فصل: كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد:

ننظر بين رؤوس الورثة، وبين سهامهم من أصل المسألة بالمباينة والموافقة.
فإن كان بينهما مباينة أثبتنا كل الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوس، والحاصل هو جزء السهم، ثم نضرب به أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مَصحّ المسألة، ثم نضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم، فيكون للواحد مثل ما للجماعة قبل الضرب، وهذه صورتها:
2..........×6=12
أم...........1......2
10 أبناء...5....10
2×.........2....=4
بنت.........1.....2
عم..........1.....1
عم..........1.....1

.كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق:

إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران:
الأول: نظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة.
الثاني: نظر بين الرؤوس مع بعضها بالنسب الأربع كما سبق.
1- فننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، فإن تباينت أثبتنا جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبتنا وفق الرؤوس.
2- ثم ننظر بين الرؤوس المثبتة بالنسب الأربع، وهنا بينهما مباينة فنضربهما ببعض 3×4=12.
3- ثم نضرب الناتج وهو جزء السهم بأصل المسألة أربعة = 48.
4- ثم نضرب نصيب كل فريق من أصل المسألة بجزء السهم كما سبق.
5- ثم نقسم نصيب كل جماعة على رؤوسهم فيخرج نصيب كل واحد، فنقسم نصيب الزوجات 12 على رؤوسهن 3 يكون نصيب كل واحدة 4 وهكذا الأعمام:!!!!
وهذه صورتها:
12 ×... 4... =.... 48
3 زوجات 1... 12/ 4
4 أعمام...3..... 36/ 9
60 ×... 12 =.. 720
4 زوجات 3 180/45
5 إخوة لأم 4.... 240 /48
3 جدات...2 120/40
عم....3........... 180
12 ×... 24... =... 288
4 زوجات... 3..... 36/ 9
6 بنات... 16... 192/ 12
3 جدات... 4... 48/ 16
6 أعمام... 1......... 12

.6- قسمة التركة:

التركة: هي ما يخلِّفه الميت من مال أو غيره.

.كيفية قسمة التركة على الورثة:

تُقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:
1- طريق النسبة:
وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، وتعطيه من التركة بمثل ذلك.
فلو مات شخص عن زوجة، وأم، وعم، والتركة مائة وعشرون ألفاً.
فالمسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة.
فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين ألفاً.
ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً.
ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين ألفاً.
2- طريق القسمة:
أن تقسم التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة.
ففي المسألة السابقة تقسم التركة 120 ألفاً، على أصل المسألة 12، يكون الناتج 10 آلاف، تضرب به نصيب كل وارث، والناتج نصيبه من التركة.
فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث 4، نضربه في عشرة آلاف 4×10.000= 40 ألفاً، هو نصيبها من التركة وهكذا..
3- طريق الضرب:
أن تضرب نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة، فيخرج نصيبه من التركة.
فللزوجة في المسألة السابقة الربع 3، تضربه في التركة 120 ألفاً، يكون الناتج 360 ألفاً، تقسمه على أصل المسألة 12 يكون الناتج 30 ألفاً هو نصيب الزوجة من التركة وهكذا..
4- الطريقة الرابعة:
أن تقسم أصل المسألة على سهم كل وارث، وحاصل القسمة تقسم عليه التركة، وحاصل القسمة هو نصيب الوارث من التركة.
ففي المثال السابق للزوجة الربع، فنقسم أصل المسألة 12 على سهم الزوجة وهو الربع، والناتج 3، ثم نقسم التركة 120 ألفاً على 3 يكون الناتج 40 ألفاً، هو نصيب الزوجة.

.حكم إعطاء من حضر القسمة:

إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو الفقراء والمساكين ونحوهم، فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة، يحصل به تطييب قلوبهم، والدعاء للورثة وللميت.
قال الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [8] وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [9]} [النساء:8- 9].

.7- العول:

العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث.

.أقسام مسائل الورثة:

تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.
الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.
الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.
ومثالها: أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان المسألة من ستة: للأم السدس 1، وللإخوة لأم الثلث 2 وللأختين الثلثان 4، فمجموع سهام الفروض 7 وهو أكثر من أصل المسألة 6 فالمسألة عائلة إلى 7.

.حلّ مسائل العول:

نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه.
المثال: زوج، وشقيقتين أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق.

.أثر العول على الورثة:

إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم يكن في المسألة عول.

.أقسام أصول المسائل من حيث العول:

تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول، وهي أربعة: 2، 3، 4، 8.
الثاني: أصول تعول، وهي ثلاثة: 6، 12، 24.

.أصول مسائل أهل الفروض:

أصول مسائل أهل الفروض سبعة:
2، 3، 4، 6، 8، 12، 24.
وهذه الأصول تنقسم بالنسبة إلى العول والنقص والعدل إلى أربعة أقسام:
1- ما يكون ناقصاً دائماً وهو أصل 4، 8.
2- ما يكون ناقصاً أو عادلاً ولا يكون عائلاً وهما أصل 2، 3.
3- ما يكون ناقصاً أو عائلاً ولا يكون عادلاً وهما أصل 12، 24.
4- ما يكون ناقصاً وعادلاً وعائلاً وهو أصل 6.

.نهاية عول الأصول:

الأصول التي تعول ثلاثة أصل: 6، 12، 24.
الأول: أصل ستة يعول أربع مرات:
إلى 7، 8، 9، 10.
1- يعول إلى سبعة كما لو مات شخص عن زوج، وأختين شقيقتين فالمسألة من 6 وتعول إلى 7 للزوج النصف 3 وللأختين الثلثان 4.
2- يعول إلى ثمانية كما لو توفيت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم فالمسألة من 6 وتعول إلى 8 للزوج النصف 3 وللأخت الشقيقة النصف 3 وللأختين لأم الثلث 2.
3- يعول إلى تسعة كما لو توفيت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم المسألة من 6 وتعول إلى 9، للزوج النصف 3 وللأختين الثلثان 4 وللأخوين لأم الثلث 2.
4- يعول إلى عشرة كما لو توفيت امرأة عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم فالمسألة من 6 وتعول إلى 10 للزوج النصف 3 وللأم السدس 1 وللأختين الشقيقتين الثلثان 4 وللأختين لأم الثلث 2.
الثاني: أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:
إلى 13، 15، 17.
1- يعول إلى 13 كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنت فالمسألة من 12 وتعول إلى 13 للزوج الربع 3 وللأب السدس 2 وللأم السدس 2 وللبنت النصف 6.
2- يعول إلى 15 كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين فالمسألة من 12 وتعول إلى 15 للزوج الربع 3 وللأب السدس 2 وللأم السدس 2 وللبنتين الثلثان 8.
3- يعول إلى 17 كما لو توفي شخص عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم فالمسألة من 12 وتعول إلى 17 للزوجة الربع 3 وللأم السدس 2 وللأختين لأب الثلثان 8 وللأختين لأم الثلث 4.
4- أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كما لو مات شخص عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين فالمسألة من 24 وتعول إلى 27 للزوجة الثمن 3 وللأب السدس 4 وللأم السدس 4، وللبنتين الثلثان 16.

.8- الرد:

الرد: هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بحسب فروضهم.

.سبب الرد:

نقص في السهام، وزيادة في أنصبة الورثة، فهو عكس العول.

.شروط الرد:

الرد لا يتحقق إلا بثلاثة شروط هي:
وجود صاحب فرض.. بقاء فائض في التركة.. عدم العاصب.

.الذين لا يُرد عليهم:

يُرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوج، والزوجة، والأب، والجد؛ لأن كلاًّ من الأب والجد عاصب، فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد، ولا يُرد على الزوجين؛ لأن الرد إنما يُستحق بالرحم، ولا رحم لهما من حيث الزوجية.

.الذين يُرد عليهم:

الذين يُرد عليهم من أصحاب الفروض ثمانية أصناف:
البنت.. بنت الابن.. الأخت الشقيقة.. الأخت لأب.. الأم.. الجدة.. الأخ لأم.. الأخت لأم.
ولا يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من ثلاثة أصناف من أهل الرد.
والصنف: هم الجماعة المشتركون في فرض واحد.
وفروض أهل الرد أربعة: السدس.. والثلث.. والنصف.. والثلثان.
وجميع فروض أهل الرد تؤخذ من أصل ستة.

.صفة العمل في مسائل الرد:

أهل الرد لهم حالتان:
إما أن يكون معهم أحد الزوجين.. وإما لا يكون معهم أحد الزوجين.
الحالة الأولى: إذا كان معهم أحد الزوجين، فيعطى الموجود من الزوجين فرضه من مَخرجه، وهو إما نصف، أو ربع، أو ثمن، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة، يكون لمن يرد عليه من أهل الفروض.
فإن كان شخصاً واحداً أخذه كله فرضاً ورداً.
مثاله: زوج، وبنت المسألة من أربعة: للزوج الربع 1 والباقي للبنت 3 فرضاً ورداً.
وإن كان من يرد عليه صنفاً واحداً متعدداً فالباقي بعد الموجود من الزوجين يكون لهم على عدد رؤوسهم كما لو كانوا عصبة.
مثاله: زوجة، وسبع بنات المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن 1، والباقي 7 للبنات على عدد رؤوسهن.
وإن لم ينقسم الباقي فنضرب رؤوسهم في أصل المسألة عند المباينة، أو وفقها عند الموافقة، والناتج هو مصح المسألة.
مثاله: زوج، وخمس بنات المسألة من أربعة: للزوج الربع 1 والباقي 3 لا ينقسم على الورثة، وبينه وبين رؤوسهن مباينة، فنضرب الرؤوس 5 في أصل المسألة 4 فتصح من 20.
للزوج 1 × 5 = 5 وللبنات الباقي 3 × 5 = 15 لكل واحدة 3 وهكذا.
وإن كان من يُرد عليه أكثر من صنف كالبنات والأخوات والزوجات فالعمل كما يلي:
1- يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ثم يعطى فرضه، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2- يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما سبق وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3- ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين.
فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية.
مثالها: زوجة، أم، أخوين لأم المسألة من أربعة: للزوجة الربع 1 والباقي 3 للأم والأخوة لأم.
ومسألة الرد أصلها من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي في مسألة الزوجية ينقسم على مسألتهم، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، وتنقسم الثلاثة على الثلاثة.
وإن لم تنقسم فنضرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت، أو وِفْقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع للمسألتين.
فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في كل مسألة الرد عند المباينة، أو وِفْقها عند الموافقة.
ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في كل الباقي عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة، وهذه صورة المباينة والموافقة:
4×4... 6– 4........ 16
زوج...1 ×............4
بنت... 3... 3.........9
بنت ابن...3.....1....3
4 × 2 = ... 6- 3... 8
زوجة... 1... ×...... 2
جدة... 3... 1... 1
جدة... 3... 1... 1
أم لأم..3.. 2.. 2
أخ لأم..3.. 2.. 2
1- مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألة الرد من ستة: للبنت النصف 3 ولبنت الابن السدس 1 فترجع بالرد إلى 4، والباقي في مسألة الزوجية 3 لا ينقسم على مسألة الرد 4 فنضرب مسألة الزوجية 4 في مسألة الرد 4 وهي الجامعة 16.
2- مسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع 1، والباقي 3 لأهل الرد، وأصل مسألة الرد من 6 للجدتين السدس 1 وللأخوين لأم الثلث 2 وترجع مسألتهم بالرد إلى 3، والباقي بعد الزوجة 3 لا ينقسم على مسألة الرد 6 لكن يوافقها بالثلث، فنأخذ وفق 6 اثنين ونضربه في كامل مسألة الزوجية يحصل ثمانية وهي الجامعة، ثم يعطى كل وارث نصيبه كما سبق.
الحالة الثانية: إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين.
ولهم في ذلك ثلاث حالات:
1- إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً أعطي المال كله فرضاً ورداً بلا مسألة.
مثاله: مات ميت عن بنت، أو أخت، فلها المال كله فرضاً ورداً.
2- إذا كان من يرد عليه صنفاً واحداً، يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.
مثاله: بنتان، أو خمس بنات ابن، أو أربع أخوات شقائق، فالمسألة من عدد رؤوسهن كالعصبة.
3- إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف كالجدات مع الأخوات ونحو ذلك.
فيجعل لهم مسألة من أصل ستة، وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم تجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
مثالها:
...................6...5..........

أخت شقيقة... 3... 3... فرضاً ورداً
أم............... 2... 2... فرضاً ورداً
..................6..... 3 × 3 = 9
أم.............. 1... 1... 3 فرضاً ورداً
أخ لأم........ 2... 2... 2 فرضاً ورداً
أخ لأم........ 2... 2... 2 فرضاً ورداً
أخ لأم........ 2... 2... 2 فرضاً ورداً.