فصل: الضمان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الضمان:

لغة: الالتزام، تقول: (ضمنت المال): إذا التزمته ويتعدى بالتضعيف، فيقال: (ضمنته المال): ألزمته إياه.
- الكفالة: قال صاحب (المحكم): (ضمن الشيء، وضمن به، ضمنا، وضمانا، وضمّنه إياه): كفله.
يقال: (ضامن، وضمين، وكافل، وكفيل، وحميل- بفتح الحاء المهملة- وزعيم، وقبيل).
- والتغريم: يقال: (ضمنته الشيء تضمينا): إذا غرمته، فالتزمه.
قال الفيومي: وقد غلط من جعله مأخوذ من الضم، لأن نون الضمان أصلية، والضم ليس فيه نون، فهما مادتان مختلفتان.
واصطلاحا: يطلق بعض الفقهاء الضمان، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكون هو والكفالة بمعنى واحد.
والبعض يفرق بينه وبين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان، والضمان للأموال، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة، ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد.
ويطلق على وضع اليد على المال على العموم، بحق وبغير حق.
وإليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه:
قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين ورجح الأول (وهو تعريف الكفالة عندهم).
قال الشنقيطى: شغل ذمة بأخرى بالحق من أهل التبرع.
قال الخطيب الشربيني: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره، وبمثله قال الشيخ زكريا الأنصاري.
قال الماوردي: إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال، والكفالة في النفوس.
قال البهوتي: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح، بلفظ ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وزعيم.
قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا.
وعرف الضمان أبو البقاء فقال: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّا، أو قيمته إن كان قيميّا، قال: والضمان أعم من الكفالة، لأن من الضمان ما لا يكون كفالة.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 637، 2/ 1209، والمصباح المنير ص 138، والمعجم الوسيط 1/ 565، والكليات ص 575، والمغرب ص 285، وأنيس الفقهاء ص 222، والهداية 3/ 87، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 57، والإقناع 2/ 117، وفتح الوهاب 1/ 214، وتحرير التنبيه ص 228، والنظم المستعذب 1/ 227، والروض المربع ص 227، ومعجم الفقه الحنبلي 2/ 625، 836، والمطلع ص 356].

.ضمان الأئمة:

فأما ضمان الأئمة: فإن القوم أمروا أن يأتموا بهم ويتبعوهم ولا يبادروهم، فإن أتم الإمام ما ضمن من إمامتهم تيسر للمأمومين إتمام صلاتهم على ما أمروا به، وإن عجل الإمام فأرهق المأمومين عن إتمام الركوع والسجود وغيرهما لم يف بما ضمن لهم. فعلى الأئمة أن يتحروا إتمام ما ضمنوا في تخفيف وقصد، وأن لا يعجلوا القوم عن إتمام ما يلزمهم.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 57].

.ضمان الدرك:

الدرك- بفتحتين، وسكون الراء-: لغة: اسم (من أدركت الرجل): أي لحقته، وقد جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «أنه كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء». [البخاري 11/ 125]: أي من لحاق الشقاء. قال الجوهري: الدرك: التبعة، قال أبو سعيد المتولي: سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.
ويستعمل الفقهاء كذلك هذا اللفظ بمعنى (التبعة): أي المطالبة والمؤاخذة.
- فقد عرف الحنفية ضمان الدرك: بأنه التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع.
- وعرفه الشافعية: بأنه هو أن يضمن شخص لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقّا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة سواء أكان الثمن معينا أم في الذمة.
ولا يخرج تعريف الفقهاء الآخرين لضمان الدرك عما قاله الحنفية والشافعية في تعريفه، ويعبر عنه الحنابلة بضمان العهدة، كما يعبر عنه الحنفية في الغالب بالكفالة بالدرك.
[الموسوعة الفقهية 28/ 311].

.الضنى:

مأخوذ من ضَنِيَ يضنى من باب تعب: مرض مرضا ملازما حتى أشرف على الموت، يقال للمذكر: ضَنٍ، وللمؤنث: ضَنِيَة.
ويجوز الوصف بالمصدر، فيقال: (هو، وهي، وهم، وهن ضنى)، والأصل: (ذو ضنى، أو ذات ضنى).
[الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37، والمصباح المنير ص 138].

.الضّنك:

الضيق، قاله الجوهري وغيره.
وقال القاضي عياض: الضيق والشدة.
- قال في (المعجم الوسيط): الضنك: الضيق من كل شيء (يستوي فيه المذكر والمؤنث).
- قال: والضنيك: الضيق، والضعيف في بدنه أو رأيه، والتابع الذي يخدم بخبزه، والمقطوع.
[بصائر ذوي التمييز 3/ 486، والمطلع ص 112 والمعجم الوسيط 1/ 565].

.الضيافة:

في اللغة: مصدر: ضاف، يقال: (ضاف الرجل يضيفه، ضيفا، وضيافة): مال إليه ونزل به ضيفا، وضيافة.
وأضافه إليه: أنزله عليه ضيفا، وضيافة.
وفي الاصطلاح: اسم لإكرام الضيف.
والضيف: هو النازل بغيره لطلب الإكرام والإحسان إليه، وقريب منه: من نزل بقوم يريد القرى.
[المصباح المنير (ضيف) ص 139، ونيل الأوطار 6/ 22، والموسوعة الفقهية 12/ 143، 18/ 316].

.حرف الطّاء:

.الطأطأة:

الخفض من الشيء والحطّ من قدره، يقال: (طأطأ من فلان): وضع من قدره، وطأطأ الشيء: خفضه وحطه.
[المعجم الوسيط (طأطأ) 2/ 69، ونيل الأوطار 5/ 13].

.الطائف:

بلاد الغور، وهي على ظهر جبل غزوان، وهو أبرد مكان بالحجاز، والطائف: بلاد ثقيف في واد، أول قرأها لقيم وآخرها الوهط.
وذكر في (القاموس) أسبابا لتسميتها بذلك- الله أعلم بحقيقتها-.
[القاموس المحيط (طوف) ص 1077، والمصباح المنير (طوف) ص 144].

.طائفة:

الطائفة من الناس: الجماعة وأقلها ثلاثة، وربما أطلقت على الواحد والاثنين.
قال ابن حجر: يقال للواحد فما فوقه أخذا من قوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ} [سورة التوبة: الآية 122]، وقيل: أقله ثلاثة.
[القاموس المحيط (طوف) 1077، والمصباح المنير (طوف) ص 144، وفتح الباري م/ 159].

.الطارمة:

بيت من خشب كالقبة (تعريب: طارم بالفارسية).
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 557، والمعجم الوسيط (طرم) 2/ 576 (مجمع)].

.الطارة:

تطلق على ما يطرح من الميزان مما جعل عليه لتعديل الكفتين، وأصله الطرطة، ومنه أخذ الأوروبيون كلمة (Tare)، وهي من الألفاظ العربية الأصيلة التي اقتبستها أوروبا وحرفتها، ثمَّ أخذناها من الغرب على أنها غير عربية فحرفناها ثانيا بتعريبها.
[معلمة الفقه المالكي ص 260].

.الطاعة:

في اللغة: الانقياد والموافقة.
يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، فيقال: (أطاعه إطاعة): أي انقاد له، ويقال: (طاع له)، والاسم: طاعة، وأنا طوع يدك: أي منقاد لك، والفاعل من الثلاثي: طائع، طيّع، والفاعل من الرباعي: مطيع.
قال الفيومي: قالوا: ولا تكون الطاعة إلا عن أمر، كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول، يقال: (أمره فأطاع، وطوعت له نفسه): أي رخصت وسهلت.
وقال ابن فارس: إذا مضى لأمر فقد أطاعه إطاعة، وإذا وافقه فقد طاوعه. اصطلاحا: اتفقت تعاريف الفقهاء للطاعة من حيث المعنى وإن اختلفت من حيث اللفظ.
قال السمرقندي: هي موافقة الأمر، وقيل: هو العمل لغيره بأمر طوعا.
وقال ابن النجار: (موافقة الأمر): أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به.
وقالت المعتزلة: هي موافقة الإرادة.
وعرفت أيضا: بأنها كل ما فيه رضى وتقرب إلى الله وضدها المعصية.
ونقل ابن عابدين تعريف شيخ الإسلام زكريا للطاعة، وهو فعل ما يثاب عليه توقف على نية أولا، عرف من يفعله لأجله أو لا، قال: وقواعد مذهبنا لا تأباه.
وقال أبو البقاء: هي فعل المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات ولو كراهة، وقيل: هي امتثال الأمر والنهى، وهي توجد بدون العبادة والقربة في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى أو معرفته إنما تحصل بتمام النظر، والقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف.
وعرف الجرجاني والكفوى وصاحب (دستور العلماء) الطاعة:
بأنها موافقة الأمر طوعا.
قال الكفوى: هي فعل المأمورات ولو ندبا، وترك المنهيات ولو كراهة.
وقال الشرقاوى الشافعي: الطاعة: امتثال الأمر والنهى.
وقال ابن حجر: الطاعة: هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه والعصيان بخلافه.
وعرفت أيضا: بأنها موافقة الأمر بامتثاله سواء أكان من الله أم من غيره، قال الله تعالى: {أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [سورة النساء: الآية 59].
[المصباح المنير ص 144، والمعجم الوسيط 2/ 675، والتوقيف ص 477، وميزان الأصول ص 36، وشرح الكوكب المنير 1/ 385، والحدود الأنيقة ص 77، والموسوعة الفقهية 28/ 319، 320، 29/ 257].

.الطاعون:

لغة: بوزن فاعول من الطعن عدلوا به عن أصله ووصفوه دالّا على الموت العام كالوباء، قال صلّى الله عليه وسلم: «الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو كلم شهادة». [الحاكم 1/ 50] صححه الحاكم وغيره. قال ابن منظور: الطاعون لغة: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد له الأمزجة والأبدان.
وفي (المعجم الوسيط): الطاعون: داء ورمى وبائى سببه ميكروب يصيب الفئران وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان.
وفي الاصطلاح: قال النووي: الطاعون قروح تخرج في الجسد فتكون في الآباط أو المرافق أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه أو يحتقن أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء.
وفي أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلّى الله عليه وسلم: «الطعن قد عرفناه في الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط». [كنز 28435].
قال ابن قيم الجوزية بعد أن يبين الصلة بين الوباء والطاعون:
هذه من القروح والأورام، والجراحات هي آثار الطاعون وليست نفسه ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون.
والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور:
أحدها: هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء.
الثاني: الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله صلّى الله عليه وسلم: «الطاعون شهادة لكل مسلم». [البخاري 4/ 29].
الثالث: السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح: «أنه بقية رجز أرسل علي بني إسرائيل». [البخاري 4/ 213] وجاء: «أنه دعوة نبي». الحديث. [شرح السنة (5/ 245)].
[المصباح المنير (طعن) ص 145، والمعجم الوسيط (طعن) 2/ 578، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 226، والموسوعة الفقهية 28/ 329].