فصل: بيع الاستجرار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.بيع الاستجرار:

الجر لغة: السحب، تقول: (جررت الحبل جرّا): سحبته فانجر، ومن هنا قيل للذنب: (جريرة) لما يجره الإنسان على نفسه من الإثم.
واصطلاحا: ما يستجره المشترى من البائع شيئا فشيئا، ثمَّ يدفع ثمن ما أخذه بعد ذلك.
[المصباح المنير (جر) ص 37، (واضعه)].

.بيع الاستصناع:

في اللغة: طلب الصنعة.
واصطلاحا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، كذا قال الكاسانى.
أو: طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع، كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابا صفته كذا وكذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا ويقبل الصانع ذلك، فهذا هو الاستصناع.
[المصباح المنير (صنع)، وبدائع الصنائع 5/ 2، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 52، 53، والموسوعة الفقهية 3/ 325، 326، ومجلة الأحكام العدلية مادة (124) 1/ 99].

.بيع الاستغلال:

في اللغة: طلب الغلّة إذ السين والتاء للطلب.
والغلة: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام.
وعرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده: بيع الشيء (من المال) على أن يستأجره البائع.
[المصباح المنير (غلل) ص 451 (علمية)، والكليات ص 663، ومعجم لغة الفقهاء ص 113، ومجلة الأحكام العدلية مادة (119) 1/ 98].

.البيع الباطل:

لغة: ما بطل من الشيء: فسد أو سقط حكمه، فهو: باطل.
والبيع الباطل عند الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والبيع الفاسد والباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة.
والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد في الجملة وهو ما لم يترتب أثره عليه، فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك.
[مجلة الأحكام العدلية مادة (110) 1/ 94].

.بيع التلجئة:

يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة: بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه.
وفي (الإنصاف) عرّفه بقوله: هو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه.
وسمّاه الشافعية بيع الأمانة وصورته كما ذكر النووي في (المجموع): أن يتفقا على أن يظهرا العقد إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثمَّ يعقد البيع.
وأما التلجئة التي أضيف هذا البيع إليها فترد في اللغة بمعنى: الإكراه والاضطرار، فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء، وهو الإكراه التام أو الملجئ، أو معناه كما يفهم من (حاشية ابن عابدين): أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه. قال الجرجاني: هو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه، وصورته أن يقول الرجل لغيره: أبيع دارى منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة، ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل.
[الفتاوى الهندية 3/ 209، والتوقيف ص 154، وشرح منتهى الإرادات 2/ 140، والتعريفات ص 48 (علمية)].

.بيع الثنيا:

قال في (المقدمات): بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا، كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب.
قال ابن عرفة: وخصّه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال: فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له، قال فيها: وأنه لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا، وسيأتي في (بيع الوفاء).
[المقدمات الممهدات 2/ 42، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 330].

.البيع الجبري:

وهو مركب من لفظين: (البيع) و(الجبري)، فالجبرى: من جبره على الأمر جبرا، حمله عليه قهرا.
إذن فالبيع الجبري في استعمال الفقهاء هو: البيع الحاصل من مكره بحق، أو البيع عليه نيابة عنه لإيفاء حق وجب عليه أو لدفع ضرر، أو تحقيق مصلحة عامة.
[المصباح المنير (جبر) ص 89 (علمية)، والموسوعة الفقهية 9/ 70].

.بيع الجزاف:

اسم من جازف مجازفة مثل قاتل، والجزاف- بالضم-:
خارج عن القياس، القياس: بكسر الجيم، وهو في اللغة: من الجزف: أي الأخذ بكثرة، وجزف في الكيل جزفا: أكثر منه، ويقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون: (جازف في كلامه) فأقيم نهج الصواب في الكلام مقام الكيل والوزن، وهو في الاصطلاح: البيع من غير كيل ولا وزن ولا عدد، كبيع صبرة من قمح مثلا بكذا ولا يدرى كيلها.
[المصباح المنير (جزف) ص 99 (علمية)، وغرر المقالة ص 211، والتوقيف ص 241، ونيل الأوطار 5/ 170].

.بيع الحاضر للبادي:

الحاضر ضد البادى، والحاضرة ضد البادية، والحاضر: من كان من أهل الحضر، وهو ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرع وخصب، والنسبة إلى الحاضرة:
حضري، وإلى البادية: بدوي.
وعبر بعض المالكية: بـ (بيع حاضري لعمودى).
والعمودى: هو البدوي نسبة إلى عمود، لأن البدو يسكنون الخيام.
غير أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية، ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها سواء أكان بدويّا أم كان قرويّا، وهو قول عند المالكية.
والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور: أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع.
قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له: لا تبع أنت أنا أعلم بذلك. فيتوكل له، ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس، فالبيع على هذا هو من الحاضر للحاضر نيابة عن البادى بثمن غال، وعلى هذا تكون اللام في الحديث: «ولا يبيع حاضر لباد». [البخاري- بيوع 58] على حقيقتها كما يقول ابن عابدين، وهي التعليل.
واللام تكون بمعنى (من) وصورته: أن يكون أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي، وقد تكون على ظاهرها، وصورته: أن يجيء البادى بالطعام إلى المصر فلا يتركه السمسار الحاضر يبيع بنفسه، بل يتوكل عنه ويبيعه ويغلي على الناس، ولو تركه لرخص على الناس.
[الموسوعة الفقهية 9/ 80].

.بيع الحصاة:

هو البيع بإلقاء الحجر: كان معروفا في الجاهلية وورد النهى عنه، وفي حديث النهى عن الغرر فيما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر». [مسلم (بيوع) 4].
واختلف الفقهاء في تفسيره:
فقال الحنفية: هو أن يلقى الحصاة وثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك. وهذا التفسير للحديث ذكره جميع فقهاء المذاهب.
(أ) قال المالكية: هو بيع ملزم على من تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين، وقيد الدردير باختلاف السلع أو الثياب.
(ب) قال الشافعية في تفسيره: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة.
(ج) قال الحنابلة في تفسيره: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، ولا فرق بين رمى البائع أو المشترى.
وهناك تفسير لهذا النوع من البيع وهو أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفى أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير المالكية والحنابلة، وقيد الأولون بأن يقع البيع على اللزوم.
قال الشيخ زكريا: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها، أو يعجل الرمي بيعا.
[حاشية ابن عابدين 4/ 109، وأسهل المدارك 2/ 70، وقليوبي وعميرة 2/ 176، 177، وكشاف القناع 3/ 167].

.بَيْع الخيار:

جاء في (شرح الزرقانى على الموطأ): هو بكسر المعجمة:
اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو رده.
قال ابن عرفة: هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع، وسيأتي في الخاء إن شاء الله تعالى.
[شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 15، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 340].

.بيع الرقم:

هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه وقبل المشترى من غير أن يعلم مقداره.
والرقم: كل ثوب رقم: أي وشى برقم معلوم حتى صار علما، والرقم: هو الخط الغليظ.
[المصباح المنير (رقم) ص 36، والتوقيف ص 372].

.بيع السلم:

وهو مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل، وسيأتي في (السلم) إن شاء الله تعالى.
[المصباح المنير (سلم) ص 286 (علمية)، وشرح منتهى الإرادات 2/ 214].

.بيع السنين:

هو بيع التمر مثلا سنة، وهو من بيوع الغرر، وسيأتي في (بيع المعاوية) إن شاء الله تعالى.
[المصباح المنير (عوم) ص 167].

.البيع الصحيح:

وهو ما شرع بأصله ووصفه ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا من الموانع، أو هو: ما ترتب عليه أثره من حصول الملك والانتفاع بالمبيع، وعلى هذا فهو مباين للبيع الباطل.
[مجلة الأحكام العدلية المادة (108) 1/ 93].

.بيع الصرف:

وهو مبادلة الأثمان، ويخص المالكية الصرف بما كان نقدا بنقد مغاير، وهو بالعد، فإن كان بنقد من نوعه فهو (مراطلة) وهو بالوزن، وسيأتي في صرف، ومبادلة، ومراطلة إن شاء الله تعالى.