فصل: كتاب الزكاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: متن أبي شجاع




.كتاب الطهارة:

.أنواع المياه:

المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد.
ثم المياه على أربعة أقسام:
طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق.
وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس.
وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات.
وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان: خمس مائة رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح.

.فصل في بيان ما يطهر بالدباغ:

وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.

.فصل في استعمال الأواني:

ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.

.فصل في السواك:

والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند الاستيقاظ من النوم وعند القيام إلى الصلاة.

.فصل في فروض الوضوء وسننه:

وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع ا لكعبين والترتيب على ما ذكرناه.
وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة.

.فصل في الاستنجاء:

والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما ولا يستنجي بيمينه.

.فصل في نواقض الوضوء:

والذي ينقض الوضوء ستة أشياء:
ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد.

.فصل في موجبات الغسل:

والذي يوجب الغسل ستة أشياء:
ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي: التقاء الختانين وإنزال المني والموت.
وثلاثة تختص بها النساء وهي: الحيض والنفاس والولادة.

.فصل في فرائض الغسل وسننه:

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى.

.فصل في الأغسال المسنونة:

والاغتسالات المسنونات سبعة عشر غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمي عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللميت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف.

.فصل في المسح على الخفين:

والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما.
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.
ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل.

.فصل في التيمم:

وشرائط التيمم خمسة أشياء:
وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.
وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب.
وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة.
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة.
وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

.فصل في بيان النجاسات وإزالتها:

وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية.
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقبح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه ولم يطرحه طارح.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بتراب طاهر ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل.
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.

.فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة:

ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة.
فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود محتدم لذاع.
والنفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس وأقل الحيض: يوم وليلة وأكثره: خمسة عشر يوما وغالبه: ست أو سبع.
وأقل النفاس: لحظة وأكثره: ستون يوما وغالبه: أربعون يوما.
وأقل الطهر بين الحيضتين: خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره.
وأقل زمن تحيض فيه المرأة: تسع سنين.
وأقل الحمل: ستة أشهر وأكثره: أربع سنين وغالبه: تسعة أشهر.
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد.
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.

.كتاب الصلاة:

.مواقيت الصلاة:

الصلاة المفروضة خمس:
الظهر: وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.
والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجوار إلى غروب الشمس.
والمغرب: ووقتها واحد وهو غروب الشمس وآخره إذا غاب الشفق الأحمر.
والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس.

.فصل في شروط وجوبها:

وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو التكليف.

.فصل في الصلوات المسنونة والرواتب:

والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء.
والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة: ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن.
وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح.

.فصل في شروط الصلاة:

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء:
طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة.
ويجوز ترك الاستقبال في حالتين:
في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة.

.فصل في أركان الصلاة وسننها:

وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي (صلى الله عليه و سلم) فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه.
وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الآذان والإقامة.
وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
وهيأتها خمسة عشر خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين وقراءة سورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الخفض والرفع وقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية.

.فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:

والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء:
فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في مواضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورته ما بين سرته وركبته.
والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وعورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة.

.فصل في مبطلات الصلاة:

والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير المتوالي والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة.

.فصل فيما تشتمل عليه الصلاة:

وركعات الفرائض سبع عشرة ركعة: فيها سبعة عشر ركوعا وأربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة وتسعة تشهدات خمسة منها فرض وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة.
وجملة الأركان في الصلاة مائتان وأربعة وثلاثون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا.
ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا (أي على جنبه الأيمن) وإن عجز عن ذلك يصلي بالإيماء وإن عجز عن ذلك يصلي بطرفه وينوي بقلبه.

.فصل في سجود السهو:

والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة فالفرض: لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره و الزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو.
والسنة: لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها.
والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها.
وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بني على اليقين (وهو الأقل) وسجد للسهو وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام.

.فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة:

وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاة لها سبب:
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

.فصل في صلاة الجماعة:

وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام.
ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي.
وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزئه ما لم يتقدم عليه وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز وحد القرب بينهما: ثلاث مائة ذراع تقريبا.

.فصل في صلاة المسافر:

ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط:
أن يكون سفره في غير معصية وأن يكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا إياب وأن يكون مؤديا للصلاة وأن ينوي القصر مع الإحرام وأن يأتم بمقيم.
ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء.
ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.

.فصل في صلاة الجمعة:

وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان.
وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا.
وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلي ركعتين في جماعة.
وهيأتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب.
ويستحب الإنصات في حال الخطبة ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.

.فصل في صلاة العيدين:

وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي: ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا.
ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفه إلى العصر من آخر أيام التشريق.

.فصل في صلاة الكسوف والخسوف:

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض.
ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.

.فصل في صلاة الاستسقاء:

وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو:
«اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الطراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا».
ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق.

.فصل في صلاة الخوف:

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب:
أحدهما: أن يكون العدو في غير جهة القبلة: فيفرقهم الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها.
والثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة: فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا لحقوه.
والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.

.فصل في اللباس:

ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا.

.فصل في بيان أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به:

ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا.
ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور.
ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة والمرأة في خمسة أثواب بيض.
ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: (اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك وحتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين) ويقول بعد الرابعة: (اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله) ويسلم بعد الرابعة.
ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده (بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه و سلم) ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطه ويسطح القبر ولا يبني عليه ولا يجصص.
ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه.
ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة.

.كتاب الزكاة:

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة.
فأما المواشي: فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر والغنم وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم.
وأما الأتمان: فشيئان: الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحربة والملك التام والنصاب والحول.
وأما الزروع: فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا.
وأما الثمار: فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب.
وأما عروض التجارة: فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.

.فصل في زكاة الإبل:

وأول نصاب الإبل: خمس وفيها: شاة.
وفي عشر: شاتان.
وفي خمس عشرة: ثلاث شياه.
وفي عشرين: أربع شياه.
وفي خمس وعشرين: بنت مخاض من الإبل.
وفي ست وثلاثين: بنت لبون.
وفي ست وأربعين: حقة.
وفي إحدى وستين: جذعة.
وفي ست وسبعين: بنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين: حقتان.
وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون.
ثم في كل أربعين: بنت لبون.
وفي كل خمسين: حقة.

.فصل في زكاة البقر:

وأول نصاب البقر: ثلاثون وفيها: تبيع وفي أربعين: مسنة وعلى هذا فقس.

.فصل في زكاة الغنم:

وأول نصاب الغنم: أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز.
وفي مئة وإحدى وعشرين: شاتان.
وفي مئتين وواحدة: ثلاث شياه.
وفي أربع مئة: أربع شياه.
ثم في كل مئة: شاة.

.فصل في زكاة الخلطة:

والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط: إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا.

.فصل في زكاة الذهب والفضة:

ونصاب الذهب: عشرون مثقالا وفيه ربع العشر (وهو نصف مثقال) وما زاد فبحسابه.
ونصاب الورق: مائتا درهم وفيه ربع العشر (وهو خمسة دراهم وما زاد فبحسابه)
ولا تجب في الحلي المباح زكاة.

.فصل في زكاة الزروع والثمار:

ونصاب الزروع والثمار: خمسة أو سق (وهي ألف وست مائة رطل بالعراقي) وما زاد فبحسابه وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح: العشر وإن سقيت بدولاب أو نضح: نصف العشر وإن سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا: ففيه ثلاثة أرباع العشر.

.فصل في زكاة عروض التجارة:

وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر.
وما استخرج من معادن الذهب والفضة بخرج منه ربع العشر في الحال.
وما يوجد من الركاز ففيه الخمس في الحال.

.فصل في زكاة الفطر:

وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم.
ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين: صاعا من قوت بلده وقدرة: خمسة أرطال وثلث بالعراقي.

.فصل في قسم الصدقات:

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}
وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.
وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب والكافر.
ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين ويجوز باسم كونهم غزاة وغارمين.

.كتاب الصوم:

وشرائط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة علي الصوم.
وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء.
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم والردة.
ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام.
ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان وأيام التشريق الثلاثة.
ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله.
ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
ومن مات وعليه صيام أطعم عنه عن كل يوم مد.
والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو: رطل وثلث بالعراقي.
والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان والصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به.

.فصل في الاعتكاف:

والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد.
ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه.
ويبطل بالوطء.

.كتاب الحج:

وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة الخلية الطريق وإمكان المسير.
وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق في أحد القولين.
وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة:
الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق.
وسنن الحج سبع: الإفراد (وهو: تقديم الحج على العمرة) والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع.
ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين.

.فصل في محرمات الإحرام:

ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة وترجيل الشعر بالدهن وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة.
وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد.
ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد.
ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي.
ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به.
ومن ترك واجبا لزمه الدم.
ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

.فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها:

والدماء الواجبة في الإحرام خمسة:
أحدها: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب: شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين.
والثالث: الدم الواجب بالإحصار: فيتحلل ويهدي شاة.
والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير: فإن كان الصيد مما له مثل: أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما وإن لم يكن له مثل: قومه وأخرج بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما.
والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنه فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء.
ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء.