فصل: فَرْعٌ آخَرُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ جِوَارِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ وَتَلْزَمُ الْوَلَدَ نَفَقَتُهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْأَصَحِّ) نَعَمْ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا وَلَدَ سَيِّدِهَا وَكَانَ لِأَبِيهِ وِلَايَةُ إسْكَانِهِ لِسَفَهٍ أَوْ مُرُودَةٍ- وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ انْفِرَادِهِ فَيُشْبِهُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ) أَيْ إجَابَةُ السَّيِّدِ. اهـ. مُغْنِي لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ مَعَ ضَمِيمَةِ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ زَوْجُهَا إلَخْ قَدْ يَخْرُجُ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ تَحْتَ وِلَايَةِ سَيِّدِهَا إلَخْ وَهِيَ شَامِلَةٌ لَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ الِاخْتِلَاءَ بِهَا فِي بَيْتِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ أَيْ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهَا السَّيِّدُ وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِتَسْلِيمِهَا لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ جِوَارِهِ وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَالْتَزَمَهُ م ر وَقَالَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ كَانَ التَّسْلِيمُ نَاقِصًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْتِ فِي دَارِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الْخِلَافِ) أَيْ الصَّرِيحِ.
(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا نَحْوُ رَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ تَقْدِيمًا لِحَقِّهِ الْأَقْوَى عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا ذَلِكَ اُشْتُرِطَ إذْنُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ (وَلِلزَّوْجِ) تَرْكُهَا و(صُحْبَتُهَا) لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا وَقْتَ فَرَاغِهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ التَّامِّ وَإِيهَامُ كَلَامِ شَارِحِ وُجُوبَهَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا سُلِّمَتْ لَهُ تَسْلِيمًا تَامًّا وَاخْتَارَ السَّفَرَ مَعَ سَيِّدِهَا وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ سَلَّمَهُ قَبْلَ وَطْءٍ لَا تَبَرُّعًا عَلَى الْأَوْجَهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) الْمُعْتَمَدُ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النِّكَاحِ م ر.
(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ سَلَّمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ مِنْ أَيِّ أَمَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ مَهْرِ مَنْ دَخَلَ بِهَا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ أَيْ فَالِاسْتِرْدَادُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَبَرُّعًا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِيهَامُ إلَى وَلَهُ اسْتِرْدَادُ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ فَقَالَ بَدَلَهُ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْخَلْوَةَ بِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) وَالْمُعْتَمَدُ خَلْوَتُهُ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النِّكَاحِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُكْتَرَاةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ، وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَسَافَرَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ صُحْبَتَهَا وَلَا إلْزَامُهُ بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ) أَيْ إذَا صَحِبَهَا مَا لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ فِي السَّفَرِ عَلَى الْعَادَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِرْدَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا جَزْمًا وَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتَقَرَّ وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يُسْتَرَدَّ كَنَظَائِرِهِ. اهـ. وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ. اهـ. أَيْ فَالِاسْتِرْدَادُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ بِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَا تَبَرُّعًا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبُ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَأُلْحِقَ بِهِ تَفْوِيتُهَا لَهُ وَتَفْوِيتُهُ بِغَيْرِ قَتْلِهَا كَذَلِكَ كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ لِأَمَتِهَا الْمُزَوَّجَةِ بِوَلَدِهَا أَيْ الْقِنِّ إذْ الْحُرُّ لَا يَتَزَوَّجُ الْقِنَّةَ الطِّفْلَةَ مُطْلَقًا وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ زَوْجَ أَمَتِهِ أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ لِزَوْجِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ- أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْقُولٍ مَعَ أَنَّهُ مَجْزُومٌ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ.

.فَرْعٌ:

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ زَوْجَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.

.فَرْعٌ آخَرُ:

اشْتَرَكَ السَّيِّدُ وَأَجْنَبِيٌّ فِي قَتْلِهَا فَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الْمَهْرِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ السَّيِّدِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَانِعَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُقْتَضِي وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ النِّصْفِ وَقَدْ يُدَّعَى أَنَّ الْمَانِعَ هُنَا مَانِعٌ عَنْ النِّصْفِ لَا عَنْ الْكُلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا إلَخْ) أَيْ أَمَتَهُ وَلَوْ خَطَأً أَوْ زَوَّجَهَا لِوَلَدِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَّى فِي وُقُوعِهَا فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْقَتْلِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) خَبَرُ وَتَفْوِيتُهُ إلَخْ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ التَّفْوِيتُ بِالْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ: كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ) مِثَالُ تَفْوِيتِ السَّيِّدِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ أَوْ لَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ) وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَتَلَ السَّيِّدُ زَوْجَ الْأَمَةِ أَوْ قَتَلَتْهُ الْأَمَةُ سَقَطَ مَهْرُهَا وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ- فَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَاعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَقَتْلِ الْأَمَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ إلَخْ.
(وَأَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَ الْأَمَةَ أَجْنَبِيٌّ) كَالزَّوْجِ (أَوْ مَاتَتْ فَلَا) يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ كَالْمُسْلِمَةِ لِلزَّوْجِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَمَنْعُهَا مِنْهُ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ وَلَا مِنْ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِقَتْلِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا قَتْلُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ لَهَا وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلْمَهْرِ فَلَا يَسْقُطُ قَطْعًا (كَمَا لَوْ هَلَكَتَا بَعْدَ دُخُولٍ) فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ قَطْعًا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مَاتَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ أَوْ الْأَمَةُ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الدُّخُولِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فَلَا كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) وَهُمَا قَتْلُ الْأَجْنَبِيِّ الْأَمَةَ وَمَوْتُ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَقَوْلَهُ: أَوْ أَعْتَقَهَا وَقَوْلَهُ: أَوْ الْمُعْتِقِ وَقَوْلَهُ: أَوْ الْعِتْقِ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا إلَى أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ تُسَنُّ إلَى فَلَوْ زَوَّجَهُ.
(قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ الْحُرَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ) أَيْ غَيْرُ الزَّوْجِ مَالِكًا لِلْمَهْرِ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَا إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ قَتَلَهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ هَلَكَتَا) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ بَاعَ مُزَوَّجَةً) تَزَوُّجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوِّضَةٍ أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (فَالْمَهْرُ) أَيْ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ (لِلْبَائِعِ) أَوْ الْمُعْتِقِ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمُشْتَرِي وَلَا تَحْبِسُ الْعَتِيقَةُ نَفْسَهَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْمَهْرِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا أَوْ الْمُفَوِّضَةُ فَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِشَيْءٍ بَلْ بِالْوَطْءِ فِيهِمَا وَالْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْمُفَوِّضَةِ فَمَنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَهْرِ (فَإِنْ طَلُقَتْ) بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ و(قَبْلَ دُخُولٍ فَنِصْفُهُ لَهُ) لِمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمُشْتَرِي وَلَا تَحْبِسُ الْعَتِيقَةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ وَجَبَ أَيْ الْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ الْحَبْسُ وَكَذَا الْمُعْتَقَةُ لَكِنَّ مُعْتَقَةً أَوْصَى لَهَا بِصَدَاقِهَا لَا تَحْبِسُ نَفْسَهَا لِأَجْلِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَالْمَهْرُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُسَمَّى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَحْبِسُ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ.
(قَوْلُهُ: لَا يَحْبِسُهَا) أَيْ السَّيِّدُ الْمَبِيعَةَ لِتَسَلُّمِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا الْمُشْتَرِي) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي لَا يَحْبِسُهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْعَتِيقَةِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُسْتَثْنِيًا عَنْ الْمَتْنِ نَصْبَهَا إلَّا مَا وَجَبَ لِلْمُفَوِّضَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِفَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي كَمُتْعَةِ أَمَةٍ مُفَوِّضَةٍ طَلُقَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضُ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَهَا مِمَّا ذُكِرَ مَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمُعْتِقِهَا مَا لِلْبَائِعِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا وَجَبَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ بِأَنْ كَانَ النِّكَاحُ تَفْوِيضًا أَوْ فَاسِدًا وَوَقَعَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ الْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْفِرَاقِ لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا فِي مِلْكِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَطْءِ وَالْفَرْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ إلَخْ) أَيْ غَيْرُ الْمُفَوِّضَةِ فَنِصْفُهُ أَيْ لِلْبَائِعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ.
(وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ) لُغَةٌ صَحِيحَةٌ لِتَمِيمٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَإِلَّا فَصَحَّ عَبْدَهُ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مُكَاتَبِهِ (لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ) لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِإِتْلَافٍ وَلَا غَيْرِهِ فَلَا يُطَالِبُهُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقِيلَ وَجَبَ ثُمَّ سَقَطَ نَعَمْ تُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى عَدَمِ نَدْبِهَا فَلَوْ زَوَّجَهُ بِهَا تَفْوِيضًا ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَى الْأَوَّلِ أَمَّا مُكَاتَبُهُ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَيَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَأَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ.