فصل: اللواحق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب



.اللواحق:

وهي الأحكام المرتبة على اللعان، وهي سبعة:

.الحكم الأول: في نسب الولد من أبيه:

فلا ميراث بينهما، ونسبه من أمه ثابت يرثها وترثه.

.الثاني: في قطع النكاح:

وقد اختلف هل يكون بطلاق أو بفسخ، وإذا قلنا إنه بطلاق فهل يكون واحدة بائنة أو ثلاثًا، وهل يكون بنفس تمام التحالف أو بحكم أو يوقعه الزوج، وهل تحرم على التأبيد أو لا في ذلك خلاف بين العلماء، وقول مالك وابن القاسم تقع الفرقة بتمام التحالف دون حكم.
قال غير واحد: ويكون طلاقًا بائنًا، والمذهب أنها لا تحل إلا أن يكذب نفسه، وقد بقى من لعانهما ولو مرة واحدة فيحد وتبقى له زوجة ولو أنفش الحمل بعد تمام لعانهما فلا تراجع بينهما أبدًا؛ لأنه حكم مضى، ولاحتمال أن تكون أسقطته وكتمته ولا حد عليه.

.الثالث: قطع التوارث:

فإن مات قبل أن تلاعن ورثته ولا لعان عليها، وإن مات بعد تمام لعانه، فإن لاعنت لم ترثه وإلا حدث وورثته، وقيل: ترثه وإن لاعنت لأن الفراق إنما يقع بلعانها، وقد مات وهي زوجة ولو ماتت قبل الخامسة من لعانها ورثها.

.الرابع: رفع العقوبة وعار الكذب.

.الخامس: تشطير الصداق:

وإذا لاعنها قبل البناء وأتت بولد، فلها نصف الصداق، وفي الجلاب لا شيء لها فإن نكل حد ولها جميعه وبقيت زوجة وإن لاعن حدت وبقيت زوجة، وإن طلقها فلها النصف، وإن لم يطلق فلا يمسها حتى تضع، إلا أن يقول الحمل كان قبل العقد، فيؤخذ بإقراره ولا تقر تحته.

.السادس: الاستلحاق:

وإذا استلحق الولد وقد كان لاعن للرؤية أو للرؤية وإنكار الولد لم يحد، وإن كان لإنكار الولد خاصة حد ولحق به الولد مطلقًا، سواء أكذب نفسه قبل التعان المرأة أو بعده.

.السابع: في حكم النكول:

وإذا نكلت المرأة وهي حرة مسلمة مدخولاً بها رجمت وورثها زوجها، وإن كانت غير مدخول بها جلدت مائة وبقيت زوجة، وإن كانت أمة جلدت خمسين، وإن كانت مدخولاً بها وإن كانت كتابية عوقبت ولو أرادت أن تلاعن بعد نكولها فللمتأخرين قولان. وإذا نكل الزوج أو رجع حد حد القذف، فإن عاد إلى اللعان، فحكى ابن الحاجب أن له ذلك، وقال غيره: الصحيح أن ذلك لا يقبل منه.

.كتاب العدة:

.حقيقتها:

تربص المرأة عن النكاح بعد فراق زوجها أو موته مدة معلومة شرعًا.

.حكمها:

الوجوب.

.حكمة مشروعيتها:

صون الأنساب عن الاختلاط، ويشترط في الطلاق أن تكون مدخولاً بها، فلا عدة على مطلقة قبل البناء أو تعتد عدة الطلاق أيضًا بالوطء بزنى أو اشتباه، والخلوة من الغاصب كالوطء؛ لأنها مظنة، فإن كانت الزوجة أمة فتعتد بحيضة ووطء من لا يلود له كالصغير والمجبوب لا يوجب عدة بخلاف الخصي القائم الذكر، ولا تجب على الصغيرة التي لا تطيق الرجل؛ لأنه جرح وإفساد والنساء كلهن عدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشر إلا الحامل فعدتها فيها وفي الطلاق وضع الحمل، وإن كانت علقة إلا أن يعلم أنه من غير من اعتدت منه كالزنى، فتعتد كغيرها.
وعدة الطلاق تختلف باختلاف النساء، وهن خمس: صغيرة، وآيسة، ومعتادة، ومرتابة بتأخير الحيض لغير سبب معتاد، ومرتابة بالحمل.
فأما الصغيرة والآيسة فعدتهما ثلاثة أشهر بالأهلة، فإن انكسر الأول أكملت الثلاثة ثلاثين ثلاثين، وقيل: تكمل الأول خاصة من الرابع.
وأما المعتادة فعدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار والأمة بقرأين.
وأما المرتابة بتأخير الحيض من غير سبب، فتستبرأ بتسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية.
والمرتابة بسبب وهن ثلاثة: مريضة، ومرضع، ومستحاضة، فالمريضة عند مالك وابن القاسم كالمرتابة، وعند أشهب كالمرضع، والمرضع عدتها بالأقراء، فإذا انقطع لبنها ومضت عليها سنة لم تر فيها دمًا حلت، والمستحاضة غير المميزة كالمرتابة وفي المميزة روايتان مثلها والاعتبار الأقراء.
والمرتابة بالحمل تمكث أقصى أمد الحمل على المشهور، وهو خمسة أعوام على المشهور، وروى أشهب لا تحل حتى يتبين التداخل، وإذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء، فإن كان الرجل واحدًا والفعل سائغًا انهدمت الأولى، واستأنفت ما هي من أهله من أقراء أو شهور، مثاله أن يطلق طلاقًا رجعيًا، ثم يرتجع في العدة، ثم يطلق، فبالرجعة تنهدم العدة الأولى، فإن فهم أنه أراد التطويل عليها في العدة لم تنهدم إلا أن يمسها وتنهدم في الموت مس أو لم يمس، وإن كان الفعل غير سائغ والرجل واحد أو متعدد فعليها أقصى الأجلين مثل أن يطلقها طلاقًا بائنًا، أو يموت عنها، فتتزوج ويدخل بها الثاني، وفي الجلاب تتم عدة الأول وتستأنف عدة أخرى، وكذلك لو طلقها بائنًا ثم وطئها هو أو غيره وطئًا فاسدًا بزنى أو اشتباه أو نكاح فاسد أو تكون مستبرأة من وطء فاسد فطلقها الزوج أو مات عنها، ولو كانت حاملاً من الأول فوطئها الثاني فوضعها يجزئ عنهما، ولو كان الحمل من الثاني أجزأ عن الثاني، وأما الأول فإن كانت متوفى عنها فعليها أقصى الأجلين، إذ لا تنهدم العدة الأولى اتفاقًا، وإن كانت مطلقة ففي هدم الأولى قولان، وإذا قلنا: لا تنهدم فعليها أقصى الأجلين، وفي النوادر تأتنف ثلاث حيض، والنفقة واجبة للمعتدة المطلقة الرجعية وللحامل والسكنى واجبة لكل معتدة خلا المتوفى عنها قبل الدخول، إلا أن يكون قد أسكنا ولا سكنى لأمة إلا أن يكون قد بوأها بيتًا والكتابية كغيرها، وكذلك كل من تحبس لأجله كفسخ النكاح لإصلاح أحد الزوجين بعد البناء، وكالذي نكح محرمًا غير عالم، وقد بنى عليها وفي الغالط بغير العالمة ذات الزوج قولان، وفي أم الولد يموت سيدها أو يعتقها ثلاثة لابن القاسم، ثالثها إن كانت حاملاً فلها السكنى وإلا فلا، وعليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه قبل الموت أو الطلاق.
قال مالك: ولا بأس أن تخرج بعد الفجر وتأتي بعد المغرب وقبل العشاء، وهذا لحاجة تعرض لا أنها تجعل ذلك عادة.

.كتاب الاستبراء:

وهو في اللغة البحث عن الشيء والكف عنه.
وشرعًا: البحث عن حال الأرحام ليعلم بريئة هي أم لا.

.وحكمة مشروعيته:

كالعدة. ويتعلق النظر فيه بالموجِب والموجَب.
أما الموجب فأربعة أسباب:
الأول: تجدد الملك بأي وجه كان:
إذا لم تتيقن البراءة، فإن تيقنت أو أمنت بوجه قوي لا يقتصر عن الاستبراء لم يجب مثل أن تكون الأمة ممن لا تطيق أو تكون تحت يده للاستبراء أو وديعة، فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ أو بعد أيام وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها أو تكون لمن يسكن معه كزوجه أو ولده الصغير فيشتريها من نفسه لنفسه بعد أن حاضت وإن أمنت بوجه قوي يقصر عن الاستبراء، ففي الوجوب قولان، وله مراتب خمس:
الأولى: الحاصلة في أول الحيض، والمشهور عدم الوجوب.
الثانية: أن تكون تحت يده لكنها تخرج أو تكون لغائب أو مجبوب أو صبي أو امرأة أو مكاتبة فعجزت، وهو المعبر عنه باستبراء سوء الظن، وفيه قولان الوجوب لابن القاسم ونفيه لأشهب.
الثالثة: المطيقة الموطء والآيسة التي لا يحمل مثلها، وفي وجوب الاستبراء روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم.
الرابعة: أن تكون من الوخش أو من العلي وهي بكر والوجوب فيهما حكاه ابن شاس ورآه اللخمي مستحبًا.
الخامسة: أن يشتري ذات زوج فيطلقها مكانه قبل البناء، وفي الاستبراء قولان لابن القاسم وسحنون.
السبب الثاني: غيبة الغاصب أو السابي عليهما:
وذلك موجب للاستبراء بلا مواضعة.
الثالث: الوطء الفاسد بالزنى والاشتباه.
الرابع: زوال الملك:
وإذا كانت الأمة موطوءة فعتقت إما بعتق السيد أو موته، وهي أم ولد، فعليها الاستبراء والموجب قرء واحد للمعتادة وهو الحيض على المشهور. والمرتابة بتأخير الحيض تمكث تسعة أشهر رواه ابن وهب. وروى ابن غانم تدعى لها القوابل بعد ثلاثة أشهر، فإن قلن: لا حمل بها حلت والمريضة والمرضع يمكثان ثلاثة أشهر، فإن حصلت ريبة فتسعة، وكذلك المستحاضة على المشهور، فإن ميزت ففي انتقالها عن الأشهر روايتان لابن القاسم وابن وهب والمرتابة بحس البطن تنتظر تسعة أشهر، إلا أن تذهب الريبة قبلها أو تتحقق الحمل فتنتظر الوضع، وفي المدونة إذا زادت الريبة بالحس والتحريك زادت على تسعة أشهر حتى تذهب الريبة، وقيل: تنتظر أقصى أمد الوضع والصغيرة والآيسة يمكثان ثلاثة أشهر على المشهور، وقيل: شهر ونصف، وقيل: شهران، وحكى ابن زياد في الصغيرة تستبرأ بشهر وعلى قوله فتستبرأ الآيسة أيضًا بشهر.

.كتاب الرضاع:

.حقيقته:

معلومة.

.حكمه:

الوجوب على الأم إذا لم يقبل غيرها، ثم إن كانت تحت أبيه أو في عدة من طلاق رجعي لم تكن لها أجرة وإلا فلها الأجرة على الأب إن كان موسرًا، وإن كان للصبي مال فرضت أجرتها في ماله، وإن قبل غيرها وهي تحت أبيه أو عدة من طلاق رجعي وجب عليها أيضًا بغير أجرة ما لم يكن مانع من علو قدر أو مرض أو قلة لبن، فيجب على الأب أن يأجر له، فإن كان معسرًا لم يجب عليها أن تستأجر له من مالها. وفي الموازية ذلك عليها، وإن كانت في غير عصمة الأب فلها الأجرة على الأب، فإن كان معسرًا أو مات وليس للصبي مال وجب عليها على المشهور وليستحب في الضئر أن تكون عفيفة ذات عقل سليمة من العيوب، ويجوز استرضاع الحامل. وفي كتاب الإجارة إذا حملت الصغير انفسخت الإجارة، وهذا يقتضي أنه لا يجوز، واختاره اللخمي، قال: لأن لبن الحامل مضر بالصبي وربما مات منه، ولو لم يكن للصبي من يرضعه فإرضاعه والقيام بشئونه واجب على الكفاية.

.حكمة مشروعيته:

حفظ النفوس وتنبيه العبيد على أن من استسلم لأمر الله تعالى، ولم يكن له من يقوم بحوائجه أنه لا يهله ألا ترى أنه أمر الأبوين بالقيام برضاع الصغير وبالقيام بشئونه، فإذا كبر وقام بنفسه رد إلى حوله وقوته وإذا عجز أمر الولد القيام به وإذا كانت رحمته بنا في الدنيا هكذا، فنرجو من رحمته أن يرحمنا في الآخرة حيث يحصل لنا العجز التام. ثم إن الرضاع ينشأ عنه تحريم الأمهات من الرضاع صونًا للأمهات عن الابتذال بالوطء وتحريم من يرجع نسبه إليها من البنات والأمهات ويتم الكلام في ذلك بذكر.

.أركانه:

وهي ثلاثة: المرضع والرضيع واللبان.

.المرضع:

ويشترط أن تكون أنثى على المشهور.
وقال ابن اللباد يحرم لبان الذكر ولبان البكر والآيسة وغير الموطوءة كغيره وكذلك الصبية، وفي الجلاب إذا كانت لا يوطأ مثلها لم تقع بلبانها حرمة.

.الرضيع:

يشترط أن يكون صبيًا محتاجًا إلى الرضاع، فلا أثر لرضاع الكبير ولا لرضاع من استغنى بالفطام، ولو رضع في الحولين بعد استغنائه لم يحرم ما لم يقرب زمن الاستغناء من زمن الرضاع، وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ: يحرم ما دام في الحولين، ولو رضع بعد الحولين بمدة قريبة وهو مستمر الرضاع حرم، وكذلك إذا رضع بعد يومين من فصاله وفي حد القرب خلاف الأيام اليسيرة، وقيل: مثل نقصان الشهور، وقيل: الشهر، وفي المدونة الشهر والشهران، وقيل: والثلاثة، والخلاف في حال.

.اللبان:

ويشترط أن يبقى على حال خلقته وأن يصل إلى جوف الصبي، فلا أثر لما فسد في الثدي، وإذا وصل اللبان إلى الجوف حرم فيحرم الوجور وهو ما صب من تحت اللسان واللدود، وهو ما صب من جانب الشدق وفي السعوط والحقنة والاكتحال والصب في الأذن ثالثها يحرم السعوط.
ثم إن الرضاع يحرم ما يحرم من النسب، فالمرضعة أمه وزوجها أبوه ويشترط أن يكون ماؤه سببًا لوجود اللبان ولكثرته، فإن تزوجها ولا لبان لها أو كان لها لبان ولم يتقدم زوج فأصابها درت، فهو بذلك أب، فإن كان الوطء حرامًا يجب فيه الحد ولا يلحق فيه ولد لم يحرم ولو سقط فيه الحد ولحق الولد حرم كمن تزوج خامسة جهلاً أو أخته من الرضاعة، وإن كان يجب في الحد ويلحق فيه الولد حرم على الرواية الأخيرة، وهذا كله في حق الواطئ، أما الموطوءة فهي أم مطلقًا، والتحريم لا يتعدى إلى غير الرضيع، بل يجوز لأخيه أن يتزوج أمه أو أخته من الرضاعة.

.كتاب النفقات:

.حقيقتها:

معلومة.

.حكمها:

الوجوب على ما سيأتي.

.حكمة مشروعيتها:

أما الزوجة فلمنعها عن المعاش واحتباسها في بيته صونًا لها واشتغالها بمصالحه، وأما للقرابة فلضعف الولد كما مر ولإبرار الأبوين ومكافأتهما على فعلهما.

.أركانها:

ثلاثة: المنفق، والمنفق عليه، ومقدار النفقة.

.المنفق:

من وجد في حقه السبب، والأسباب أربعة:
الأول: النكاح: ولا خلاف أن العقد سبب في الوجوب، ثم هل يستقبل بذلك أو لابد من التمكين والحرية، والمشهور أن التمكين شرط مع بلوغه وقدرتها على الوطء، وقيل: لا يشترط لقدرته عليه بالحكم.
وقال سحنون: يجب لليتيمة بنفس العقد بخلاف ذات الأب، وأما الحرية فإن كانا عبدين ففي وجوب النفقة على الزوج خلاف، وإن كان الزوج عبدًا وهي حرة، ففي المدونة تجب عليه.
وقال أبو مصعب: لا تجب، واستحب مالك في الموازنة أن يشترطها عليه بإذن السيد، ثم هي في ماله لا في فضل خراجه إلا أن يأذن له سيده أو تكون تلك عادة ولو كان الزوج حرًا وهي أمة، فإن اشترطها أو اشترط هو أن تكون عنده لزمه، وإلا ففي المذهب خمسة اللزوم في المدونة، ونفيه في الموازية، واللزوم إن كانت تأتيه، قاله مالك أيضًا، واللزوم في الوقت الذي تأتيه فيه، قاله ابن الماجشون.
وقال أيضًا: نفقتها وكسوتها على أهلها وعليهم يرسلوها في كل أربع ليال مرة، وعليه نفقة تلك الليلة وعدم قدرتها على الوطء مانع كالرتقاء، فإذا علم برتقها قبل البناء لم تجب عليه نفقتها؛ لأن له الخيار إلا أن تعالج نفسها، وليس المرض بمانع، وإذا توجه الدخول فامتنع، ففي لزوم النفقة له بنفس الامتناع أو حتى يوقف قولان لمالك وأشهب.
الثاني: القرابة: ويختص الوجوب بالأبوين، وأولاده لصلبه، وتجب للأبوين وإن كانا كافرين على المشهور، ثم حيث قلنا بالوجوب، فلابد من أربعة شروط:
الأول: أن يكون موسرًا بما يزيد على مقدار حاجته لا يباع عليه في ذلك عبده ولا عقاره إذا لم يكن فيهما فضل عن حاجته ولا يلزمه أن يكتسب لذلك.
الشرط الثاني: أن يكون المنفق عليه فقيرًا والأب إذا كان له دار وخادم لا فضل في ثمنهما فقير وعلى الأب إثبات عدمه، فإذا أثبته فهل يحلف يمين الاستبراء أو لا قولان.
وقال ابن لبابة: يحلف والعمل على عدم اليمين؛ لأنه عقوق ولو ادعى الابن العدم، فهل عليه أن يثبته أو يقال للأب: أثبت أنه ملى قولان لابن العطار وابن الفخار.
الثالث: أن يكون عاجزًا عن التكسب.
الرابع: أن يكون الابن صغيرًا.
السبب الثالث: الملك: وتجب على السيد نفقة رقيقه ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون.
السبب الرابع: الالتزام: ومن التزم لرجل نفقة عمره أو مدة معلومة لزمه ما التزم، فإن طلب الملتزم له الكسوة فأفتى ابن زرب باللزوم ورأى أن التزامه للنفقة يستلزم الكسوة وأفتى ابن سهل بعدم اللزوم.

.المنفق عليه:

قد علم مما تقدم ثم حيث وجبت للأب وكانت له زوجة أو خادم فعلى الابن نفقتهما، فإن كانت زوجتان أنفق على واحدة، فإن كانت أحدهما أمه أنفق عليها وينفق على خادم أمه وخادم زوجة أبيه؛ لأنها تخدم أباه وعليه إخدامه.
وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمه أن ينفق على خادم أبيه، وفي نفقته على زوجة الولد خلاف، وهل يلزمه إخدام ولده إن كان يليق بمثله قولان، وإذا كان زوج أمه فقيرًا فعلى الابن نفقتها، وإن كان مليًا، فقال لها: لا أنفق عليك، فإن جلست بلا نفقة أو مرت ولم يلزم الابن نفقتها إذ يتهمان على مضرة الولد، فإن قام بدليل على صحة قوله مثل أن تكون مسنة والزوج شاب لزمته، ولو تصدق الأب بماله على أحد بنيه ثم طالب الآخرين بالنفقة، فقال اللخمي: لهم أن يردوا فعله.

.الركن الثالث: في مقدار النفقة:

للزوجة مع النفقة ما لابد لها منه، وذلك ستة أنواع:

.الأول: الطعام:

وهو مما جرت عادتهما به في وقتهما وبلدهما من بر أو شعير أو ذرة أو تمر، وقدره معتبر بحال الزوجين والبلد والسعر، وما وقع من خلاف فلتغيره، ورب رجل ضعيف وسعر عال فيكون لها الوسط من الشبع على قدر حال الوقت والزوجين. وقدر مالك المد في اليوم. وقدر غيره من أصحابه مدًا وثلثًا، وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفًا في الشهر إلى ثلاث ويبات وفي الويبة اثنان وعشرون مدًا بمده صلى الله عليه وسلم؛ لأن مالكًا بالمدينة وابن القاسم بمصر.
وقال مالك في الموازية: يفرض في بلدنا في اليوم مد بمد هشام، وهو مد وثلث بمده صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان غير ثلث.
وقال معن بن عيسى: هو مدان، وإذا كانت المرأة أكولة جدًا فعليه أن يشبعها أو يفارقها، حكاه ابن يونس، ويجري الزوج ذلك لها على قدر حاله إما باليوم أو بالجمعة أو بالشهر.

.الثاني: الإدام:

ويفرض منه ما تمس الحاجة إليه على قدر حالهما، فيفرض الزيت للأكل والاستصباح واللحم المرة بعد المرة، ويفرض الحطب والماء للشرب والغسل ويجمع أثمان ذلك يعطيها دراهم.

.الثالث: آلة الزينة:

كحناء وكحل ومشط، قاله ابن حبيب.
وقال ابن القاسم: ليس عليه مشط ولا مكحلة ولا نصوح ولا صباغ.

.الرابع: السكنى:

وعليه إسكانها بموضع يليق بها إما بملك أو بكراء.

.الخامس: الإخدام:

إن كانت ذات قدر في نفسها وصداقها والزوج ملى وإن كانت ممن يخدم مثلها، فليس عليه إخدامها، وعليها هي الخدمة الباطنة من عجن وكنس وطبخ وفرض وشبه ذلك.