فصل: الصحابة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الصحابة:

في الأصل: مصدر.
قال الجوهري: صحبه يصحبه صحبة- بالضم- وصحابة- بالفتح-.
وجمع الصاحب: صحب، كراكب وركب، وصحبة- بالضم- مثل: فاره وفرهة، وصحاب: كجائع وجياع، وصحبان، مثل: شابّ وشبّان، وجمع الأصحاب:
أصاحيب.
الصحب: اسم جمع لصاحب وهو: من صحبه أصحبه صحبة.
- والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة.- وفي العرف: من رأى النبي صلّى الله عليه وسلم وطالت صحبته معه وإن لم يرو عنه صلّى الله عليه وسلم، وقيل: وإن لم تطل.
- وهو كل مسلم رأى النبي صلّى الله عليه وسلم وصحبه ولو ساعة، هذا هو الصحيح.
وقول المحدثين: من طالت صحبته ومجالسته عن طريق التّبع، وهو الراجح عند الأصوليين.
وقيل: هو كل إنسان صحب النبي صلّى الله عليه وسلم وهو مؤمن به متابع له، مدة ذات بال بحيث يصح إطلاق لفظ الصاحب عليه عرفا ولم يرتدّ بعد ذلك.
ونقل الخطيب بإسناده عن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- أنه قال: أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه، فهو من أصحابه، وهذا مذهب أهل الحديث، نقله عنهم البخاري وغيره.
وحكى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لا يعدّ الصحابي صحابيّا إلا من أقام مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، وقيل غير ذلك، والصحيح: الأول.
[تدريب الراوي للسيوطي 2/ 208، 209، 210، 211، وتوجيه النظر ص 166، والمطلع ص 178، 179، وتحرير التنبيه ص 31، والتعريفات ص 116، والواضح في أصول الفقه ص 130، والموسوعة الفقهية 22/ 298].

.الصحاف:

جمع صفحة، وهي إناء من آنية الطعام، وهي دون القصعة، وقال الراغب: والصحفة مثل قصعة عريضة.
[المعجم الوسيط (قصعة) 1/ 527، والمفردات ص 275، ونيل الأوطار 1/ 67].

.الصحة:

في اللغة: بمعنى السلامة، فالصحيح: ضد المريض.
وهي حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة.
وفي (المصباح): الصحة في البدن: حالة طبيعية تجرى أفعاله على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعاني، فقيل: (صحت الصلاة): إذا أسقطت القضاء.
وصح العقد: إذا ترتب عليه أثره، وصح القول إذا طابق الواقع. والصحيح يستعمل في الجمادات فيما استوى تركيبه الخاص، وفيه شدة وصلابة، يقال: هذه أسطوانة صحيحة، ويستعمل في الحيوانات فيما اعتدلت طبيعته واستكمل قوته مع انتفاء أسباب الهلاك والنقصان.
- وفي (المعاني الباطنة) يقال: رجل صحيح، ورجل سقيم، وفلان مصحاح، وفلان مسقام.
وفي الشرع: يستعمل فيما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم نقلا للاسم من المحسوس إلى المشروع لمشابهة بينهما في اعتدال الأجزاء والأركان.
وقيل: هو الفعل الذي يترتب عليه الأثر المقصود منه، سواء كان عبادة أو معاملة، وقيل: الصحيح: ما كان مشروعا بأصله ووصفه.
والفاسد: مشروع بأصله لا بوصفه.
والصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالصحيح من العبادات: ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع.
والصحة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع.
وأثره في المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح، وبإزائه البطلان.
وعرّفت الصحة أيضا: بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، ومعنى كونه ذا وجهين: أنه يقع تارة موافقا للشرع لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع، ويقع تارة أخرى مخالفا للشرع.
- والإباحة التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة، وهما وإن كانا من الأحكام الشرعية إلا أن الإباحة حكم وضعي على رأي الجمهور.
ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول: (إن الصحة إباحة الانتفاع).
والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح، فصوم يوم من غير رمضان مباح: أي مأذون فيه من الشرع، وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه وقد يكون الفعل مباحا في أصله وغير صحيح لاختلال شرطه كالعقود الفاسدة، وقد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها وشروطها عند أكثر الأئمة. وصحة العبادة: إجزاؤها: أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح.
[ميزان الأصول ص 37، والتوقيف ص 447، 448، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 15، وأنيس الفقهاء ص 209، والحدود الأنيقة ص 74، والتعريفات ص 115، 116، والواضح في أصول الفقه ص 50، والموجز في أصول الفقه ص 24، والموسوعة الفقهية 1/ 128، 8/ 107].

.الصحو:

ذهاب الغيم، وأصحت السماء، فهي: مصحية.
وقال الكسائي: فهي: صحو، ولا تقل: مصحية.
وحكى الفراء: (صحت السماء): بمعنى أصحت.
[المطلع ص 145].

.الصخب:

هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام، يقال: (صخب فلان): علا صوته، وصخب البحر: تلاطمت أمواجه.
[المعجم الوسيط (صخب) ص 528، ونيل الأوطار 4/ 208].

.الصدار:

قميص متقارب الكيفية في القصر واللطافة وعدم الأكمام، يلبسه النساء تحت أدراعهن.
وقيل: هو ثوب يغطى به الصدر.
وقيل: ثوب رأسه كالمقنعة وأسفله يغشى الصدر والمنكبين تلبسه المرأة، والصدرة: الصدر.
[المعجم الوسيط (صدر) 1/ 529، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 372].

.الصداع:

قال الجوهري: الصّداع: وجع الرأس زاد في (المعجم الوسيط): تختلف أسبابه وأنواعه، وقال ابن القطاع: (صدع الرجل صداعا): وجعه رأسه، ويقال: (أوجعه رأسه) حكاهما أبو عثمان.
[المعجم الوسيط (صدع) 1/ 529، والمطلع ص 292].

.الصّداق:

وفيه خمس لغات:
الأولى:- بفتح الصاد- أشهر من كسرها.
الثانية: يجمع على صدق بضمتين.
الثالثة: لأهل الحجاز: صدقة- بفتح الصاد وضم الدال- وتجمع على صدقات على لفظها، وفي التنزيل: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً} [سورة النساء: الآية 4].
الرابعة: لغة تميم- بسكون الدال مع ضم الصاد- والجمع: صدقات، مثل: (غرفة وغرفات في وجوهها).
الخامسة: صدقة- بفتح الصاد- وجمعها: صدق، مثل: (قرية، وقرى).
وأصدقها بالألف: أعطاها صداقها. حكى الأخيرة ابن السيد بشرحه.
وهو: العوض المسمّى في عقد النكاح أو بعده، وما قام مقامه، وله ثمانية أسماء:
1- الصداق. 2- المهر. 3- النحلة. 4- الفريضة.
5- الأجر. 6- العقر. 7- الحباء. 8- العلائق.
وقد نظمت في بيت:
صداق ومهر نحلة وفريضة ** حباء وأجر ثمَّ عقر علائق

يقال: أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، نقلهما الزجاج وغيره، وأنشد الجوهري مستشهدا على ذلك:
أخذن اغتصابا خطبة عجر فيه ** وأمهرن أرماحا من الخطّ ذبّلا

واصطلاحا:
ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود.
صداق المثل: ما يرغب مثل الزوج في مثل الزوجة باعتبار دين، ومال، وجمال، وحسب ونسب وبلد.
[المطلع 326، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 128، والروض المربع ص 395، والكواكب الدرية 2/ 186، 191، والإمتاع 34/ 47].

.الصداقة:

في اللغة: مشتقة من الصدق في الود والنصح.
يقال: (صادقته مصادقة وصداقا)، والاسم: الصداقة: أي خاللته.
وفي (الكليات): الصداقة: صدق الاعتقاد في المودة وذلك مختص بالإنسان دون غيره، فالصداقة ضد العداوة.
وفي الاصطلاح: هي اتفاق الضمائر على المودة، فإذا أضمر كل واحد من الرجلين مودة صاحبه فصار باطنه فيها كظاهره سميا صديقين.
[الموسوعة الفقهية 29/ 299].

.الصّدغ:

- بضم الصاد المهملة وسكون الدّال-: الموضع الذي بين العين والاذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع، وقيل: ما يلي مؤخر العين.
ويقال: صدغ- بضم الدال- قال الشاعر:
قبحت من سالفة ومن صدغ

وقال ثابت في (الصدغين): هما ما انحدرا من الرأس إلى مركب اللحيين.
[نيل الأوطار 1/ 163، وغرر المقالة ص 95].

.الصّدق:

لغة: مطابقة الحكم للواقع.
وقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب.
وقد يفرق بينهما: بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم. والصدق: الوصف للمخبر عنه على ما هو به.
وفي اصطلاح أهل الحقيقة: قول الحق في مواطن الهلاك.
[إحكام الفصول ص 51، والحدود الأنيقة ص 74، وأنيس الفقهاء/ 16 م، والتعريفات ص 116].

.الصدقة:

تطلق بمعنيين:
الأول: ما أعطيته من المال قاصدا به وجه الله تعالى، فيشمل ما كان واجبا، وهو الزكاة وما كان تطوعا.
الثاني: أن تكون بمعنى الزكاة: أي في الحق الواجب خاصة، ومنه الحديث: «ليس فيما دون خمس زود صدقة». [العجلونى 2/ 133] والمصدق- بفتح الصاد مخففة-: هو الساعي الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام، يقال: (جاء الساعي فصدق القوم): أي أخذ منهم زكاة أنعامهم.
والمتصدق والمصدق- بتشديد الصاد-: هو معطي الصدقة، وهي العطية التي بها تبتغي المثوبة من الله تعالى.
وفي (المغرب): يقال: (تصدق على المساكين): أي أعطاهم الصدقة، وهي تمليك للمحتاج في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالى، أو هي: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة، إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله.
قال ابن قدامة: الهبة، والصدقة، والهدية، والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها.
والفرق بين الرشوة والصدقة: أن الصدقة تدفع طلبا لوجه الله تعالى، في حين أن الرشوة تدفع لنيل غرض دنيوي عاجل.
والإعطاء للفقراء صدقة وإن كان بغير لفظ الصدقة على رواية (الجامع الصغير) حيث جعل كل واحد من الصدقة والهبة مجازا عن الآخر، حيث جعل الهبة للفقير صدقة، والصدقة على الغنى هبة، لأنها تحتمل التودد والتحبب والعوض فلا تتمحض صدقة.- وفرق بين الهبة والصدقة في الحكم، وهو جواز الشيوع في الصدقة وعدم جوازه في الهبة حيث جاز صدقة عشرة دراهم على اثنين ولم يجز هبتها عليهما، والجامع بينهما تمليك العين بلا عوض فجازت الاستعارة، وعلى هذا فالرواية وقع في (كنز الدقائق) وصح تصدق عشرة وهبتها لفقرين لا لغنيين، فإن صدقة المشاع جائزة عند أبي حنيفة- رحمه الله تعالى- دون الهبة.
ووجه الفرق: أن الصدقة تكون ابتغاء لوجه الله تعالى فيراد بها الواحد عزّ وجلّ شأنه وبرهانه تعالى، فتقع في يده تعالى أولا، ثمَّ في يد الفقير لقوله صلّى الله عليه وسلم: «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير». [أحمد 2/ 18] والله تعالى واحد فلا شيوع، فالفقير نائب عنه تعالى، وكذا الفقيران والفقراء.
والهبة يراد بها وجه الغنى ويبتغى منها التودد والتحبب والعوض، أي يقصد بالهبة الموهوب له لأجل تودده وتحببه أو ليعطي عوض هبته، ولهذا صح الرجوع في الهبة دون الصدقة، وبتعدد الموهوب له يصير هبة المشاع، فإذا تصدق بعشرة دراهم لغنيين لا يجوز، لأن هذه الصدقة هبة في حقهما لما مر وهما اثنان، وهبة المشاع لا تجوز، وقالا [أي الصاحبان أبو يوسف، ومحمد بن الحسن]: تجوز لغنيين أيضا.
وأما على رواية الأصل فالصدقة كالهبة، فلا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة ولكن لا يصح الرجوع فيها، كما يجوز في الهبة وقد تطلق الصدقة على الزكاة اقتداء بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ} [سورة التوبة: الآية 60]، وإنما سميت بها لدلالتها على صدق العبد في العبودية.