فصل: الدّفن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الدّفن:

الإخفاء تحت أطباق التراب، ودفنت الحديث: كتمته.
فالدفين: هو ما أخفى تحت أطباق التراب ونحوه مدفون، ودفن.
[المصباح المنير (د ف ن) ص 234، والتوقيف ص 339].

.الدقل:

فالدقل: ألوان من رديء التمر يكون منه الأسود والأحمر، والقسب والعجوة جنس على حدة، وهو أنواع، والصيحاني:
من خيار العجوة.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 166، وطلبة الطلبة ص 237، 311].

.الدكان:

- بضم الدال- قال أبو السعادات: الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها.
- والنون مختلف فيها، فمنهم من يجعلها أصلا، ومنهم من يجعلها زائدة.
وقال الجوهري: الدكان: واحد الدكاكين، وهي الحوانيت.
فارسي معرّب.
- وقال ابن فارس: هو عربي مشتق من دكنت المتاع إذا نضدته.
[المطلع للبعلي ص 251، 252، والتوقيف ص 339، ونيل الأوطار 3/ 194].

.الدلالة:

كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ودلالة اللفظ على معناه: مطابقة، وعلى جزئه: تضمّن، وعلى لازمه الذهني: التزام والأخير شاملة لدلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء، لأنه إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء، وإلا فإن دلّ على ما لم يقصد فدلالة إشارة، وإلا فدلالة إيماء.
فالأول: كخبر: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان». [ابن ماجه (الطلاق) 16]: أي المؤاخذة بها.
والثاني: كقوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [سورة يوسف: الآية 82]: أي أهلها.
الثالث: كقولك لمالك عبد: أعتقه عنّي، ففعل: أي ملّكه لي فأعتقه عنّي.
[إحكام الفصول ص 74، والتعريفات ص 93، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 78، 79، ولب الأصول مختصر جمع الجوامع ص 37].

.دلالة الإشارة:

هي دلالة اللفظ بنفسه على معنى لم يسق من أجله.
توضيحه: إن الكلام قد يفهم منه أمر خارج لم يقصده المتكلم ولا سيق الكلام لأجله، ولكن يتبع مقصود الكلام كدلالة قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: الآية 187].
على جواز أن يصبح الصائم جنبا اللازم لمباشرة الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى الفجر، وهو على مراتب بعضها أخفى من بعض.
راجع: [لب الأصول ص 37، والواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر ص 222].

.دلالة الإيماء:

دلالة اللفظ على ما لم يقصد.
وعرفت: بأنها دلالة اللفظ غير الموضوع للتعليل على التعليل.
[غاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، والموسوعة الفقهية 7/ 242].

.دلالة الاقتضاء:

دلالة اللفظ على محذوف يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقديره.
- فمثال ما توقف عليه صدق الكلام قوله في الحديث: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان». [ابن ماجه (الطلاق) 16]: أي إثمه وإلا فنفس الخطأ غير مرفوع عن الأمة بالمشاهدة.- ومثال ما توقف عليه صحة الكلام شرعا قول القائل لغيره: (أعتق عبدك عنّي بألف)، والمعنى: لا يصح على هذا لعدم جواز أن يعتق الإنسان ما لم يملك فيقدر بع عبدك لي بألف وكن وكيلا عنّى في عتقه.
- ومثال ما توقف على صحة الكلام عقلا قولك لخادمك:
ارم، فإنه يدل على لزوم تحصيل ما يرمى به لتوقف الرمي عقلا على وجود المرمى.
[المستصفى 2/ 188، 189، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، وتيسير التحرير 1/ 91، 92، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/ 411، 412].

.دلالة المفهوم:

دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق، بل في محل السكوت كدلالة قوله صلّى الله عليه وسلم: «مطل الغنى ظلم». [البخاري (الاستقراض) 12].
أن مطل الفقير ليس بظلم، وهو مفهوم المخالفة، ودلالة قول الله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ} [سورة الإسراء: الآية 23]. على حرمة الضرب أيضا، وهو مفهوم الموافقة، وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه.
[المستصفى 2/ 190- 192، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، وتفسير النصوص لأديب صالح 1/ 608، 609].

.دلالة المنطوق:

دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق.
[غاية الوصول ص 37، وفواتح الرحموت 1/ 413].

.الدلالة الوضعية:

الدلالة اللفظية الوضعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام، لأن اللفظ الدّال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنسان، فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بالالتزام.
[التعريفات للشريف الجرجاني ص 93].

.الدية المغلظة:

في أهل الذهب والورق ويؤخذ رسمها من نصها أن تقول: هي الدية التي تحمل على دية الخطإ من الذهب والفضة جزؤها المسمى للخارج، من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمة الإبل في الخطأ، هذا الكلام معناه: أن الدية تكون مخمسة مائة من الإبل، واثنا عشر ألفا على أهل الورق، وتكون مثلثة، وهي المغلظة في أصل الإبل كما قدمناه، وأما أهل الورق والذهب، فإنها تغلظ بما ذكرنا في الرسم، فتحفظ دية الخطإ في الورق أو الذهب، ثمَّ ينظر إلى قيمة الإبل في المغلظة، يعني في المخمسة والمثلثة، ثمَّ ينظر إلى الفاصل بينهما، وينسب من قيمة الخطإ فيقدر تلك النسبة يحمل على دية الورق أو الذهب، ويكون هو الواجب، وهو المجموع من الدية، ومن الجزء المسمّى منها، فتأمل ذلك والله الموفق.
[شرح حدود ابن عرفة ص 623].

.الدّلجة:

هو- بالضم وسكون اللام-: سير الليل كله، ويقال بفتح الدال وبفتح اللام أيضا، وكذلك قوله: (فأدلجوا)، قيل: هو سير الليل كله، ويقال: أدلج- بالتشديد-: سار آخر الليل، وأدلج- بالتخفيف-: سار الليل كله، وهذا قول الأكثر، وقوله: (فلقيناه مدلجا): هو من أدلج: أي سار آخر الليل.
[النهاية 2/ 129، وفتح الباري (مقدمة) ص 123].

.الدليل:

في اللغة: يستعمل في شيئين:
1- يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ولهذا سمّى الدّخان دليلا على النار، وسمى العالم دليلا على الصانع.
2- وقد يذكر ويراد به الدال: (فعيل) بمعنى: (فاعل)، نحو: عليم، وقدير، بمعنى: عالم وقادر.
ولهذا يقال: (دليل القافلة)، ولهذا يسمى الله تعالى دليلا عند الإضافة، فيقال في الدعاء: يا دليل المتحيرين.
وفي عرف الشرع: اختلفوا:
فمنهم من قال: حقيقة الدليل هو الدال.
ومنهم من قال: حقيقة الدليل هو العلامة التي تدل على المدلول، بناء على الاستعمال في المحلين جميعا في اللغة. لكن الأصح أن يقال: إنه اسم للدال في حقيقة اللغة، ولكن في عرف الاستعمال صار اسما للعلاقة، فيكون حقيقة عرفية.
وقال آخرون: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني.
وقد يخص القطعي.
ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.
وقال الباجي: ما صح أن يرشد إلى المطلوب: وهو الدلالة والبرهان، والحجّة، والسّلطان، ومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم، وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن، فإنما هي أمارة، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم.
[ميزان الأصول للسمرقندي ص 69، 70، ولب الأصول ص 19، 20، ومسلم الثبوت 1/ 20، ومنتهى الوصول ص 4، والحدود الأنيقة ص 80، والتعريفات ص 93، وإحكام الفصول لابن خلف الباجي ص 47].

.الدليل الإلزامي:

ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلّا عند الخصم أو لا.
[التعريفات ص 93].

.دليل الخطاب:

تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة.
[إحكام الفصول ص 49].

.الدّم:

معروف، أصله دمي، وجمعه: دماء، ودميّ كظبي وظبي.
هذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: أصله دمي بالتحريك، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره.
وذكر الجوهري: أن أصله دمو بالتحريك، وكأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته: دموان على المعاقبة، وهي قليلة، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء، وأكثر تثنيته دميان، قال الشاعر:
فلو أننا على حجر ذبحنا ** جرى الدّميان بالخبر اليقيني

تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا، لم تختلط دماؤهما، وقد جرى في الشعر مجرى المعصور، قال الشاعر:
ذهبت ثمَّ أتت تطلبه ** فإذا هي بعظام ودما

والدّم بالجر على البدل من شيء، وهو الأفصح، وبالنصب على الاستثناء.
[المطلع ص 36، 37، والتوقيف ص 341].

.الدّماغ:

فهو الذي داخل الرأس، وهو معروف.
[المطلع ص 389].

.الدّمان:

- بالفتح والضم وتخفيف الميم-: هو فساد الطلع، ويقال: إن دالة مثلثة.
[فتح الباري م/ 123].

.الدّمث:

المكان السهل الذي يخر فيه البول فلا يرتد على البائل.
يقال للرجل إذا وصف باللين والسهولة: إنه لدمث الخلق، وفيه دماثة، وفي حديث أبى داود عن أبى موسى رضي الله عنه: «كنت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال». [أبو داود (الطهارة) 2].
[معالم السنن 1/ 10].

.الدّمع:

لغة: ماء العين، يقال: دمعت العين دمعا: إذا سال ماؤها، وعين دامعة: أي سائل دمعها.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
والصلة بين العرق والدمع: أن كلّا منهما مما يفرزه الجسم.
[الموسوعة الفقهية 30/ 61].

.الدّن:

- بفتح الدال-: كهيئة (الحبّ)- الجرة- إلا أنه أطول منه وأوسع رأسا، والجمع: دنان- بكسر الدال- مثل: سهم وسهام.
[المصباح المنير (دن- علمية) ص 201، وفتح الباري (مقدمة) ص 123].