فصل: الأغلال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الأغلال:

هو الخيانة في الشيء يؤتمن عليه.
قال الشافعي: (ولو غل صدقته تحرّز إن كان الإمام عدلا).
معنى: (غلوله): صدقته (أن يغيبها عن المصدق كيلا يزكى).
وأصله من غلول الغنيمة، وهي الخيانة فيها.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 101، وطلبة الطلبة ص 217].

.الأغلف:

المغشّى الذّكر بالقلفة التي هي جلدته، كأن القلفة في طرفي المرء، ذكره وقلبه، حتى يتمّ الله كلمته في طرفيه بالختان والإيمان. ذكره الحرالىّ.
[التوقيف للمناوي ص 77].

.الإغماء:

في اللغة: الخفاء.
في الاصطلاح: آفة في القلب أو الدّماغ تعطل القوى المدركة والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا.
وهو ضرب من المرض، ولذا لم يعصم منه النبيّ- عليه الصلاة والسلام-.
- قال في (التعريفات): هو فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى. قوله: (غير أصلي: يخرج النوم)، وقوله: (لا بمخدر): يخرج الفتور بالمخدر، وقوله: (يزيل عمل القوى): يخرج العنّة.
- قال المناوي: سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلّة، وقيل: فتور غير أصلي، لا بمخدر يزيل عمل القوى. فخرج بـ (غير أصلي): النوم، وبـ (لا مخدر) الفتور وما بعدهما: (العنّة).
مصدر أغمي عليه، فهو مغمىّ عليه، ويقال: غمي عليه، فهو مغمىّ عليه كبني عليه، فهو مبنى عليه إذا غشي عليه، ويقال: هو غمي كعصا، وكذلك الاثنان، والجمع والمؤنث، وإن شئت، ثنّيت وجمعت وأنثت، ذكره الجوهري.
- وعرف أيضا: بأنه فتور يزيل القوى، ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة.
[التعريفات ص 26، والتوقيف ص 78 (حد)، والمطلع 46/ 47، والموسوعة الفقهية 5/ 267، والموجز في أصول الفقه ص 39].

.الإِغماض:

أصله تغميض العين، وقد يراد به التجوز والمساءلة.
قال تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [سورة البقرة: الآية 267] إطباق أحد الجفنين على الآخر.
ثمَّ أستعير للتغافل والتساهل والتجاوز. ذكره الراغب.
وقال الحرالىّ: الإغضاء عن العيب، من الغمض: وهي نومة تغشى الحسّ، ثمَّ تنقشع.
[التوقيف للمناوي ص 78، وطلبة الطلبة ص 237].

.الإِفاضة:

الرجوع، وقيل: هي الدفع بكثرة.
وقال الزمخشري: الصب، ثمَّ استعيرت للدفع في السير ونحوه.
قال في (المطلع): مصدر أفاض، قاله ابن القطاع: أفاض الحاج: أسرعوا من دفعهم من عرفة إلى المزدلفة، وأيضا: رجعوا من منى إلى مكة يوم النحر.
[طلبة الطلبة ص 115، والتوقيف ص 78، والمطلع ص 200].

.الإفاقة:

الصّحو.
قال المناوي: رجوع الفهم إلى الإنسان بعد سكر أو جنون أو إغماء، والقوة بعد المرض.
[طلبة الطلبة ص 105، والتوقيف ص 79].

.الإِفتاء:

بيان حكم المسألة.
قال في (التوقيف): بيان حكم الواقع المسئول عنه، وقيل: الإفتاء: هو الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل.
[التعريفات ص 26، والتوقيف ص 79، والواضح في أصول الفقه ص 262].

.الافتداء:

لغة: الاستنقاذ بعوض كالفداء، واسم ذلك العوض (الفدية) أو (الفداء) وهو عوض الأسير.
ومفاداة الأسرى: أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا، والفداء:
فعال الأسير، ويطلق الافتداء في الاصطلاح على ما يشمل المعنى اللغوي، وهو الاستنقاذ بعوض أو على ما يكون جبرا خطأ، أو محو الإثم أو تقصيره.
[المعجم الوسيط (فدي) 2/ 703، والموسوعة الفقهية 5/ 274، 275].

.الافتراء:

في اللغة، وفي الشريعة: الكذب والاختلاق، قال تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ} [سورة هود: الآية 13]: أي اختلقه وكذب به على الله، قال جل شأنه: {وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} [سورة الممتحنة ص 12]، وقال أيضا: {إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ} [سورة يونس: الآية 69].
ويطلق بعض الفقهاء الفرية والافتراء على القذف، وهو رمى المحصنين بالزنا من غير دليل. وقد جاء في كلام علي بن أبي طالب حين استشاره عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في حدّ السكر: (أنه إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى) أي قذف كاذبا.
وحد المفتري: أي القاذف ثمانون جلدة.
[الموسوعة الفقهية 5/ 276].

.الافترار:

ظهور السّنّ من الضحك.
[التوقيف ص 79].

.الافتراش:

افتراش الشيء لغة: بسطه، يقال: افترش ذراعيه: إذا بسطهما على الأرض كالفراش له، والافتراش أيضا: وطء ما فرشه، ومنه افتراش البساط: وطؤه والجلوس عليه، وافتراش المرأة: اتخاذها زوجة، ولذلك سمّى كل من الزوجين فراشا للآخر.
والفقهاء يطلقون (الافتراش) على هذين المعنيين.
[الموسوعة الفقهية 5/ 227].

.الافتراق:

مصدر افترق، ومن معانيه في اللغة: انفصال الشيء عن الشيء، أو انفصال أجزاء الشيء بعضها عن بعض. والاسم الفرقة، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى، لأنهم استعملوه في الانفصال بالأبدان.
وعممه بعضهم ليشمل الانفصال بالأقوال وبالأبدان.
[الموسوعة الفقهية 5/ 278].

.الافتضاض:

هو بالتاء المثناة فوق.
قال أهل اللغة: افتضاض البكر وافتراعها بمعنى، وهو وطؤها وإزالة بكارتها بالذكر، مأخوذ من فضضت اللؤلؤة إذا ثقبتها.
[طلبة الطلبة ص 282، وتحرير التنبيه ص 297].

.الافتكاك:

كالفك، وأصله الإزالة، ومنه فكّ الرقبة، وفك الخلخال أو فك اليد من المفصل، وقد انفكت يده: إذا زالت من المفصل، وانفكت رقبته: أي زال رقها.
[طلبة الطلبة ص 299].

.الافتيات:

افتات يفتات افتياتا: فهو افتعال من الفوت.
فعل الشيء بعد ائتمار من حقّه أن يؤتمر فيه.
- قال الدردير: الافتيات: التعدي، وافتات عليه في الأمر:
حكم وكل من أحدث دونك شيئا: فقد فاتك به، وافتات عليك فيه، وفلان لا يفتات عليه: أي لا يعمل شيء دون أمره، ومنه جاءت الكلمة: إذا باشر ولى الدم قتل القاتل بنفسه من غير رفع للإمام فيؤدب لافتياته على الإمام.
[لسان العرب 5/ 3481، والتوقيف ص 79، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 228، ودليل السالك ص 39].

.الأفجج:

هو الذي يتراءى عقباه، وينكشف ساقاه في المشي.
[طلبة الطلبة ص 241].

.الإفراء:

القطع على وجه الإفساد، والفري: من حدّ ضرب، هو القطع على وجع الإصلاح.
[طلبة الطلبة ص 223].

.الإفراد:

قال في (الكواكب): هو الإحرام بالحج فقط، فإذا أتم أعماله اعتمر، قال أبو شجاع: هو تقديم الحج على العمرة.
الإفراد لغة: مصدر أفرد، والفرد ما كان وحده أو أفردته جعلته واحدا، وعددت الدراهم أفرادا: أي واحدا واحدا، وأفردت الحج عن العمرة: فعلت كل واحد على حدة.
وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعددة ستأتي:
والإفراد في البيع:
قال الخطاب: لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها بالبيع دون السنبل.
والإفراد في الوصية:
جاء في (فتح القدير): يجوز إفراد الأمة بالوصية، وكذلك يجوز إفراد الحمل.
الإفراد في الأكل: جاء في (الآداب الشرعية) لابن مفلح:
يكره القران في التمر، وعلى قياسه كل ما العادة جارية بتناوله أفرادا.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن القران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه». [أخرجه البخاري (أطعمة) 44، ومسلم (أشربة) 150، وأحمد 2/ 44، 103].
[الكواكب 2/ 12، والإقناع 2/ 44، والموسوعة الفقهية 5/ 281، 282].

.الإفراد في الحج:

قال رحمه الله: الإفراد الإحرام بنية الحج فقط.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 181].

.الإفراز:

في اللغة: التنحية، وهي عزل الشيء عن شيء وتمييزه، ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي.
قال في (الموسوعة): الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا وتفصيله في مصطلح:
(إفراد).
[الاختيار 1/ 158، وحاشية الدسوقي 2/ 128، وقليوبي 2/ 127، وكشاف القناع 2/ 411، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 71، والموسوعة الفقهية 5/ 286، 14/ 6].

.إفراز حق:

يقال: فرزت الشيء وأفرزته: إذا عزلته.
فالإفراز: مصدر أفرز.
[المطلع ص 402].

.الإفراغ:

السّكب المفيض على كيلة المسكوب عليه.
[التوقيف ص 79].

.الإفراط:

لغة: الإسراف مجاوزة الحد. والإفراط كذلك: الزيادة على ما أمرت، يقال: أفرط إفراطا: إذا أسرف وجاوز الحد، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي.
قال الجرجاني: الفرق بين الإفراط، والتفريط: أن الإفراط تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان، والتقصير، فالنسبة بين الإفراط، والتفريط: التضاد.
[التعريفات ص 26، والموسوعة الفقهية 13/ 82].