فصل: كتاب الحظر والإباحة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الكباش:

الذي يلعب بالكبش ويناطح به، وذلك من أفعال السفهاء والسفلة.
[المعجم الوسيط (كبش) 2/ 805، والمطلع ص 410].

.الكبح:

يقال: (كبحت الدابة وكفحتها، وكمحتها، وأكفحتها، وأكمحتها): إذا جذبتها لتقف.
- قال أبو عثمان: (كفحت الدابة وأكفحتها): إذا تلفيت فاها باللجام تضربها به، وهو من قولهم: (لقيته كفاحا)، ويقال: كبختها بالخاء المعجمة، ذكره الإمام أبو عبد الله ابن مالك في كتاب (وفاق الاستعمال).
[المصباح المنير (كبح) ص 523، والمطلع ص 267].

.الكِبرُ:

هو ظن الإنسان نفسه أنه أكبر من غيره، والتكبر: إظهار لذلك. وصفة (التكبر) لا يستحقها إلا الله تعالى ومن ادعاها من المخلوقين فهو كاذب، ولذلك صار مدحا في حق الباري سبحانه وتعالى، وذمّا في البشر وإنما شرف المخلوق في إظهار العبودية.
والصلة بين الكبر والعجب هي أن الكبر يتولد من الإعجاب.
والكبر ينقسم إلى باطن، وظاهر:
فالباطن: هو خلق في النفس، والظاهر: أعمال تصدر عن الجوارح، واسم الكبر بالخلق الباطن أحق.
أما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق.
وخلق الكبر موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال: (تكبر)، وإذا لم يظهر، يقال في نفسه: (كبر)، فالأصل هو الخلق الذي في النفس، وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه.
[المصباح المنير (كبر) ص 523، والقاموس القويم 2/ 151، والموسوعة الفقهية 2/ 319، 29/ 280].

.الكِبَر:

الكبر والصّغر معنيان إضافيان، فقد يكون الشيء كبيرا بالنسبة لآخر صغيرا لغيره، ولكن الفقهاء يطلقون الكبر في السن على:
1- أن يبلغ الإنسان مبلغ الشيخوخة، والضعف بعد تجاوز مرحلة الكهولة.
2- أن يراد به الخروج عن حد الصغر بدخول مرحلة الشباب فيكون بمعنى البلوغ المصطلح عليه، ومنه قوله: «كبر كبر». [النهاية 4/ 141]: أي دع من هو أكبر منك سنّا يتكلم.
[القاموس المحيط (كبر) 3/ 128، 129 (حلبي)، والتعريفات ص 97، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 122، ونيل الأوطار 7/ 36، والموسوعة الفقهية 8/ 186].

.الكتاب:

لغة: هو من الكتب، وهو الجمع، وهو مصدر سمى به المكتوب مجازا، كالخلق بمعنى المخلوق.
يقال: كتبت كتبا وكتابة، والكتب: الجمع.
يقال: (كتبت الفعلة): إذا جمعت بين شفري حياتها علقة أو سير (لئلا يترى عليها)، قال سالم بن دادة:
لا تأمنن فزاريا خلوت به ** على قلوصك واكتبها بأسبار

ومنه: الكتيبة، واحدة: الكتائب، وهو العسكر المجتمع.
تكتب: تجمع، وقيل: هي العسكر الذي يجتمع فيه ما يحتاج إليه للحرب.
ومنه: كتبت الكتاب: أي جمعت فيه الحروف والمعاني المحتاج إليها من شرح الحمامة.
اصطلاحا: اسم جنس من الأحكام ونحوها تشتمل على أنواع مختلفة كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة وغيرها، وهو خبر محذوف: أي هذا كتاب الطهارة: أي جامع لأحكامها، وقيل: اسم لجملة مختصة في العلم ويعبر عنها بالباب والفصل أيضا، فإنه جمع بين الثلاثة، وقيل: الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا.
والباب: اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا.
والفصل: اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا.
- وقيل: إما عبارة عن الألفاظ أو المعاني أو المجموع منهما فمقدمة الكتاب إما طائفة من الألفاظ أو المعاني أو المجموع منهما.
والذكر ليس بمختص باللفظ كما وهم، فإن كلّا من الألفاظ والمعاني يوصف بالذكر، وفي الكتاب احتمالات أخرى،:
لكنها لا تخلو عن تكلف وارتكاب مجاز. وإنما ذكر مقدمة الكتاب العلامة التفتازاني في (المطول)، ولهذا قال السيد السند قدس سره. هذا اصطلاح جديد: أي غير مذكور في كلام المصنفين لا صراحة ولا إشارة بأن يفهم من إطلاقاتهم (ولما أثبت) مقدمة الكتاب اندفع الإشكال عن كلام المصنفين في أوائل كتبهم مقدمة في تعريف العلم وغايته وموضوعه.
وتحرير الإشكال: أن الأمور الثلاثة المذكورة بين مقدمة العلم فيلزم، كون الشيء ظرفا لنفسه،، وتقرير الدفع أن المحذور يلزم لو لم يثبت إلا مقدمة، ولما ثبت مقدمة الكتاب أيضا اندفع ذلك المحذور، لأنّا نقول المراد بالمقدمة مقدمة الكتاب.
وتلك الأمور إنما هي مقدمة العلم، فمقدمة العلم ظرف لمقدمة الكتاب. والمعنى: أن مقدمة الكتاب في بيان مقدمة العلم، وإن أردت ما عليه فارجع إلى حواشي السيد السند قدسي سره على (المطول).
ولا يخفى على من له مسكة أن ما ذكره السيد السند قدس سره من أن هذا اصطلاح جديد ليس بشيء لا إطلاق المقدمة على طائفة من الكلام إلى آخره يفهم من إطلاقات الكتاب التي ذكرناها في تحقيقه، فذلك الإطلاق ثابت فيما بينهم.
والكتاب: هو المسمى بالقرآن، المنزل على نبينا محمد صلّى الله عليه وسلم أمرنا بالإيمان والعمل به على طريق التعيين، وأما عداه من سائر كتب الله تعالى فأمرنا بالإيمان بها على طريق الإبهام والجملة دون التعيين، بل نهينا عن العمل بها والنظر فيها صريحا، لأنه قد ثبت بنص كتاب الله: أي القرآن تحريف بعضها، قال الله تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ} [سورة النساء: الآية 46]، وإنما عرفنا القرآن كتاب الله تعالى، ووحيه وتنزيله بقول رسولنا محمد صلّى الله عليه وسلم وإخباره بذلك.
لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عرفوا ذلك بإخباره سماعا ونحن عرفناه بالنقل عنه تواترا، والثابت بالتواتر والمسموع بحس السمع سواء.
[ميزان الأصول ص 78، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 33، وتحرير التنبيه للنووي ص 32، وشرح فتح القريب المجيب ص 5، ودستور العلماء 3/ 312، 313، ومنتهى الوصول ص 45، والروض المربع ص 17، والمطلع ص 5].
فوائد:
تجد في بعض كتب الفقهاء تراجم لبعض الموضوعات الفقهية واشتهرت بالتصدير بكتاب، مثل:

.كتاب الحظر والإباحة:

والحظر لغة: المنع والحبس، والإباحة: ضد الحظر.
والحظر شرعا: ما منع من استعماله شرعا.
والإباحة شرعا: ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق لثواب ولا عقاب، بل يحاسب عليه حسابا يسيرا.
و(كتاب الحظر والإباحة) ترجمة لكتاب من كتب الفقه لا تكاد تجدها إلا عند الحنفية.
[اللباب شرح الكتاب 4/ 156].

.كتاب الدعوى:

والدعوى كفتوى، وألفها للتأنيث فلا تنوّن، وجمعها:
دعاوي كفتاوى.
قال في (المصباح): بكسر الواو وفتحها، قال بعضهم:
الفتح أولى، لأن العرب آثرت التخفيف، ففتحت، وحافظت على ألف التأنيث التي بنى عليها المفرد.
وقال بعضهم: الكسر أولى، وهو المفهوم من كلام سيبويه.
وهي لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره.
وشرعا: إخبار بحق له على غيره عند الحاكم، وقد سبق في: (دعوى).
[المصباح المنير (دعو) ص 195 (علمية)].

.كتاب الشهادات:

والشهادة لغة: خبر قاطع.
شرعا: أخبار صدق لإثبات حق.
وقد سبق بيان ذلك في (شهادة).

.كتاب السّير:

لغة: جمع: سيرة، وهي الطريقة في الأمور.
شرعا: سير النبي صلّى الله عليه وسلم في مغازيه، وزاد البعض: والجهاد (سبق تعريفه).
[اللباب شرح الكتاب 4/ 114].

.الكتابة:

لغة: الضم والجمع، ومنه: (الكتيبة للجيش العظيم)، والكتب لجمع الحروف في الخط.
شرعا: تحرير المملوك يدا حالا وقعة مئالا: أي عند أداء البدل، ومنه: (إعتاق العبد على مال منجم).
والكتابة أخص من العتق، لأنها عتق عن مال ومعنى: أن يكتب الرجل إلى رجل أنى بعت منك فرس مثلا- وبصفة- بمبلغ كذا، فبلغ الكتاب المرسل إليه، فقال في مجلسه:
اشتريت، تمَّ البيع، لأن خطاب الغائب كتابة، فكأنه حضر بنفسه، وهي أخص من التبليغ، ومنه: كتب المزادة إذا ضم بين جانبيها الخرز والكتبة موضع الخرز، وجمعها: كتب.
قال ذو الرمة:
وفراء غرفية أثأى خوارزها ** مشلشل ضيعته بينها الكتب

[بدائع الصنائع 5/ 138، والنظم المستعذب 2/ 111، والمطلع ص 316، والروض المربع للبهوتي ص 376، والثمر الداني ص 454، وفتح الوهاب 2/ 242، والتعريفات ص 161، ومعجم المغني 10/ 333، 12/ 338، والموسوعة الفقهية 1/ 116، 29/ 265].

.الكتمان:

هو السكوت عن المعنى أو إخفاء الشيء وستره، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا} [سورة البقرة: الآية 159]: أي يسكتون عن ذكره، وكتم يتعدى إلى مفعولين، ويجوز زيادة من في المفعول الأول، فيقال: (كتمت من زيد الحديث)، مثل: (بعته الدار، وبعت منه الدار).
[المصباح المنير (كتم) ص 525 (علمية)، والموسوعة الفقهية 12/ 252].

.الكحلى:

منسوب إلى الكحل، وهو لون فيه غبرة.
[المطلع ص 177].

.كَدَاء:

ممدود مهموز مصروف وغير مصروف، كله عن صاحب (المطالع).
قال الحازمي: هي ثنية في أعلى مكة، وكديّ بضم الكاف وتشديد الياء بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين، وأما كدي مصغرا، فإنها على طريق الخارج من مكة إلى اليمن، نقل عن ابن حزم وغيره، تقول: كدي مصغرا للثنية السفلى، وكديّ- بالضم وتشديد الياء-، قال عبد الله بن قيس:
أقفرت بعد عبد شمس كداء ** فكدىّ فالركن فالبطحاء

فمنى فالجمار من عبد شمس ** مقفرات فبلدح فحراء

وقيل غير ذلك كله.
[المصباح المنير (كدي) ص 528 (علمية)، والمطلع ص 187].

.الكذب:

الوصف للمخبر عنه بما ليس به وضده الصدق، ومن الفقهاء من سوى بين الكذب والإخلاف، ومنهم من فرق بينهما فجعل الكذب في الماضي والحاضر، وإخلاف الوعد في المستقبل.
قال الخطابي في حديث عبادة رضي الله عنه: (إن المخدجى قال له: إن أبا محمد يزعم أن الوتر حق، فقال: وكذب أبو محمد): لم يذهب به إلى الكذب الذي هو الانحراف من الصدق والتعمد للزور، وإنما أراد به أنه زل في الرأي وأخطأ في الفتوى، وذلك لأن حقيقة الكذب إنما يقع في الإخبار، ولم يكن أبو محمد هنا مخبرا عن غيره وإنما كان مفتيا عن رأيه وقد نزه الله أقدار الصحابة والتابعين عن الكذب، وشهد لهم في محكم التنزيل بالصدق والعدالة فقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [سورة الحديد: الآية 19].
[غريب الحديث للخطابي البستي 2/ 302، وإحكام الفصول ص 51، والحدود الأنيقة ص 74، والموسوعة الفقهية 2/ 325].