فصل: العقود الناقلة للْمِلْكِيَّة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة:

يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، ويزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ. متفق عليه.

.شروط المزارعة:

يشترط لصحة المزارعة ما يلي:
1- أهلية العاقدين ورضاهما.
2- صلاحية الأرض للزراعة.
3- تسليم الأرض للعامل.
4- بيان مَنْ عليه البذر منعاً للنزاع.
5- بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما.
6- معرفة جنس البذر وقدره.

.أحوال المزارعة:

للمزارعة أربعة أحوال هي:
1- أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد.
2- أن تكون الأرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد.
3- أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد.
4- أن تكون الأرض وآلة العمل كالحراثة لواحد، والعمل والبذر من واحد.
وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين متى حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر والضرر.

.ما يجوز به إجارة الأرض:

تجوز إجارة الأرض بالنقود.. وبالذهب والفضة.. وبجزء معلوم مشاع مما يخرج منها من ثمر، أو زرع كالنصف، أو الربع ونحوهما.. وبكل ما يعد مالاً.
1- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، ِ قَالَ: فَقُلتُ أَبِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ. أخرجه مسلم.
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه.

.حكم المساقاة والمزارعة مع الكفار:

المساقاة والمزارعة من عقود المعاوضة التي تجوز مع المسلم والكافر بشروطها الشرعية المعتبرة.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا. متفق عليه.

.عقوبة التوسع في الأعمال:

عَنْ أبِي أمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-وَرَأى سِكَّةً وَشَيْئاً مِنْ آلَةِ الحَرْثِ- فَقالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلا أدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ». أخرجه البخاري.

.فضل المواساة في المزارعة:

الأفضل للمسلم مواساة أخيه المحتاج، فإذا ملك أرضاً وهو لا يريد أن يزرعها فالأحسن أن يعطيها لأخيه ليزرعها وله أجرها وثوابها.
1- عَنْ جَابِرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَليُمْسِكْ أرْضَهُ». متفق عليه.
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى أرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعاً، فَقال: «لِمَنْ هَذِهِ؟». فَقالوا: اكْتَرَاهَا فُلانٌ، فَقال: «أمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أجْراً مَعْلُوماً». متفق عليه.

.صفة الزراعة في الجنة:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَوْماً يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ البَادِيَةِ: «أنَّ رَجُلا مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقال لَهُ: ألَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قال: بَلَى، وَلَكِنِّي أحِبُّ أنْ أزْرَعَ، قال: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أمْثَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ». أخرجه البخاري.

.حكم المغارسة:

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً أو نخلاً، ويكون للعامل نصيب مقدر من الأرض والشجر كالربع والنصف ونحوهما.
وهي جائزة إذا حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر.

.حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة:

1- المحاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه مُصفى.
وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا.
2- المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها مع عدم القطع في الحال.
وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر.
3- المخابرة: هي أن يكري الأرض، ويكون لصاحب الأرض جانب معين من الزرع، وللمزارع الجانب الآخر.
وهذه هي المزارعة الفاسدة، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر.
1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا العَرَايَا. متفق عليه.
2- وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ. أخرجه البخاري.

.حكم منع فضل الماء:

يجب على المسلم إذا استغنى عن بعض الماء أن يعطيه لأخيه المحتاج.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلأ». متفق عليه.

.فضل سقي الماء:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْراً فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلبٍ يَلهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقال: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأ خُفَّهُ ثُمَّ أمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الكَلبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أجْراً؟ قال: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ». متفق عليه.

.حكم من منع ابن السبيل الماء:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا، فَإِنْ أعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أقَامَ سِلعَتَهُ بَعْدَ العَصْرِ فَقال: وَالله الَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ أعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ». ثُمَّ قَرَأ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}. متفق عليه.

.18- إحياء الموات:

الأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لها، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم.
فالاختصاصات كالطرق، والمقابر، والحدائق، ومسايل المياه ونحو ذلك من المرافق العامة.
والإنسان المعصوم: هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء، أو إرث ونحوهما.

.أقسام الملك:

ينقسم الملك إلى قسمين:

.الأول: الملك التام:

وهو ملك رقبة الشيء ومنفعته كملك الأرض، ولصاحبه مطلق التصرف فيه بالبيع، أو الهبة، أو الوقف ونحو ذلك.

.الثاني: الملك الناقص:

وهو ملك العين وحدها، أو المنفعة وحدها.

أقسام الملك الناقص:
الملك الناقص ثلاثة أنواع:

.1- ملك العين فقط:

وهو أن تكون العين مملوكة لشخص، ومنافعها مملوكة لشخص آخر كأن يوصي أحد لآخر بسكنى داره مدة حياته، أو مدة خمس سنوات مثلاً، فإذا مات الموصي عادت الدار للورثة بعد انتهاء المدة.

.2- ملك المنفعة الشخصية:

كالإعارة والإجارة والوقف والوصية والإباحة.
وحق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدة الانتفاع، أو هلاك العين المنتفع بها، أو تعيبها بعيب يعطل المنفعة منها.

.3- ملك المنفعة العيني:

وهو حق مقرر لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول، وهو حق دائم ما بقي العقاران مثل: حق الشرب.. وحق المجرى.. وحق المسيل.. وحق المرور.. وحق الجوار.. وحق العلو.
وهذه الحقوق تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير، فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها.

.أسباب الملك التام:

مصادر التملك في الإسلام أربعة، وهي:
تملك المباح.. والعقود الناقلة للملكية.. والخلفية كالإرث والتضمين.. والتولد من الشيء المملوك كالثمر في الشجر، والزرع في الأرض، وتكاثر الأشجار.

.صور تملُّك المباح:

تملُّك المباح له أربع حالات هي:

.1- إحياء الموات:

الموات: كل ما ليس بمملوك من الأرض لا يُنتفع به، وإحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء، والغرس، والزرع ونحو ذلك.

.2- الاصطياد:

الصيد: هو وضع اليد على شيء مباح غير مملوك لأحد، بصيد الطيور، أو الحيوانات، أو السمك.

.3- الاستيلاء على الكلأ والأشجار:

الكلأ: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع ترعاه البهائم، والكلأ لا يُملك وإن نبت في أرض مملوكة، والناس شركاء فيه.
وأما الأشجار الكثيفة فإن كانت في أرض غير مملوكة فلا يجوز لأحد منع الناس منها، وإن كانت في أرض مملوكة فهي ملك لصاحب الأرض.

.4- الاستيلاء على المعادن والكنوز:

المعادن: هي ما خلقه الله في باطن الأرض كالحديد والنحاس، والذهب والفضة وغير ذلك من المعادن.
والمعادن تُملك بملك الأرض، فمن ملك أرضاً فله جميع ما فيها وما عليها.
والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال، سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام، ويسمى الركاز.
فالكنز الإسلامي: يجوز تملُّكه، فإن ظهر صاحبه وجب ضمانه.
والكنز الجاهلي: خُمسه لبيت المال، والباقي لواجده.

.العقود الناقلة للْمِلْكِيَّة:

أهم أسباب التملك: هي العقود الناقلة للملكية كالبيع، والهبة، والوصية.
وهذه أهم مصادر التملك، وأكثرها وقوعاً في التعامل بين الناس.

.أنواع التملك الخلفية:

الخلفية: هي أن يَخْلف الإنسان غيره فيما كان يملكه، وهي نوعان:
1- الإرث: وهو ما يتركه الميت من أموال لورثته.
2- التضمين: وهو ما يجب على من أتلف شيئاً لغيره كمن غصب شيئاً فتلف، أو ألحق ضرراً بغيره كالدية في النفس والأعضاء، فيضمن ذلك كله، ويتملكه من له الحق.

.أقسام الأرض الموات:

الأرض الموات قسمان:
الأول: ما كان من الأرض من المرافق العامة تستعمل مرعى للمواشي.. أو محتطباً لأهل البلد.. أو مقبرة لموتاهم.. أو مصلى لعيدهم.. أو مكاناً لنزهتهم.. أو مكان الملح، أو القار، أو الطين ونحو ذلك مما لا يستغني عنه المسلمون في كل بلد، فهذه المرافق لا يجوز لأحد تملكها، ولا يجوز إقطاعها؛ لما يترتب على ذلك من الإضرار بالمسلمين.
الثاني: ما لا يملكه أحد ولا ينتفع به من الأراضي البور، فهذه يجوز إحياؤها ببناء، أو غرس، أو زرع، أو حفر بئر، أو تفجير ماء، لتكون صالحة ينتفع بها الناس.

.فضل إحياء الموات:

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أوْ إِنْسَانٌ، أوْ بَهِيمَةٌ، إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

.حكمة مشروعية إحياء الموات:

إحياء الموات فيه مصالح كثيرة.
فيه تتسع دائرة الرزق.. وينتفع المسلمون بما يخرج منه من طعام وغيره.. ومن زكاة تفرق على المساكين.
والله عز وجل يحب من عباده أن يتوسعوا في العمران، وينتشروا في الأرض، ويُحيوا مواتها، ويستثمروا خيراتها، وينتفعوا ببركاتها، وبذلك تكثر ثرواتهم، ويستغنوا عما سواهم، وتسهل عليهم مواساة فقرائهم، والإنفاق على أعمال البر.
قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [10]} [الجمعة:10].

.ما يصح إحياؤه:

يباح إحياء كل موات ليس لأحد قليلاً كان أو كثيراً، ويباح إحياء موات الحرم المكي، كما يملك عامره بالبيع وغيره، لكن لا يجوز إحياء مشاعر الحج منى ومزدلفة وعرفات؛ لأنها مشاعر كالمساجد لا يجوز تملكها.

.حكم إحياء الموات:

يجوز إحياء الأرض الميتة التي ليست لأحد، ولا ينتفع بها أحد.
فمن أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد فهي له، سواء كان مسلماً أو ذمياً، وسواء كان بإذن الإمام أو عدمه، وسواء كانت في دار الإسلام أو غيرها، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كمكان الرعي والاحتطاب، والمقبرة ونحو ذلك فلا تملك بالإحياء.
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أعْمَرَ أرْضاً لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ». أخرجه البخاري.
2- وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ». أخرجه أحمد والترمذي.