فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَتَجْوِيزُ السَّفَرِ بِهِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ كَانَ حَالًّا وَالْعَبْدُ قَادِرٌ فَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ انْتَهَى قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهُمَا الْأَقَلُّ كَمَا سَبَقَ أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ السَّفَرِ وَنَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ مَا عَدَا وَقْتَ التَّمَتُّعِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرُ) هَلْ يُقَيَّدُ بِالْحَالِ وَإِلَّا كَفَى تَكَفُّلُ النَّفَقَةِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي كَذَا قِيلَ وَيَرُدُّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا كُلَّهُ فِي غَيْرِ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ وَهُوَ مَنْ- لَيْسَ مَأْذُونًا وَلَا مُكْتَسِبًا أَمَّا هُوَ فَكُلٌّ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهِ وَمِنْ اسْتِخْدَامِهِ لَا يُفَوِّتُ شَيْئًا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ التَّكَفُّلُ وَلُزُومُ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَانِ بَلْ لَعَلَّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ الَّذِي مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَرِبْحِهِ مَا يُوفِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّكَفُّلِ وَلَا إلَى لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: رِضَاهُ) أَيْ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَمَةِ) أَيْ الْمُزَوَّجَةِ.
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ) أَيْ اللُّزُومَ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ الْكَوْنِ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ وَتَجْوِيزُ السَّفَرِ بِهِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ كَانَ حَالًّا وَالْعَبْدُ قَادِرٌ فَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ. اهـ. قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهُمَا الْأَقَلُّ كَمَا سَبَقَ أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ السَّفَرِ وَنَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ مَا عَدَا وَقْتَ التَّمَتُّعِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ) وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لَزِمَ الْأَقَلُّ إلَخْ لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ مَأْذُونًا وَلَا مُكْتَسِبًا أَمَّا هُوَ فَكُلٌّ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهِ وَاسْتِخْدَامِهِ لَا يُفَوِّتُ شَيْئًا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ التَّكَفُّلُ وَيَلْزَمُ الْأَقَلُّ- الْمَذْكُورَانِ بَلْ لَعَلَّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَرِبْحِهِ مَا يَفِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّكَفُّلِ وَلَا إلَى لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
أَقُولُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِاحْتِمَالِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ وَلَوْ بِإِتْلَافِ السَّيِّدِ كَمَا مَرَّ وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا رَدَّهُ الْمُغْنِي فِي شَرْحٍ وَفِي قَوْلٍ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ بِمَا نَصُّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ: جَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي عَبْدٍ كَسُوبٍ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ جُمْلَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ السَّفَرَ بِهِ وَاسْتِخْدَامَهُ حَضَرًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَيْءٍ انْتَهَى وَهَذَا بَحْثٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّ اسْتِخْدَامَهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَى آخِرِهِ. اهـ. وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: وَمَفْهُومُهُ) أَيْ وَرُجُوعُ مَفْهُومِ إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَرُجُوعِهِ لِمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْدَامِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ الْعَبْدِ رِضَاهُ أَيْ الْغَيْرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَرَهْنٍ) أَيْ أَوْ اسْتِئْجَارٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ. اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُفَوِّتَ) بِالنَّصْبِ مِنْ التَّفْوِيتِ.
(قَوْلُهُ: لِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ إلَخْ) فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَوْ بِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهَا إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْكِرَاءُ) أَيْ لَهَا مِنْ كَسْبِهِ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ سَائِرُ مُؤَنِ السَّفَرِ الزَّائِدِ عَلَى مُؤَنِ الْحَضَرِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَمَةِ) أَيْ الْمُزَوَّجَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَوَقْتَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَيْلًا.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَقْتَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: انْعَكَسَ الْحُكْمُ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ تَخْلِيَتُهُ نَهَارًا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَقَوْلُهُ: وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ وَقَالَ سم أَيْ مَحَلُّ الْكَوْنِ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كُلَّ وَقْتٍ) لِيُتَأَمَّلَ الْمُرَادُ بِهِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَتِمُّ إلَّا بِتَعْطِيلِ سَيِّدِهِ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَكَانَ الْمُرَادُ الْعُمُومَ الْعُرْفِيَّ الْحَقِيقِيَّ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ كَوْنِهَا بِمَنْزِلِ السَّيِّدِ أَوْ لَا. اهـ. ع ش.
(وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ) أَيْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَدَّاهُمَا وَلَوْ مُعْسِرًا (وَإِلَّا فَيُخَلِّيهِ لِكَسْبِهِمَا) لِإِحَالَتِهِ حُقُوقَ النِّكَاحِ عَلَى كَسْبِهِ (وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ) نَهَارًا (بِلَا تَكَفُّلٍ) أَوْ حَبَسَهُ بِلَا اسْتِخْدَامٍ (لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ) لَهُ مُدَّةَ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ الْحَبْسِ أَيْ مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ (وَكُلِّ الْمَهْرِ) وَلَوْ مُؤَجَّلًا كَذَا قِيلَ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْكَسْبَ لَا يُصْرَفُ إلَّا لِلْحَالِّ وَلَا يُدَّخَرُ مِنْهُ شَيْءٌ لِحُلُولِ الْمُؤَجَّلِ (وَالنَّفَقَةِ) أَيْ الْمُؤْنَةِ مُدَّةَ أَحَدِ ذَيْنِكَ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا قَرَّرْته فَالْأَقَلُّ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ أُجْرَتَهُ إنْ زَادَتْ فَالزِّيَادَةُ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ نَقَصَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اسْتِخْدَامَهُ بِلَا تَكَفُّلٍ وَحَبْسَهُ بِلَا اسْتِخْدَامٍ وَلَا تَكَفُّلٍ لَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْهُ بِوَجْهٍ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ وَالْحَاصِلُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ أَنَّهُ فِي صُورَتَيْ السَّفَرِ وَالِاسْتِخْدَامِ إنْ تَكَفَّلَ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لَزِمَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَفَّلْ أَوْ تَكَفَّلَ بِالْأَقَلِّ السَّابِقِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْأَقَلُّ وَأَنَّ الْخِيَرَةَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ خَرَجَ بِنَهَارًا مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُهُ فِي مُقَابَلَةِ اللَّيْلِ شَيْءٌ وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَنْ عَمَلُهُ نَهَارًا وإلَّا كَالْأَتُونِيِّ فَاللَّيْلُ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ كَمَا مَرَّ وَفِي اسْتِخْدَامِ لَيْلٍ لَا يُعَطِّلُ عَلَيْهِ شُغْلَهُ نَهَارًا وإلَّا فَيَلْزَمُهُ هُنَا الْأَقَلُّ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ (وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ) مُطْلَقًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَسَبَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا يَفِي بِالْجَمِيعِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمُرَادُ نَفَقَةُ مُدَّةِ نَحْوِ الِاسْتِخْدَامِ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ مُدَّةَ النِّكَاحِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي إذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ أَدَّى وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي إذَا تَكَفَّلَ بِشَيْءٍ لَزِمَ مِنْهُمَا بِصِيغَةِ ضَمَانٍ مُعْتَبَرَةٍ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر.
(قَوْلُهُ: أَحَدِ ذَيْنِكَ) أَيْ الِاسْتِخْدَامِ وَالْحَبْسِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ اللُّزُومَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ بِقَدْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي التَّكَفُّلِ وَعَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي اسْتِخْدَامِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي إذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ أَدَّى وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا تَكَفَّلَ بِشَيْءٍ لَزِمَ مِنْهُمَا بِصِيغَةِ ضَمَانٍ مُعْتَبَرَةٍ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَخْ) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَالْمُرَادُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مُدَّةِ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ الْحَبْسِ وَكُلِّ الْمَهْرِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الِاسْتِخْدَامَ أَوْ الْحَبْسَ بَاقٍ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَحَدُ ذَيْنِكَ) أَيْ الِاسْتِخْدَامِ وَالْحَبْسِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَأُجْرَةِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ) أَيْ كَأَنْ أَبْرَأَتْهُ أَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُوجَدْ فَرْضٌ وَلَا وَطْءٌ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ لُزُومُ الْأَقَلِّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَقَلَّ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ إلَخْ) أَيْ لِلُزُومِ السَّيِّدِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمَهْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ اللُّزُومَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ- بِقَدْرِهِمَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي التَّكَفُّلِ وَعَدَمِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَرْضُهُ) أَيْ قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَخْدَمَهُ لَيْلًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَالْأَتُونِيِّ) وَالْأَتُونُ وِزَانُ رَسُولٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ لِلْحَمَامِ وَالْجَصَّاصَةِ وَجَمَعَتْهُ الْعَرَبُ عَلَى أَتَاتِين بِتَاءَيْنِ وَأَتَنَ بِالْمَكَانِ أُتُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَقَامَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَاللَّيْلُ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ) أَيْ فَلَا يُطَالَبُ بِخِدْمَةِ النَّهَارِ وَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ خِدْمَةِ اللَّيْلِ إلَخْ ع ش ورَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ مُطْلَقِ كَوْنِ اللَّيْلِ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ وَإِنْ كَانَ مَا مَرَّ فِي تَخْلِيَتِهِ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهُنَا فِي لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفِي اسْتِخْدَامِ لَيْلٍ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَمَلُهُ لَيْلًا يُعَطِّلُ شُغْلَهُ نَهَارًا يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ الْمُعْتَادُ نَهَارًا هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا قَدْرَ الْأُجْرَةِ أَوْ زَادَا عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: بِالْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ الْمُؤَنِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا) لِعَدَمِ الْإِذْنِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطٍ كَمُخَالَفَةٍ لِمَأْذُونٍ (وَوَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ (فِي ذِمَّتِهِ) لِحُصُولِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْفَاسِدِ بِخُصُوصِهِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِانْصِرَافِهِ لِلصَّحِيحِ فَقَطْ (وَفِي قَوْلٍ فِي رَقَبَتِهِ) لِأَنَّهُ إتْلَافٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي حُرَّةٍ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ رَشِيدَةٍ مُسْتَيْقِظَةٍ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِاخْتِيَارِهَا أَوْ أَمَةٍ سَلَّمَهَا سَيِّدُهَا فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ مَحْضَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْفَاسِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْفَاسِدِ أَوْ فَسَدَ الْمَهْرُ فَقَطْ أَيْ دُونَ النِّكَاحِ تَعَلَّقَ أَيْ الْمَهْرُ بِكَسْبِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ عَيَّنَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُعَيَّنِ انْتَهَى وَهَلْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْفَاسِدِ يَسْتَفِيدُ بِهِ الصَّحِيحُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ فِي قِيَامِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْإِذْنِ إلَخْ):

.فُرُوعٌ:

لَوْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ لِلْعَبْدِ فِي النِّكَاحِ وَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى السَّيِّدِ أَنَّ كَسْبَ الْعَبْدِ مُسْتَحَقٌّ لِي بِمَهْرِي وَنَفَقَتِي سُمِعَتْ دَعْوَاهَا وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَخْلِيَتُهُ لِيَكْتَسِبَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُبَعَّضُ زَوْجَهُ بِخَالِصِ مِلْكِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فِي الْأُولَى وَجُزْءٌ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. اهـ. مُغْنِي.