فصل: حكم الإتلاف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم أرباح المال المغصوب:

من غصب مالاً وتاجر به وربح ونما ماله، ثم تاب:
فهذا يجب عليه رد رأس المال المغصوب لصاحبه مع نصف الأرباح، والباقي له كأنهم شركاء، هذا منه المال، وهذا منه العمل، وإن خسر فيجب على الغاصب ضمان رأس المال كله؛ لأن يده يد متعدية فيضمنه.

.حكم رد المال المغصوب:

يجب على الغاصب رد المال المغصوب لصاحبه، سواء كان مالاً، أو عيناً، أو عقاراً، وإن سامحه صاحبه برأت ذمته، وإذا لم يسامحه صاحبه، أو كان ميتاً، فيجب على الغاصب رد الشيء المغصوب بعينه، فإن لم يوجد رد عليه مثله، فإن تعذر وجود المثل وجب عليه دفع قيمة الشيء الذي اغتصبه وقت تعذر المثل.

.حكم التجارة في المغصوب:

يجب على الغاصب رد ما غصبه على صاحبه ولو غَرِم أضعافه؛ لأنه حق غيره فوجب رده، وإن اتجر في المغصوب فهو ظالم؛ لأنه تصرف فيما لا يملك، فإن تاب فالزائد على رأس المال بينهما مناصفة.
وإن كان للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقائه في يده.

.حكم التصرف في المغصوب:

1- إذا غصب الإنسان أرضاً فغرسها، أو بنى فيها، لزمه القلع، وإزالة البناء، وضمان النقص، وتسوية الأرض، وإن تراضيا على القيمة جاز.
2- إذا زرع الغاصب الأرض، ثم ردها بعد أخذ الزرع، فهو للغاصب، وعليه أجرة المثل لصاحبها، وإن كان الزرع قائماً خُيِّر رب الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته.
3- إذا نسج الغاصب الغزل، أو خاط القماش، أو نجر الخشب، أو قطع الحديد ونحو ذلك، لزمه رده لمالكه، وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب.
4- ما تلف أو تعيَّب من مغصوب مثلي غرم مثله، وإلا يكن مثلي فقيمته يوم تعذر المثل.
5- إذا فتح قفصاً أو باباً، أو حل وكاءً أو رباطاً أو قيداً، فذهب ما فيه أو تلف ضمنه، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف؛ لأنه فوَّته عليه.
6- جميع تصرفات الغاصب من بيع وتأجير وغير ذلك، كله موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه وإلا بطل؛ لأن ما بني على الباطل فهو باطل.

.حكم المغصوب إذا خلطه بغيره:

خلط المغصوب له حالتان:
الأولى: أن يخلط المغصوب بما يتميز كالحيوان، والآلات، وقِطع الغيار, فهذا يجب عليه عزله ورده لصاحبه.
الثانية: أن يخلط المغصوب بما لا يتميز كزيت بمثله، أو أرز بمثله ونحوهما، فهذا إن لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، وإن نقصت ضمنها الغاصب، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه.

.صفة رد المغصوب:

1- يجب رد المغصوب لصاحبه، فإن لم يجده سلم المغصوب للحاكم إن كان عدلاً، أو تصدق به عنه، ويضمنه إن لم يُجزه صاحبه فيما بعد.
2- إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة، وسرقات، وأمانات، وودائع، ورهون ونحو ذلك، ولم يتمكن من معرفة أصحابها، فله الصدقة بها، وله صرفها في مصالح المسلمين، ويبرأ من عهدتها.
3- يجب رد المغصوب لمالكه بعينه، فإن تعذر فمثله، فإن تعذر فقيمته.

.حكم الكسب الحرام:

من كسب مالاً حراماً كربا أو ثمن خمر وخنزير ونحو ذلك: فإن كان لم يعلم بالتحريم ثم علم فهذا يجوز له أكله، وإن كان يعلم بالتحريم ثم تاب، فهذا لا يحل له أكله، ويتخلص منه بصرفه في وجوه البر.

.عقوبة المظالم:

يجب على الغاصب والسارق وكل مقترف للحرام التوبة إلى الله، ورد ما أخذ لصاحبه، والتحلل منه، ويحرم عليه الانتفاع به.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأحد مِنْ عِرْضِهِ أوْ شَيْءٍ فَليَتَحَلَّلهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». أخرجه البخاري.

.عقوبة غصب الأرض:

1- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ خَاصَمَتْهُ أرْوَى-فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا-إِلَى مَرْوَانَ، فَقالَ سَعِيدٌ: أنَا أنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئاً، أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْراً مِنَ الأرْضِ ظُلماً، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِينَ». متفق عليه.
2- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أرَضِينَ». أخرجه البخاري.

.حكم الدفاع عن النفس والمال:

يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ممن أراد قتله، ويجوز له أن يدافع عن ماله ممن أراد أن ينتهبه، ويكون الدفع بالأخف، فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشد، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلهُ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم.

.أحكام الغصب:

للغصب ثلاثة أحكام:
الأول: الإثم لمن علم أنه مال الغير؛ لأن ذلك معصية، وفعل المعصية عمداً موجب للعقوبة، ويؤدبه الحاكم لدفع الفساد، وإصلاح حاله، وزجره هو وأمثاله.
فإنْ غَصَب الشيء ظاناً أنه ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه؛ لأنه مخطئ، فعليه رد ما غصب.
قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
الثاني: رد العين المغصوبة ما دامت قائمة.
الثالث: ضمان المال المغصوب إذا هلك عند الغاصب، فيضمنه بمثله، فإن تعذر وجود المثل وجبت القيمة يوم تعذر المثل.

.ما يسقط به الضمان عن الغاصب:

يخرج الغاصب عن عهدة الضمان بأحد أربعة أمور:
رد العين المغصوبة لصاحبها.. أداء الضمان إلى المالك من مثل أو قيمة.. إبراء صاحبها للغاصب من الضمان.. إطعام الغاصب المغصوب لمالكه أو دابته وهو يعلم أنه ملكه.

.حكم زوائد المغصوب:

يلزم الغاصب ضمان زوائد المغصوب إذا هلكت أو تلفت في يده، سواء كانت متصلة كالسمن ونحوه، أو منفصلة كولد الحيوان، وثمرة الشجرة؛ لتولدها من عين مملوكة لغيره، ويد الغاصب متعدية ضامنة، فيضمن الكل-الأصل والفرع- الذي تولدت منه.
أما البناء على الأرض المغصوبة، أو زراعتها، أو غرسها، فيُلزم الغاصب بإزالته، وتسليم الأرض كما اغتصبها، فليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حق، فإن تراضيا على تعويضٍ جاز.

.حكم نقص المغصوب:

يجب على الغاصب ضمان النقص الحاصل في ذات المغصوب أو صفته كضعف الحيوان، ونسيان الحرفة، وتهدم البناء ونحو ذلك، سواء حصل النقص بآفة سماوية، أو بفعل الغاصب، أو بفعل غيره.
وإذا وجب ضمان النقصان قُوِّمت العين صحيحة يوم غصبها، ثم تُقوَّم ناقصة، ثم يدفع الغاصب الفرق بينهما.
ولا يضمن الغاصب نقص المغصوب ولا زيادته بسبب هبوط الأسعار؛ لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته، وإنما نقصت رغبات الناس فيه.
ويضمن الغاصب منفعة المغصوب كدار أغلقها، ودابة حبسها، وعليه أجرة المثل؛ لأن المنفعة مال متقوّم، فوجب ضمانه كالعين المغصوبة, سواء استوفى المنافع كأجرة الدار، أو الآلة، أو تَرَكها.

.حكم تغير المغصوب:

قد يتغير المغصوب عند الغاصب بنفسه، أو بفعل الغاصب:
1- إذا تغير المغصوب بنفسه كما لو كان عنباً فأصبح زبيباً، أو كان رُطباً فأصبح تمراً، فللمالك الخيار: إن شاء أَخَذ عين المغصوب، وإن شاء ضمَّن الغاصب قيمته.
2- إن تغير المغصوب بفعل الغاصب بإضافة أو زيادة كما لو صبغ الثوب، أو خلط الدقيق بسمن، أو خلط الأرز بالأرز المغصوب، فهنا إن حدث نقص ضمن الغاصب النقص؛ لأنه حصل بفعله، وإن حدثت زيادة فالمالك والغاصب شريكان فيها بقدر ملكيهما.
3- إن تغير المغصوب واسمه بفعل الغاصب كما لو غصب شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها، أو حديداً فاتخذه سيفاً، أو نحاساً فجعله آنية.
فهذا للمالك الخيار أن يأخذه وأرش نقصه إن نقص، وإن شاء ضمَّن الغاصب مثله، أو قيمته قبل تغيره، ولا شيء للغاصب في الزيادة.

.حكم نفقة المغصوب:

تكون نفقة المغصوب على الغاصب بسبب ظلمه وتعديه، فيتحمل علف الدابة، وسقي الزرع، فتكون النفقة مقابل ما يستفيده الغاصب من المغصوب؛ لأنه وإن ظَلم لا يُظلم.

.الحكم إذا اختلف الغاصب والمالك:

1- إذا اختلفا في رد المغصوب، ولم تكن بينة، فالقول قول المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم الرد، وإن اختلفا في عيب المغصوب بعد تلفه فالقول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة من العيوب.
2- إن اختلفا في صفة المغصوب وقدره وقيمته، ولم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، ولأنه منكِر لما يدعيه المالك من الزيادة.
وإن اختلفا في تلف المغصوب، ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف.

.حكم غاصب الغاصب:

من غصب شيئاً، ثم جاء آخر فغصبه منه، ثم هلك في يده:
فالمالك بالخيار: إن شاء ضمَّن الغاصب الأول؛ لوجود أصل الغصب منه.
وإن شاء ضمَّن الغاصب الثاني أو المتلِف؛ لأنه أزال يد الغاصب الأول، ولأنه المتلِف فيضمن.
فإن اختار المالك تضمين الأول، رجع الغاصب الأول بالضمان على الثاني الذي هلك في يده المغصوب، وإن اختار تضمين الثاني أو المتلِف فهذا يستقر الضمان في ذمته، ولا يرجع بالضمان على أحد؛ لأنه ضمن فعل نفسه.
وإذا رد الغاصب الثاني المغصوب على الأول برئ من الضمان، وإذا رده إلى المالك برئ الإثنان.
وجميع الأيدي المترتبة على الغصب كالبيع والإجارة ونحوهما أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب؛ لأن الجهل يُسقط الإثم لا الغُرْم.

.حكم الانتفاع بمال الغير:

لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أخيه إلا بإذنه، لكن من مر ببستان وهو محتاج، ولم يجد صاحبه، فله أن يأكل منه بقدر حاجته غير متمول، ومن مر بإبل أو غنم وهو محتاج، ولم يجد صاحبها، فله أن يحتلب منها بقدر حاجته وهكذا..
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29].
2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ: يَا رَاعِيَ الإِْبِلِ ثَلاَثاً، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ: يَا صَاحِبَ الحَائِطِ ثَلاَثاً، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَكُل». أخرجه أحمد.

.حكم الظَّفَر بالمال:

من عمل عند إنسان ولم يعطه حقه، أو اغتصب منه مالاً ظلماً، أو جحد حقاً له عنده، ثم ظفر هذا المظلوم بمال من ظلمه، فلا يجوز للمظلوم أن يأخذ من مال الظالم خفية دون علم الظالم.
فلو أن عاملاً ظفر براتبه مِنْ مال مَنْ يعمل عنده وأخذه، فقد خان الأمانة؛ لأنه مؤتمن على حفظ هذا المال، ولأنه يترتب على هذا الأخذ من التهمة والضرر ما لا يخفى، ولأن الخيانة لا تقابل بمثلها.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [27]} [الأنفال:27].

.حكم الغلول:

كل من أخذ ما لا يستحقه من المال فهو غال، سواء كان من الملوك أو الرؤساء، أو من الأمراء والوزراء، أو من الموظفين والعمال، أو من المجاهدين والغزاة.
والغلول من الكبائر التي حرمها الله ورسوله.
1- قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ [161]} [آل عمران:161].
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرَضِينَ». متفق عليه.

.حكم التأمين على السيارة والرخصة:

التأمين على النفس والسيارة والرخصة محرم من جهتين:
الأولى: اغتصاب أموال الناس، وأخذ أموالهم بدون رضى منهم.
الثانية: أن هذا التأمين مبني على أكل أموال الناس بالباطل، ومفاسده كثيرة، فهو سبب لشيوع النصب، والاحتيال، والكذب، والتزوير، وكثرة الجرائم والحوادث.
وأصل هذا التأمين قائم على الميسر والغرر، ونهب أموال الناس، ومن أَكره الناس عليه، وألزمهم به فهو ظالم لهم، ومن أُكره عليه، وهو مضطر إليه، فله الدفع ولا إثم عليه، وإن صبر واحتسب، وضن عليهم بالمال، فهذا أزكى عند الله وأبر.
قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [4]} [الطلاق:4].

.حكم الإتلاف:

الإتلاف: هو كل نقص أو فساد يدخل على الأعيان.
والإتلاف سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرار، ولا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ، ولا بين الكبير والصغير، فالكل ضامن لما أتلفه من نفس أو مال.

.أسباب الضمان بالإتلاف:

1- فَتَح باب الحانوت فسُرق.. فتح قفص الطائر فطار.. حلّ رباط الدابة فهربت.. إطلاق رباط سفينة فغرقت.
فيضمن المتسبب في هذه الأحوال وأمثالها.
2- الترويع: فإذا بعث الحاكم إلى امرأة يستدعيها لمجلس القضاء فأجهضت جنينها فزعاً، أو زال عقلها، ضمن الحاكم الدية.
3- الحبس: فمن حبس المالك عن ماله حتى تلف، أو عن ماشيته حتى تلفت، فإنه يضمن ما تلف به؛ لأنه سبب هلاكه.
4- الحيلولة بين المالك وملكه حتى تلف، فيضمن؛ لأنه سبب هلاكه.

.شروط وجوب الضمان بالإتلاف:

1- أن يكون الشيء المتلَف مالاً متقوّماً.
فلا ضمان بإتلاف الميتة والتراب ونحوها، ولا ضمان في إتلاف الخمر والخنزير لمسلم، ولا ضمان بإتلاف الأصنام وآلات اللهو، وكل ما حَرُم الانتفاع به لم يُضمن.
2- أن يكون المتلِف أهلاً لوجوب الضمان وهو الآدمي.

.كيفية ضمان المتلَف:

الواجب بالإتلاف هو الواجب بالغصب، وهو ضمان المثل إن كان المتلَف مثلياً، وضمان القيمة يوم الإتلاف فيما لا مثل له.