فصل: العداوة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.العداوة:

في اللغة: الظلم وتجاوز الحد، يقال: (عدا فلان عدوا)، وعدوّا وعدوانا وعداء: أي ظلم ظلما جاوز فيه القدر.
وعدا بنو فلان علي بنى فلان: أي ظلموهم.
والعادي: الظالم، والعدو: خلاف الصديق الموالي، والجمع: أعداء.
وفي (التعريفات)، و(دستور العلماء): العداوة: هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام.
[التعريفات ص 148 (علمية)، والمصباح المنير (عدا) ص 398 (علمية)، والمطلع ص 411، والموسوعة الفقهية 29/ 298].

.العدد:

آحاد مركبة، وقيل: تركيب الآحاد، والعدّ: ضم الأعداد بعضها إلى بعض.
فائدة:
كل عدد يصير عند العد فانيا قبل عدد آخر، فهو أقل من الآخر، والآخر أكثر منه.
[المفردات ص 324، والمصباح المنير (عدد) ص 395، 396، والكليات ص 599].

.العدة:

لغة: فعله مأخوذة من العدّ، والحساب، والإحصاء: أي ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها.
قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة: أيام أقرائها، والمرأة معتدة: وهي مصدر سماعي لعدّ، بمعنى: أحصى، تقول:
عددت الشيء عدة، والقياس العد كرد ردّا- وبالضم-:
الاستعداد والتأهب، وما أعددته من مال وسلاح.
والعدّ: الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر.
واصطلاحا: في (الفتاوى الهندية): العدة: انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت، كذا في (النقابة) للبرجندى.
وفي (اللباب شرح الكتاب): هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته.
وسمى التربص عدة: لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموجود لها.
وفي (الكواكب الدرية): العدة: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح.
وقال المناوي: العدّة: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح.
ويقال: تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة.
وفي (التعريفات): هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.
وفي (الإقناع): اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها.
وفي (الروض المربع): هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة.
قال ابن عرفة: العدة- بكسر العين المهملة وفتح الدال مخففة-: إخبار عن إنشاء المخبر على وفاء في المستقبل.
والعدة: بفتح الدال مخففة.
[المفردات 1/ 324، والفتاوى الهندية 1/ 526، والاختيار 3/ 143، وشرح حدود ابن عرفة ص 560، والكواكب الدرية 2/ 270، والتوقيف ص 506، والتعريفات ص 129، والإقناع 3/ 109، والنظم المستعذب 2/ 210، والمطلع ص 348، والروض المربع ص 445، والموسوعة الفقهية 29/ 301، 304].

.العدل:

خلاف الجور، وهو في اللغة: القصد في الأمور، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.
والعدل بين الناس: هو المرضى قوله وحكمه.
ورجل عدل: بيّن العدل، والعدالة: وصف بالمصدر، معناه:
ذو عدل، والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع، ويجوز أن يطابق في التثنية والجمع، فيقال: (عدلان وعدول)، وفي المؤنثة: عدلة. والعدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر.
وفي اصطلاح الفقهاء:
- أهلية قبول الشهادة، قاله ابن الحاجب.
- وفي (ميزان الأصول): يستعمل في فعل مستقيم في العقل بحيث يقبله ولا يرده.
- قال الشيخ زكريا الأنصاري: العدل: مصدر، بمعنى:
العدالة، وهي الاعتدال والثبات على الحق.
- والعدل: من تكون حسناته غالبة على سيئاته، وهو: ذو المروءة غير المتهم.
[المفردات ص 325، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 77، وميزان الأصول، ص 47، والحدود الأنيقة ص 73، والموسوعة الفقهية 30/ 5].

.عدم التأثير:

هو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه.
[منتهى الوصول ص 194].

.العدوى:

في اللغة: أصله من عدا يعدو: إذا جاوز الحد، وأعداه من علته وخلقه، وأعداه به: جوزه إليه، والعدوى: أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته، بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه.
وفي الاصطلاح: قال الطيبي: العدوى: تجاوز صاحبها إلى غيره.
[المصباح المنير (عدي) ص 398، (علمية)، والموسوعة الفقهية 30/ 17].

.العدوان:

بمعنى التجاوز عن الحد، مصدر: (عدا يعدو)، يقال: عدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما تجاوزه، وعدا على فلان عدوا وعدوّا وعدوانا وعداء: أي ظلم ظلما جاوز فيه القدر.
ومنه كلمة: العدوّ، وقول العرب: (فلان عدو فلان)، معناه: يعدو عليه بالمكروه ويظلمه، ويستعمل العدوان، بمعنى: السبيل أيضا، كما في قوله تعالى: {فَلا عُدْوانَ إِلّا عَلَى الظّالِمِينَ} [سورة البقرة: الآية 193]: أي لا سبيل، ويقول القرطبي: العدوان: الإفراط في الظلم، وأغلب استعمال الفقهاء لهذه الكلمة في التعدّي على النفس أو المال بغير حق مما يوجب القصاص أو الضمان.
[المفردات ص 326، والموسوعة الفقهية 30/ 14].

.العديد:

هو الذي لا عشيرة له، ينضم إلى عشيرة فيعد نفسه منهم.
[معجم الفقه الحنبلي 2/ 701].

.العذاب:

أصل العذاب في كلام العرب: الضرب، ثمَّ استعمل في كل عقوبة مؤلمة، وأستعير في الأمور الشاقة، فقيل: «السفر قطعة من العذاب». [البخاري 3/ 10].
وفي (الفروق) لأبي هلال العسكري: الفرق بين العذاب والعقاب: هو أن العقاب ينبئ عن الاستحقاق، وسمى بذلك، لأن الفاعل يستحقه عقيب فعله، أما العذاب فيجوز أن يكون مستحقّا وغير مستحق.
[المصباح المنير (عذب) ص 398 (علمية)، والموسوعة الفقهية 31/ 269].

.العذار:

عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبا، والشارب والعذار كلاهما من شعر الوجه، لكنهما يختلفان في موضعهما من الوجه، والجمع: عذارير.
[المصباح المنير (عذر) ص 398 (علمية)، والموسوعة الفقهية 5/ 316].

.العذبة:

طرف الشيء، كعذبة الصوت واللسان: أي طرفهما، والطرف الأعلى للعمامة يسمى عذبة، وعذبة شراك النعل: المرسلة من الشراك.
- وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفي.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 85، والموسوعة الفقهية 30/ 300].

.العذر:

لغة: هو الحجة التي يعتذر بها، والجمع: أعذار، يقال: (لي في هذا الأمر عذر): أي خروج من الذنب.
وفي (المصباح): عذرته عذرا- من باب ضرب-:
رفعت عنه اللوم، فهو: معذور: أي غير ملوم.
واصطلاحا: ما يتعذر على العبد المضي فيه على موجب الشرع ألا يتحمل ضرر زائد.
والعذر: نوعان: عام، وخاص.
العذر العام: هو الذي يتعرض له الشخص غالبا في بعض الأحوال كفقد الماء للمسافر، فيسقط قضاء الصلاة، وقد يكون نادرا، وهو إما أن يدوم كالحدث الدائم، والاستحاضة، والسلس ونحوه، فيسقط القضاء أيضا.
أما النادر: الذي لا يدوم ولا بدل معه كفقد الطهورين ونحوه، فيوجب القضاء عند بعض الفقهاء. وأما العذر الخاص: فهو ما يطرأ للإنسان أحيانا كالانشغال بأمر ما عن أداء الصلاة، فهذا يوجب القضاء.
والصلة بين الضرورة وبين العذر: أن العذر نوع من المشقة المخففة للأحكام الشرعية، وهو أعم من الضرورة.
[المصباح المنير (عذر) ص 398 (علمية)، والموسوعة الفقهية 28/ 192، 30/ 19، والحدود الأنيقة ص 70].

.العذرة:

لغة: الجلدة التي على المحل، ومنه: العذراء: وهي المرأة التي لم تزل بكارتها بمزيل، فالعذراء: ترادف البكر لغة وعرفا، وقد يفرقون بينهما، فيطلقون العذراء على من لم تزل بكارتها أصلا.
وقال الدردير: إذا جرى العرف بالتسوية بينهما يعتبر.
[المعجم الوجيز (عذر) ص 411، والموسوعة الفقهية 8/ 176].

.عذق:

- بفتح العين-: جنس من النخل، أما بكسرها، فالقنو، قاله أبو عبد الملك، وقال أبو عمر- بفتح العين وبالكسر-:
الكباسة، أي: القنو، كأن التمر سمى باسم النخلة لأنه منها.
وفي (القاموس): النخلة بحملها- وبالكسر-: القنو منها.
[المعجم الوجيز (عذق) ص 411، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 128].

.العذيطة:

خروج الغائط عند الجماع.
ومثل الغائط: البول عند الجماع لا في الفرش ولا في الريح.
[المصباح المنير (عذط) ص 399 (علمية)، والكواكب الدرية 2/ 203].

.العرائس:

جمع عروس، قال الجوهري: يقال: (رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عرائس، وأعرس الرجل): بنى بأهله أو عمل عرسا، ولا يقال: (عرّس).
والتعريس: نزول آخر الليل لنوم أو راحة.
[المصباح المنير (عرس) ص 401، 402 (علمية)، والمطلع ص 349].

.العراب:

- بالكسر-: جمع عربي.
والعراب: إبل العرب المعهودة.
[المصباح المنير (عرب) ص 400 (علمية)، والثمر الداني ص 294].

.العراص:

جمع: عرصة- بفتح أوله وإسكان ثانية- وجمعها:
عراص وعرصات بفتح الراء، وهي كل موضع لا بناء فيه.
[المصباح المنير (عرص) ص 402 (علمية)، والمطلع ص 278].

.العرافة:

هي ادعاء معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مواقعها في كلام من يسأله أو حاله أو فعله وكلها حرام، تعلمها وفعلها وأخذ الأجرة بها بالنص في حلوان الكاهن، وخبر: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلم». [السنن الكبرى للبيهقي 8/ 135] والباقي بمعناه، لأن العرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا.
والعرافة- بالكسر- تأتى بمعنيين:
الأول: بمعنى: عمل العراف، وهو مثقل بمعنى: المنجم والكاهن، وقيل: العراف: يخبر عن الماضي، والكاهن:
يخبر عن الماضي والمستقبل.
الثاني: العرافة: مصدر: (عرفت على القوم أعرف فأنا عارف): أي مدبر أمرهم وقائم بسياستهم، وعرفت عليهم- بالضم- لغة: فأنا عريف.
وفي الاصطلاح:
بالمعنى الأول، نقل ابن حجر عن البغوي: أن العراف: هو الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق هو الذي سرقه، ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك.
[المعجم الوجيز (عرف) ص 415، والمصباح المنير (عرف) ص 404، والموسوعة الفقهية 14/ 53، 30/ 32].