فصل: حرف الراء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 حرف الراء

وفيه كتابان‏:‏ الرضاع والرهن

 ‏(‏كتاب الرضاع‏)‏ من قسم الأقوال

15653- الرضاع يغير الطباع‏.‏

‏(‏ه‏)‏ والقضاعي عن ابن عباس ‏(‏الحديث عزاه المصنف لسنن ابن ماجه ولدى الرجوع إلى مظان الباب لم أره وذكره العجلوني في كشف الخفاء ‏(‏1/431‏)‏ وقال‏:‏ رواه القضاعي عن ابن عباس مرفوعا، ورواه أبو الشيخ عن ابن عمر، قال ابن الغرس‏:‏ ضعيف وقال المناوي‏:‏ منكر‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15654- الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة‏.‏

مالك، ‏(‏ق، ت‏)‏ عن عائشة ‏(‏أخرجه مالك في الموطأ كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير رقم ‏(‏1‏)‏‏.‏

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ‏(‏7/12‏)‏‏.‏ ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم ‏(‏1444‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15655- إن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب‏.‏

‏(‏ت‏)‏ عن علي ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء يحرم من الرضاع رقم ‏(‏1146‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ وأخرجه النسائي كتاب النكاح باب القدر ‏؟‏‏؟‏الذي يحرم من الرضاعة‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15656- لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن ابن الزبير ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب النكاح باب لا رضاع بعد فصال رقم ‏(‏1946‏)‏‏.‏

وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15657- لا تحرم المصة والمصتان‏.‏

‏(‏حم م 4‏)‏ عن عائشة ‏(‏حب‏)‏ عن ابن الزبير‏.‏

15658- كيف وقد قيل‏.‏

‏(‏خ‏)‏ عن عقبة بن الحارث ‏(‏أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ‏(‏1/33‏)‏ وفي كتاب النكاح باب شهادة المرضعة ‏(‏7/13‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15659- انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة‏.‏

‏(‏حم ق د ه ن‏)‏ عائشة ‏(‏رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب من قال لا رضاع بعد حولين ‏(‏7/12‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15660- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏.‏

‏(‏حم ق د ن ه‏)‏ عن عائشة، ‏(‏حم م ن ه‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15661- إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ عن عائشة‏.‏

15662- لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ‏(‏الإملاجة‏:‏ الملج‏:‏ المص‏.‏ ملج الصبي أمه يملجها ملجا وملجها يملجها، إذا رضعها‏.‏

والملجة‏:‏ المرة‏.‏ والإملاجة‏:‏ المرة أيضا، من أملجته أمه‏:‏ أي أرضعته، يعني أن المصة والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل‏.‏

النهاية ‏(‏4/353‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏حم م ن ه‏)‏ عن أم الفضل‏.‏

15663- لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن ابن مسعود‏.‏

15664- لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام‏.‏

‏(‏ت‏)‏ عن أم سلمة‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من كتاب الرضاع من قسم الأقوال

15665- أما علمت أن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15666- إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة‏.‏

‏(‏ت‏)‏ حسن صحيح عن عائشة‏.‏

15667- يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن جرير عن عائشة‏.‏

15668- يحرم من الرضاع مايحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ‏.‏

ابن جرير عن عائشة‏.‏

15669- أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة‏.‏

‏(‏م د ن ه‏)‏ عن عائشة‏.‏

15670- لا تحرم الرضعة والرضعتان‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن زيد بن ثابت‏.‏

15671- لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن أم الفضل‏.‏

15672- لا تحرم المصة ولا المصتان‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن جرير ‏(‏ق‏)‏ عن ابن الزبير‏.‏

15673- لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

15674- لا تحرم الفيقة ‏(‏الفيقة‏:‏ بالكسر‏:‏ اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/486‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن المغيرة‏.‏

15675- لا تحرم الفيقة‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن المغيرة‏.‏

15676- لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين‏.‏

‏(‏4 قط ق‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15677- لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم‏.‏

‏(‏حم‏)‏ عن ابن مسعود‏.‏

15678- لا رضاع إلا ما كان في الحولين‏.‏

‏(‏قط‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15679- لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح‏.‏

عبد الرزاق عن علي‏.‏

15680- لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ‏(‏ لا يُتْم‏:‏ بسكون التاء‏.‏ يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام‏)‏ بعد احتلام‏.‏

ابن عساكر عن علي‏.‏

15681- كيف وقد قيل‏.‏

‏(‏خ‏)‏ عن عقبة بن الحارث أنه تزوج فأتته امرأة فقالت‏:‏ قد أرضعتكما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فذكره ‏(‏الحديث مر برقم ‏(‏15658‏)‏ ص‏)‏‏.‏

 كتاب الرضاع من قسم الأفعال

15682- عن عمر لا رضاع إلا في الحولين‏.‏

‏(‏ش قط ق‏)‏‏.‏

15683- عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال‏:‏ إن امرأتي أرضعت سريتي ‏(‏سريتي‏:‏ تسرى الجارية‏:‏ من السرية‏.‏ المختار ‏(‏236‏)‏ ب‏)‏ لتحرمها علي فأمره أن يأتي سريته بعد الرضاع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15684- عن ابن عمر أنه قال لرجل‏:‏ ابن لبني فلان أنت‏.‏ قال‏:‏ لا ولكنهم أرضعوني، قال‏:‏ أما سمعت عمر يقول‏:‏ إن اللبن يشبه عليه‏.‏

‏(‏عب ص ق‏)‏‏.‏

15685- عن ابن عمر قال‏:‏ جاء رجل إلى عمر فقال‏:‏ كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت‏:‏ دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر‏:‏ أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير‏.‏

مالك والشافعي ‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

15686- عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال‏:‏ لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان‏.‏

‏(‏ص ق‏)‏‏.‏

15687- عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15688- عن علي قال‏:‏ قلت يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا‏؟‏ قال‏:‏ وعندكم شيء، قلت نعم ابنة حمزة قال‏:‏ إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة‏.‏

‏(‏حم م ن‏)‏ وابن سعد وابن جرير ‏(‏ق‏)‏‏.‏

15689- عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15690- عن ابن شهاب قال‏:‏ جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت‏:‏ أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15691- عن ابن جريج قال‏:‏ أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال‏:‏ إن امراتي قالت‏:‏ خفف عني من لبني، فقال‏:‏ أخشى أن يحرمك علي، قالت له‏:‏ لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت‏:‏ اعزب ‏(‏اعزب‏:‏ عزب يعزب فهو عازب إذا أبعد‏.‏ النهاية ‏(‏3/227‏)‏ ب‏)‏ فقد حرمت عليك فقال عمر‏:‏ هي امرأتك فاضربها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15692- عن ابن عجلان قال‏:‏ أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما، قال‏:‏ فكيف أرضعت الآخر قال‏:‏ مرت به وهو يبكي فأمصصته، فعلاهما بالدرة فقال‏:‏ ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة من الحضانة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15693- عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار‏:‏ أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة‏:‏ الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة‏:‏ اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15694- عن علي قال‏:‏ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش‏؟‏ قال‏:‏ ومن هي‏؟‏ قلت ابنة حمزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن سعد ‏(‏حم‏)‏ والعدني وابن منيع ‏(‏ع‏)‏ وابن جرير ‏(‏ص‏)‏‏.‏

15695- عن علي قال‏:‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

15696- عن شريح أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره‏.‏

‏(‏ن‏)‏ وابن جرير ‏(‏ق‏)‏‏.‏

15697- عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال‏:‏ إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير، فقال علي‏:‏ لا تنكحها ونهاه عنها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15698- عن علي أيضا أنه كان يقول قال سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15699- عن مجاهد عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا‏:‏ يحرم من الرضاع قليله وكثيره‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

15700- عن علي قال‏:‏ لا رضاع بعد الانفصال‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15701- عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه قال‏:‏ قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع‏؟‏ قال‏:‏ غرة ‏(‏غرة‏:‏ الغرة بالضم‏:‏ بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم يقال‏:‏ فرس أغر، والغرة‏:‏ العبد والأمة، وفي الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة‏.‏ المختار ‏(‏370‏)‏‏.‏ ومنه حديث عمر ‏(‏أنه قضى في ولد المغرور بغرة‏)‏ هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة، ويرجع بها على من غره ويكون ولده حرا‏.‏ النهاية ‏(‏3/356‏)‏ ب‏)‏ عبد أو أمة‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وأبو نعيم‏.‏

15702- عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال‏:‏ شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال‏:‏ وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس‏:‏ انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15703- عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان‏.‏

ابن جرير‏.‏

15704- عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال‏:‏ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب‏.‏

ابن جرير‏.‏

15705- عن ابن عباس قال‏:‏ لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15706- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية‏؟‏ قال‏:‏ لا؛ اللقاح واحد لا تحل له‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15707- عن ابن عمر قال‏:‏ سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود‏؟‏ قال رجل وامرأة‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏ وفيه ابن السلماني ضعيف‏.‏

15708- عن ابن عمر قال‏:‏ لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير‏.‏

مالك ‏(‏عب‏)‏‏.‏

15709- عن ابن عمر أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة أنه لا يحرم منها دون سبع رضاعات فقال‏:‏ الله خير من عائشة إنما قال الله‏:‏ وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل رضعة ولا رضعتين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15710- عن ابن عمر أنه قيل له إن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر‏:‏ قضاء الله خير من قضائه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15711- عن أبي عطية الوداعي قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن مسعود وقال‏:‏ إنها كانت معي امرأتي يحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته، فقال‏:‏ حرمت عليك فذكر لابن مسعود فقال وأخذ بيد الرجل‏:‏ أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم وفي لفظ‏:‏ إنما يحرم ما أنبت اللحم والعظم، فقال أبو موسى‏:‏ لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم والله لا أفتيكم ما كان بها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15712- عن عقبة بن الحارث تزوجت أم حي ابنة أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت‏:‏ قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت‏:‏ إنها كاذبة، فأعرض عني، ثم تحولت من الجانب الآخر فقلت‏:‏ يا رسول الله إنها كاذبة، قال‏:‏ كيف تصنع بقول هذه دعها عنك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15713- وعنه تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي فلما كان صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت‏:‏ إني أرضعتكما فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فذكرت له ذلك وقلت سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال‏:‏ وكيف وقد قيل فنهاه عنها ففارقها ونكح غيرها‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

15714- عن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ لا تحرم الفيقة قيل وما الفيقة قال‏:‏ المرأة تلد فيحصر لبنها فترضعه جارتها المرة والمرتين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15715- عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الرضعة والرضعتين ليس بشيء‏.‏

ابن جرير‏.‏

15716- عن أبي هريرة قال‏:‏ لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15717- عن زبراء أنها كانت عند عبد فعتقت فقالت لها حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك فإذا أمسك فليس لك شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15718- عن صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بغلام لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر رضعات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15719- عن عائشة قالت‏:‏ جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها فقال‏:‏ إني عمها فأبت أن تأذن له فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له قال‏:‏ أفلا أذنت لعمك‏؟‏ قالت‏:‏ يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال‏:‏ فأذني له فإنه عمك تربت يمينك، وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15720- عن أم سلمة قالت‏:‏ قيل يا رسول الله ألا تخطب ابنة حمزة قال‏:‏ إن حمزة أخي من الرضاعة‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

15721- عن أم الفضل أن امرأة طلقها زوجها ثم تزوج الرجل امرأة فزعمت امرأة أنها أرضعتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنه لا تحرم الملجة ولا الملجتان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15722- عن أم الفضل قالت‏:‏ دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال‏:‏ يا رسول الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى وإن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان‏.‏

ابن جرير‏.‏

15723- عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال‏:‏ يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

ابن جرير‏.‏

15724- عن أم سلمة قالت‏:‏ جاءت أم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله هل لك في أختي‏؟‏ قال‏:‏ ما أصنع بها، قالت‏:‏ تزوجها قال‏:‏ وتحبين ذلك، قالت‏:‏ نعم لست بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي، قال‏:‏ إنها لا تحل لي، قالت‏:‏ والله لقد أخبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي وقد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة بني هاشم فلا تعرضن على أخواتكن ولا بناتكن‏.‏

ابن جرير‏.‏

15725- عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قالت‏:‏ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ هل لك في أختي ابنة أبي سفيان‏؟‏ قال‏:‏ أفعل ماذا‏؟‏ قلت تنكحها، قال‏:‏ أختك‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ أو تحبين ذلك‏؟‏ قلت‏:‏ نعم لست لك بمخلية فأحب من شركني في خير أختي، قال‏:‏ فإنها لا تحل لي، قلت‏:‏ والله لقد أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، قال‏:‏ بنت أم سلمة، قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة لقد أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن، قال عروة‏:‏ وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه بعض أهله في النوم، فقال‏:‏ ماذا لقيت، قال أبو لهب‏:‏ لم ألق بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني بعتقي ثويبة وأشار إلى النقرة التي تلي الإبهام والتي تليها‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن جرير‏.‏

15726- عن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أرضعيه تحرمي عليه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15727- عن عائشة قالت‏:‏ جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة وإن الله تعالى قد أنزل في كتابه ‏{‏ ادعوهم لآبائهم‏}‏ وكان يدخل علي وأنا فضل ‏(‏فضل‏:‏ أي متبذلة في ثياب مهنتي‏.‏ النهاية ‏(‏3/456‏)‏ ص‏)‏ ونحن في منزل ضيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أرضعي سالما تحرمي عليه، قال الزهري‏:‏ وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة، قال الزهري‏:‏ وكانت عائشة تفتي بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى ماتت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15728- عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريا قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه ‏[‏أنكحه‏]‏ ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة وهي المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزل الله تعالى ‏{‏ادعوهم لآبائهم‏}‏ رد كل واحد من أولئك يتبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة فقالت‏:‏ يا رسول الله كنا نرى أن سالما ولد وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى‏؟‏ قال الزهري فقال لها‏:‏ فيما بلغنا والله أعلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أم كلثوم ابنة أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضعة قلن والله ما نرى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده‏.‏

مالك ‏(‏عب‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ بلفظه كتاب الرضاع رقم ‏(‏12‏)‏ باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر وما بين الحاصرين استدركته منه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15729- عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان أول من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ‏{‏ادعوهم لآبائهم‏}‏ الآية، فردوا إلى آبائهم فمن لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين فجاءت سهلة فقالت‏:‏ يا رسول الله إنا كنا نرى أن سالما ولد يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله ما قد علمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15730- عن عائشة قالت‏:‏ لا يحرم دون خمس رضعات معلومات‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15731- عن عائشة قالت‏:‏ نزل القرآن بعشر رضعات معلومات ثم صرن إلى خمس‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن جرير‏.‏

15732- عن عائشة قالت‏:‏ لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضاعات ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15733- عن طاووس قال‏:‏ كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات ولسائر النساء رضعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15734- عن عبد الكريم قال‏:‏ قلت لطاووس إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع مصات ثم صارت إلى خمس، فقال طاووس‏:‏ قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15735- عن عكرمة عرضت بنت حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها ابنة أخي من الرضاع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15736- عن قتادة قال‏:‏ كتب عمر بن الخطاب إلى عامله أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏.‏

ابن جرير‏.‏

15737- عن زيد بن أسلم أن رجلا وامراته أتيا عمر بن الخطاب وجاءت امرأة فقالت‏:‏ إني أرضعتهما فأبى عمر أن يأخذ بقولها وقال‏:‏ دونك امرأتك‏.‏

‏(‏ق‏)‏ وقال مرسل‏.‏

 كتاب الرهن ‏{‏من قسم الأقوال‏}‏

15738- الرهن مركوب ومحلوب‏.‏

‏(‏ك هق‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏أخرجه البخاري تعليقا باب الرهن مركوب ومحلوب ‏(‏3/187‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15739- الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا‏.‏

‏(‏خ‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب‏.‏ ‏(‏3/187‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15740- الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة‏.‏

‏(‏خ ت ه‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرهن مركوب ومحلوب ‏(‏3/187‏)‏‏.‏ والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الانتفاع بالرهن‏.‏ رقم ‏(‏1254‏)‏ وقال حسن صحيح‏.‏

وأبو داود في كتاب البيوع باب في الرهن رقم ‏(‏3626‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15741- لا يغلق الرهن‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب الرهون باب لا يغلق الرهن رقم ‏(‏2441‏)‏‏.‏

وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده محمد بن حميد الرازي ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15742- لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏رواه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرهن رقم ‏(‏3509‏)‏ وقال أبو داود‏:‏ هو عندنا صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15743- الرهن بما فيه‏.‏

‏(‏د‏)‏ في مراسيله عن عطاء مرسلا، ‏(‏عد قط هق‏)‏ عن أنس، ‏(‏هق‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من كتاب الرهن

15744- من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن سمرة‏.‏

15745- لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه‏.‏

الشافعي ‏(‏ك ق‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏عب‏)‏ عن ابن المسيب‏.‏

15746- لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏رواه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرهن رقم ‏(‏3509‏)‏ وقال أبو داود‏:‏ هو عندنا صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

 كتاب الرهن ‏{‏ من قسم الأفعال‏}‏

15747- عن عمر في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال‏:‏ إذا كان بأكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه تمام حقه‏.‏

‏(‏ش قط ق‏)‏ وقال ليس بمشهور عن عمر‏.‏

15748- عن علي قال‏:‏ إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15749- عن علي أنه قال‏:‏ إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15750- عن علي قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15751- عن علي قال‏:‏ إذا كان الرهن أقل رد الفضل، وإذا كان أكثر فهو بما فيه‏.‏

‏(‏ق‏)‏ وقال وضعفه الشافعي وقال إن الرواية عن علي بأن يترادان الفضل أصح عنه‏.‏

15752- عن عبد المؤمن بن خلف النسفي قال‏:‏ سألت أبا صالح بن محمد عن حديث إسماعيل بن أمية الذراع عن هاشم بن زياد حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ الرهن بما فيه، فقال‏:‏ هذا باطل كذب وهشام بن زياد ضعيف، فسألت أبا علي عن إسماعيل، فقال‏:‏ لا يعرف‏.‏

‏(‏خط‏)‏ في المتفق وقال إسماعيل هذا من أهل البصرة يروى أحاديث منكرة يقال له إسماعيل بن أمية أيضا ‏(‏وهكذا ذكره في ميزان الاعتدال ‏(‏1/222‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15753- عن ابن سيرين قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن مسعود فقال‏:‏ إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال‏:‏ ما أصبت من ظهرها فهو ربا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15754- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من يهودي أصوعا من دقيق ورهنه درعه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15755- عن زيد بن أسلم أن رجلا كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بحق فأغلظ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودي يستسلفه فأبى أن يسلفه إلا برهن، فبعث إليه بدرعه وقال‏:‏ والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15756- عن طاووس قال في كتاب معاذ بن جبل‏:‏ من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15757- عن الشعبي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرهن الدر والظهر مركوب ومحلوب بنفقته‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏