فصل: بيع العرايا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.بيع العرايا:

وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق كما في كتب الشافعية.
والعرايا جمع: عريّة، وهي النخلة يعيرها صاحبها رجلا محتاجا، فيجعل له ثمرها عامها فيعروها: أي يأتيها، (فعيلة) بمعنى (مفعولة)، ودخلت الهاء عليها لأنه ذهب مذهب الأسماء مثل: النطيحة، والأكيلة، فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء مثل: نخلة عري، كما يقال: (امرأة قتيل)، والجمع: العرايا.
قال في (الفتح): هي في الأصل عطية تمر النخل دون الرقبة، كانت العرايا في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له.
[المصباح المنير (عري) ص 406 (علمية)، وشرح فتح القدير 6/ 54].

.بيع العربون:

- بفتحتين-: كحلزون، والعربون: وزان عصفور: لغة فيه، والعربان- بالضم-: لغة ثالثة: بوزان القربان، وأما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب، وهو معرب، وفسر لغة بما عقد به البيع.
وفي الاصطلاح: أن يشترى السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.
قال ابن عرفة: فسره في (الموطأ): بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تمَّ البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع.
[المصباح المنير (عرب) ص 400، 401 (علمية)، والموسوعة الفقهية 9/ 93].

.بيع الغرر:

(الغرر): ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.
قال الزرقانى في (شرح الموطأ): الغرر: اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء، وطير في الهواء.
وعرّفه المازري: بأنه ما تردد بين السلامة والعطب.
وتعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف، وبيعتين في بيعة، وعرّفه: بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا.
[التعريفات ص 160 (علمية)، والمصباح المنير (غرر) ص 444 (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 345، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 211].

.البيع الفاسد:

يعرفه الحنفية: بأنه ما شرع بأصله دون وصفه، أو هو ما ترتب عليه أثره ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين، والمراد بالأصل: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وبالوصف ما عدا ذلك.
قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما: الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.
[مجلة الأحكام العدلية مادة (109) 1/ 94، والتعريفات ص 164 (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 340].

.بيع الفضولي:

لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.
واصطلاحا: من لم يكن وليّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا.
وفي (المجلة): من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
[مجلة الأحكام العدلية مادة (112) 1/ 95، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 218، 219].

.بيع الكالئ بالكالئ:

هو بيع الدين بالدين.
وعرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.
[المصباح المنير (كلأ) ص 540 (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 348].

.بيع المبادلة:

عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.
توضيح:
قوله: (بيع العين): جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.
قوله: (بمثله): أخرج به الصرف.
قوله: (عددا): أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 343].

.البيع المبرور:

هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة.
جاء في الحديث عن أبى بردة بن نيار، عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». [أحمد 4/ 141].

.بيع المحاقلة:

مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، أو الأرض التي تزرع.
واصطلاحا: بيع الزرع في سنبلة بالبر، أو بحنطة.
وعرّفوه: بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا.
وقيل: كراء الأرض بجزء مما يخرج منها.
[المصباح المنير (حقل) ص 56، والمطلع ص 240].

.بيع المرابحة:

لغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء والزيادة، تقول: (ربح في تجارته): إذا أفضل فيها، وأربح فيها بالألف: أي صادف سوقا ذات ربح، وأربحت الرجل إرباحا: أعطيته ربحا.
واصطلاحا: عرّفها صاحب (الهداية): بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.
وعرّفها ابن رشد: بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.
وعرّفها ابن عرفة: بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له.
وعرّفها الدردير بقوله: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما.
وفي (الأم): قول الرجل للرجل: اشتر هذه السلعة وأربحك فيه كذا فيشتريها.
وفي (المغني): بيع الشيء برأس ماله على أنه مائة وربح عشرة.
وفي (المحلى): هي البيع على أن تربحني للدينار درهما، أو هي أن يقول: أربحك للعشرة اثنى عشر (وهي عنده غير جائزة).
بيع المرابحة للآمر بالشراء: هذه تسمية حديثة لنوع من أنواع المعاملة، ومعناها: أن يطلب شخص من آخر أن يشترى له شيئا عينه له ليأخذه منه بثمن مؤجل مع زيادة معلومة.
وصورته مثلا: أن يذهب رجل إلى المصرف يعرض عليه أن يشترى له قطعة من الأرض معروضة للبيع عينها له بسعر معلوم على أن يدفع المصرف ثمنها كله أو بعضه، ثمَّ يبيعها للطالب بثمن مؤجل مع زيادة متفق عليها، وقد يأخذ المصرف من الطالب تعهدا بالوفاء بالشراء إذا تمَّ شراء المصرف لها (مواعدة ملزمة) (واضعه).
انظر: [القاموس المحيط (ربح) ص 279، والمصباح المنير (ربح) ص 82، والهداية شرح بداية المبتدي 3/ 56، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 161، والشرح الكبير على مختصر خليل 3/ 159، والأم للإمام الشافعي 3/ 39، والتوقيف ص 647، والمغني لابن قدامة، مسألة رقم (3049)، ومعجم الفقه الحنبلي 1/ 143، والمحلى لابن حزم 9/ 14، وبيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور/ القرضاوي ص 24- 26].

.بيع المراطلة:

عرّفه المالكية: بأنه بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنا، وهو نوع من الصرف عند غيرهم.
[المنتقى شرح الموطأ للباجي 4/ 276، ومواهب الجليل 4/ 335، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 341].

.بيع المزابنة:

مأخوذة من الزبن، وهو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، والمدافعة: أي بسبب الغبن.
قال في (الزاهر): والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق من تمر.
وعرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة. وقال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره.
وعرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أكان ربويّا أم غير ربوي.
[المصباح المنير (زبن) ص 95، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 347، والقوانين الفقهية ص 270].

.بيع المزايدة:

مفاعلة من الزيادة، وزاد: أعطي الزيادة، وازداد: أخذها، واستزاد: أي سأل الزيادة فأخذها، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (ولو استزدته لزادني).
[مسلم (الإيمان) 139] واصطلاحا: عرّفها صاحب (القوانين الفقهية) بقوله: هي أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.
[المصباح المنير (زيد) ص 99، والقوانين الفقهية ص 269].

.بيع المساومة:

مأخوذة من السوم، يقال: (سام البائع السلعة سوما)- من باب قال-: عرضها للبيع، وسامها المشترى واستامها:
طلب بيعها.
وعرّفوا بيع المساومة: بأنه البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله.
والتساوم: أن يعرض البائع السلعة بثمن، ويطلبها المشترى بثمن دون الأول.
[المصباح المنير (سوم) ص 113].

.بيع المضامين:

لغة: مأخوذ من ضمّن الشيء: جعله محتويا عليه فتضمنه: أي فاشتمل عليه واحتواه.
ومنه ما في أصلاب الفحول من النسل، ولهذا قيل للولد الذي يولد: (مضمون).
وقيل: (المضامين): ما في بطون الحوامل من كل شيء، لأنها تضمنه.
[المصباح المنير (ضمن) ص 138، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 141].

.بيع المعاومة:

مأخوذ من العام، وهو السنة.
واصطلاحا: بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام، سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، ويسمّى: بيع السنين.
[المصباح المنير (عوم) ص 167].

.بيع الملامسة:

مفاعلة من لمس، واللمس: الإفضاء باليد.
وبيع الملامسة:- أن يلمس ثوبا مطويّا أو في ظلمة، ثمَّ يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته.
- وفسرها أبو هريرة رضي الله عنه راوي حديث النهى عن الملامسة بأنها: «لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار». [مسلم (البيوع) 1- 3]، ولا يقبله إلا بذلك.
- أو أن يجعل اللمس من الطرفين أو أحدهما بيعا.
- أو أن يقوم اللمس من البائع والمشترى، أو أحدهما قائما مقام الصيغة، أو مقام الرؤية.
[المصباح المنير (لمس) ص 213، (واضعه)].

.بيع المنابذة:

مفاعلة من النبذ، وهو الطّرح والإلقاء.
واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.
وفسرها أبو هريرة رضي الله عنه بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
[المصباح المنير (نبذ) ص 590 (علمية)، وأسهل المدارك 2/ 70].