فصل: حرف الواو

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 حرف الواو، وفيه ثلاثة كتب‏:‏ الوصايا، الوديعة، الوقف

 كتاب الوصية من قسم الأقوال

التحريض عليها

46048- قال الله تعالى‏:‏ يا ابن آدم‏!‏ اثنتان لم تكن لك واحدة منهما‏:‏ جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك ‏(‏بكظمك، ومنه حديث النخعي ‏(‏له التوبة ما لم يؤخذ بكظمه‏)‏ أي عند خروج نفسه وانقطاع نفسه‏.‏

وفي حديث علي ‏(‏لعل الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ بأكظامها‏)‏

هي جمع كظم بالتحريك، وهي مخرج النفس من الحلق‏.‏ النهاية 4/178‏.‏ ب‏)‏ لأظهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك‏.‏

‏(‏ه ‏(‏أخرجه ابن ماجة كتاب الوصايا رقم 2710 وفي إسناده مقال‏.‏ ص‏)‏ - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46049- ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبت ‏[‏هكذا في نسخة مؤسسة الرسالة، ولعله ‏"‏يبيت‏"‏ كما في الحديث 46052‏.‏ دار الحديث‏]‏ ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة‏.‏

‏(‏م، ن - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46050- من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له‏.‏

‏(‏ه - ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 1701 ورقم 2700‏.‏ ص‏)‏ عن جابر‏)‏‏.‏

46051- المحروم من حرم الوصية‏.‏

‏(‏ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 1701 ورقم 2700‏.‏ ص‏)‏ عن أنس‏)‏‏.‏

46052- ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده‏.‏

‏(‏مالك، حم، ق، عد - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46053- إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفي الله بذلك زكاته‏.‏

‏(‏طب - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

الإكمال من التحريض عليها ‏(‏الوصية‏)‏ـ

46054- من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته‏.‏

‏(‏طب، والخطيب - عن معاوية بن قرة عن أبيه‏)‏‏.‏

الأحكام

46055- إن الله عز وجل أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم‏.‏

‏(‏طب - عن خالد بن عبيد السلمي‏)‏‏.‏

46056- إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر‏.‏

‏(‏ت - عن عمرو بن خارجة‏)‏‏.‏

46057- إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل ولا الطعام‏؟‏ قال‏:‏ ذلك أفضل أموالنا‏.‏

‏(‏حم، ن - عن أبي أمامة، وروى د، ه بعضه‏)‏‏.‏

46058- إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا‏.‏

‏(‏حم، ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث رقم 2712‏.‏ ص‏)‏ - عن عمرو بن خارجة‏)‏‏.‏

46059- أوص بالعشر، أوص بالثلث والثلث كثير‏.‏

‏(‏ت - عن سعد بن أبي وقاص‏)‏‏.‏

46060- أوصى الرجل بابنه، وأوصى الرجل بأبيه، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه‏.‏

‏(‏حم، ه، ك، هق - عن ابن سلامة‏)‏‏.‏

46061- الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس‏.‏

‏(‏م - عن سعد‏)‏‏.‏

46062- لا وصية لوارث‏.‏

‏(‏قط - عن جابر‏)‏‏.‏

46063- لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة‏.‏

‏(‏قط - هق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46064- إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم‏.‏

‏(‏ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 2713‏.‏ ص‏)‏ - عن أبي هريرة؛ طب - عن معاذ - عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

46065- إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث‏.‏

‏(‏ه - عن أنس‏)‏‏.‏

46066- الثلث والثلث كثير‏.‏

‏(‏حم، ق، ن، ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46067- الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك‏.‏

‏(‏مالك، حم، ق 4، - عن سعد‏)‏‏.‏

الإكمال من الأحكام

46068- أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك‏.‏

‏(‏طب - عن شداد بن أوس‏)‏‏.‏

46069- الإضرار في الوصية من الكبائر‏.‏

‏(‏ابن جرير، وابن أبي حاتم، ق - عن ابن عباس، وصحح، ق وقفه‏)‏‏.‏

46070- جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم‏.‏

‏(‏عب - عن سليمان بن موسى‏)‏‏.‏

46071- لاوصية لوارث، ولا إقرار بدين‏.‏

‏(‏ق - وضعفه - عن جابر‏)‏‏.‏

46072- لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة‏.‏

‏(‏ق - عن عمرو بن خارجة‏)‏‏.‏

46073- قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات‏.‏

‏(‏ش، حم، ت وضعفه، ه، ك - عن علي‏)‏‏.‏

46074- ليس لوارث وصية، قد أعطى الله لكل ذي حق حقه، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة‏.‏

‏(‏طب - عن خارجة بن عمرو الجمحي‏)‏‏.‏

46075- إذا قالت المرأة لزوجها وهي مريضة‏:‏ تركت مهري عليك، فإن ماتت لم يكن شيئا، وإن عاشت فقد مضى ما قالت‏.‏

‏(‏الديلمي - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46076- نشر الله عبدين من عباده أكثر لهما المال والولد، فقال لأحدهما‏:‏ أي فلان بن فلان‏!‏ قال‏:‏ لبيك رب وسعديك‏!‏ قال‏:‏ ألم أكثر لك من المال والولد‏؟‏ قال‏:‏ بلى أي رب‏!‏ قال‏:‏ وكيف صنعت فيما آتيتك‏؟‏ قال‏:‏ تركته لولدي مخافة العيلة عليهم، قال‏:‏ أما‏!‏ إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، أما‏!‏ إن الذي تخوفت عليهم قد أنزلت بهم، ويقول للآخر‏:‏ أي فلان ابن فلان‏!‏ فيقول‏:‏ لبيك أي رب وسعديك‏!‏ قال‏:‏ ألم أكثر لك من المال والولد‏؟‏ قال‏:‏ بلى أي رب‏!‏ قال‏:‏ فكيف صنعت فيما آنيتك‏؟‏ قال أنفقت في طاعتك، ووثقت لولدي من بعدي بحسن طولك، قال‏:‏ اما‏!‏ إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا، أما إن الذي وثقت لهم به قد أنزلت بهم‏.‏

‏(‏طس - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

الوعيد على تارك الوصية والضار فيها

46077- إن الرجل ليحمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار‏.‏

‏(‏د، ت - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46078- إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة‏.‏

‏(‏حم، ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 2704‏.‏ ص‏)‏ - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46079- ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار ‏(‏شنار‏:‏ الشنار‏:‏ العيب والعار‏.‏ أ ه 2/504 النهاية‏.‏ ب‏)‏ في الآخرة‏.‏

‏(‏طس - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46080- من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى‏.‏

‏(‏أبو الشيخ في الوصايا - عن قيس‏)‏‏.‏

46081- الضرار في الوصية من الكبائر‏.‏

‏(‏ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46082- من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة‏.‏

‏(‏ه - عن أنس‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 2703‏.‏ ص‏)‏‏.‏

46083- درهم الرجل ينفق في صحته خير من عتق رقبة عند موته‏.‏

‏(‏أبو الشيخ - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46084- لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن تتصدق بمائة عند موته‏.‏

‏(‏د، حب - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

46085- لا حبس ‏(‏لا حبس‏:‏ أراد أنه لا يوقف مال‏؟‏‏؟‏ ولا يزوى عن وارثه وكأنه اشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج؛ لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم‏.‏ والحاء في قوله لا حبس‏:‏ يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر‏.‏ أ ه 1/329 النهاية‏.‏ ب‏)‏ بعد سورة النساء‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

الإكمال من الوعيد على تارك الوصية والضار فيها

46086- من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى، قيل‏:‏ يا رسول الله‏!‏ يتكلمون‏؟‏ قال‏:‏ نعم، ويتزاورون‏.‏

‏(‏أبو الشيخ في الوصايا عن قيس بن قبيصة‏)‏‏.‏

46087- رأيت في المنام امرأتين‏:‏ واحدة تكلم، والأخرى لا تتكلم، كلتيهما في الجنة، فقلت لها‏:‏ أنت تكلمين وهذه لا تتكلم‏؟‏ فقالت‏:‏ أما أنا فأوصيت، وهذه ماتت بلا وصية، لا تتكلم إلى يوم القيامة‏.‏

‏(‏الديلمي - عن أبي هدبة عن أنس‏)‏‏.‏

 كتاب الوصية من قسم الأفعال

46088- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن خالد بن معدان أن أبا بكر قال‏:‏ إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

46089- عن عروة قال قال أبو بكر‏:‏ لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

46090- عن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فخيرتهما، فحملا الناس عليه في الوصية‏.‏

‏(‏أبو الشيخ في الفرائض، ض‏)‏‏.‏

46091- ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما‏.‏

46092- عن ابن عمر قال‏:‏ ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال‏:‏ الثلث وسط، لا بخس ولا شطط‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

46093- عن عمر قال‏:‏ يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها‏.‏

‏(‏عب، والدارمي‏)‏‏.‏

46094- عن عمر قال‏:‏ إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

46095- عن عمرو بن سليم الزرقي قال‏:‏ قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب‏:‏ فليوص لها، فأوصى لها‏.‏

‏(‏مالك، ش‏)‏‏.‏

46096- عن عمر قال‏:‏ إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث‏.‏

‏(‏عب، ش، ص‏)‏‏.‏

46097- عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

46098- عن العلاء بن زياد قال‏:‏ جاء شيخ إلى عمر فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، ويرثني أعراب موالى كلالة، فأوصي بمالي كله‏؟‏ قال‏:‏ لا، فلم يزل حتى بلغ العشر‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

46099- عن ابن عمر قال‏:‏ طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر، فقال له‏:‏ أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ والله‏!‏ إني لأرى الشيطان فيمان يسترق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر أبي رغال‏!‏ فراجع نساءه وراجع ماله، فما مكث إلا سبعا حتى مات‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏ مر برقم 45640‏.‏

46100- عن علي قال‏:‏ قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات‏.‏

‏(‏ط، حم، عب، ت وضعفه - ه، ع، وابن الجارود وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم والدورقي، وأبو الشيخ في الفرائض، قط، ك، ق‏)‏‏.‏

46101- عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم فقال‏:‏ ألا أوصي‏؟‏ قال‏:‏ لا، إنما قال الله ‏{‏إن ترك خيرا‏}‏ وليس لك كبير مال، فدع مالك لورثتك‏.‏

‏(‏عب، والفريابي، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، ك، ق‏)‏‏.‏

46102- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي‏:‏ مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ هل أوصيت‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ كيف قلت‏:‏ أوصيت بمالي كله، قال‏:‏ فما تركت لورثتك‏؟‏ قلت‏:‏ إنهم أغنياء، قال‏:‏ أوص بالعشر واترك سائره لورثتك، قلت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إني تركت ورثتي أغنياء بخير، فما زال حتى قال‏:‏ أوص بالثلث والثلث كثير‏.‏ قال أبو عبد الرحمن السلمي‏:‏ فمن ثم يستحبون أن يتركوا من الثلث‏.‏

‏(‏أبو الشيخ في الفرائض‏)‏‏.‏

46103- عن الحارث عن علي قال‏:‏ لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا‏.‏

‏(‏عب، ش، كر‏)‏‏.‏

46104- عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46105- عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46106- عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال‏:‏ لما تاب الله علي جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله‏!‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا أبا لبابة‏؟‏ يجزيء عنك الثلث من مالك؛ فتصدقت بالثلث‏.‏

‏(‏طب، وأبو نعيم‏)‏‏.‏

46107- ‏{‏مسند أبي هريرة‏}‏ إن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة‏.‏

‏(‏ش، ص‏)‏‏.‏

46108- عن جندب قال‏:‏ سألت ابن عباس‏:‏ أيوصي العبد‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا بأذن مواليه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46109- عن عائشة قالت‏:‏ يكتب الرجل في وصيته‏:‏ إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

46110- عن ابن عمر قال‏:‏ يوشك المنايا أن تسبق الوصايا‏.‏

‏(‏ك‏)‏‏.‏

46111- عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية‏:‏ إذا عجزت عن الثلث قال‏:‏ يبدأ بالعتاقة‏.‏

‏(‏ض‏)‏‏.‏

46112- عن ابن عمر قال‏:‏ الثلث وسط لا بخس ولا شطط‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46113- عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال‏:‏ وما كان عليهما أن لا يفعلا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46114- عن إبراهيم قال‏:‏ كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال‏:‏ هما المريان ‏(‏المريان‏:‏ تثنيه مرى، مثل صغرى وكبرى وصغريان وكبريان فهي فعلى من المرارة تأنيث الأمر كالجلي والأجل أي الخصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الخصال المرة أن يكون الرجل شحيحا بماله ما دام حيا صحيحا، وأن يبدره فيما لا يجدي عليه؛ من الوصايا المبينة على هوى النفس عند مشارفة الموت‏.‏ النهاية 4/317‏.‏ ب‏)‏ من الأمر‏:‏ الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

46115- عن طاوس قال‏:‏ إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لذي قرابة لم تجز وصيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا تجوز وصية لوارث‏.‏

‏(‏ص، عب‏)‏‏.‏

46116- عن ابن جريج قال‏:‏ قلت لعطاء‏:‏ أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله تعالى‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قد بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أسويت بين ولدك، قلت‏:‏ في النعمان بن بشير‏؟‏ قال‏:‏ نعم، وفي غيره‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46117- عن عكرمة قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا باذن زوجها‏.‏

‏(‏ن، عب‏)‏‏.‏

46118- عن أبي قلابة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى‏:‏ يا ابن آدم‏!‏ خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما‏:‏ جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به - أو قال‏:‏ أطهرك به، وصلاة عبادك عليك بعد موتك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46119- عن علي قال‏:‏ لا وصية لوارث، وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات‏.‏

‏(‏أبو الحسن الحربي في الحربيات‏)‏‏.‏

محظورات الوصية

46120- عن عمران قال‏:‏ توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ لو أدركته ما دفن مع المسلمين، فأقرع بينهم فعتق اثنين واسترق أربعة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46121- ‏{‏مسند أبي هريرة‏}‏ إن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة‏.‏

‏(‏ش، ص‏)‏‏.‏

46122- حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال‏:‏ لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا المملوكين فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

46123- حدثنا هشيم حدثنا خالد حدثنا أبو قلابة عن ابن زيد الأنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

46124- حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله‏.‏

46125- عن ابن المسيب قال‏:‏ أعتقت امرأة - أو رجل - ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

46126- عن ابن عباس قال‏:‏ الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

46127- عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنة النعمان فقال‏:‏ اشهد أني قد نحلته عبدا أو أمة فقال‏:‏ ألك ولد غيره‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فنحلتهم مثل ما نحلته‏؟‏ قال‏:‏ لا، فإني لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد بهذا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46128- عن عكرمة بن خالد قال‏:‏ أعتق رجل مملوكين له أو ثلاثة ليس له مال غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق أحدهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46129- عن ابن سيرين قال‏:‏ جاء بشير بن سعد بابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل نحله إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أكل بنيك نحلت مثل هذا‏؟‏ فقال‏:‏ لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ قاربوا بين أولادكم، وأبى أن يشهد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46130- عن مكحول قال‏:‏ أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا ستة لم يكن لها مال غيرهم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال في ذلك قولا شديدا، ثم أمر بستة قداح فأقرع بينهم، فأعتق اثنين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46131- ‏{‏مسند أنس‏}‏ عن مقاتل بن صالح صاحب الحميدي قال‏:‏ دخلت على حماد بن سلمة فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب فقال‏:‏ يا صبية‏!‏ انظري من الباب‏!‏ قالت‏:‏ رسول محمد بن سليمان الهشمي، قال‏:‏ قولي له‏:‏ ليدخل وحده، فدخل وسلم - ومعه كتاب - ثم ناوله الكتاب، فقال لي‏:‏ اقرأ، فقرأت‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة، أما بعد‏!‏ صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، وقعت مسألة ائتنا نسأل عنها، فقال لي‏:‏ اقلب الكتاب واكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأنت صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، إنا أدركنا أقواما لا يأتون أحدا، فإن كان لك حاجة فأتنا واسألنا عما بدا لك، فإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أفضحك ولا أفضح نفسي - والسلام، فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب، فقال‏:‏ يا صبية‏!‏ انظري من بالباب‏!‏ قالت‏:‏ محمد بن سليمان الهاشمي، قال‏:‏ قولي له‏:‏ يدخل وحده، فدخل وحده فسلم، ثم جلس بين يديه، فقال له‏:‏ يا أبا سلمة‏!‏ ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا، فقال له حماد‏:‏ لأن ثابتا البناني يقول‏:‏ سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد بعلمه الكنوز هاب من كل شيء، فقال له‏:‏ ما تقول يرحمك الله - في رجل له ابنان هو عن أحدهما راض فأراد أن يجعل ثلثي ماله في حياته لذلك الغلام‏؟‏ فقال‏:‏ مهلا - رحمك الله - لأني سمعت ثابتا البناني يقول سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إذا أراد الله أن يعذب غنيا على غناه وفقه عند موته بوصية جائرة‏؟‏‏؟‏ فلا يقوم بأمره‏.‏

‏(‏كر، وابن النجار‏)‏‏.‏

 كتاب الوديعة من قسم الأقوال

46132- من استودع وديعة فلا ضمان عليه‏.‏

‏(‏ه، هق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46133- لا ضمان على مؤتمن‏.‏

‏(‏هق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

الإكمال من كتاب الوديعة من قسم الأقوال

46134- ما من عبد يعلم منه الحرص على أداء الأمانة إلا أدى الله تعالى عنه، فإن مات ولم يؤدها وقد علم الله تعالى منه الحرص على أدائها قيض الله تعالى له من يؤديها عنه بعد موته‏.‏

‏(‏ابن النجار - عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

46135- من أودع وديعة فلا ضمان عليه‏.‏

‏(‏ه - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

46136- ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان‏.‏

‏(‏قط، ق - وضعفاه - عن ابن عمر - وصححا وقفه على شريح‏)‏‏.‏

 كتاب الوديعة من قسم الأفعال

46137- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن جابر أن أبا بكر أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

46138- عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

46139- عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن بالوديعة‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

46140- عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله‏.‏

‏(‏المحاملي، ق‏)‏‏.‏

46141- عن أنس قال‏:‏ استودعت مالا فوضعته مع مالي، فهلك من بين مالي، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال‏:‏ إنك لأمين في نفسي، ولكن هلك من بين مالك فضمنته‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

كتاب الوديعة من قسم الأقوال

46142- احبس أصلها، وسبل ‏(‏وسبل، أي اجعلها وقفا، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه، سبات الشيء إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة‏.‏ أ ه 2/339 النهاية‏.‏ ب‏)‏ ثمرتها‏.‏

‏(‏ن، ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات باب من وقف رقم 2396 و 2397‏.‏ ص‏)‏ - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46143- إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها‏.‏

‏(‏حم، خ، ت، ن، ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات باب على وقف رقم 2396 و 2397‏.‏ ص‏)‏ - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

الإكمال من كتاب الوديعة من قسم الأقوال

46144- اجعلها في قرابتك‏.‏

‏(‏ن - عن أنس‏)‏‏.‏

46145- بخ بخ يا أبا طلحة‏!‏ ذلك مال رائج قد قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين‏.‏

‏(‏حم، خ - عن أنس أن أبا طلحة قال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إن أحب أموالي إلي بيرحا ‏(‏بيرحا‏:‏ بفتح الراء وضمها والمد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهي اسم مال وموضع بالمدينة‏.‏ أ ه 1/114 النهاية‏.‏ ب‏)‏ فهي إلى الله ورسوله، فضعها حيث أراك الله، قال - فذكره‏)‏‏.‏

46146- إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها‏.‏

‏(‏حم، خ، ت، ن، ه - عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر وقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ ما تأمرني‏؟‏ قال - فذكره‏)‏‏.‏

46147- لا حبس‏.‏

‏(‏طب - عن فضالة بن عبيد‏)‏‏.‏

 كتاب الوقف من قسم الأفعال

46148- عن عمر قال‏:‏ أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها فما تأمرني به‏؟‏ قال‏:‏ إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الوصية باب الوقف رقم 1635‏.‏ ص‏)‏، ن، وأبو عوانة، ق‏)‏‏.‏

46149- عن عمر قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها‏.‏

‏(‏الطحاوي‏)‏‏.‏

46150- عن ابن عمر قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض من ثمغ ‏(‏ثمغ‏:‏ في حديث صدقة عمر رضي الله عنه ‏(‏إن حدث به حدث إن ثمنا وصرمة بن الأكوع، وكذا وكذا جعله وقفا‏)‏ هما مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقفهما‏.‏ أ ه 1/232 النهاية‏.‏ ب‏)‏ فقال‏:‏ احبس أصلها وسبل ثمرتها، قال ابن عمر‏:‏ فإنها لأول صدقة تصدق بها في الإسلام‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

46151- عن محمد بن عبد الرحمن القرشي قال‏:‏ حبس عثمان ابن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله دورهم‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

46152- عن أبي معشر قال‏:‏ كان علي بن أبي طالب اشترط في صدقته أنها لذي الدين والفضل من أكابر ولده‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

46153- عن عمرو بن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه، جعلها صدقة بعد موته، وأعتق رقيقا من رقبته، وشرط عليهم أنكم تعملون في هذا المال خمس سنين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46154- عن عمر بن عبد العزيز قال سمعت بالمدينة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة المهاجرين والأنصار أن حوائط النبي صلى الله عليه وسلم يعني السبعة التي وقف من أموال مخيريق وقال‏:‏ إن أصبت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراد الله، وقتل يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مخيريق خير يهود ثم دعا عمر بتمر منها، فأتى بتمر في طبق فقال‏:‏ كتب إلي أبو بكر بن حزم يخبرني أن هذا التمر من العذق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

46155- عن ابن عمر قال‏:‏ أصاب عمر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إني أصبت أرضا بخيبر، والله‏!‏ ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني‏!‏ قال‏:‏ إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها، فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغزاة في سبيل الله والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقا غير متمول فيه، وأوصى به إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من ولد عمر‏.‏

‏(‏ش، والعدني‏)‏‏.‏

46156- عن ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أعجب إلى منها وقد أردت أن أتقرب بها إلى الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ احبس اصلها وسبل ثمرها‏.‏

‏(‏العدني‏)‏‏.‏

46157- عن علي قال‏:‏ من بنى مسجدا فله أن لا يبيعه ولا يبدله ولا يمنع أحدا أن يصلي فيه، وله أن يمنع كل صاحب هوى أو بدعة أن يصلي فيه‏.‏

‏(‏خط، وسنده ضعيف‏)‏‏.‏

46158- عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جيش فأدركته القائلة وهو ما يلي الينبع فاشتد عليه حر النهار فانتهوا إلى سمرة فعلقوا اسلحتهم عليها وفتح الله عليهم، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع السمرة لعلي في نصيبه، قال‏:‏ فاشترى إليها بعد ذلك فأمر مملوكيه أن يفجروا لها عينا، فخرج لها مثل عين الجزور فجاء البشير يسعى إلى علي يخبره بالذي كان، فجعلها علي صدقة فكتبها‏:‏ صدقة لله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ليصرف الله بها وجهي عن النار، صدقة بتة بتلة في سبيل الله تعالى، للقريب والبعيد، في السلم والحرب واليتامى والمساكين وفي الرقاب‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏