فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَرَدَدْته إلَخْ):

.فَرْعٌ:

لَوْ مَاتَ مَالِكُ أَرْضٍ عَنْ اثْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلْعَمِّ وَالْأَخِ لَا لِلْأَخِ فَقَطْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمِلْكِ وَالنَّظَرُ فِي الشُّفْعَةِ إلَى مِلْكِ الشَّرِيكِ لَا إلَى سَبَبِ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ الْمُحْوِجَ إلَى إثْبَاتِهَا لَا يَخْتَلِفُ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَرِيكَيْنِ مَلَكَا بِسَبَبٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الشُّرَكَاءِ مَلَكَ بِسَبَبٍ آخَرَ، مِثَالُهُ بَيْنَهُمَا دَارٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَوْ وَهَبَهُ لِرَجُلَيْنِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِمَا مَرَّ، وَإِنْ مَاتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ وَخَلَفَ دَارًا فَبَاعَتْ إحْدَاهُنَّ نَصِيبَهَا شَفَعْنَ الْبَاقِيَاتُ كُلُّهُنَّ لَا أُخْتُهَا فَقَطْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نِصْفَ حِصَّتِهِ) أَوْ رُبُعَهَا مَثَلًا (لِرَجُلٍ ثُمَّ بَاقِيَهَا لِآخَرَ) قَبْلَ أَخْذِ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ مَا بِيعَ أَوَّلًا (فَالشُّفْعَةُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ حَالَ الْبَيْعِ شَرِيكٌ غَيْرُ الْبَائِعِ وَهُوَ لَا يَشْفَعُ فِيمَا بَاعَهُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ عَفَا) الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ (عَنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ) بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي (شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي)؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ سَبَقَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ وَاسْتَقَرَّ بِعَفْوِ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَنْهُ فَشَارَكَهُ (وَإِلَّا) يَعْفُ عَنْهُ بَلْ أَخَذَهُ مِنْهُ (فَلَا يُشَارِكُ)ه لِزَوَالِ مِلْكِهِ أَمَّا لَوْ عَفَا عَنْهُ قَبْلَ الْبَيْعِ الثَّانِي فَيُشَارِكُهُ جَزْمًا وَخَرَجَ بِثُمَّ مَا لَوْ وَقَعَا مَعًا فَالشُّفْعَةُ فِيهِمَا مَعًا لِلْأَوَّلِ وَحْدَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي) يَأْتِي آنِفًا مُحْتَرَزُهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِرَجُلٍ) أَيْ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّرِيكِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قَالَ إلَى، وَلَوْ رَضِيَ وَقَوْلُهُ كَمَا حَرَّرْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ اعْتَضَدَ إلَى وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ، وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قَالَ إلَى، وَلَوْ رَضِيَ وَقَوْلُهُ أَوْ وَكِيلُهُمَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ إلَى وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّرِيكِ إلَخْ) أَيْ وَقَبْلَ الْعَفْوِ عَنْ الشُّفْعَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ) عَنْ حَقِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (سَقَطَ حَقُّهُ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ (وَتَخَيَّرَ الْآخَرُ بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَتَرْكِهِ) كَالْمُنْفَرِدِ (وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ) لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْوَاحِدَ إذَا أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ سَقَطَ) حَقُّهُ (كُلُّهُ) كَالْقَوَدِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ إلَخْ) لَوْ كَانَ عَفْوُهُ بَعْدَ أَخْذِ الْآخَرِ حِصَّتَهُ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْآخَرِ إنْ لَمْ تَأْخُذْ الْبَاقِيَ وَهُوَ حِصَّةُ الْعَافِي، وَإِلَّا بَطَلَ تَمَلُّكُك بِحِصَّتِك أَوَّلًا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَقَدْ يَشْمَلُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ مَا لَوْ كَانَ الْعَفْوُ بَعْدَ أَخْذِ حِصَّتِهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَخَيَّرَ الْآخَرُ بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَتَرْكِهِ) فَلَوْ مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ الْأَخْذِ وَقَبْلَ التَّقْصِيرِ وَوَرِثَهُ الْعَافِي أَخَذَ الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَلَا يَضُرُّهُ الْعَفْوُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ الْآنَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الَّذِي أَسْقَطَهُ الْعَفْوُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ) أَيْ، وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ خِلَافَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ أَوْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَنَّ الْوَاحِدَ إذَا أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ صَالَحَهُ عَنْ الشُّفْعَةِ فِي الْكُلِّ عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ بَطَلَ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُقَابَلُ بِعِوَضٍ، وَكَذَا الشُّفْعَةُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِبُطْلَانِهِ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ عَفَا إلَخْ) وَلَا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي دَعْوَى عَفْوِ الشَّفِيعِ وَتَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ مَعَ إنْكَارِهِ لِذَلِكَ بَلْ يُصَدَّقُ الشَّفِيعُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ. اهـ.
رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وع ش.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي) يَأْتِي آنِفًا مُحْتَرَزُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَشَارَكَهُ) أَيْ فَيَسْتَحِقُّ مُشَارَكَتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ عَفَا عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ كَوْنِ الْعَفْوِ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَفَا قَبْلَهُ اشْتَرَكَا فِيهِ جَزْمًا أَوْ أَخَذَ قَبْلَهُ انْتَفَتْ جَزْمًا. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ سَقَطَ حَقُّهُ وَيُخَيَّرُ الْآخَرُ إلَخْ) لَوْ كَانَ عَفْوُهُ بَعْدَ أَخْذِ الْآخَرِ حِصَّتَهُ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْآخَرِ تَأْخُذُ حِصَّةَ الْعَافِي وَإِلَّا بَطَلَ تَمَلُّكُكَ لِحِصَّتِكَ أَوَّلًا، فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَقَدْ يَشْمَلُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ مَا لَوْ كَانَ الْعَفْوُ بَعْدَ أَخْذِ حِصَّتِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ إذْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ كَقَوْلِهِ وَيُخَيَّرُ إلَخْ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الْعَفْوِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُخَيَّرُ الْآخَرُ إلَخْ) فَلَوْ مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ الْأَخْذِ وَقَبْلَ التَّقْصِيرِ وَوَرِثَهُ الْعَافِي أَخَذَ الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَلَا يَضُرُّهُ الْعَفْوُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ الْآنَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الَّذِي أَسْقَطَهُ الْعَفْوُ م ر سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ كَالْمُنْفَرِدِ) أَيْ فِي أَنَّهُ إمَّا يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ يَتْرُكُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ يَأْخُذُ بَعْضَ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالِكُ دَارٍ جَمِيعَهَا وَلَهُ فِي مَمَرِّهَا شَرِيكٌ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ فِي الْمَمَرِّ أَخْذُهُ إلَّا إذَا اتَّسَعَ حِصَّةُ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مِنْهُ جِدًّا بِحَيْثُ يُمْكِنُ جَعْلُهَا مَمَرَّيْنِ فَلِلشَّرِيكِ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى مَا يَكْفِي مُشْتَرِي الدَّارِ لِلْمُرُورِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ) أَيْ، وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ خِلَافَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ أَوْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
وَرَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَنَّ الْوَاحِدَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ فَإِنْ صَالَحَهُ عَنْ الشُّفْعَةِ فِي الْكُلِّ عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ بَطَلَ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُقَابَلُ بِعِوَضٍ، وَكَذَا الشُّفْعَةُ إنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهِ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى. اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(وَلَوْ حَضَرَ أَحَدُ شَفِيعَيْنِ فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ فِي الْحَالِ) لَا الْبَعْضِ لِتَيَقُّنِ اسْتِحْقَاقِهِ وَرَغْبَتِهِ وَالشَّكِّ فِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ فَإِنْ قَالَ لَا آخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِي بَطَلَ حَقُّهُ مُطْلَقًا لِتَقْصِيرِهِ، وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ مِنْ حِصَّتِهِ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ كَمَا لَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الْوَاحِدُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ حَقِّهِ وَإِذَا أَخَذَ الْكُلَّ اسْتَمَرَّ الْمِلْكُ وَالْفَوَائِدُ لَهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْغَائِبُ وَيَأْخُذُ (فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ) لِثُبُوتِ حَقِّهِ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَحَضَرَ وَاحِدٌ وَأَخَذَ الْكُلَّ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ أَخَذَ مِنْهُ النِّصْفَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ الْغَائِبُ فِي رَيْعٍ حَدَثَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْأَخْذِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ) لِظُهُورِ غَرَضِهِ فِي تَرْكِهِ أَخْذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِالطَّلَبِ عَلَى مَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ لَا آخُذُ إلَّا قَدْرُ حِصَّتِي) أَيْ أَرَادَ الْآنَ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ مُطْلَقًا) يَنْبَغِي أَنَّ مُجَرَّدَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ لَا آخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِي لَا يُبْطِلُ حَقَّهُ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّأْخِيرِ لِحُضُورِ الْغَائِبِ وَأَخْذِ قَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ م ر وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالدَّمِيرِيِّ وَابْنِ شُهْبَةَ، وَلَوْ قَالَ الْحَاضِرُ لَا آخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِي بَطَلَ حَقُّهُ إذَا قَدِمَ الْغَائِبُ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إذَا أَمْكَنَ أَخْذُهَا فَالتَّأْخِيرُ يَقْتَضِي تَقْصِيرًا يَفُوتُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْقَسَامَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ حِصَّتَهُ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَوَجْهُهُ أَنَّ وَضْعَ الشُّفْعَةِ الْأَخْذُ قَهْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا مَدْخَلَ لِرِضَاهُ فِيهَا وَلَمْ تَثْبُتْ لَهُ شَرْعًا الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَعْنِي أَخْذَ الْجَمِيعِ فَإِذَا أَرَادَ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ صَارَ غَيْرَ شَفِيعٍ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْقَدْرِ فَلَا يُفِيدُهُ رِضَا الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ رَضِيَ بِأَخْذِ غَيْرِ الشَّفِيعِ وَالرِّضَا بِذَلِكَ لَا يُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ الشُّفْعَةِ بَلْ يُخْرِجُ الْأَخْذَ عَنْ مَوْضُوعِ الشُّفْعَةِ وَهُوَ الْأَخْذُ قَهْرًا وَيُفَارِقُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ حَيْثُ جَازَ رَدُّ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِهِ بِالرِّضَا بِأَنَّ الرَّدَّ لَيْسَ تَمْلِيكًا جَدِيدًا بَلْ هُوَ رُجُوعٌ إلَى الْمِلْكِ الْأَصْلِيِّ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ هَلَّا جَازَ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ مَلَّكَ مِلْكَهُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْغَرَضُ أَنَّهُ لَا إيجَابَ وَلَا قَبُولَ بَلْ مُجَرَّدُ تَمَلُّكٍ بِالْوَجْهِ السَّابِقِ الَّذِي لَا يَسُوغُ إلَّا فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الْوَاحِدُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ حِصَّتَهُ فَقَطْ هُنَا هِيَ حَقُّهُ فِي الْأَصْلِ وَلَا كَذَلِكَ بَعْضُ حَقِّهِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ حَقُّهُ فِي الْأَصْلِ فَفِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ إسْقَاطٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ فَيَسْقُطُ كُلُّهُ كَالْقَوَدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَثْبُتُ قَهْرًا فَلَا مَدْخَلَ لِرِضَا الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَلَمْ يُثْبِتْ الشَّرْعُ هَذَا الْحَقَّ إلَّا فِي جَمِيعِ الْحِصَّةِ وَالْجُمْلَةُ هُنَا هِيَ حِصَّةُ الْحَاضِرِ الْآنَ هَذَا وَفِي الْعُبَابِ فَصْلٌ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَفْرِيقُ شِقْصٍ بِيعَ صَفْقَةً بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي. اهـ.
وَمَفْهُومُهُ الْجَوَازُ بِرِضَا الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَنْعَ لِتَضَرُّرِ الْمُشْتَرِي بِالتَّفْرِيقِ وَقَدْ زَالَ بِرِضَاهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِمُؤَجَّلٍ أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَخَذَ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ وَعَلَى هَذَا فَيُخَيَّرُ الشَّفِيعُ هُنَا حِينَئِذٍ بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَأَخْذِ قَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْأَمْرَيْنِ سَقَطَ حَقُّهُ لَكِنْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ عَنْ السُّبْكِيّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ كَمَا لَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الْوَاحِدُ إلَخْ فَإِنَّ الْقِيَاسَ عَلَى هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلثَّانِي أَخْذَ الثُّلُثِ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنْ حَضَرَ الثَّالِثُ وَأَخَذَ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْأَوَّلِ وَثُلُثَ مَا فِي يَدِ كُلٍّ وَكَانَ الثَّانِي قَدْ أَخَذَ النِّصْفَ اسْتَوَوْا أَوْ ثُلُثَ الثُّلُثِ الَّذِي فِي يَدِ الثَّانِي فَلَهُ ضَمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوَّلِ وَيَقْسِمَانِهِ بِالسَّوِيَّةِ. اهـ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي اسْتِقْرَارِ الْحَالِ عَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْحَاصِلُ لِلثَّانِي دُونَ الثُّلُثِ وَقَدْ ذَكَرْنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ بَلْ يُعَيِّنُهُ فَرَاجِعْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا الْبَعْضُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْغَائِبُ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ بِوَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا رَغْبَةَ لَهُ فِي الْأَخْذِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ لَا آخُذُ إلَخْ) أَيْ وَأَرَادَ الْآنَ، أَخَذَ قَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ) يَنْبَغِي أَنَّ مُجَرَّدَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّأْخِيرِ لِحُضُورِ الْغَائِبِ لِيَأْخُذَ كُلٌّ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) صَادِقٌ بِالْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ وَلَوْ مَعْذُورًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ مُطْلَقًا إلَخْ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِذَلِكَ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ كَمَا اعْتَمَدَهُ إلَخْ)- عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَالْمُتَّجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ كَمَا لَوْ أَرَادَ إلَخْ وَالْأَصَحُّ مَنْعُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْفَوَائِدُ إلَخْ) أَيْ وَمَا اسْتَوْفَاهُ الْحَاضِرُ قَبْلَ تَمَلُّكِ الْغَائِبِ مِنْ نَحْوِ ثَمَرَةٍ وَأُجْرَةٍ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْغَائِبُ كَمَا أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يُشَارِكُ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.