فصل: الباب الثاني في مناسك الحج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الباب الثاني في مناسك الحج على الترتيب وفيه ثلاثة فصول

 الفصل الأول ‏{‏ في المواقيت‏}‏

11902- مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من جحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم‏.‏

‏(‏م ه عن جابر‏)‏ ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم ‏(‏14‏)‏ ورواه ابن ماجه كتاب المناسك باب مواقيت أهل الآفاق رقم ‏(‏2915‏)‏ ضعيف‏.‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

11903- يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويها أهل اليمن من يلملم‏.‏

‏(‏حم ق ت ن ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

11904- يا عبد الرحمن اذهب بأختك فاعمرها من التنعيم‏.‏

‏(‏ق عن عائشة‏)‏‏.‏

11905- يا عبد الرحمن اردف أختك عائشة فاعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة‏.‏

‏(‏حم د ك عن عبد الرحمن بن أبي بكر‏)‏ ‏(‏البخاري في صحيحه كتاب الحج باب العمرة ‏(‏3/4‏)‏‏.‏

ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام رقم ‏(‏1212‏)‏‏.‏

والترمذي كتاب الحج - باب ما جاء في العمرة من التنعيم رقم ‏(‏934‏)‏ وقال حديث حسن صحيح‏.‏

ورواه أبو داود كتاب الحج - باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج رقم ‏(‏1979‏)‏ والحديث رواه‏:‏ ورواه أحمد في مسنده ‏(‏1/197‏)‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ‏(‏1/480‏)‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‏.‏ انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما وفيه فرعان

 الفرع الأول في الإحرام والتلبية

11906- لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11907- إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك‏.‏

‏(‏عد هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

11908- لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك‏.‏

‏(‏حم ن 4 عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏حم خ عن عائشة‏)‏ ‏(‏م د ه عن جابر‏)‏ ‏(‏ن عن ابن مسعود‏)‏ ‏(‏حم عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏ع عن أنس‏)‏ ‏(‏طب عن عمرو بن معد يكرب‏)‏‏.‏

11909- لبيك إله الخلق لبيك‏.‏

‏(‏حم ن ه ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

11910- لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة‏.‏

‏(‏ك هق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‏)‏‏.‏

11911- أتاني جبريل فقال لي‏:‏ إن الله يأمرك أن تامر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج‏.‏

‏(‏حم ه ك حب عن زيد بن خالد‏)‏‏.‏

11912- أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية‏.‏

‏(‏حم عد حب ك عن خلاد بن السائب بن خلاد‏)‏ ‏(‏خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي وقال ابن حبان‏:‏ له صحبة، ثم أعاده في التابعين وقال ابن عبد البر‏:‏ مختلف في صحبته مدني تهذيب التهذيب ‏(‏3/172‏)‏‏.‏

والحديث رواه الحاكم في المستدرك ‏(‏1/450‏)‏ وقال‏:‏ صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11913- أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال، فإنه من شعار الحج‏.‏

‏(‏حم هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

الإكمال من الباب الثاني الفصل الثاني الفرع الأول في الإحرام والتلبية

11914- يستمع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه‏.‏

‏(‏هق وضعفه عن أبي ايوب‏)‏‏.‏

11915- يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي المواقيت‏.‏

‏(‏الشافعي ق عن عطاء مرسلا‏)‏‏.‏

11916- إذا أحرم أحدكم فليؤمن على دعائه إذا قال‏:‏ اللهم اغفر لي فليقل آمين، ولا يلعن بهيمة ولا إنسانا، فإن دعاءه مستجاب، ومن عم بدعائه المؤمنين والمؤمنات استجيب له‏.‏

‏(‏الديلمي عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11917- اللهم اجعلها حجة متقبلة لا رياء ولا سمعة‏.‏

‏(‏عق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11918- أتاني جبريل فقال‏:‏ ارفع صوتك بالإهلال، فإنه من شعار الحج‏.‏

‏(‏ابن سعد طب خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني‏)‏ أن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية‏.‏

‏(‏حم ه ن عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11919- لبيك إله الخلق لبيك‏.‏

‏(‏حم ن ه ك حل ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

11920- حجة المرء حجته وحجته عجته، ومن وحد الله في حجته وجبت له الجنة‏.‏

‏(‏الديلمي عن أنس‏)‏‏.‏

11921- لبيك حقا حقا تعبدا ورقا‏.‏

‏(‏الديلمي عن أنس‏)‏‏.‏

11922- من أصبح يلبي غابت الشمس بذنوبه‏.‏

‏(‏ك في تاريخه عن جابر‏)‏‏.‏

11923- ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت حتى يعود كيوم ولدته أمه‏.‏

‏(‏ق عن عامر بن ربيعة‏)‏‏.‏

 الفرع الثاني فيما يحل للمحرم ويحرم عليه

‏{‏اللباس‏}‏

11924- لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين‏.‏

‏(‏خ ت ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

11925- لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا السروايل، ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين‏.‏

‏(‏حم ق د ت ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

11926- من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سروايل المحرم‏.‏

‏(‏حم عن جابر‏)‏ ‏(‏حم م ق ن ه عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11927- من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين‏.‏

‏(‏خ عن ابن عمر‏)‏‏.‏

11928- السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين‏.‏

‏(‏د عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود في كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم رقم ‏(‏1812‏)‏‏.‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

11929- المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين‏.‏

‏(‏د عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏هذا الحديث لفظ الترمذي عن ابن عباس كتاب الحج - باب ما جاء في السراويل رقم ‏(‏834‏)‏ ولكن لفظ أبو داود من سننه كتاب الحج باب ما يلبس المحرم - المحرمة - رقم ‏(‏1809‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

11930- المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين‏.‏

‏(‏ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

11931- إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين‏.‏

‏(‏حم ش عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11932- البس الإزار والرداء والنعلين، فإن لم يكن إزار فسراويل، فإن لم يكن نعلان فخفان ولا يلبس البرنس ولا ثوب مسه الورس والزعفران‏.‏

‏(‏كر عن ابن عمر‏)‏ أن رجلا سأل النبي عليه السلام ما نلبس إذا أحرمنا‏؟‏ قال‏:‏ فذكره‏.‏

11933- حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها‏.‏

‏(‏ك في تاريخه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

11934- انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك‏.‏

‏(‏عن صفوان بن أمية‏)‏ ‏(‏صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي أبو وهب من مسلمة الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم، قال الهيثم‏:‏ توفي سنة 41 ه‏.‏

خلاصة الكمال للخزرجي ‏(‏1/469‏)‏‏.‏

ولم يذكر في المنتخب عزو الحديث ولا في أصل المطبوع ولكن الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ‏(‏2/167‏)‏‏.‏

ورواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج ‏(‏10‏)‏ ص‏)‏‏.‏

مايباح للمحرم فعله الإكمال من الفرع الثاني اللباس

11935- الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي‏.‏

‏(‏د ‏(‏رواه أبو داود في السنن كتاب الحج - باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم ‏(‏1831‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏ عن أبي سعيد‏)‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال‏:‏ فذكره‏.‏

11936- يقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور والفأرة‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس وابن عمر معا‏)‏‏.‏

11937- يقتل المحرم الحدأة والعقرب والغراب والكلب العقور والفأرة، كل هؤلاء فواسق‏.‏

‏(‏الخطيب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11938- يقتل المحرم الأفعى والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة‏.‏

‏(‏حم ق عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

11939- يقتل المحرم الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع العادي، ويرمي الغراب ولا يقتله‏.‏

‏(‏حم ق عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

11940- يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة‏.‏

‏(‏ه عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

11941- يقتل المحرم الحية والذئب‏.‏

‏(‏ق عن سعيد بن المسيب‏)‏ مرسلا‏.‏

11942- خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم؛ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور‏.‏

‏(‏حم خ م ت ن عن عائشة‏)‏‏.‏

11943- خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور‏.‏

‏(‏مالك ط حم خ م ك ن ه عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏خ ن عن ابن عمر عن حفصة‏)‏‏.‏

11944- خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم‏:‏ العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور‏.‏

‏(‏حب عن عائشة‏)‏‏.‏

11945- خمس قتلهن حلال في الحرم‏:‏ الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور‏.‏

‏(‏د ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

11946- خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم‏:‏ الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب‏.‏

‏(‏حم عن ابن عباس‏)‏‏.‏

الاصطياد

11947- لحم صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم‏.‏

‏(‏ك هق عن جابر‏)‏‏.‏

11948- صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم‏.‏

‏(‏حم د ت حب ك عن جابر‏)‏‏.‏

11949- لحم الصيد حلال لكم مالم تصيدوه أو يصد لكم وأنتم حرم‏.‏

‏(‏طب عن أبي موسى‏)‏‏.‏

11950- الضبع صيد وفيه كبش مسن‏.‏

‏(‏قط هق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11951- الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم‏.‏

‏(‏هق عن جابر‏)‏‏.‏

11952- في الضبع كبش‏.‏

‏(‏ه عن جابر‏)‏‏.‏

11953- في الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة ‏(‏عناق‏:‏ هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة‏.‏انتهى‏.‏‏(‏3/311‏)‏ النهاية لابن الأثير‏.‏

جفرة‏:‏ وأصلة في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي قيل له‏:‏ جفر والأنثى جفرة‏.‏ انتهى‏.‏‏(‏1/277‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏عد هق عن جابر‏)‏ ‏(‏عد هق عن عمر‏)‏‏.‏

11954- في بيضة نعام صيام يوم، أو إطعام مسكين‏.‏

‏(‏هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

11955- في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

ما يباح للمحرم فعله من منهج العمال

11956- يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب‏.‏

‏(‏ت ه عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

11957- خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور‏.‏

‏(‏مالك حم ق د ن ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

11958- خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحل والحرم؛ الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب‏.‏

‏(‏حم عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11959- خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم‏:‏ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور‏.‏

‏(‏ت ق عن عائشة‏)‏‏.‏

11960- خمس فواسق في الحل والحرم‏:‏ الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحرباء‏.‏

‏(‏م ن ه عن عائشة‏)‏ ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم‏.‏‏.‏ رقم ‏(‏1198‏)‏ و ‏(‏66 و 67‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم رقم ‏(‏3087‏)‏‏.‏

والغراب الأبقع‏:‏ هو الذي في ظهره أو بطنه بياض انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

11961- خمس قتلهن حلال في الحرم؛ الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور‏.‏

‏(‏د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

11962- لعلك آذاك هوام رأسك، احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة‏.‏

‏(‏ق د عن كعب بن عجرة‏)‏‏.‏

11963- إذا اشتكى أحدكم عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر‏.‏

‏(‏م عن عثمان‏)‏‏.‏

11964- لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب‏.‏

‏(‏م د ت ه عن عثمان‏)‏‏.‏

11965- اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما‏.‏

‏(‏ن عن ابن عباس‏)‏‏.‏

11966- اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا‏.‏

‏(‏حم ق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

الإكمال من ما يباح للمحرم فعله

11967- احلق وأطعم فرقا ‏(‏فرقا‏:‏ الفرق بالتحريك‏:‏ مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز‏.‏ ‏(‏3/437‏)‏ النهاية لابن الأثير‏.‏ ب‏)‏ بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة، أو انسك نسيكة‏.‏

‏(‏ت حسن صحيح عن كعب بن عجرة‏)‏‏.‏

11968- قد آذاك هوام رأسك، احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع ‏(‏آصع‏:‏ جمع صاع وهو مكيال يسع أربعة أمداد‏.‏ انتهى‏.‏‏(‏3/60‏)‏ النهاية لابن الأثير‏.‏ ب‏)‏ من تمر على ستة مساكين‏.‏

‏(‏حب عن كعب بن عجرة‏)‏‏.‏

11969- لعلك آذاك هوام رأسك، احلق رأسك واهد بقرة أشعرها أو قلدها‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

11970- الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتوكل‏.‏

‏(‏ابن خزيمة والطحاوي قط ك وابن مردويه ق عن جابر‏)‏‏.‏

11971- في الضبع كبش وفي الظبي شاة وفي اليربوع جفرة‏.‏

‏(‏ق عن جابر‏)‏ ‏(‏عد ق عن عمر‏)‏ ‏(‏ق عن عمر‏)‏ موقوفا وقال‏:‏ هو الصحيح‏.‏

11972- قد قال علي‏:‏ ما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة، عليك بكل بيضة، صوم يوم أو إطعام مسكين‏.‏

‏(‏حم ق عن رجل من الأنصار‏)‏ أن رجلا أوطى بعيره أدحى ‏(‏أدحى‏:‏ الأداحي جمع الأدحى‏:‏ وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/106‏)‏‏.‏ ص‏)‏ نعام فكسر بيضها فقال علي‏:‏ عليك بكل بيضة جنين ناقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فذكره‏.‏