فصل: حكم زكاة الوقف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.شروط وجوب الزكاة:

تجب الزكاة في الأموال بأمرين:
وجود الشروط، وانتفاء الموانع.
والشروط قسمان:
شروط فيمن تجب في ماله الزكاة، وشروط في المال نفسه.
الشروط الواجبة في صاحب المال:
يشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان:
الأول: الإسلام، فلا زكاة على الكافر حتى يسلم؛ لأن الزكاة عبادة مطهرة، والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، فلا تقبل منه، ولكنه سيحاسب عليها يوم القيامة، وعلى تركه الإسلام وشرائعه.
قال الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ [54]} [التوبة:54].
الثاني: الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأنه وما عنده مال مملوك لسيده.
الشروط الواجبة في المال الذي تجب فيه الزكاة:
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:
أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
أن يبلغ النصاب المقدر شرعاً.
أن يحول الحول على المال إلا المعشرات.
أن يكون المال مملوكاً لصاحبه ملكاً تاماً مستقراً، فلا زكاة في مال لا مالك له.... فإذا نقص من هذه الشروط شرط لم تجب الزكاة.

.الذين تجب عليهم الزكاة:

تجب الزكاة في مال الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والعاقل والمجنون، إذا كان المال مستقراً، وبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلماً حراً.
قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103].

.الذين لا تصح منهم الزكاة:

الكافر لا تصح منه الزكاة، ولا تقبل منه؛ لأنها عبادة، لكنه سيحاسب على تركه الإسلام وشرائعه.
العبد لا تجب عليه الزكاة ولا تصح؛ لأنه وما في يده ملك لسيده.

.ما لا يشترط له الحول من الأموال:

الركاز، تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب ولا حول.
الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، يزكى عند وجوده، كما قال سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141].
ربح التجارة، حوله تابع لحول أصله.
نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، حوله تابع لحول أصله.

.حكم المال المستفاد أثناء الحول:

المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع:
المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله.
المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمن ماله إبلاً، واستفاد ذهباً أو عقاراً بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاد يعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصاباً.
المال المستفاد من جنس المال الذي عنده، لكن ليس من نماء المال الأول، كأن يكون عنده خمسون من الإبل، ومضى عليها بعض الحول، ثم يشتري خمسين أخرى، فهذا يضم المال المستفاد إلى النصاب، ولكن يجعل له حولاً يبدأ من تملكه له.

.حكم زكاة الوقف:

الوقف هو ما يوقفه الإنسان على غيره من مال ابتغاء وجه الله.
والأوقاف قسمان:
الأوقاف العامة: وهي كل ما وقف على جهات خيرية عامة كالمساجد، والمدارس، والرباط، والمزارع ونحوها، فهذه ليس فيها زكاة.
وكل ما أعد للإنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف لا زكاة فيه.
الأوقاف الخاصة: وهي كل وقف على شخص أو أشخاص معينين كالوقف على أولاده وأقاربه، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

.حكم زكاة الدين:

الديون نوعان:
دين يرجى أداؤه، بأن يكون للإنسان دين على موسر مقر بالدين، فهذا الدين يخرج صاحبه زكاته في كل حول إذا بلغ نصاباً، وهذا هو الأفضل والأسلم، وإن شاء أخر زكاته حتى يقضيه، ثم يزكيه لما مضى من السنين.
دين لا يرجى أداؤه، بأن يكون على معسر، أو على جاحد، ولا بينة، فهذا إذا قبضه زكّاه مرة واحدة لسنة واحدة عن كل ما مضى من السنين؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض، يزكى عند الحصول عليه.

.حكم زكاة الأمانة:

من له أمانة عند غيره فيجب عليه إخراج الزكاة عنها؛ لأنها في حكم المال الموجود، ولا يحل لمن عنده أمانة أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها.
فإن أنفقها الذي هي عنده، وكان فقيراً، فلا يجب على الإنسان أن يخرج زكاتها، لكن إذا قبضها صاحبها أخرج زكاتها لسنة واحدة عن كل ما مضى؛ لأنه أنظر المعسر، والإنظار كالصدقة: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [280]} [البقرة:280].

.حكم زكاة المال المغصوب:

المال المغصوب، والمسروق، والضائع ونحو ذلك كل ذلك يزكيه صاحبه إذا رجع إليه وقبضه، ويبتدئ له حولاً جديداً تبدأ الزكاة منه؛ لأنه قبل ذلك لا يملك التصرف فيه.

.حكم زكاة المال المرهون:

إذا كان المال المرهون من الأموال الزكوية كالحلي وعروض التجارة ففيه الزكاة على صاحبه ربع العشر.

.حكم زكاة من عليه دين:

الزكاة واجبة على كل من عنده مال زكوي، سواء كان عليه دين أم ليس عليه دين، والدَّين لا يمنع إخراج الزكاة نهائياً؛ لأن الدَّين واجب في الذمة، والزكاة واجبة في المال، ولا علاقة للدين بالمال الذي وجبت زكاته، فعليه أن يخرج الزكاة، وإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة.
الزكاة واجبة مطلقاً، ولو كان المزكي عليه دين يُنقِص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده من المال.

.الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:

أموال الدولة العامة، والأوقاف العامة، وما أعد للإنفاق في وجوه البر، وما ليس له مالك معين، وكل ما أعد للقنية والاستعمال كالأثاث، والثياب، والدار، والدابة، والسيارة ونحو ذلك.

.الأموال التي تجب فيها الزكاة:

الأثمان، وهما الذهب والفضة.
الأوراق المالية.
عروض التجارة.
بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم.
الخارج من الأرض من الزروع والثمار.
الركاز.
المعادن.

.حد الغنى:

الغنى درجات وأنواع، يفسَّر في كل باب بما يناسبه:
الغني في باب الزكاة من عنده نصاب الزكاة.
الغني في باب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة.
الغني في باب النفقات من عنده ما ينفقه على من تجب عليه مؤنته.
الغني في باب زكاة الفطر من عنده ما يزيد على قوت يومه.

.فضل الزكاة:

الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من صدقة التطوع؛ لأن أداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل، ولأن الزكاة مزكية للنفوس، ومطهرة من الذنوب.
قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [103]} [التوبة:103].
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَألَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وأنَا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». أخرجه البخاري.

.قيمة المال:

المال قوام حياة الأفراد والجماعات، فيجب أن يوزع توزيعاً عادلاً يكفل لكل فرد كفايته، حتى لا يبقى فرد مضيَّع لا قوام له، ولهذا أمرنا الله بحفظه، وصرفه في مكانه اللائق به كما قال سبحانه: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [5]} [النساء:5].
حث الإسلام على أفضل وسيلة لجمع المال وهي الكسب، وعلى أفضل وسيلة لتوزيعه بالعدل بإخراج الزكاة والصدقات التي ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية، وتجلب المودة والمحبة.
الزكاة حق من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، فليست منَّة يهبها الغني للفقير، وإنما هي حق استودعه الله الغني ليؤديه إلى أهله، وينال بذلك الأجر المضاعف.

.الأموال التي تجب فيها الزكاة:

.زكاة الذهب والفضة:

.حكم زكاة الذهب والفضة:

تجب الزكاة في الذهب الفضة سواء كانت نقوداً، أو سبائك، أو حلياً، أو تِبْراً، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [34] يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [35]} [التوبة:34- 35].
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه.
وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.مقدار نصاب الذهب:

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
أقل نصاب الذهب خمس أواق = 20 ديناراً بالعدد.
والدينار = 20 مثقالاً بالوزن، والمثقال = 4.25 جراماً من الذهب.
فيكون أقل نصاب الذهب هو: 20×4.25=85 جراماً.

.كيفية إخراج زكاة الذهب:

إذا بلغ الذهب النصاب وهو 85 جراماً فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر =2.5%.
إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي:
يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.
فلو كان يملك 600 جرام من الذهب مثلاً:
600 ÷ 40 = 15 جراماً هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.
أو يقسم الجرامات على 10، ثم على 4 والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة:
600 ÷ 10 = 60 جرام، ثم 60 ÷ 4 = 15 جراماً هو الواجب عليه.. وهكذا.
وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلاً.
ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على أربعين.
فإذا كان سعر الجرام الآن 50 ريالاً مثلاً نفعل ما يلي:
600 × 50 = 30.000 ريال، ثم يقسم على أربعين: 30.000 ÷ 40 = 750 ريالاً، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (15) جرام بالريال وهكذا.

.مقدار نصاب الفضة:

يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد 200 درهم فأكثر، أو بالوزن 5 أواق فأكثر، ربع العشر = 2.5%.
أقل نصاب الفضة بالوزن خمس أواق، وهي تساوي 595 جراماً من الفضة.
والأوقية بالعدد = 40 درهماً فيكون نصاب الفضة بالعدد:
5×40=200 درهم أقل نصاب الفضة.

.كيفية إخراج زكاة الفضة:

إذا بلغت الفضة النصاب وهو 595 جراماً فأكثر بالوزن، أو مائتي درهم بالعدد فأكثر وجبت فيها الزكاة ربع العشر، فتقسم الجرامات أو الدراهم على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر كما سبق.
إذا كان الإنسان يملك 1600 جرام من الفضة مثلاً، ويريد إخراج زكاته يفعل هكذا:
1600 ÷ 40 = 40 جرام هو مقدار الزكاة الواجبة بالجرام.
وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الفضة بالريال مثلاً، فإنه يضرب سعر جرام الفضة بالريال بمجموع الجرامات، ثم يقسم الناتج على أربعين كما سبق.
فإذا كان سعر جرام الفضة الآن 3 ريالات نفعل ما يلي:
1600 × 3 = 4800 ريال، ثم يقسم المبلغ على أربعين ليخرج مقدار الزكاة الواجبة هكذا: 4800 ÷ 40 = 120 ريالاً.. وهكذا.

.حكم ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:

الذهب مال مستقل، والفضة مال مستقل، فلا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما لا يُضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب؛ لأن الجنس لا يُضم إلى غيره.
إذا كان الذهب والفضة عروض تجارة كما يفعله الصيارفة فيضم بعضها إلى بعض مع سائر الأموال الأخرى، وتخرج زكاتها ربع العشر.

.أحوال صناعة الذهب والفضة:

تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:
إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لأنه صار سلعة تجارية، فيقوَّم بنقد بلده، ثم يزكى.
وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفاً كالأواني من أباريق، وصحون، وملاعق، وسكاكين ونحو ذلك، فهذا الاتخاذ محرم، لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً ربع العشر.
وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح أو الإعارة كالحلي ففيه الزكاة ربع العشر، إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.

.حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقاً، سواء كان ملبوساً، أو مدخراً، أو معداً للتجارة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن إخراج زكاته كل عام.
من جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين علم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [34] يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [35]} [التوبة:34- 35].
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ، فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أنَا مَالُكَ، أنَا كَنْزُكَ»، ثُمَّ تَلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآيةَ. متفق عليه.