فصل: الوصيلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الوصيلة:

أنثى الشاة أو الناقة تولد في بطن واحدة مع ذكر، وكان العرب يعدونها مباركة لا تذبح ويقولون: (وصلت أخاها).
- أو هي: ناقة تبكر بأنثى، ثمَّ تثني بأنثى، فتعد مباركة لا تذبح، فيقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم، نقل عن سعيد بن المسيب، والإمام مالك.
- وقيل: هي الشاة التي أتت بستة أولاد، ثمَّ أتت بتوأم ذكر وأنثى عن ابن عباس رضي الله عنهما.
- وقال ابن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشرة إناث في خمسة أبطن، توأمين في كل بطن، سميت وصيلة وتركت فيما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 340، والتسهيل لابن جزي 1/ 253].

.الوصية:

لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهده ونحوه، فتكون بمعنى: المصدر، وهو الإمضاء عند بعض الفقهاء، وتكون بمعنى: المفعول، وهو الاسم. والاسم: الوصية، والوصاة.
واصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في (التعريفات)، و(التوقيف).
- عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، وكذا في (حدود ابن عرفة).
- الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة.- عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكاني).
فوائد:
1- يرى المالكية وبعض الحنابلة أن الوصية والإيصاء بمعنى واحد، كما مر في (التعريف). ويرى الحنفية والشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء.
2- سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته.
3- قال الأزهري: يقال: وصى وأوصى بمعنى واحد.
قال ذو الرمة:
يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا ** مقاسمة يشتق أنصافها السّفر

أي: يصل الليل بالأيام.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 181، والتعريفات ص 225، والتوقيف ص 727، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 681، والروض المربع ص 346، وأنيس الفقهاء ص 298، والثمر الداني ص 451، وفتح المعين ص 92، وكفاية الأخيار 2/ 31، وفتح الوهاب 2/ 13، ونيل الأوطار 6/ 33].

.الوضْع:

لغة: الجعل على نحو خاص.
وعند أهل اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.
وعند الأصوليين: تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني.
وعند الحكماء: هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، كالقيام والقعود، فإن كلّا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، وإلى الأمور الخارجة عنه.
خطاب الوضع (الحكم الوضعي):
هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا.
وعند بعض الأصوليين: أو رخصة أو عزيمة.
الوضع الحسي: إلقاء الشيء المستثقل.
وضع اليد في الصلاة: جعل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة فوق السرة أو تحتها على أقوال للعلماء.
وضع اليد على الشيء: الاستيلاء عليه.
قال ابن عابدين: إن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك.
[التعريفات ص 273، والتوقيف ص 727، 728، وغاية الوصول ص 6، والموجز في أصول الفقه ص 19، والموسوعة الفقهية 4/ 158].

.الوضوء:

مشتق من الوضاءة، وهي النظافة، والحسن، ومنه: (رجل وضيء الوجه): إذا كان حسن الوجه، وكذلك امرأة وضيئة، والجمع: وضاء، قال الشاعر:
مراجيع العقول أباه ** مساميح وجوههم وضاء

وقال ابن قتيبة في (أدبه): قولهم لغسل الوجه واليد: وضوء، أصله من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، فكأن الغاسل وجهه وضأه: أي حسنه ونظفه.
والوضوء- بالفتح-: اسم للماء، وهو أيضا اسم للفعل، وهو مذهب سيبويه، وعكس غيره، فحكى الفتح في الفعل، والضم في الماء.
وهل هو اسم لمطلق أوله بعد كونه معدّا للوضوء، أو بعد كونه مستعملا في العبادات؟ أقوال.
وفي الشرع:
قال القونوي: الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة.
قال: وفيه المعنى اللغوي، لأنه يحسن الأعضاء التي يقع فيها الغسل والمسح، وهو بنصه في (الاختيار للموصلي).
وعرّفه ابن عرفة المالكي: بأنه غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث، لكنه قال: وفيه ما لا يخفى من البحث، ولذا نقل ما ذكره الأزهري الآبي قال: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة.
وقال البعلي: عبارة عن الأفعال المعروفة.
[الزاهر ص 146، والنهاية 5/ 195، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 94، والنظم المستعذب 1/ 9، والتوقيف ص 728، والتعريفات ص 226، والمطلع ص 19، وغرر المقالة ص 81، والثمر الداني ص 25، ونيل الأوطار 1/ 17].

.الوضيعة:

في اللغة: فعيلة بمعنى مفعولة.
قال أبو السعادات: الخسارة، وقد وضع في البيع يوضع وضيعة، ويقال: (وضع في تجارته وضيعة): أي خسر ولم يربح.
وبيع الوضيعة: هو البيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به، ويسمى عند الفقهاء أيضا: بيع الحطيطة، وبيع النقيصة.
وهو من بيوع الأمانة، لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به.
[المعجم الوسيط (وضع) 2/ 1082، والتعريفات ص 226، والمطلع ص 260، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 351].

.الوطء:

- بفتح الواو، وسكون الطاء المهملة-: من وطئ الشيء وطأ، بمعنى: داسه بقدمه، وفي القرآن: {وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفّارَ} [سورة التوبة: الآية 120].
ويأتي بمعنى: الجماع، وهو تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة، أو بغير انتشار.
[المفردات ص 526، والمعجم الوسيط (وطأ) 2/ 1083].

.الوطب:

سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه.
والوطب: الثدي العظيم، وأيضا: الرجل الجافي.
فائدة: ذكر القونوي: أن السقاء للبن وللماء، والوطب للبن خاصة، والنّحى للسمن، والقربة للماء.
[المعجم الوسيط (وطب) 2/ 1083، وأنيس الفقهاء ص 275].

.الوطن:

المكان الذي يحل فيه الإنسان ويقيم فيه من: وطن بالمكان يطن به: أقام به، والموطن: اسم مكان، وجمعه: مواطن.
قال الله تعالى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ} [سورة التوبة: الآية 25]: أي مواضع قتال.
والوطن الأصلي: مولد الرجل، والبلد الذي هو فيه.
[القاموس القويم 2/ 343، والتوقيف ص 728].

.الوظيفة:

- بكسر الظاء- لغة: ما يقدر من عمل، أو طعام، أو رزق وغير ذلك، والجمع: الوظائف.
واصطلاحا: قال القونوي: هي ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق.
- وعرّفها على حيدر: بأنها الراتب المخصص الذي يعطى من غلة الوقف، فما أعطى شهريّا سمى (حاكمية)، وما أعطى سنويّا سمى (عطاء).
- وخراج الوظيفة: هو الضريبة المقدرة على الأرض مطلقا.
[المصباح المنير (وظف) ص 255، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 351].

.الوعاء:

ما يجعل فيه المتاع، يقال: (أوعيت المتاع): إذا جعلته فيه.
[المطلع ص 283].

.الوعثاء:

المشقة والتعب، ويقال: (أعوذ بالله من وعثاء السفر): أي من شدته ومشقته، ويقال: (وعث الطريق وعوثة): إذا شق على السالك.
[المعجم الوسيط (وعث) 2/ 1085، والمصباح المنير (وعث) ص 255].

.الوعد:

العهد في الخير. ذكره الحرالى.
وقال الراغب: يكون في الخير والشر، وكذا قال في (النهاية) أيضا، والوعيد: في الشر خاصة.
وبما يتضمن الأمرين معا قوله تعالى: {أَلا إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ} [سورة يونس: الآية 55] بالقيامة والجزاء، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشر.
وعبر البعض فقال: الوعد: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير، سواء أكان خيرا أو شرّا.
[المعجم الوسيط 2/ 1085، والنهاية 5/ 206، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 352].

.الوعظ:

لغة: النصح من: وعظه، يعظه، وعظا، وعظة: نصحه، وذكره بالعواقب.
قال المناوي: الوعظ: إهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده.
قاله الحرالى: وقيل: التذكير بالخير فيما يرق له القلب، ذكره الخليل.
وقال الراغب: زجر مقترن بتخويف.
[المعجم الوسيط 2/ 1086، والنهاية 5/ 206، والتوقيف ص 728].

.الوفاء:

ضد الغدر، يقال: (وفي بالعهد وفاء): أي حافظ عليه والتزم به، وعرّفه الأحمد بكري: بأنه ملازمة طريق المساواة، ومحافظة العهود، وحفظ مراسم المحبة، والمخالطة سرّا وعلانية، وحضورا وغيبة.
وقال المناوي: ملازمة طريق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء، والوفاء في الديون والالتزامات يأتي بمعنى: الأداء.
وبيع الوفاء: هو أن يبيع السلعة للمشتري بماله من الدين على أنه متى قضاه الدين عادت إليه السلعة.
[القاموس المحيط ص 1731، ودستور العلماء 3/ 460، والتوقيف ص 729، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 352].

.الوفد:

- بفتح الواو وسكون الفاء- مصدر: (وفد يفد وفدا، ووفودا، ووفادة، وإفادة) بمعنى: قدم، وورد.
- القوم يجتمعون ويردون البلاد، والمفرد: وافد.- الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك، تقول: وقد يفد، فهو: وافد، وأوفدته فوفد على الشيء، فهو: موفد، إذا أشرف، وفي الحديث: «وفد الله ثلاثة». [النهاية 5/ 210].
وقال الشاعر:
ترى العليفى عليها موفدا
أي: مشرفا.
[القاموس المحيط ص 417، والمغرب ص 489، والنهاية 5/ 210].