فصل: باب الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: اعْتِمَادُهُ) أَيْ التَّوَقُّفِ.
(قَوْلُهُ: ضَيَاعُهَا) أَيْ حَقِّ الْمُقِرَّةِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ مَا ذَكَرُوا هُنَا مِنْ صِحَّةِ صُلْحِ الْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ: تَأْوِيلُهُ) أَيْ كَلَامِ الصَّيْمَرِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَكَيْفَ يُحْمَلُ كَلَامُهُنَّ) كَذَا فِيمَا رَأَيْنَا مِنْ نَسْخِ الْقَلَمِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ نَحْمِلُ كُلًّا مِنْهُنَّ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الطَّبْعِ أَوْ يُحْمَلُ كُلٌّ مِنْهُنَّ كَمَا يُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَا مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي فَكَيْفَ يُكَلَّفُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بُطْلَانَهُ) أَيْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْمُقَرِّ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا أَوْ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِاسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الثَّلَاثِ.
(قَوْلُهُ: وَنَقْلُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: اعْتَرَضَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّطْلِيقِ.
(قَوْلُهُ: الْمَوْقُوفُ) أَيْ النَّصِيبُ الْمَوْقُوفُ لِزَوْجَةٍ.
(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِ الْمُتَقَدِّمَةِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) أَيْ فِي تَوْجِيهِ اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْإِقْرَارِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا يَقْرَبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) مِنْ تَتِمَّةِ تَوْجِيهِهِمْ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْخُصُومُ) كَالْحَنَفِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَيُنْكِرُ) أَيْ كُلٌّ فَقَوْلُهُ: صَاحِبَهُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا صَالَحَ) أَيْ كُلٌّ صَاحِبَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ إسْنَادِ الْفِعْلِ إلَى ضَمِيرِ الْمَصْدَرِ أَيْ وَقَعَ الصُّلْحُ.

.فصل فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ:

لَوْ (أَسْلَمَا مَعًا) قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (اسْتَمَرَّتْ النَّفَقَةُ) لِبَقَاءِ النِّكَاح (وَلَوْ أَسْلَمَ وَأَصَرَّتْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ) وَلَيْسَتْ كِتَابِيَّةً كَمَا فِي أَصْلِهِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ قَبْلُ (فَلَا) نَفَقَةَ لَهَا لِإِسَاءَتِهَا بِتَخَلُّفِهَا عَنْ الْإِسْلَامِ الْوَاجِبِ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَتِهِ مَنْعٌ بِوَجْهٍ (وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِيهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ) نَفَقَةً (لِمُدَّةِ التَّخَلُّفِ فِي الْجَدِيدِ) لِإِسَاءَتِهَا بِالتَّخَلُّفِ أَيْضًا وَإِنْ بَانَ بِإِسْلَامِهَا أَنَّهَا زَوْجَةٌ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ تَخَلُّفَهَا لَوْ كَانَ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَقِبَ زَوَالِ الْمَانِعِ اسْتَحَقَّتْ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ النُّشُوزِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَالنُّشُوزَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ صَغِيرَةٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إسْلَامُهُ مِنْهُمَا صُدِّقَتْ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِلنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَتْ وَاجِبَةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
الشَّرْحُ:
(فصل) فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ:
(قَوْلُهُ: فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ إلَخْ) أَيْ فِي حُكْمِ مُؤَنِ الزَّوْجَةِ إذَا أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا أَوْ تَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُرْتَدَّةِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَالْوَاوُ أَنْسَبُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُ الْمَتْنِ اسْتَمَرَّتْ النَّفَقَةُ) أَيْ وَبَقِيَّةُ الْمُؤَنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي أَصْلِهِ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ.
(قَوْلُهُ: وَحَذَفَهُ) أَيْ قَيْدَ وَلَيْسَتْ كِتَابِيَّةً.
(قَوْلُهُ: فَلَا نَفَقَةَ لَهَا) أَيْ وَلَا شَيْءَ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُؤَنِ أَمَّا الْكِتَابِيَّةُ فَلَهَا النَّفَقَةُ قَطْعًا إذَا كَانَ يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْكَافِرَاتِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ) هُوَ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِصِيغَةِ الْمَاضِي.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرَدَ هَذَا الْبَحْثُ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ يُرْشِدُ إلَيْهِ بِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَّوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إلَخْ) فَقَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْت أَوَّلًا فَلَا نَفَقَةَ لَك وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْت أَوَّلًا فَلِي النَّفَقَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوَّلًا فَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَصَرَّ) إلَى انْقِضَائِهَا (فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِإِحْسَانِهَا وَإِسَاءَتِهِ بِالتَّخَلُّفِ وَفَارَقَ حَجَّهَا بِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَاجِبٌ فَوْرِيٌّ أَصَالَةً فَهُوَ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَإِنَّمَا سَقَطَ الْمَهْرُ إذَا سَبَقَ إسْلَامُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ عِوَضُ الْبُضْعِ فَسَقَطَ بِتَفْوِيتِ مُعَوَّضِهِ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَأَكْلِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ مُضْطَرًّا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالنَّفَقَةَ لِلتَّمْكِينِ وَهُوَ الْمُفَوِّتُ لَهُ، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ لِنَحْوِ جُنُونٍ يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِأَنَّ عُذْرَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ) فَلَهَا نَفَقَةُ مُدَّةِ تَخَلُّفِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إذَا سَبَقَ إسْلَامُهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ إحْسَانِهَا وَإِسَاءَتِهِ بِالتَّخَلُّفِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْضِ الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: النَّفَقَةَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَقَوْلُهُ لِلتَّمْكِينِ عَلَى خَبَرُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا سَبَقَتْ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ حَيْثُ يَسْقُطُ مَهْرُهَا مَعَ إحْسَانِهَا بِأَنَّ الْمَهْرَ عِوَضُ الْعَقْدِ فَسَقَطَ بِتَفْوِيتِ الْعَاقِدِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مُعَوَّضُهُ إلَخْ وَالنَّفَقَةُ لِلتَّمْكِينِ وَإِنَّمَا تَسْقُطُ لِلتَّعَدِّي وَلَا تَعَدِّيَ هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الزَّوْجُ الْمُفَوِّتُ لَهُ أَيْ لِلتَّمْكِينِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا تَسْقُطُ لِلتَّعَدِّي وَلَا تَعَدِّيَ هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَأْتِي فِيهِ إلَخْ) هُوَ مِنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَهُوَ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ أَيْضًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَرَادَ بِهِ ضِدَّ مَا مَرَّ أَيْ عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ عُذْرَ الزَّوْجِ لَا يَسْقُطُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(وَإِنْ ارْتَدَّتْ) أَوْ ارْتَدَّا مَعًا (فَلَا نَفَقَةَ) لَهَا فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ (وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ) كَالنَّاشِزِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْ إسْلَامِهَا وَلَوْ فِي غَيْبَتِهِ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَجَعَتْ عَنْ النُّشُوزِ فِي غَيْبَتِهِ لِزَوَالِ مُوجِبِ السُّقُوطِ بِالْإِسْلَامِ هُنَا وَثَمَّ لَا يَزُولُ النُّشُوزُ إلَّا بِالتَّمْكِينِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ (وَلَوْ ارْتَدَّ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ) لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمِنْ إسْلَامِهَا) أَيْ مِنْ حِينِ إسْلَامِ الْمُرْتَدَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي تَسْتَحِقُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ) أَيْ فَلَابُدَّ مِنْ دَفْعِهَا لِلْقَاضِي وَإِعْلَامِهَا لَهُ بِأَنَّهَا رَجَعَتْ لِلطَّاعَةِ فَيُرْسِلُ الْقَاضِي إلَى الزَّوْجِ فَإِنْ مَضَتْ بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَالْعِلْمِ مُدَّةُ إمْكَانِ الرُّجُوعِ وَلَمْ يَرْجِعْ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ الْآنَ مِنْ جَانِبِهِ. اهـ. ع ش.

.باب الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا:

إذَا (وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ جُنُونًا) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ لِأَنَّهُ يُفْضِي لِلْجِنَايَةِ وَهُوَ مَرَضٌ يُزِيلُ الشُّعُورَ مِنْ الْقَلْبِ مَعَ بَقَاءِ قُوَّةِ الْأَعْضَاءِ وَحَرَكَتِهَا وَمِثْلُهُ الْخَبَلُ بِالتَّحْرِيكِ كَذَا قِيلَ وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ الْجُنُونُ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ لَمَحَ أَنَّ الْجُنُونَ فِيهِ كَمَالُ الِاسْتِغْرَاقِ بِخِلَافِ الْخَبَلِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْإِغْمَاءُ الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ (أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا) وَإِنْ قَلَّ إنْ اسْتَحْكَمَ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ، وَعَلَامَةُ الْأَوَّلِ اسْوِدَادُ الْعُضْوِ وَالثَّانِي عَدَمُ احْمِرَارِهِ وَإِنْ بُولِغَ فِي قَبْضِهِ (أَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ) أَيْ مُنْسَدًّا مَحَلُّ جِمَاعِهَا بِلَحْمٍ وَمِثْلُهُ ضِيقُ الْمَنْفَذِ بِحَيْثُ يُفْضِيهَا كُلُّ وَاطِئٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ دُخُولُ ذَكَرٍ مِنْ بَدَنِهِ كَبَدَنِهَا نَحَافَةً وَضِدَّهَا فَرْجَهَا سَوَاءٌ أَدَّى لِإِفْضَائِهَا أَمْ لَا ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي تَدْرِيبِهِ: وَضِيقُ الْمَنْفَذِ لِنَحَافَتِهَا بِحَيْثُ لَا يَسَعُ آلَةَ نَحِيفٍ مِثْلُهَا وَيُفْضِيهَا أَيُّ شَخْصٍ فُرِضَ. اهـ. فَقَوْلُهُ بِحَيْثُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته.
وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِهِمْ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَمَا يُخَيَّرُ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ تَتَخَيَّرُ هِيَ بِكِبَرِ آلَتِهِ بِحَيْثُ يُفْضِي كُلَّ مَوْطُوءَةٍ (أَوْ قَرْنَاءَ) أَيْ مُنْسَدًّا ذَلِكَ مِنْهَا بِعَظْمٍ (أَوْ وَجَدَتْهُ) وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ (عِنِّينًا) أَيْ بِهِ دَاءٌ يَمْنَعُ انْتِشَارَ ذَكَرِهِ عَنْ قُبُلِهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ عَلِمَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ مِنْ عَنَّ أَعْرَضَ أَوْ شُبِّهَ بِعِنَانِ الدَّابَّةِ لِلِينِهِ (أَوْ مَجْبُوبًا) أَيْ مَقْطُوعًا ذَكَرُهُ أَوْ إلَّا دُونَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا وَعَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ بِهِ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ الْآتِيَةُ كَالْعِنِّينِ (ثَبَتَ) لِلْكَارِهِ مِنْهُمَا الْجَاهِلِ بِالْعَيْبِ أَوْ الْعَالِمِ بِهِ إذَا انْتَقَلَ لِأَفْحَشَ مِنْهُ مَنْظَرًا كَأَنْ كَانَ بِالْيَدِ فَانْتَقَلَ لِلْوَجْهِ لَا لِلْيَدِ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا نُزِعَ الرَّهْنُ بِزِيَادَةِ فِسْقِ الْمَوْضُوعِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ كَأَنْ كَانَ يَزْنِي فِي الشَّهْرِ مَرَّةً فَصَارَ يَزْنِي فِيهِ مَرَّتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَزِيدَ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ.
ثَمَّ قَدْ تُؤَدِّي إلَى ذَهَابِ عَيْنِ الرَّهْنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِنَزْعِهِ مِنْهُ عِنْدَهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لِلْكَارِهِ لَوْلَا وَصْفُهُ بِمَا يُعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّلِيمُ: أَنَّ ذَا الْعَيْبِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الْفَسْخِ كَرَاهَةً لِإِسَاءَتِهِ الْآخَرَ بِتَحَمُّلِهِ ضَرَرَ مُعَاشَرَتِهِ وَإِنْ رَضِيَ أُجِيبَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يَتَخَيَّرُ إلَّا السَّلِيمُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ بَعْدَ رِضَا السَّلِيمِ بِالْمَعِيبِ إلَى مَا ذُكِرَ (الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ) إنْ بَقِيَ الْعَيْبُ إلَى الْفَسْخِ وَلَمْ يَمُتْ الْآخَرُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا وَالْقَرْنُ وَمِثْلُهُ لَا يُفْعَلُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِ فِي الْخَاصِّينَ بِهِ وَقِيَاسًا أَوْلَوِيًّا فِي الْكُلِّ عَلَى ثُبُوتِ خِيَارِ الْبَيْعِ بِدُونِ هَذِهِ إذْ الْفَائِتُ ثَمَّ مَالِيَّةٌ يَسِيرَةٌ وَهُنَا الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ وَهُوَ الْجِمَاعُ أَوْ التَّمَتُّعُ لَاسِيَّمَا وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ يُعْدِيَانِ الْمُعَاشِرَ وَالْوَلَدَ أَوْ نَسْلَهُ كَثِيرًا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأُمِّ فِي مَوْضِعٍ وَحَكَاهُ عَنْ الْأَطِبَّاءِ وَالْمُجَرِّبِينَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُنَافِيهِ خَبَرُ: «لَا عَدْوَى» لِأَنَّهُ نَفْيٌ لِاعْتِقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ نِسْبَةَ الْفِعْلِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَوُقُوعُهُ بِفِعْلِهِ تَعَالَى.

وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ خَبَرُ: «فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ» وَأَكَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ تَارَةً وَتَارَةً لَمْ يُصَافِحْهُ بَيَانًا لِسِعَةِ الْأَمْرِ عَلَى الْأُمَّةِ مِنْ الْفِرَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَخَرَجَ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ غَيْرُهَا كَالْعِذْيَوْطِ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ الْمُهْمَلِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ الْمُعْجَمِ وَفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَضَمِّهَا وَيُقَالُ عَذْوَطَ كَعَتْوَرِ، وَهُوَ فِيهِمَا مَنْ يُحْدِثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَفِيهِ مَنْ يُنْزِلُ قَبْلَ الْإِيلَاجِ فَلَا خِيَارَ بِهِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَسُكُوتُهُمَا فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْمَأْيُوسَ مِنْ زَوَالِهِ وَلَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ فِي مَعْنَى الْعُنَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ الْعُنَّةِ فَلَيْسَ قِسْمًا خَارِجًا عَنْهَا وَنَقَلَهُمَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الْمُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا سَيَأْتِي الْفَسْخُ بِالرِّقِّ وَالْإِعْسَارِ وَلَا يُشْكِلُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِمَا ذُكِرَ مَعَ مَا مَرَّ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ وَأَنَّ شَرْطَ الْفَسْخِ الْجَهْلُ بِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ مِنْ مُعَيَّنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ فَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سَلِيمٌ فَإِذَا هُوَ مَعِيبٌ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَتَتَخَيَّرُ هِيَ وَكَذَا هُوَ كَمَا يَأْتِي (وَقِيلَ إنْ وَجَدَ) أَحَدُهُمَا (بِهِ) أَيْ الْآخَرِ (مِثْلَ عَيْبِهِ) قَدْرًا وَمَحَلًّا وَفُحْشًا (فَلَا) خِيَارَ لِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَإِنْ كَانَ مَا بِهِ أَفْحَشَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمَجْنُونَيْنِ الْمُطْبِقِ جُنُونُهُمَا لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا بِالْبَاءِ وَهِيَ رَتْقَاءُ فَطَرِيقَانِ لَمْ يُرَجِّحَا مِنْهُمَا شَيْئًا وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اعْتِمَادِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَهُ.