فصل: أحوال الوكالة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم الحوالة:

الحوالة عقد جائز يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، وإذا أحال المدين دائنه على مليء لزمه أن يحتال، وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على المحيل، وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا رجوع له.
ومماطلة الغني حرام؛ لما فيها من الظلم، ومنع الحق.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَليَتْبَعْ». متفق عليه.

.أركان الحوالة:

أركان الحوالة خمسة، وهي:
المحيل: وهو المدين.. والمحال: وهو رب الدين.. والمحال عليه: وهوا لذي عليه دين للمحيل.. والمحال به: وهو الدين الذي للمحيل على المحال عليه.. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال.

.شروط الحوالة:

1- أن يكون كل من المحيل والمحال والمحال عليه من أهل التصرف، بأن يكون كل واحد منهم بالغاً عاقلاً رشيداً، غير محجور عليه.
2- أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل.
3- أن يكون الدين المحال به قد حلَّ على المحال عليه.
4- أن يكون الدين المحال مساوياً للمحال عليه في الصفة، والجنس، والمقدار.
5- الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال حسب العرف.

.ما يترتب على الحوالة:

1- إذا تحققت شروط الحوالة، صحت الحوالة، وبرأت ذمة المحيل.
2- ثبوت حق مطالبة المحال للمحال عليه بحقه.
3- ملازمة المحال للمحال عليه حتى يوفيه دينه.

.فضل التجاوز عن المعسر:

إذا تمت الحوالة فيجب على المحال عليه أن يوفي المحال حقه بلا مماطلة، وإن أفلس المحال عليه بعد عقد الحوالة استحب إنظاره، وأفضل منه التجاوز عنه.
1- قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [280]} [البقرة:280].
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأى مُعْسِراً قال لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ». متفق عليه.

.انتهاء الحوالة:

تنتهي الحوالة بأحد الأمور الآتية:
1- فسخ الحوالة برضا المحيل والمحال.
2- أداء المحال عليه المال إلى المحال.
3- أن يهب المحال المال للمحال عليه، أو يتصدق به عليه.
4- أن يبرئ المحال المحال عليه من الدين.

.حكم التحويل البنكي:

التحويل البنكي: أن يسلم الإنسان لبنك البلد الذي هو فيه نقوداً، ثم يأخذ من البنك شيكاً أو حوالة ليقبض نقوده في بلد آخر أو مكان آخر.
فهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس، سواء كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسها، ويقوم تسليم الشيك مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل.
ويعتبر القيد في سجلات المصرف بمثابة القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه.

.حكم التحويل من البنوك:

يجب على المسلم الإيداع والتحويل بواسطة المصارف الإسلامية، فإن دعت الضرورة إلى الإيداع والتحويل من البنوك الربوية فلا حرج في ذلك.
ويجوز الإيداع للضرورة في البنوك الربوية بدون اشتراط الفائدة.
فإن دفع البنك الفائدة بدون شرط فلا بأس من أخذها، لكن لا ينتفع بها، بل يتخلص منها بصرفها في الأعمال الخيرية كمساعدة الفقراء، ومن عليهم ديون، وتعبيد الطرق ونحو ذلك.

.فضل حسن القضاء:

من حسن المعاملة مع الناس أنه إذا كان للإنسان على غيره حق، أو اقترض المسلم من أخيه، وملك السداد قبل الأجل، أن يبادر المدين بالسداد، ويزيد على ما وجب عليه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الابِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقال: «أعْطُوهُ». فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلا سِنّاً فَوْقَهَا، فَقال: «أعْطُوهُ». فَقال: أوْفَيْتَنِي أوْفَى اللهُ بِكَ. قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضَاءً». متفق عليه.

.10- الوكالة:

الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

.حكمة مشروعية الوكالة:

الوكالة من محاسن الإسلام، ففيها رعاية مصالح الناس، وسد حاجاتهم، ودفع الحرج عنهم، فقد تتوفر القدرة والخبرة والكفاءة عند إنسان دون غيره.
وكل إنسان بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره.
وليس كل أحد قادراً على مباشرة أموره بنفسه لعجزه، أو مرضه، أو شغله، أو غيبته ونحو ذلك من الأعذار.
وقد يكون الإنسان محقاً، لكنه عاجز عن تقديم الحجة والبيان.
لأجل هذه الأمور وغيرها شرع الله الوكالة، وأباح للإنسان توكيل غيره في أموره، ليقوم بها نيابة عنه.

.حكم الوكالة:

الوكالة: عقد جائز، وتجوز بأجر وبدون أجر.
وتستحب بدون أجر؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، وفيها أجر وثواب؛ لما فيها من إعانة المسلم، وقضاء حاجته.
1- قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2].
2- وقال الله تعالى: {قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا [19]} [الكهف:19].
3- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا. متفق عليه.

.أركان الوكالة:

أركان الوكالة أربعة هي:
الموكِّل.. والوكيل.. والموكَّل فيه.. والصيغة.
فالموكِّل: صاحب الحق.. والوكيل: النائب عن الموكل.. والموكَّل فيه: هو الحق أو السلعة.. والصيغة: هي الإيجاب والقبول من الطرفين، وتصح بكل لفظ يدل عليها مثل: وكّلتك، أو فوضتك بكذا.

.شروط الوكالة:

1- يشترط في الموكل أن يكون أهلاً للتصرف، وأن يكون مالكاً لما يوكل فيه.
2- يشترط في الوكيل أن يكون أهلاً للتصرف.
3- يشترط في الموكَّل فيه أن يكون معلوماً للوكيل، أو مجهولاً جهالة غير فاحشة، وأن يكون قابلاً للنيابة كالبيع والشراء ونحوهما، وأن يكون مباحاً، فلا يجوز التوكيل في محرم كصنع خمر، أو كسب محرم.

.ما تصح فيه الوكالة:

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره.
والحقوق ثلاثة أنواع:
1- نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو كل ما تدخله النيابة من العقود، والفسوخ، والحدود ونحو ذلك.
2- ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة، والصيام.
3- ونوع تصح الوكالة فيه مع العجز كفرض حج أو عمرة.
فيصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من العقود كالبيع والشراء، والإجارة والإعارة ونحو ذلك، ومن الفسوخ كالطلاق، والعتق، والإقالة ونحو ذلك، ومن الحدود في إثباتها واستيفائها.

.أحوال الوكالة:

الوكالة عقد جائز، فيجوز لكل من الموكِّل والوكيل فسخها في أي وقت، ويصح قبولها على الفور، وعلى التراخي، وتصح بأجرة، وبدون أجرة، وتصح مطلقة كقوله: وكلتك في شراء هذه الدار، وتصح مقيدة كقوله: وكلتك في بيع هذه الأرض في مدة شهر، وتصح منجّزة كقوله: أنت وكيلي الآن، وتصح معلقة بشرط كقوله: إذا أجّرت داري فبعها.

.حكم توكيل الوكيل:

لا يجوز للوكيل أن يوكِّل فيما وُكِّل فيه إلا إن أذن له الموكِّل.
ويستثنى من ذلك ما يلي:
1- أن يكون الموكَّل فيه مما لا يليق بمرؤة الوكيل كبيع دابة في السوق.
2- أن يكون الموكَّل فيه كثيراً لا يمكنه القيام به بنفسه.
3- أن يكون الموكَّل فيه مما يحتاج إلى مهارة خاصة كقياس مساحة، وصلاحية الأجهزة ونحو ذلك.
4- أن يعجز الوكيل عن القيام بالعمل.
فله في هذه الحالات وأمثالها أن يوكل غيره.

.ضمان الوكيل:

الوكيل أمين فيما وُكِّل فيه، فلا يضمن ما تلف بيده بلا تعد ولا تفريط، فإن تعدى أو فرط ضمن، ويقبل قوله في نفي التفريط مع يمينه.

.حكم طلب التوكيل:

1- من علم من نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، ولم يخش من نفسه الخيانة، ولم تشغله الوكالة عما هو أهم منها، فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من الأجر، وقضاء حاجة أخيه المسلم، حتى لو كانت بأجرة، إذا توفر حسن النية، وإتمام العمل.
2- من علم من نفسه عدم القدرة عليها، أو خشي الخيانة من نفسه، أو علم أنها تشغله عما هو أهم منها، فالبعد عنها أسلم.

.فضل وكالة الأمين:

عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ-وَرُبَّمَا قال: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ، كَامِلاً مُوَفَّراً، طَيِّباً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ». متفق عليه.

.حكم التوكيل بالبيع والشراء:

يجب على الموكل الذي يوكل غيره ببيع شيء أو شرائه أن يسميه، ويذكر صفته، وجنسه، ومقدار ثمنه، فإن كانت الوكالة مطلقة فيراعى فيها الإطلاق كأن يقول: بع لي هذه الدار وما فيها، أو يقول: اشتر لي هذا المصنع بما فيه.
وإن كانت الوكالة مقيدة بجنس أو نوع أو ثمن لزمه التقيد بذلك.
والوكيل بالبيع إذا خالف أمر الموكِّل توقف بيعه على إجازة الموكِّل، والوكيل بالشراء إذا خالف أمر الموكِّل يكون مشترياً لنفسه، إلا إذا كان خلافاً إلى خير فيُلزم به الموكِّل.
1- عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. أخرجه البخاري.

.حكم الوكالة في الديون:

يجوز التوكيل في قضاء الديون، وقسمة الأموال، وغيرها من الحقوق.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَجُلا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ فَأغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أصْحَابُهُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقالا».
ثُمَّ قَالَ: «أعْطُوهُ سِنّاً مِثْلَ سِنِّهِ». قالوا: يَا رَسُولَ الله إِلا أمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقالَ: «أعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أحْسَنَكُمْ قَضَاءً». متفق عليه.

.حكم الوكالة في الحدود:

تجوز الوكالة في إثبات الحقوق، واستيفاء الحدود.
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». متفق عليه.

.حكم توكيل المرأة الإمام في نكاحها:

إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام، ولها أن توكله في نكاحها أو فسخها.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقال رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه.

.حكم التصرف الفاسد من الوكيل:

إذا تصرف الوكيل تصرفاً محرماً أو فاسداً فتصرفه مردود.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أيْنَ هَذَا؟». قالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «أوَّهْ أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَل، وَلَكِنْ إِذَا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ به». متفق عليه.

.ما يترتب على الوكالة:

إن كانت الوكالة مطلقة فالوكيل قائم مقام الموكِّل فيما وكله فيه من العقود، أو الفسوخ، أو الحدود، أو الحقوق، وإن كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة.

.انتهاء الوكالة:

تنتهي الوكالة بأمور:
موت الوكيل أو الموكِّل أو جنونه.. فسخ أحدهما للوكالة.. عزل الموكِّل للوكيل.. حَجْر السَّفَه على أحدهما.. انتهاء العمل المقصود من الوكالة.. خروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل.. تصرف الموكِّل فيما وكَّل به.. هلاك الموكَّل فيه.. مضي الوقت المحدد إن كانت مقيدة بزمن.

.11- الإجارة:

الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم، كأن يؤجره داره بألف ريال لمدة سنة.

.حكمة مشروعية الإجارة:

أباح الله الإجارة لما فيها من تبادل المنافع بين الناس، فالناس يحتاجون البيوت للسكن، والدواب والسيارات للركوب والحمل، والآلات للمنافع، وأرباب الحِرَف للعمل.
وأرباب الحرف يكسبون رزقهم، ويعفُّون أنفسهم بالعمل عند غيرهم.
ولكثرة الحاجات، وكثرة المهن، وكون الإنسان غير قادر على معرفتها وتنفيذها، والناس في حاجة إلى المنافع كما هم في حاجة إلى شراء الأعيان، لهذه الأمور وغيرها أباح الله الإجارة؛ تيسيراً على الناس، وقضاءً لحاجاتهم، بيسير من المال، مع انتفاع الطرفين، فلله الحمد والمنة.

.حكم الإجارة:

الإجارة جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين إذا تمت.
وتنعقد بكل لفظ يدل عليها كأجرتك، وأكْرَيتك ونحو ذلك مما جرى به العرف.
1- قال الله تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [26]} [القصص:26].
2- وقال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6]} [الطلاق:6].
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ، هَادِياً خِرِّيتاً، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ. أخرجه البخاري.
4- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلا رَعَى الغَنَمَ». فَقال أصْحَابُهُ: وَأنْتَ؟ فَقالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأهْلِ مَكَّةَ». أخرجه البخاري.

.أقسام العقود:

العقود ثلاثة أقسام:
الأول: عقود جائزة لكل من الطرفين فسخها كالوكالة، والجعالة، والشركة.
الثاني: عقود لازمة، وهي نوعان:
1- عقد يلزم بمجرد العقد فلا خيار فيه كالوقف، والنكاح ونحوهما.
2- عقد لازم، لكن يثبت فيه خيار مجلس، وخيار شرط كالبيع، والإجارة، والصلح ونحو ذلك.
الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين، جائز في حق الآخر.
وضابطه: أن يكون الحق لواحد على الآخر كالراهن، والضامن، والكافل.
فهذا لازم في حق هؤلاء، جائز في حق المضمون عنه، والمكفول له، والمرتهن.