فصل: 9- الحوالة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم الرهن:

الرهن عقد جائز، وهو من عقود التبرع، ومن العقود العينية التي لا تعتبر تامة الإلتزام إلا بالتسليم، وهي خمسة:
الهبة، والقرض، والوديعة، والعارية، والرهن.
والرهن مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواء كانت ثابتة كالعقار، والدور، والمزارع.. أو منقولة كالآلات، والسيارات.
1- قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة:283].
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه.

.أطراف الرهن:

الرهن يتم بأربعة أشياء:
الراهن: وهو معطي الرهن.
والمرتهن: وهو آخذ الرهن.
والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين.
والمرهون به: وهو الدين.

.شروط الرهن:

يشترط لصحة الرهن ما يلي:
1- أن يكون الراهن جائز التصرف.
2- الإيجاب والقبول من الطرفين.
3- معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.
4- وجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة.
5- مُلك المرهون، أو الإذن له في رهنه.
6- قبض المرتهن للعين المرهونة.
فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم.

.ما يصح رهنه:

كل ما يصح بيعه يصح رهنه من ثابت كالأراضي، أو منقول كالحيوان، والسيارات ونحو ذلك، فلا يصح رهن المجهول، ولا محرم كالخمر، ولا مغصوب ومسروق؛ لأنه لا يصح بيعه، ولا يصح رهن البطاقة الشخصية، أو الجواز، أو رخصة القيادة، أو الوقف ونحو ذلك؛ لأنه لا يجوز بيعها، ولا يمكن ولا يصح استيفاء قيمة الرهن من ثمنها.

.صفة قبض الرهن:

يجب على الراهن تسليم الشيء المرهون للمرتهن حسب العرف.
وللمرتهن حبس المرهون حتى يستوفي دينه، وللمرتهن كذلك المطالبة بدينه عند حلول الأجل، مع بقاء الرهن تحت يده.
والقبض حسب العرف.. تارة بتسليم مفاتيح الدار.. أو التأشير على صك الأرض بالرهن.. أو تسليم المنقول من نبات أو جماد أو حيوان.
ولا يصح ولا يجوز استلام الرهن إلا بإذن الراهن أو وكيله.

.ضمان الرهن:

يد المرتهن على الرهن يد أمانة، فلا يضمن المرهون إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن.

.مؤنة الرهن:

مؤنة الرهن على الراهن، وأجرة حفظه، ومنافعه، ونماؤه. وما يحتاج إلى مؤنة كالحيوان، فللمرتهن أن يركب ما يركب غير مضار، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري.

.حكم نماء الرهن:

نماء العين المرهونة ملك للراهن؛ لأنه مالك للأصل، وهذا نماء ملكه، فهو له، سواء كان متصلاً كالسمن في الحيوان، أو منفصلاً كنتاج الحيوان، وفسائل النخيل ونحوهما.

.حكم انتفاع المرتهن بالرهن:

الرهن أمانة في يد المرتهن، فلا يجوز له الانتفاع به؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فلا ينتفع به إلا إذا أذن له الراهن، فإن كان المرهون مركوباً أو محلوباً فيجوز للمرتهن أن يَركب ما يُركب، ويَحلب ما يُحلب، وينفق عليه، ليكون الانتفاع به مقابل النفقة عليه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري.

.الآثار المترتبة على عقد الرهن:

إذا تم عقد الرهن، واستلم المرتهن العين المرهونة ترتب على ذلك ما يلي:
تعلق الدين بالمرهون.. حق حبس الرهن حتى يسدد الراهن.. منع الراهن من التصرف في الرهن.. عدم انتفاع المرتهن بالرهن إلا مركوباً أو محلوباً بنفقته.. ضمان الرهن بالتعدي أو التفريط.. بيع الرهن أو المطالبة ببيعه عند العجز عن السداد.. امتياز الدائن المرتهن عن سائر الغرماء.. تسليم الرهن عند انتهاء الدين.

.حكم بيع الرهن:

الرهن ملك للراهن بعد تسلمه للمرتهن، فتكون ولاية بيع الرهن للراهن لا لغيره، لكن لتعلق حق المرتهن به، وثبوت حق حبسه عنده حتى يستوفي حقه، يتوقف بيع الراهن للرهن على رضا المرتهن وإذنه ما دام حقه قائماً.
وإذا حل الدين وامتنع الراهن وفاءه لعسر، أو غَيبة: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإن لم يأذن له في البيع رفع أمره إلى الحاكم، فيجبره على وفاء الدين، أو بيع الرهن.
فإن لم يفعل باعه الحاكم، وقضى ما عليه من دين، ورد الباقي له.

.انتهاء عقد الرهن:

ينتهي عقد الرهن بما يلي:
1- تسديد كل الدين للمرتهن.
2- تسليم المرهون لصاحبه.
3- البيع الجبري الصادر من الراهن بأمر القاضي، أو من القاضي إذا أبى الراهن البيع باعه القاضي، وسدد الدين، وزال الرهن.
4- فسخ الرهن من قبل الراهن.
5- البراءة من الدين بأي وجه.
6- هلاك العين المرهونة.
7- التصرف في المرهون ببيع، أو إجارة، أو هبة برضا الطرفين فإذا حصل واحد من هذه الأمور انفك الرهن وانتهى.

.7- الضمان:

الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال.

.حكم الضمان:

الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته، ويصح عن الحي أو الميت.
1- قال الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [72]} [يوسف:72].
2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الُمَتَوفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْألُ: «هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإلَّا قالَ لِلمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفّىَ مِنَ المُؤمِنِيَن فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ». متفق عليه.

.شروط صحة الضمان:

يشترط لصحة الضمان ما يلي:
أن يكون الضامن جائز التصرف.. وأن يكون راضياً غير مكره.
ويصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحملت عنه ونحو ذلك.

.ما يصح ضمانه:

يصح الضمان لكل مال معلوم محترم كألف ريال مثلاً، أو مال مجهول كأن يقول: أنا ضامن لك ما لك على فلان، أو ما يُقضى به عليه، حياً كان المضمون عنه أو ميتاً.
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقالَ: «هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟». قالوا: لا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أتِيَ بِجَنَازَةٍ أخْرَى، فَقال: «هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟». قالوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قال أبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ الله، فَصَلَّى عَلَيْهِ. أخرجه البخاري.

.الآثار المترتبة على عقد الضمان:

إذا ضمن الدين ضامن فهو مأجور، لكن المدين لا يبرأ من الدين، وإنما يكون الدين عليهما جميعاً.
وللدائن مطالبة المدين أولاً، فإن لم يسدد، أو لم يستجب، أو مات طالب الضامن عنه.

.درجات الضمان:

الضمان يكون برد العين.. فإن تعذر ردها فبالمثل.. فإن تعذر المثل فبالقيمة.
مثال ذلك: لو أن إنساناً استأجر سيارة، فإذا انتهت مدة الإجارة وجب عليه ردها إلى صاحبها، فإن تلفت وجب عليه رد مثلها من السيارات، فإن تعذر وجود مثلها وجب عليه رد قيمة مثلها.

.متى يبرأ الضامن والمضمون عنه:

يبرأ المضمون عنه في حالتين:
إذا أدى الحق لصاحبه.. أو إذا أبرأه صاحب الدين.
ويبرأ الضامن في حالتين:
إذا أبرأه صاحب الحق.. أو إذا برئ المضمون عنه بما سبق.
ويجب على المضمون عنه أن يبادر بأداء ما عليه من الحق لأهله، ولا يُعرِّض الضامن للمطالبة من قِبَل المضمون له.
فالضامن محسن إلى المضمون عنه، فلا يقابل إحسانه إليه بالإساءة إليه.
قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [91]} [التوبة:91].

.حكم خطاب الضمان:

خطاب الضمان الذي تصدره البنوك إن كان له غطاء كامل في المصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره، ولا أخذ الأجرة عليه؛ لما فيه من الغرر والكذب.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29].

.8- الكفالة:

الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.

.حكمة مشروعية الكفالة:

النفوس مجبولة على الشح وحب المال، فإذا لم يكن ترغيب في الدَّين، ولم يكن استيثاق في قضائه، لم يكن هناك من يُقرض، وتعطلت مصالح البشر.
لهذا شرع الله ما ييسر على الناس حفظ حقوقهم، وقضاء مصالحهم بالضمان والكفالة ونحوهما.
وهي عقد تبرع وإحسان، وفيها أجر للكفيل، وفرحة للمكفول، وطمأنينة للمكفول له.

.وسائل التوثيق في الشرع:

وسائل التوثيق في الشرع كثيرة أهمها:
الضمان.. والكفالة.. والرهن.. والشهادة.
فالضمان: كفالة الدين، والكفالة: كفالة المدين، والرهن: وثيقة يطمئن به صاحبه على ماله. والشهادة: يثبت بها الحق في الذمة، وتقطع النزاع بين الناس.

.الفرق بين الضمان والكفالة:

1- الضمان التزام بالدين.. والكفالة التزام بإحضار المدين.
2- يجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا يجوز في الكفالة مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.

.حكم الكفالة:

الكفالة مستحبة؛ لما فيها من الإحسان إلى المكفول، والتعاون على البر والتقوى.
والكفالة عقد جائز، فمن لا يستطيع أن يضمن الأموال كفل النفوس.
1- قال الله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ [66]} [يوسف:66].
2- وقال الله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [72]} [يوسف:72].
3- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقالَ: «هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟». قالوا: لا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أتِيَ بِجَنَازَةٍ أخْرَى، فَقال: «هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟». قالوا: نَعَمْ، قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قال أبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ الله، فَصَلَّى عَلَيْهِ. أخرجه البخاري.

.صفة عقد الكفالة:

الكفالة عقد تبرع، تنعقد برضا الكفيل والتزامه، ولا تحتاج إلى قبول المكفول له، أو المكفول عنه، ولا يشترط علم الكفيل بالمكفول له.

.أقسام الكفالة:

الكفالة تنقسم إلى قسمين:
1- كفالة النفس: وهي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي إلى ربه.
2- كفالة المال: وهي التزام الكفيل بأداء ما على المكفول من حق.
والكفالة بالنفس الأصل فيها هو المال، فهي الالتزام بإحضار شخص ليؤدي ما عليه من حق للمكفول له.

.أركان الكفالة:

أركان الكفالة خمسة:
الصيغة.. الكفيل.. المكفول له.. المكفول عنه.. المكفول به.
1- الصيغة: تصح الكفالة بكل لفظ فُهم منه الضمان عرفاً كأن يقول شخص لآخر: كفلت لك دينك الذي على فلان، أو تحمّلته، أو التزمته.
أو يقول: أنا كفيل، أو زعيم، أو حميل.
أو يقول علي ما على فلان ونحو ذلك.
2- الكفيل: هو الذي يتكفل بإحضار المكفول ليؤدي ما عليه، ولابد أن يكون من أهل التبرع، بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً رشيداً.
3- المكفول له: هو صاحب الدين.
4- المكفول عنه: هو المدين الذي قام الكفيل بضمان دينه.
5- المكفول به: هو الدين أو العين.
ويشترط فيه أن يكون مما يمكن استيفاؤه من الضامن، وأن يكون معلوماً.

.ما يترتب على الكفالة:

إذا كفل الإنسان غيره، لزمه تسليمه إلى المكفول له، فإن تعذر عليه ذلك، أو امتنع من إحضاره، لزمه أن يؤدي لصاحب الحق جميع ما كفله عنه؛ لأن الزعيم غارم.

.سقوط الكفالة:

تسقط الكفالة ويبرأ الكفيل بما يلي:
1- إذا مات المكفول.
2- إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق.
3- إذا سلم المكفول نفسه.
4- إذا أدى المكفول ما عليه من الدين.
5- إذا أبرأ صاحب الدين المكفول.
6- إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الكفالة.

.من يطالِب المكفول له:

يحق للمكفول له مطالبة الكفيل بدين المكفول عنه إذا تعذر استيفاؤه منه؛ لأن الزعيم غارم، وأما قبل تعذر الاستيفاء فالمكفول له مخير في المطالبة:
إن شاء طالب الكفيل؛ لأنه غارم وضامن.
وإن شاء طالب المكفول عنه؛ لأنه هو الأصيل.
وإذا تعدد الكفلاء فإن كل كفيل يكون ضامناً بمقدار حصته من الدين إن لم يكن شرط، فيطلب حقه بموجبه منهم.

.9- الحوالة:

الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه.

.حكمة مشروعية الحوالة:

شرع الله عز وجل الحوالة تأميناً للأموال، وقضاءً لحاجة الإنسان، فقد يحتاج الإنسان إلى إبراء ذمته من حق الغريم، أو استيفاء حقه من مدين له، وقد يحتاج لنقل ماله من بلد إلى بلد، ويكون نقل هذا المال غير متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون.
فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح، وتسهيل الوفاء والاستيفاء بين الناس.