فصل: الآية (90)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


 الآيتان 88 - 89

أخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين‏:‏ فرقة تقول‏:‏ نقتلهم‏.‏ وفرقة تقول‏:‏ لا‏.‏ فأنزل الله ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية كلها‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة‏"‏‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ الأنصاري أن هذه الآية أنزلت فينا ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا‏}‏ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال‏:‏ ‏"‏من لي بمن يؤذيني ويجمع لي في بيته من يؤذيني‏؟‏ فقام سعد بن معاذ فقال‏:‏ إن كان منا يا رسول الله قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فأطعناك‏.‏ فقام سعد بن عبادة فقال‏:‏ ما بك يا ابن معاذ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفت ما هو منك‏.‏ فقام أسيد بن حضير فقال‏:‏ إنك يا ابن عبادة منافق تحب المنافقين‏.‏ فقام محمد بن مسلمة فقال‏:‏ استكوا أيها الناس، فإن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمرنا فننفذ لأمره‏.‏ فأنزل الله ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال‏:‏ ‏"‏إن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا‏:‏ إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا فيهم بأس، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين‏:‏ اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمينن‏:‏ سبحان الله‏.‏‏.‏‏.‏‏!‏ تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم، فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحد من الفريقين عن شيء‏.‏ فنزلت ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏ إلى قوله ‏{‏حتى يهاجروا في سبيل الله‏}‏ يقول‏:‏ حتى يصنعوا كما صنعتم ‏{‏فإن تولوا‏}‏ قال‏:‏ عن الهجرة‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد بسند فيه انقطاع عن عبد الرحمن بن عوف ‏"‏أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأسلموا وأصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا، خرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من الصحابة فقالوا لهم‏:‏ ما لكم رجعتم‏؟‏ قالوا‏:‏ أصابنا وباء المدينة فقالوا‏:‏ ما لكم في رسول الله أسوة حسنة‏.‏ فقال بعضهم‏:‏ نافقوا‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ لم ينافقوا، إنهم مسلمون‏.‏ فأنزل الله ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أن نفرا من طوائف العرب هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثوا معه ما شاء الله أن يمكثوا، ثم ارتكسوا فرجعوا إلى قومهم، فلقوا سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوهم فسألوهم‏:‏ ما ردكم‏؟‏ فاعتلوا لهم فقال بعض القوم لهم‏:‏ نافقتم، فلم يزل بعض ذلك حتى فشا فيهم القول، فنزلت هذه الآية ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏ قال‏:‏ قوم خرجوا من مكة حتى جاؤوا المدينة، يزعمون أنهم مهاجرون ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول‏:‏ هم منافقون‏.‏ وقائل يقول‏:‏ هم مؤمنون، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتلهم، فجاءوا ببضائعهم يريدون هلال بن عويمر الأسلمي وبينه وبين محمد عليه السلام حلف، وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين أو يقاتل قومه، فدفع عنهم بأنهم يؤمون هلالا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏ قال‏:‏ ذكر لنا أنهما كانا رجلين من قريش، كانا مع المشركين بمكة، وكانا قد تكلما بالإسلام ولم يهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيهما ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما مقبلان إلى مكة، فقال بعضهم‏:‏ إن دماءهما وأموالهما حلال‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ لا يحل ذلك لكم‏.‏ فتشاجروا فيهما، فأنزل الله ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏ حتى بلغ ‏{‏ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن معمر بن راشد قال‏:‏ بلغني أن ناسا من أهل مكة كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أسلموا، أو كان ذلك منهم كذبا، فلقوهم فاختلف فيهم المسلمون فقالت طائفة‏:‏ دماءهم حلال‏.‏ وطائفة قالت‏:‏ دماءهم حرام‏.‏ فأنزل اله ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في الآية قال‏:‏ هم ناس تخلفوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم يهاجروا، فاختلف فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولاهم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من ولايتهم آخرون، وقالوا‏:‏ تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا فسماهم الله منافقين، وبرأ المؤمنين من ولايتهم، وأمرهم أن لا يتولوهم حتى يهاجروا‏.‏

وأخرج ابن جرير عن السدي قال‏:‏ كان ناس من المنافقين أرادوا أن يخرجوا من المدينة، فقالوا للمؤمنين‏:‏ إنا قد أصابنا أوجاع في المدينة واتخمناها، فلعلنا أن نخرج إلى الظهر حتى نتماثل ثم نرجع، فإنا كنا أصحاب برية‏.‏ فانطلقوا واختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت طائفة‏:‏ أعداء الله منافقون، وددنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا فقاتلناهم‏.‏ وقالت طائفة‏:‏ لا، بل إخواننا تخمتهم المدينة فاتخموها، فخرجوا إلى الظهر يتنزهون فإذا برئوا رجعوا‏.‏ فأنزل الله في ذلك ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال‏:‏ أخذ ناس من المسلمين أموالا من المشركين فانطلقوا بها تجارا إلى اليمامة، فاختلف المسلمون فيهم، فقالت طائفة‏:‏ لو لقيناهم قتلناهم وأخذنا ما في أيديهم‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ لا يصلح لكم ذلك، إخوانكم انطلقوا تجارا‏.‏ فنزلت هذه الآية ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد في قوله ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏}‏ قال‏:‏ هذا في شأن ابن أبي، حين تكلم في عائشة ما تكلم، فنزلت إلى قوله ‏{‏فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله‏}‏ فقال سعد بن معاذ‏:‏ فإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله منه‏.‏ يريد عبد الله بن أبي بن سلول‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال‏:‏ كيف ترون في الرجل يخاذل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسيء القول لأهل رسول الله وقد برأها الله، ثم قرأ ما أنزل الله في براءة عائشة، فنزل القرآن في ذلك ‏{‏فما لكم في المنافقين فئتين‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فلم يكن بعد هذه الآية ينطق ولا يتكلم فيه أحد‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ‏{‏والله أركسهم‏}‏ يقول‏:‏ أوقعهم‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس ‏{‏أركسهم‏}‏ قال‏:‏ ردهم‏.‏

وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قول ‏{‏أركسهم‏}‏ قال‏:‏ حبسهم في جهنم بما عملوا‏.‏ قال‏:‏ وهل تعرف العرب ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، أما سمعت قول أمية بن الصلت في شعره‏:‏

أركسوا في جهنم أنهم كانوا عتاة * يقولوا مينا وكذبا وزورا ‏[‏البيت مكسور وفيه خطأ‏]‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ‏{‏أركسهم بما كسبوا‏}‏ قال‏:‏ أهلكهم بما عملوا‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي ‏{‏أركسهم‏}‏ قال‏:‏ أضلهم‏.‏

 الآية 90

أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال‏:‏ ‏"‏لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد، وأسلم من حولهم قال سراقة‏:‏ بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج، فأتيته فقلت‏:‏ أنشدك النعمة‏.‏ فقالوا‏:‏ مه‏.‏ فقال‏:‏ دعوه، ما تريد‏؟‏ قلت‏:‏ بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي، وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن لقلوب قومك عليهم‏.‏ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد فقال‏:‏ اذهب معه فافعل ما يريد، فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم، ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم‏.‏ فأنزل الله ‏{‏ودوا لو تكفرون‏}‏ حتى بلغ ‏{‏إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق‏}‏ فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله ‏{‏إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق‏}‏ يقول‏:‏ إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم، فإن أحد منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق فأجروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة‏.‏

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ‏{‏إلا الذين يصلون إلى قوم‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ نسختها براءة ‏(‏فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‏)‏ ‏(‏التوبة الآية 5‏)‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ‏{‏حصرت صدورهم‏}‏ قال‏:‏ عن هؤلاء، وعن هؤلاء‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي ‏{‏أو جاءوكم‏}‏ يقول‏:‏ رجعوا فدخلوا فيكم ‏{‏حصرت صدورهم‏}‏ يقول‏:‏ ضاقت صدورهم‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قرأ ‏{‏حصرت صدورهم‏}‏ أي كارهة صدورهم‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع ‏{‏وألقوا إليكم السلم‏}‏ قال‏:‏ الصلح‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس عن قتادة في قوله ‏{‏فإن اعتزلوكم‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ نسختها ‏(‏فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‏)‏ ‏(‏التوبة الآية 5‏)‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الحسن وعكرمة في هذه الآية قالا‏:‏ نسخها في براءة‏.‏

 الآية 91

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ‏{‏ستجدون آخرين‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس ‏{‏ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها‏}‏ يقول‏:‏ كلما أرادوا أن يخرجوا من فتنة أركسوا فيها، وذلك أن الرجل كان يوجد قد تكلم بالإسلام، فيتقرب إلى العود والحجر، وإلى العقرب والخنفساء، فيقول المشركون لذلك المتكلم بالإسلام‏:‏ قل هذا ربي، للخنفساء والعقرب‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ‏{‏ستجدون آخرين‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ حي كانوا بتهامة قالوا‏:‏ يا نبي الله لا نقاتلك ولا نقاتل قومنا، وأرادوا أن يأمنوا نبي الله ويأمنوا قومهم، فأبى الله ذلك عليهم فقال ‏{‏كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها‏}‏ يقول‏:‏ كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال‏:‏ ثم ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان يأمن في المسلمين والمشركين بنقل الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فقال ‏{‏ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة‏}‏ يقول‏:‏ إلى الشرك‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله ‏{‏كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها‏}‏ قال‏:‏ كلما ابتلوا بها عموا فيها‏.‏

 الآية 92

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏}‏ يقول‏:‏ ما كان له ذلك فيما آتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏}‏ قال‏:‏ المؤمن لا يقتل مؤمنا‏.‏

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال‏:‏ كان الحرث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فقرأها عليه ثم قال له قم فحرر‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏}‏ قال‏:‏ عياش بن أبي ربيعة‏:‏ قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه هو وأبو جهل، وهو أخوه لأمه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر كما هو، وكان عياش هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فجاءه أبو جهل وهو أخوه لأمه فقال‏:‏ إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها - وهي أميمة بنت مخرمة - فأقبل معه فربطه أبو جهل حتى قدم به مكة، فلما رآه الكفار زادهم كفرا وافتتانا فقالوا‏:‏ إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء، ويأخذ أصحابه فيربطهم‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي في قوله ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، كان قد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عياش أخا أبي جهل، والحارث بن هشام لأمهما، وكان أحب ولدها إليها، فلما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليها، فحلفت أن لا يظلها سقف بيت حتى تراه، فأقبل أبو جهل والحارث حتى قدما المدينة، فأخبرا عياشا بما لقيت أمه، وسألاه أن يرجع معهما فتنظر إليه ولا يمنعاه أن يرجع، وأعطياه موثقا أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه‏.‏ فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمدا إليه فشداه وثاقا، وجلداه نحو من مائة جلدة، وأعانهما على ذلك رجل من بني كنانة، فحلف عياش ليقتلن الكناني إن قدر عليه، فقدما به مكة فلم يزل محبوسا حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فخرج عياش فلقي الكناني وقد أسلم، وعياش لا يعلم بإسلام الكناني، فضربه عياش حتى قتله‏.‏ فأنزل الله ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏}‏ يقول‏:‏ وهو لا يعلم أنه مؤمن ‏{‏ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا‏}‏ فيتركوا الدية‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال‏:‏ إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان حلف على الحارث بن يزيد مولى بني عامر بن لؤي ليقتلنه، وكان الحارث يومئذ مشركا، وأسلم الحارث ولم يعلم به عياش، فلقيه بالمدينة فقتله، وكان قتله ذلك خطأ‏.‏

وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ‏"‏أن الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو يريد الإسلام وعياش لا يشعر، فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله، فأنزل الله ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال‏:‏ نزلت في رجل قتله أبو الدرادء، كانوا في سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلا من القوم في غنم له، فحمل عليه السيف، فقال‏:‏ لا إله إلا الله‏.‏ فضربه، ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد في نفسه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ألا شققت عن قلبه‏؟‏‏!‏ فقال‏:‏ ما عسيت أجد‏.‏ هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء‏؟‏‏!‏ فقال‏:‏ فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه‏.‏ قال‏:‏ كيف بي يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ فكيف بلا إله إلا الله‏!‏ قال‏:‏ فكيف بي يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ فكيف بلا إله إلا الله حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي‏.‏ قال‏:‏ ونزل القرآن ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏}‏ حتى بلغ ‏{‏إلا أن يصدقوا‏}‏ قال‏:‏ إلا أن يضعوها‏"‏‏.‏

وأخرج الروياني وابن منده وأبو نعيم معا في المعرفة عن بكر بن حارثة الجهني قال‏:‏ ‏"‏كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتتلنا نحن والمشركون، وحملت على رجل من المشركين فتعوذ مني بالإسلام فقتلته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وأقصاني، فأوحى الله إليه ‏{‏وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فرضي عني وأدناني‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله ‏{‏فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ قال‏:‏ يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصام وصلى، وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة، وفي قوله ‏{‏ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا‏}‏ قال‏:‏ عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بها عليه‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال‏:‏ في حرف أبي ‏{‏فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ لا يجري فيها صبي‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي في سننه عن أبي هريرة ‏"‏أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال‏:‏ يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة‏.‏ فقال لها‏:‏ أين الله‏؟‏ فأشارت إلى السماء بأصبعها فقال لها‏:‏ من أنا‏؟‏ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله فقال‏:‏ اعتقها فإنها مؤمنة‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال‏:‏ ‏"‏أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال‏:‏ إن علي رقبة مؤمنة وعندي أمة سوداء‏.‏ فقال‏:‏ ائتني بها، فقال‏:‏ أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ أعتقها‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد عن رجل من الأنصار ‏"‏أنه جاء بأمة له سوداء فقال‏:‏ يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها‏.‏ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أتشهدين أن لا إله إلا الله‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ أتشهدين أني رسول الله‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ تؤمنين بالبعث بعد الموت‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ أعتقها فإنها مؤمنة‏"‏‏.‏

وأخرج الطيالسي ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات عن معاوية بت الحكم الأسلمي ‏"‏أنه لطم جارية له فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك قال‏:‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله أفلا أعتقها‏؟‏ قال‏:‏ بلى، ائتني بها‏.‏ قال‏:‏ فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها‏:‏ أين الله‏؟‏ قالت‏:‏ في السماء‏.‏ قال‏:‏ فمن أنا‏؟‏ قالت‏:‏ أنت رسول الله‏.‏ قال‏:‏ إنها مؤمنة فأعتقها‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب في قوله ‏{‏ودية مسلمة‏}‏ قال‏:‏ ‏"‏بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها مائة من الإبل‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر عن ابن مسعود قال‏:‏ ‏"‏قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود وابن المنذر عن ابن عباس ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفا‏"‏‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه وعلى أهل الذهب ألف دينار، يعني في الدية‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله ‏{‏ودية مسلمة‏}‏ قال‏:‏ موفرة‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله ‏{‏مسلمة إلى أهله‏}‏ قال‏:‏ المسلمة التامة‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن السدي ‏{‏مسلمة إلى أهله‏}‏ قال‏:‏ تدفع ‏{‏إلا أن يصدقوا‏}‏ إلا أن يدعوا‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ‏{‏مسلمة إلى أهله‏}‏ أي إلى أهل القتيل ‏{‏إلا أن يصدقوا‏}‏ إلا أن يصدق أهل القتيل، فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ‏{‏ودية مسلمة‏}‏ يعني يسلمها عاقلة القاتل إلى أهله إلى أولياء المقتول ‏{‏إلا أن يصدقوا‏}‏ يعني إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم، فأما عتق رقبة فإنه واجب على القاتل في ماله‏.‏

وأخرج ابن جرير عن بكر بن الشرود قال‏:‏ في حرف أبي ‏"‏إلا أن يتصدقوا‏"‏‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله ‏{‏ودية مسلمة إلى أهله‏}‏ قال‏:‏ هذا المسلم الذي ورثته مسلمون ‏{‏وإن كان من قوم عدو لكم وهومؤمن‏}‏ قال‏:‏ هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين وتكون ديته لقومهم لأنهم يعقلون عنه‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس في قوله ‏{‏فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن‏}‏ يقول‏:‏ فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه، وفي قوله ‏{‏وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق‏}‏ يقول‏:‏ إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ‏{‏فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن‏}‏ قال‏:‏ هو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل ففيه تحرير رقبة‏.‏

وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس ‏{‏فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن‏}‏ قال‏:‏ يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار، فلا دية له ولكن تحرير رقبة‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن أبي عياض قال‏:‏ كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل الرجل فيمن يقتل‏.‏ فأنزلت هذه الآية ‏{‏وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ وليست له دية‏.‏

واخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله ‏{‏فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن‏}‏ قال‏:‏ كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غارة، فيعتق الذي يصيبه رقبة، وفي قوله ‏{‏وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق‏}‏ قال‏:‏ كان الرجل يكون معاهدا وقومه أهل عهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن‏}‏ قال‏:‏ نزلت في مرداس بن عمرو، وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ ‏{‏فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ ولا دية لهم لأنهم أهل الحرب‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي في قوله ‏{‏وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق‏}‏ قال‏:‏ من أهل العهد وليس بمؤمن‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن زيد ‏{‏وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق‏}‏ قال‏:‏ وهو مؤمن‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الحسن ‏{‏وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق‏}‏ قال‏:‏ هو كافر‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس ‏{‏وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق‏}‏ قال‏:‏ عهد‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب ‏{‏وإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله‏}‏ قال‏:‏ بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم، ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم، وإن الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة‏.‏

وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال‏:‏ إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن ماجه والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ألا من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خفر ذمة الله ولا يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا‏"‏‏.‏

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب‏:‏ دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمائة‏.‏

وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال‏:‏ الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ‏{‏فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين‏}‏ قال‏:‏ من لم يجد عتقا في قتل مؤمن خطأ‏.‏ قال‏:‏ وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة قتل مؤمنا خطأ‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ‏{‏فمن لم يجد‏}‏ قال‏:‏ فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك ‏{‏فمن لم يجد فصيام شهرين‏}‏ قال‏:‏ الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مسروق أنه سئل عن الآية التي في سورة النساء ‏{‏فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين‏}‏ صيام الشهرين عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة‏؟‏ قال‏:‏ من لم يجد فهو عن الدية والرقبة‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه سئل عن صيام شهرين متتابعين‏؟‏ قال‏:‏ لا يفطر فيها ولا يقطع صيامها، فإن فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامها جميعا، فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما، فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستون مسكينا لكل مسكين مد‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ‏{‏فصيام شهرين متتابعين‏}‏ تغليظا وتشديدا من الله قال‏:‏ هذا في الخطأ تشديد من الله‏.‏

وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏توبة من الله‏}‏ يعني تجاوزا من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ كفارة ودية ‏{‏وكان الله عليما حكيما‏}‏ يعني حكم الكفارة لمن قتل خطأ، ثم صارت دية العهد والموادعة لمشركي العرب منسوخة، نسختها الآية التي في براءة ‏(‏اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‏)‏ ‏(‏التوبة الآية 5‏)‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا يتوراث أهل ملتين‏"‏‏.‏