فصل: حكم الشرط الجزائي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم استبدال الثمن:

يجوز استبدال ثمن المبيع بغيره من النقد إذا كان بسعر يومه، فيعطيه الدينار مكان الدرهم، أو الجنيه مكان الريال ونحو ذلك.
· صفة تسليم المبيع والثمن:
يسلِّم البائع السلعة إلى المشتري، ثم يقبض الثمن.
وإن اختلفا في التسليم أُجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أُجبر المشتري على تسليم الثمن.
وللبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته، وللمشتري حبس الثمن حتى يقبض المبيع إن خاف فوته.

.حكم هلاك المبيع:

المبيع إما أن يهلك كله أو بعضه، قبل القبض أو بعده.
1- إذا هلك المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية، أو بفعل المبيع نفسه كحيوان أكل ما يضره فمات، أو بفعل البائع، انفسخ عقد البيع.
وإن هلك بفعل المشتري فلا ينفسخ البيع، وعليه الثمن، أما إن هلك المبيع بفعل أجنبي فلا ينفسخ البيع، ويكون المشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن, وطالب الأجنبي بالضمان.
2- إذا هلك المبيع كله بعد القبض لم ينفسخ البيع، وتقرر الثمن عليه، ويرجع بالضمان على الأجنبي إن كان الهلاك بسببه.
3- إن هلك بعض المبيع قبل القبض، فإن كان بآفة سماوية فهلك بعضه، وسلم بعضه، انفسخ العقد بقدر الهالك، وسقطت حصته من الثمن، وللمشتري الخيار في الباقي، إن شاء أخذه بحصته، وإن شاء فسخ البيع، لتفرق الصفقة عليه.
وإن كان النقصان نقصان وصف فلا ينفسخ البيع، ويلزم الثمن كله، ويكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركه؛ لتعيُّب المبيع.
وإن كان الهلاك بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسه، فلا ينفسخ البيع، ولا يسقط شيء من الثمن، وللمشتري الخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن، وإن شاء فسخ العقد.
وإن كان الهلاك بفعل البائع بطل البيع بقدره، ويسقط عن المشتري ثمن الهالك، وللمشتري الخيار في الباقي بحصته من الثمن.
وإن كان الهلاك بفعل المشتري فلا يبطل البيع، ويلزمه جميع الثمن.
4- إذا هلك بعض المبيع بعد القبض بآفة سماوية، أو بفعل المشتري، أو المبيع نفسه، أو بفعل أجنبي، فالبيع لازم، والثمن لازم، ويرجع بالضمان على الأجنبي إن كان التلف بسببه.
وإن كان الهلاك بفعل البائع، وقد قبضه المشتري، ضمنه البائع كالأجنبي.

.حكم هلاك الثمن:

إذا هلك الثمن في مجلس العقد قبل القبض، فإن كان له مِثْل كالنقود فلا ينفسخ العقد؛ لأنه يمكن تسليم مثله، وإن هلك وليس له مِثْل في الحال فيخير البائع: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس؛ لأنها ثابتة في الذمة.

.صفة قبض السلع:

قبض المبيع يتم بعدة طرق:
الأولى: التخلية: وهي أن يتمكن المشتري من أخذ المبيع بلا مانع.
فإن كان عقاراً أو داراً أو مزرعة يكون القبض بتمكين المشتري من التصرف فيها، واستلام مفاتيحها، وصكوك الملكية.
وإن كان منقولاً كالآلات، والأمتعة، والحيوان ونحوها فيكون قبضها بحسب العرف في ذلك.
وإن كان المبيع طعاماً فقبضه يكون بكيله أو وزنه، ونقله من مكانه إن كان جزافاً، ويرجع إلى العرف فيما لا نص فيه.
الثانية: القبض السابق: بأن يكون المبيع عند المشتري بقبض سابق، ثم باعه المالك له كمؤجر، ومرهون، ومغصوب، ومودع، ومعار. فإذا كانت هذه الأشياء موجودة في يد المشتري، ثم باعها صاحبها عليه، صار بذلك قابضاً لها.
الثالثة: الإتلاف: فلو أتلف المشتري المبيع في يد البائع صار قابضاً للمبيع، ولزمه ثمنه، لأن التخلية تمكين من التصرف.

.حكم تصرفات الصبي المميز:

تصرفات الصبي المميز ثلاثة أنواع:
الأول: التصرفات النافعة نفعاً محضاً كالاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، ونحوها.
فهذه تصرفات تصح من الصبي المميز دون إذن الولي.
الثاني: التصرفات الضارة ضرراً محضاً كالطلاق، والإقراض، والهبة ونحوها.
فهذه لا تصح من الصبي المميز ولا تنفذ.
الثالث: التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء، والإيجار والاستئجار، والمشاركة ونحو ذلك.
فهذه التصرفات غير صحيحة، لكن إذا أذن له وليه بالتصرف، فالمعتبر هنا إذن الولي، لا مجرد تصرف الصبي؛ لعدم بلوغه، وقصور عقله، وهذا في الأمور الكبيرة، أما الأمور اليسيرة فيصح تصرفه بإذن وليه.
1- قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6].
2- وقال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة:282].

.حكم بيع السمسرة:

السمسرة: هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع.
ويسمى من يقوم بذلك السمسار، أو الدلال، أو الوسيط.
والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ لأنه أجر على عمل وجهد معقول، لكن بشرط أن يصدق وينصح للبائع والمشتري.
عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: «? وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». أخرجه مسلم.

.حكم الجمع بين البيع والإجارة:

يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد.
فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا البيت بمائة ألف، وأجرتك هذه الدار بعشرة آلاف، فقال الآخر: قبلت، صح البيع والإجارة.
وكذا لو قال: بعتك هذا البيت، وأجرتك هذه المزرعة سنة بمائة ألف لهما، فقال الآخر: قبلت، صح العقد في الجميع.

.حكم بيع العربون:

بيع العربون: هو أن يشتري الإنسان شيئاً، ثم يدفع للبائع من قيمته خمسة مثلاً، فإن نفذ البيع احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ فالمدفوع للبائع، فهو مبيع يثبت فيه الخيار للمشتري.
وهذا البيع صحيح، إذا قيدت فترة الخيار بمدة معلومة، دفعاً للضرر عن البائع.

.حكم الاستثناء في البيع:

يجوز أن يبيع الإنسان سلعة ويستثني منها شيئاً معلوماً، كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة، أو يبيع بيوتاً ويستثني منها بيتاً، أو يبيع سيارات ويستثني منها واحدة.
فإن باع أكثر من واحد، واستثنى شيئاً مجهولاً غير معلوم، لم يصح البيع؛ لما فيه من الجهالة والضرر، كأن يبيعه قطيعاً من الغنم، ويستثني واحدة غير معلومة ونحو ذلك.
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُعَاوَمَةِ وَالمُخَابَرَةِ. قَالَ: أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ المُعَاوَمَةُ، وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا. أخرجه مسلم.

.حكم الشروط في البيع:

الشروط في البيع نوعان:
الأول: صحيح لازم: وهو كل ما وافق مقتضى العقد.
وهو ثلاثة أنواع:
1- شرط يقتضيه العقد كشرط التقابض، وحلول الثمن.
2- ما يكون من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع، فإن وجد الشرط لزم البيع، وإن لم يوجد الشرط فللمشتري فسخ العقد.
3- ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، كما لو باع داراً واشترط أن يسكنها شهراً، أو باع دابة واشترط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك.
1- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: «إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً». أخرجه أبو داود.
2- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاضِحٍ لَنَا فَأزْحَفَ الجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ، قال: «بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ». متفق عليه.
الثاني: شرط فاسد: وهو أنواع:
1- ما يبطل العقد من أصله:
كأن يشترط على صاحبه عقداً آخر، مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني سيارتك، أو تقرضني كذا ونحو ذلك.
أو يقول بعتك هذه الأرض على أن تزوجني ابنتك.
عَنْ عَبْدِالله بْنَ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ». أخرجه أبو داود والترمذي.
2- ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، كأن يبيعه أرضاً ويشترط عليه ألا يبيعها أو لايهبها، فالبيع صحيح، والشرط باطل.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «... فَمَا بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ». متفق عليه.
3- ما لا ينعقد معه البيع: مثل أن يقول: بعتك إن رضي فلان، أو إن حضر فلان أو نحو ذلك من كل بيع عُلِّق على شرط مستقبل، فهذا البيع لا ينعقد حتى يحصل الشرط.

.الآثار المترتبة على البيع:

يترتب على عقد البيع ثلاثة أمور:
1- تسليم المبيع للمشتري.
2- أداء الثمن الحال للبائع، فإن كان مؤجلاً فهو إلى أجله.
3- انتقال الملك، فيملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن.

.حكم الشرط الجزائي:

الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر، فهو عقد جائز، يجب الأخذ به، لإتمام العقد في وقته، ولسد أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، ما لم يكن هناك عذر شرعي، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه.
وإن كان الشرط كثيراً عرفاً، فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف، حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة، يقدِّر ذلك الحاكم بواسطة أهل النظر والخبرة.

.مثال الشرط الجزائي:

أن يتفق إنسان مع آخر على أن يبني له بيتاً خلال سنة بمائة ألف ريال، وإذا تأخر عن السَّنَة بلا عذر فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف ريال، فتأخر عن السنة أربعة أشهر بلا عذر، فهذا يلزمه أن يدفع أربعة آلاف ريال لصاحب الدار.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً. وَزَادَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». أخرجه أبو داود.

.حكم بيع الفضولي:

الفضولي: هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي، وهو كل من لم يكن أصيلاً، ولا ولياً، ولا وكيلاً.
وبيع الفضولي وشراؤه جائز إذا كان لمصلحة، مع وقوف نفاذه على إجازة المالك.
عَنْ عُرْوَةَ البَارقي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. أخرجه البخاري.

.البيوع المباحة:

البيوع المباحة أنواع كثيرة، وهذه أشهرها:
1- بيع المساومة: وهو أن يسوم السلعة بثمن، ثم يشتريها إن رضي البائع بالسوم.
2- بيع التولية: وهو أن يقول البائع: ولَّيتك السلعة بما اشتريتها به.
3- بيع المرابحة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك إياها بربح خمسة أو عشرة مثلاً.
4- بيع المخاسرة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك هذه السلعة بخسارة ثلاثة أو خمسة ريالات مثلاً.
5- بيع الشركة: وهو أن يقول المشتري بعد قبض السلعة: أشركتك فيما اشتريت على ما سمي في النصف أو الربع مثلاً.
6- بيع الإقالة: وهو أن يقول البائع للمشتري: أَقِلني بيعتي، فيقول: أَقَلْتك، أو يقول المشتري للبائع: أقِلْني، فيقول: أقلتك.
7- بيع الهبة: إذا كان على شرط العوض.
8- بيع الصرف: وهو بيع نقد بنقد.
9- بيع الصلح: إذا كان الصلح على الإقرار.
10- بيع المبادلة: وهو أن يبيع سلعة بسلعة أخرى، وتسمى المقايضة.
11- بيع النسيئة: وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بمدة معلومة.
12- بيع المزايدة: وهو أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه.
13- بيع التراضي والتعاطي: بأن يعطيه السلعة، ويأخذ الثمن، من غير كلام.
14- البيع الموقوف: وهو أن يبيع سلعة غيره بغير إذنه، فإن أجازه صح وإلا رده.
15- بيع السلم: وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.
16- بيع الخيار: وهو إعطاء الفرصة للبائع والمشتري أن يختار ما يناسبه من إمضاء البيع أو فسخه.
وغير ذلك من البيوع التي أباحها الله وشرعها لعباده.

.البيوع المنهي عنها:

.أنواع المحرمات:

المحرمات في الشرع نوعان:
1- المحرمات من الأعيان: وهي كل محرم لذاته كالميتة.. والدم.. ولحم الخنزير.. والخبائث.. والنجاسات ونحوها.
2- المحرمات من التصرفات: وهي كل معاملة تخالف الشرع كالربا.. والميسر.. والقمار.. والغش.. والاحتكار.. والغرر ونحو ذلك مما فيه ظلم للعباد، وأكل لأموال الناس بالباطل.
فالأول تعافه النفس بطبعها، والثاني تشتهيه النفس، فاحتاج إلى رادع وزاجر، وعقوبة تمنع من الوقوع فيه.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [91]} [المائدة:90- 91].
2- وقال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [173]} [البقرة:173].

البيوع المنهي عنها:
البيوع المنهي عنها، أو المحرمة، أو الباطلة كثيرة، ويمكن حصرها في أربعة أقسام:
1- البيوع الممنوعة بسبب العاقد.
2- البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد.
3- البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه.
4- البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي.
وإليك بيان هذه الأقسام بالتفصيل.

.1- البيوع الممنوعة بسبب العاقد:

البيع يصح من كل بالغ، عاقل، مختار، مطلق التصرف، مالك لما يبيع.
والبيوع الممنوعة بسبب العاقد هي:
1- بيع المجنون أو السكران.
2- بيع الصبي: مميزاً كان أو غير مميز حتى يبلغ.
1- قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6].
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ». أخرجه أبو داود والنسائي.
3- بيع المكره: وهو من أُجبر على فعل شيء يكرهه.
والإكراه نوعان:
1- إكراه بحق: كما لو أكرهه الحاكم على بيع أرضه لوفاء دينه، أو إجباره على بيع الدار لتوسعة المسجد، أو الطريق، أو المقبرة.
فهذا الإكراه لا يمنع صحة العقد؛ إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.
2- إكراه بغير حق: فهذا الإكراه لا ينعقد به البيع، سواء كان إكراهاً ملجئاً كما لو هدده بالقتل، أو كان غير ملجئ كما لو هدده بالضرب؛ لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة العقود.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].