فصل: حكم بيع الولاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.زكاة الوقف:

الوقف له حالتان:
الأولى: أن يكون الوقف على جهة تستحق الزكاة، فهذا لا زكاة فيه.
الثانية: أن يكون الوقف على جهة لا تستحق الزكاة، فهذا بمجرد صرف الأموال لكل واحد من الموقوف عليهم يستقبل به الحول، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب.
وزكاة الزروع والثمار تجب بعد جَنْيه وحصاده: العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.

.مبطلات الوقف:

يبطل الوقف بما يلي:
الوقف على كنيسة.. الوقف على معصية.. الوقف على كافر حربي.. الجهل بسبق الوقف على الدين.. موت الواقف قبل تسليم الوقف.

.28- العتق:

العتق: هو فك رقبة الآدمي من الرق.

.نشأة الرق:

الإنسان إذا كفر بالله نزل عن التكريم الذي كرمه الله به، فإذا وقف في وجه الإسلام محارباً له ثم أُسِر، فالإمام مخير بين ضرب عنقه، أو استرقاقه، فإذا أسلم هذا الرقيق المملوك فتح الإسلام له أبواب العتق، ورغب في عتقه وتحريره من الرق.

.سبب الرق:

الناس كلهم أحرار، ولا يجوز استرقاق الآدميين إلا بسبب واحد، وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون.
وقد جعل الله عز وجل لتخليصهم من ذل الرق عدة أسباب، فقد جعل العتق الكفارة الأولى في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الوطء في نهار رمضان، كما جعله من مكفرات اليمين، ومن أفضل القُرَب.

.حكمة مشروعية العتق:

العتق من أعظم القُرَب التي رغَّب فيها الإسلام؛ لما فيه من تخليص الآدمي من ذل الرق، وتمكينه من التصرف في نفسه وماله كيف شاء.

.حكم العتق:

عتق الرقاب من ذل الرق من أعظم القُرَب المستحبة.
1- قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ [11] وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ [12] فَكُّ رَقَبَةٍ [13]} [البلد:11- 13].
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا رَجُلٍ أعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ». متفق عليه.

.فضل العتق:

عَنْ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأدَّبَهَا فَأحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَأعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أجْرَانِ، وَأيُّمَا عَبْدٍ أدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أجْرَانِ». متفق عليه.

.أفضل الرقاب:

عَنْ أبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أيُّ العَمَلِ أفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِالله، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: فَأيُّ الرِّقَابِ أفْضَلُ؟ قَالَ: «أغْلاهَا ثَمَنًا، وَأنْفَسُهَا عِنْدَ أهْلِهَا». متفق عليه.

.وقت العتق:

يستحب العتق في كل وقت، ويتأكد عند ظهور الآيات كالكسوف، والخسوف ونحوهما.
عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: أمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. متفق عليه.

.ما يحصل به العتق:

يقع العتق من الجاد والهازل بكل لفظ يدل عليه كأنت حر أو عتيق ونحوهما.
ومن مَلَك ذا رحم محرم كأمه وأبيه ونحوهما عَتُق عليه بالملك.
وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته.
وإذا أُعتق بعض العبد عتق كله.
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما، فإن كان موسراً قُوِّم عليه العبد كله، وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد أن يسعى في عتق ما بقي منه.
1- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». متفق عليه.
2- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.حكم عمل المشرك:

من تصدق وهو مشرك ثم أسلم كُتب له أجر ذلك العمل الصالح.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، أرَأيْتَ أشْيَاءَ كُنْتُ أتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أجْرٍ؟ فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ». متفق عليه.

.صفة معاملة المملوك:

عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيتُ أبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا أبَا ذَرٍّ أعَيَّرْتَهُ بِأمِّهِ؟ إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ». متفق عليه.

.حكم بيع الولاء:

الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق.
والولاء لمن أعتق، فإذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من أعتقه.
ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. متفق عليه.

.حكم المكاتبة:

المكاتبة: بيع السيد رقيقه لنفسه بمال في ذمته.
وتجب المكاتبة إذا علم السيد من عبده الخير، وسأله رقيقه المكاتبة، وعلم قدرته على الكسب.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:33].

.حكم بيع المكاتب:

يستحب للسيد أن يعين المكاتب بشيء من قيمته كالربع مثلاً، أو يضع عنه قدره ونحوه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه.
والمكاتب إذا أدى ما عليه عتق، وإن عجز عاد رقيقاً.
عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِي الله عَنْهَا فَقالتْ لَهَا: إِنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقالوا: لا، إِلا أنْ يَكُونَ وَلاؤُكِ لَنَا. فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: «اشْتَرِيهَا وَأعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ». متفق عليه.

.حكم التدبير:

التدبير: هو تعليق العتق بالموت. كأن يقول لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي، فإذا مات عتق إن لم يزد عن ثلث المال.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَزّأَهُمْ أَثْلاَثاً، ثُمّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً. أخرجه مسلم.

.حكم بيع المُدَبَّر:

يجوز بيع المُدَبَّر وهبته.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. متفق عليه.
اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين.

.الباب الثاني عشر: كتاب النكاح:

ويشتمل على ما يلي:
1- أحكام النكاح.
2- العيوب في النكاح.
3- شروط النكاح.
4- المحرمات في النكاح.
5- الشروط في النكاح.
6- خطبة المرأة.
7- عقد النكاح.
8- نكاح الكفار.
9- الصداق.
10- وليمة العرس.
11- زينة النساء والرجال.
12- آداب الزفاف.
13- أحكام الحمل والولادة.
14- الحقوق الزوجية.
15- أحكام القسم بين الزوجات.
16- أحكام النفقة.
17- النشوز.

.1- النكاح:

النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.
والنكاح هو الزواج، ويطلق النكاح على العقد والوطء.

.فقه النكاح:

الزواج والزوجية سنة من سنن الله تعالى في الخلق، وهذه السنة عامة مطلقة في عالم النبات، وعالم الحيوان.
أما عالم الإنسان فإن الله لم يجعله كغيره من العوالم المطلقة الغرائز، بل كرَّمه ووضع له النظام الملائم لسيادته، والذي يحفظ شرفه، ويصون كرامته، وذلك بالنكاح الشرعي الذي يجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريماً، قائماً على الرضا، وعلى المحبة، وعلى الإيجاب والقبول.
وبذلك أشبع الغريزة بالطريق السليم، وحَفِظ النسل من الضياع، وصان المرأة عن أن تكون مطية لكل راكب.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [1]} [النساء:1].
2- وقال الله تعالى: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [49]} [الذاريات:49].
3- وقال الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [36]} [يس:36].

.روح النكاح:

الله عز وجل خلق المرأة كرامة ونعمة للرجل.
تجلب إليه الأنس والسرور.. وتقاسمه الهموم والغموم.. ويكون بوجودها بمثابة الملك المخدوم.. والسيد المحشوم.
كما جعل سبحانه الرجل كرامة ونعمة للمرأة.
يقوم عليها.. ويسعى عليها بكل ما تشتهي.. ويقضي حاجاتها.. ويرفع مستوى ضعفها.. ويجعلها سيدة بيت.. وأم أولاد.. ويستمتع كل منهما بالآخر، ويسكن إليه، ويأنس به.
قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [21]} [الروم:21].

.1- أحكام النكاح:

.حكمة مشروعية النكاح:

شرع الله الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي أهمها:
1- إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض، وبذلك يسكن البدن عن الاضطراب، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام.
2- إعفاف النفس بالحلال، وصيانتها عن الحرام، ووقايتها من الفتن.
3- الزواج سكن وطمأنينة، وذلك لما يحصل به من الألفة والمودة، والانبساط بين الزوجين.
4- الزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع.
فالزوج يكد ويكتسب، وينفق ويعول، والزوجة تدبر المنزل، وتنظم المعيشة، وتربي الأطفال.
5- إنجاب الأولاد، وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون، والتآلف والتناصر.
6- إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال، ونمو مشاعر الود والعطف والحنان.
7- ترابط الأسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات.
8- حفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد.
9- الزواج عبادة يستكمل بها الإنسان شطر دينه، ويستكثر به من النسل الذي يعبد الله عز وجل.

.فضل الزواج:

الزواج من آكد سنن المرسلين الواجب اتباعهم.
1- قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ [38]} [الرعد:38].
2- وقال الله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ [72]} [النحل:72].
3- وقال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [32]} [النور:32].
4- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَاباً لا نَجِدُ شَيْئاً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه.

.حكم النكاح:

يختلف حكم النكاح بحسب اختلاف أحوال الناس كما يلي:
1- يجب النكاح على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه، وخشي العنت؛ لأن إعفاف النفس بالحلال وصيانتها عن الحرام كل ذلك واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.
2- يستحب النكاح لمن لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، وكان تائقاً للنكاح، وقادراً عليه.
وهذه الحالة هي الغالبة على أكثر الناس.
3- يحرم النكاح على من لا تتوق نفسه إليه، وليس له قدرة عليه، بأن يعلم من نفسه عدم القدرة على الوطء، أو عدم القدرة على الإنفاق، أو عدم القدرة على أداء الحقوق الواجبة؛ لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
4- ويكره النكاح لمن خاف الوقوع في الجور والظلم، والضرر، والتقصير، كأن يخاف العجز عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء، أو تشغله عن تعلم العلم وتعليمه ونحو ذلك.
5- ويباح النكاح إذا انتفت الدواعي إليه، وانتفت الموانع منه، بأن لا تتوق نفسه إليه، لكنه قادر عليه.
1- قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [3]} [النساء:3].
2- وقال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [32]} [النور:32].
3- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه.

.أركان النكاح:

أركان النكاح أربعة:
الزوج.. والزوجة.. والولي.. والإيجاب والقبول.
فإن اختل ركن من هذه الأركان لم يصح النكاح.

.حكم الإعراض عن الزواج:

الزواج نعمة وضرورة لا غنى عنها، والإعراض عن الزواج يفوِّت على الإنسان كثيراً من المنافع والمصالح، ولا يمتنع عن الزواج إلا عاجز أو فاجر.
فلما حصل التغالي في المهور، وكثرت النفقات التي ترهق الزوج، عزف الرجال عن الزواج، وقعدت النساء بلا أزواج، فسار من هؤلاء وهؤلاء في دروب الريبة، مما جعل الرجل والمرأة على حذر في اختيار من يقترن به، فكثر الشر، وعمت الفتن، فيجب على الأمة المسلمة العمل على تهيئة أسباب الزواج، وتيسير وسائله، لينعم به الرجال والنساء على حد سواء، وينقطع به دابر الشر والفساد في الأرض.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». أخرجه الترمذي.