِلَ بِهِ‏.‏

التَّرْغِيبُ فِيُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَالتَّرَجُّلِ وَالانْتِعَالِ

والدليل في الابتداء بغسيل الكف الأيمن وبالنخر الأيمن في الاستنشاق واليد اليمنى والرجل اليمنى وما يليها من اليسرى‏.‏

457 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهُ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بِالْكُوفَةِ بَعْدُ، فَقَالَ‏:‏ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ‏.‏

458 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ، وَقَالَ مَرَّةً فِي شَأْنِهِ كُلِّهُ‏:‏ طُهُورِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ‏.‏

التَّرْغِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَثَوَابُ إِسْبَاغِهِ، وثواب من يقول بعد فراغه من وضوئه‏:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبيان ثوابه

459 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُخْتِ غَزَالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلامٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّوْمُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو بَائِعَ نَفْسِهِ فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا‏.‏

460 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلآَنِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّوْمُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ إِنْسَانٍ بَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا‏.‏

461 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِوَضُوءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أُنَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ لا أَدْرِي مَا هِيَ، إِلا أَنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، زَادَ يَعْقُوبُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَ حُمْرَانُ‏:‏ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا‏.‏

462 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ كِلاهُمَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، ثم قال‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، هَذَا لَفْظُ عَمْرٍو، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بِمَعْنَاهُ‏.‏

463 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي رَبِيعُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ‏.‏

464 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، وَمُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ بَالَغَ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ‏:‏ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ‏.‏

465 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أنه قال‏:‏ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ إِبِلِنَا، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَبِوَجْهِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ، فَقُلْتُ‏:‏ بَخٍ بَخٍ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ‏!‏ فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ‏:‏ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ‏:‏ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْوُضُوءِ‏:‏ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ أَلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ، قَالَ مُعَاوِيَةُ‏:‏ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ‏.‏

466 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَرَّاحِ، وَالأَزْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَعْيَةَ الإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي أَرْعَاهَا، فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشَاءِ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا يَخْطُبُ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ‏:‏ مَا مِنْكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ بِطُولِهِ بِمِثْلِهِ إِلا أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ بِوَجْهِهِ وَقَلْبِهِ إِلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ‏.‏

467 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ تَوَضَّأُ عُثْمَانُ بِالْمَقَاعِدِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخْرَى‏.‏

468 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ أنبا مُطَرِّفُ، عْنُ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلاةِ الْعَصْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثُمّ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا، قَالَ مَالِكٌ‏:‏ إِنَّهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ‏:‏ ‏{‏أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ‏}‏ ‏[‏سورة هود آية 114‏]‏‏.‏

469 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أنه قال‏:‏ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلا غُفِرَ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا‏.‏

470 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الأُوَيْسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، قَالا‏:‏ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَلَكِنَّ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حُمْرَانَ، أنه قال‏:‏ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لايَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاةِ الَّتِي يُصَلِّيهَا، قَالَ عُرْوَةُ‏:‏ الآيَةُ‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية 159‏]‏‏.‏

471 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ، وَلَفْظُ الْبَاقِينَ‏:‏ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ‏.‏

472 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا مِنِ امْرِئٍ يُتِمُّ الْوُضُوءَ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلا كُنَّ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهُنَّ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ قَالَ عُثْمَانُ‏:‏ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ‏.‏

473 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ أَبُو صَخْرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَأَنَا قَائِمٌ مَعَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّهُ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ‏.‏

474 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ كَامِلٍ الْعَطَّارُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ‏.‏

بَيَانُ إِيجَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوء وثواب إسباغه على المكاره

475 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ‏:‏ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ مُحَمَّدٍ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

476 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ هِلالَ بْنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ وَكَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ‏:‏ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ، قَالَ شُعْبَةُ أَحَدَهُمَا‏.‏

477 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَمِّي يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْفَأْفَاءِ الْعَلافُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ، قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ‏.‏

478 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، وَقَالَ حَرْبٌ‏:‏ سَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيُّ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا‏:‏ سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ‏:‏ سَالِمٌ 23، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ‏:‏ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ‏.‏

479 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا‏.‏

480 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ الصَّائِغِ، وَحَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ‏:‏ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ، بِنَحْوِهِ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ إِلَى الْمَسَاجِدِ‏.‏

بَيَانُ الاقْتِصَادِ فِي صَبِّ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وتقدير الماء فيهما وتوقيت

والدليل على إبطال ايجاب التوقيت والتقدير في الماء لهما‏.‏

481 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ‏:‏ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعْرِ، فَقَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ‏.‏

482 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ جُنُبٌ ثَلاثًا‏.‏

483 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ‏.‏

484 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبْرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ بِمِثْلِهِ‏.‏

485 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ يَكْفِي مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، وَيَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ الصَّاعُ‏.‏

486 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَوْحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

487 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ كِلاهُمَا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ‏:‏ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ‏:‏ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ‏.‏

488 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَرُبَّمَا قُلْتُ‏:‏ أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي‏.‏

الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ وَأَنَّهَا لا تُقْبَلُ إِلا مِنْ طاهر وما عليه طاهر

وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء الصلوات بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث، وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى

يستيقن

489 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ جَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ‏.‏

490 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو الْمُثَنَّى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ وَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ فَدَلَّ قَوْلُهُ أَنَّ قَبُولَهَا بِاجْتِنَابِهِ أَكْلَ الْحَرَامِ وَلُبْسَ الْحَرَامِ‏.‏

491 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ‏:‏ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ 10مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجُهُ أَصْحَابُنَا‏.‏

492 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ‏.‏

493 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ‏.‏

494 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ كِلاهُمَا، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، زَادَ الرَّبِيعُ، وَأَبُو زُرْعَةَ‏:‏ وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏

495 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ‏.‏

496 حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً إِلا بِوَضُوءٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ‏.‏

497 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَرْدُوَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ‏.‏

498 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بِسُرَّمَرَّا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ إِلَى هُنَا زِدْتُ مِنْ عِنْدِي‏.‏

499 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، والقاسم بن يزيد يعني الجرمي، وَأَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ حَتَّى كَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ‏.‏

500 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ‏.‏

501 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ صَنَعْتَهُ، قَالَ‏:‏ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ‏:‏ صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ‏.‏

502 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ‏:‏ لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا‏.‏

503 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ‏:‏ لا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا‏.‏

بَيَانُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ أَتَمَّ الْوُضُوءِ وَأَسْبَغَهُ ثلاثاً ثلاثاً، وبيان الابتداء بغسيل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه، وإباحة الوضوء من الإناء

504 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثم قال‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاةِ‏.‏

505 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينِهِ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ‏.‏

506 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ ذَنْبِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو الْيَمَانِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، كِلاهُمَا قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ‏.‏

507 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ، ثم قال‏:‏ أَلا أُرِيَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ قَالَ أَبُو النَّضْرِ‏:‏ عَنْ أَبِي أَنَسٍ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ‏.‏

باب إباحة الوضوء مرتين مرتين، وبيان إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وبيان الوضوء من التور

508 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ‏:‏ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ‏؟‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ‏:‏ نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ‏.‏

509 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا، وَأَنَّهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَأَنَّهُ أَخَذَ بِيَدَيْهِ مَاءً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ، قَالَ مَالِكٌ‏:‏ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ عِنْدِي وَأَعَمُّهُ فِي مَسْحَةِ الرَّأْسِ هَذَا، وَقَالَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ‏:‏ ذَلِكَ أَحْسَنُ الْمَسْحِ عِنْدَنَا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نحوه، وَقَالَ‏:‏ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، وَقَالَ‏:‏ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ‏:‏ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا حَدِيثُ خَالِدٍ تَمَامٌ‏.‏

510 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ‏.‏

511 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِتَوْرٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلاثِ غَرَفَاتٍ، وَقَالَ أَيْضًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْكَعْبَيْنِ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن عَمْرٍو، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ‏.‏

بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً إِذَا أَسْبَغَهُ الْمُتَوَضِّئُ

وبيان إباحة مجاوزة المرفقين والكعبين بالغسل في الوضوء إلى المنكبين والساقين، والدليل على أن الفضيلة في ترك مجاوزتهما‏.‏

512 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ‏:‏ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، زَادَ عَبَّاسٌ وَقَالَ لَنَا‏:‏ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ نَحْوَهُ، وَرَوَى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ نُعَيْمٍ‏.‏

513 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ خَتَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ بِالْمَاءِ عَضُدَيْهِ فَقُلْتُ‏:‏ مَاهَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَأَنْتُمْ حَوْلِي يَا بَنِي فَرُّوخَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ الْحِلْيَةُ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطُّهُورِ‏.‏

514 حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَهُوَ يَمُدُّ الْوُضُوءَ إِلَى إِبْطِهِ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا هَذَا الْوُضُوءُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يَا بَنِي فَرُّوخَ وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ‏.‏

515 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كُنَّ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُنَّ‏.‏

بَيَانُ ثَوَابِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ وَصِفَتِهُمَا، وثواب غسل سائر أعضاء الوضوء

والدليل على أنه إذا وقع علي كل عضو منها اسم الغسل مرة كانت أو أكثر كان وضوءاً جائزاً، وعلي أن الفضيلة في ترك التمسح بالمنديل‏.‏

516 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ‏:‏ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ لِصَاحِبِ الْعَقْلِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبْعُ الإِسْلامِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي كُنْتُ أَرَى النَّاسَ عَلَى ضَلالَةٍ وَلا أَرَى الأَوْثَانَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ سَمِعْتُ عَنْ رَجُلٍ يُخْبِرُ أَخْبَارًا بِمَكَّةَ وَيُحَدِّثُ أَحَادِيثًا، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَقْدَمَ مَكَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْفِيًا، فَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ، قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَقْرَبُ وَضُوءَهُ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، وَيَنْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مَعَ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مَعَ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ

رَكْعَتَيْنِ إِلا انْصَرَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ‏.‏

517 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، قَالَ‏:‏ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ نَافِعٍ، وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏