فصل: حكم التسمية في بدء الخطبة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم التسمية في بدء الخطبة:

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كتب كتاباً بسمل ولم يحمدل، وإذا خطب حمد الله بدون بسملة.

.حكم الدعاء أثناء الخطبة:

يسن للإمام أن يدعو في خطبته لما فيه صالح الإسلام والمسلمين، مما ورد في القرآن والسنة.
لا يشرع لا للإمام ولا للمأمومين رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة إلا إذا استسقى الإمام فيرفع يديه ويرفع الناس.
يشير الإمام أثناء الدعاء بأصبعه السبابة ولا يرفع يديه.
أما التأمين على الدعاء فمشروع للمصلين مع خفض الصوت به.

.صفة صلاة الجمعة:

صلاة الجمعة ركعتان يصليهما الإمام بعد خطبة الجمعة.
ويسن للإمام أن يقرأ جهراً في الأولى بعد الفاتحة بسورةالجمعة.
ويقرأ جهراً في الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون.
أو يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالغاشية.
أو يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالغاشية.
يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة بوجوهها المشروعة.
وله أن يقرأ فيهما بما تيسر من القرآن، فإذا صلى الركعتين سلم.
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: كَانَ رَسُولُ يَقْرَأ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ، بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى، وَهَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ. قال: وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأ بِهِمَا أيْضاً فِي الصَّلاتَيْنِ. أخرجه مسلم.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، يَوْمَ الجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِينَ. أخرجه مسلم.

.صفة سنة الجمعة:

يسن للمسلم أن يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، ويصلي في بعض الأحيان أربعاً بسلامين.
أما إذا صلى في المسجد فيسن له أن يصلي أربعاً بسلامين.
ولا سنة للجمعة قبلها، بل يصلي ما شاء حتى يأتي الإمام.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «إِذَا صَلَّى أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبَعاً». أخرجه مسلم.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قال: كَانَ رَسُولُ يَصْنَعُ ذَلِكَ. متفق عليه.

.المسبوق متى يدرك الجمعة:

من أدرك مع الإمام الخطبة والصلاة فهو أفضل وأعظم أجراً، ومن أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة جاء بركعة أخرى وأتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة فينويها ظهراً، ويصلي أربع ركعات.

.حكم ترك الجمعة:

من فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهراً أربع ركعات، فإن كان معذوراً فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فهو آثم إثماً كبيراً.
عَنْ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ ابْن عُمَرَ وَأبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ يَقُولُ عَلَى أعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ، عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أَبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثلاَث جُمَعٍ تَهَاوُناً بهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبهِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.حكم السفر يوم الجمعة:

يجوز للإنسان أن يسافر لحاجته كل وقت، وأفضل أوقات السفر المختار يوم الخميس، ويجوز السفر يوم الجمعة صباحاً أو مساءً، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد النداء الثاني إلا لضرورة، كخوف فوت رفقة، أو حضور وقت الرحلة في طائرة، أو سيارة، أو سفينة ونحو ذلك.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [9]} [الجمعة:9].

.هل تجب الجمعة على المسافر:

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، والمسافر لا يشرع له تقصُّد صلاة الجمعة ما لم يستوطن، وإن صلاها صحت منه.
إذا مر المسافر ببلد تقام فيه الجمعة، وسمع النداء، وأراد أن يستريح في هذا البلد لزمته صلاة الجمعة، وإن خطب وصلى بهم الجمعة صحت صلاة الجميع.
ولا جمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها، ولا على السجين؛ لأنه معذور، فإن أُذن له بشهودها لزمته.

.الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة:

إذا وافق العيد يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، ويصلون ظهراً، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه، وكذا من لم يصل العيد، وإن صلاها من صلى العيد أجزأته عن صلاة الظهر.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ».
أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.وقت ساعة الإجابة:

أخفى الله عز وجل ليلة القدر في الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ ليجتهد العبد في تحريها، وينافس في الأعمال الصالحة ليغنم وافر الأجر، وهي ساعة خفيفة.
وترجى ساعة الإجابة في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة بعد العصر، وما بين أن يجلس الإمام إلى نهاية الصلاة.
ويسن فيها الإكثار من الذكر والدعاء، وسؤال الله من خيري الدنيا والآخرة، فالدعاء في هذا الوقت حريّ بالإجابة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقال: «فِيهِ سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْألُ اللهَ تَعَالَى شَيْئاً، إلا أعْطَاهُ إيَّاهُ». وَأشَارَ بِيَدِهِ يُقَللهَا. متفق عليه.
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله عَنْ رَسُولِ قَالَ: «يَوْمُ الجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

.3- باب قضاء الفوائت:

الأداء: فعل العبادة في وقتها المقدر شرعاً.
القضاء: فعل العبادة خارج وقتها المقدر شرعاً.
الترتيب: وضع كل شيء في مرتبته، بأن تُفعل العبادة حسب مرتبتها في وقتها.
الصلاة الفائتة: هي التي خرج وقتها قبل أدائها.

.أقسام الصلوات التي تقضى:

ينقسم قضاء الصلوات إلى ثلاثة أقسام:
قضاء الصلوات المفروضة.
قضاء صلاة التطوع.
قضاء الركعات -كما سبق في أحكام المأموم-.

.صفة قضاء الفوائت:

الصلاة إذا فات وقتها قبل فعلها فهي على أقسام:
قسم يقضى بحاله في كل وقت من حين زوال العذر كالصلوات الخمس.
قسم لا يقضى بنفسه، وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها، فيصلي ظهراً بدلاً عنها.
قسم يقضى بنفسه في وقته، وهي صلاة العيد.
فإذا فات وقت صلاة العيد، قضى الناس صلاة العيد من الغد في وقتها من طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال.
وأما النوافل فهي قسمان:
ما كان له سبب عارض إذا فات سببه لم يقض لفوات سببه كالكسوف، والاستسقاء ونحوهما.
ما كان يدور بدوران الوقت كالسنن الرواتب، والوتر، وقيام الليل ونحو ذلك، فهذا يستحب قضاؤه إذا فات لعذر.
والقضاء يحكي الأداء إلا الجمعة إذا فاتته صلاها ظهراً، وإلا الوتر إذا فاته قضاه في النهار شفعاً.

.أحكام قضاء فوائت الفرائض:

يجب فوراً قضاء فوائت الفرائض مرتبة بمجرد زوال العذر، ويسقط الترتيب بالنسيان، أو الجهل، أو خوف خروج وقت الحاضرة، أو خوف فوات الجمعة.
من شرع في صلاة فرض ثم ذكر أنه لم يصل الصلاة التي قبلها، فهذا يتم ما دخل فيه، ثم يقضي الفائتة.
فمن فاتته صلاة العصر مثلاً ونسيها، ثم دخل المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، ودخل معهم، ثم ذكر أنه لم يصل العصر، فهذا يكمل صلاة المغرب، ثم يصلي العصر.
السنة إذا كثرت فوائت الفرائض أن يقضيها بدون السنن الراتبة، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في يوم الخندق بلا الرواتب.
وإذا قلّت الفوائت فالسنة أن يقضي معها السنة الراتبة.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا كِدْتُ أصَلِّي العَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَالله مَا صَلَّيْتُهَا». فَقُمْنَا إلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأ لِلصَّلاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ. متفق عليه.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ». قال فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الغَدَاةَ. أخرجه مسلم.

.صفة قضاء الفوائت المفروضة:

من نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها في أي وقت.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ نَبِيُّ: «مَنْ نَسيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فكَفَّارَتُهَا أنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». متفق عليه.
من زال عقله بنوم أو سكر لزمه قضاء الفوائت، وكذا لو زال عقله بفعل مباح كالبنج والدواء فعليه القضاء.
من زال عقله بغير اختياره كالإغماء فلا قضاء عليه لما فات.
من نام عن صلاة العصر مثلاً، ولم يفق إلا والناس في صلاة المغرب فيدخل معهم بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الرابعة ثم سلم، ثم يصلي بعدها المغرب.
المرتد إذا تاب لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة والصيام وغيرهما في حال ردته؛ لأنه كفر ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله.
عَنْ عَمْرو بن العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ وَأنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟». أخرجه مسلم.
إذا أفاق مجنون، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض، بعد دخول الوقت، لزمهم أن يصلوا صلاة ذلك الوقت.
المريض إذا كان يغمى عليه قليلاً ثم يفيق فإنه يصلي حال إفاقته، وإن كان يغمى عليه طويلاً كأيام أو شهور فإنه يصلي حال إفاقته، وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال إغمائه.

.صفة قضاء الحائض والنفساء للصلاة:

الحائض والنفساء لا يصح منها الصوم ولا الصلاة ولا الطواف، فإذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم لا الصلاة.
الحائض إذا انقطع دمها في الوقت، ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت، فيلزمها أن تغتسل وتصلي ولو خرج الوقت؛ لأن الوقت في حقها من حين طهرت من الدم.
عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَألْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أسْألُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. متفق عليه.

.كيف يقضي الجنب الصلاة:

الإنسان إذا أصابته الجنابة عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة.
والجنب إذا غلبه النوم ثم استيقظ لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فإن اغتسل طلعت الشمس، فعليه أن يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس؛ لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ.

.صفة قضاء من نام عن الصلاة في السفر:

من كانوا في سفر ثم ناموا في الصحراء، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فالسنة أن يتحولوا من مكانهم، ثم يتوضؤون، ثم يؤذن أحدهم، ثم يصلون ركعتي الفجر، ثم يقيم، ثم يصلي بهم إمامهم الفجر.

.صفة الترتيب بين الفوائت:

يجب الترتيب بين فوائت الفرائض أنفسها، وبين الفوائت والصلاة الوقتية، وبين الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما.
وجوب الترتيب يسقط بما يلي:
الجهل، والنسيان، وضيق وقت الحاضرة، وخشية فوات صلاة الجمعة.

.حكم من ذكر فائتة وهو يصلي:

إذا ذكر الإمام فائتة في أثناء حاضرة أتم الحاضرة، ثم قضى الفائتة.
إذا قطع الإمام صلاته الحاضرة بعد ذكره الفائتة أثناء الصلاة فقد ترك الأَوْلى، لكن عليه أن يستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم.
إذا قلب الإمام نيته إلى نافلة بعد ذكره الفائتة فصلاة المأمومين خلفه صحيحة، لصحة ائتمام المفترض بالمتنفل.
إذا ذكر المأموم صلاة فائتة وهو يصلي الحاضرة أتم الحاضرة مع الإمام، ثم يصلي بعدها الفائتة.
المنفرد إذا ذكر فائتة أثناء صلاة حاضرة أتم الحاضرة، ثم يصلي بعدها الفائتة.

.صفة قضاء الصلوات المنسية:

إذا نسي المسلم صلاة معينة فأكثر وعلم يومها فإنه يجب عليه أن يعيد جميع صلوات ذلك اليوم مرتبة بأعيانها، حتى يتحقق من قضاء تلك الفائتة.
إذا علم عين الصلاة الفائتة كالظهر مثلاً، ونسي يومها، فيقضيها وينوي بصلاته تلك الفائتة.
إذا علم أعيان الفوائت كصلوات الظهر والعصر والمغرب مثلاً، ونسي أيامها، قضاها مرتبة حسب ترتيب أيامها، إلا أن يشق عليه ذلك، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب لليوم الأول.. وهكذا.

.حكم الترتيب بين الفوائت:

الصلوات بالنسبة للترتيب في الوقت والفعل أربعة أقسام هي:
الصلوات الخمس: وهذه يجب أداؤها في أوقاتها مرتبة.
الصلوات المجموعة: فإذا جمع في الحضر أو السفر بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فالترتيب واجب بالفعل وإن اتحد الوقت.
فوائت الفرائض: وهذه يجب قضاؤها مرتبة؛ لأن القضاء مثل الأداء، فإذا فات الوقت تعيّن الفعل.
يجب الترتيب بين الفوائت والصلاة الوقتية إذا اتسع الوقت لفعلهما، فإذا لم يتسع قدم الوقتية على غيرها؛ لأن الفائتة قد فات وقتها، فلا يجوز تفويت وقت الأخرى بحجة الترتيب بينهما.
حد الكثرة المسقط للترتيب يكون بحسب اتساع الوقت وضيقه لا بحسب عدد معين من الصلوات، فإن اتسع الوقت لم يسقط الترتيب، وإن ضاق سقط.

.صفة الأذان للفوائت:

يسن الأذان للفائتة، ثم يقيم ويصلي، وإذا كانت الفوائت أكثر من واحدة فيكتفي بأذان واحد للجميع، ويقيم لكل واحدة من الفوائت.
تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة، سواء كانت فائتة أو غير فائتة، وسواء كان منفرداً أو في جماعة.
الأذان ليس بواجب للصلاة الفائتة، وإن صلى وحده أداء أو قضاءً وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه.

.الذين يجب عليهم قضاء الفوائت:

النائم، والناسي، والسكران، والمخدَّر، وما تركه المرتد حال إسلامه قبل ردته.
قال الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [217]} [البقرة:217].