فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِلْوَلَدِ) أَيْ الْوَاطِئِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَسُكُوتُهُ عَنْ الْمَهْرِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ الْمَغْرُورُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهُ وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْرُورِ بِوَطْئِهِ إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلٍ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ أَوْ الْمُسَمَّى فَبِكَسْبِهِ. اهـ. مُغْنِي.
وَقَوْلُهُ: وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلٍ أَيْ بِأَنْ نَكَحَ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُسَمَّى أَيْ بِأَنْ نَكَحَ بِإِذْنِهِ وَسَمَّى تَسْمِيَةً صَحِيحَةً وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ فَسَدَ الْمُسَمَّى أَوْ نَكَحَهَا مُفَوِّضَةً ثُمَّ وَطِئَ تَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ وَكَذَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الْجَوْجَرِيِّ مَا أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ كَالْمُسَمَّى الصَّحِيحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ انْفَصَلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُؤَاخَذَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: أَوْ مَرِيضًا إلَى قَوْلِهِ أَوْ يُرِيدُ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ اسْتَنَدَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ السَّيِّدِ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَارُّ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقِيمَةِ فَلَا غُرْمَ وَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ انْتَهَى. اهـ. سم أَيْ فَيُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا قَوْلُهُ: السَّابِقُ مَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْغَارَّ.
(قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الْمَغْرُورِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِتْقَ لِلْمُؤَاخَذَةِ بِالْإِقْرَارِ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ إنْشَاءَ الْعِتْقِ) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ أَوْ أَطْلَقَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا سَبَقَ إلَخْ) أَيْ إنْشَاءُ الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيِّهِ) أَيْ وَلِيِّ السَّيِّدِ إذَا كَانَ السَّيِّدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَلِيِّ يَكُونُ أَيْ التَّغْرِيرُ خُلْفَ ظَنٍّ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْفَوَاتُ فِي ذَلِكَ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَارَةً وَالظَّنِّ أُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا شَرْطَ إذْ الشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ رَاجِعَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ-.
وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْمُهَا حُرَّةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إلَى اسْمِ وَخَبَرِ تَكُونَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَفِيهًا) مَعَ قَوْلِهِ أَوْ الْوَلِيِّ يُرَاجَعُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (وَقَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَرِيضًا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُفْلِسًا أَيْ وَمَاتَ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُرِيدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكُونَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى مَعَ.
(قَوْلُهُ: فِي الطَّلَاقِ) أَيْ فِي فَصْلِ الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ أَيْ الْمَشِيئَةَ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَيُدَيَّنُ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت إنْ دَخَلْت أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ خَرَجَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يُدَيَّنُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَيُنَافِي لَفْظَهَا مُطْلَقًا وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ التَّعْلِيقَاتِ فَإِنَّهَا لَا تَرْفَعُهُ بَلْ تُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَشِيئَةِ مِنْ التَّعْلِيقَاتِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ) أَيْ أَمَّا هِيَ فَتُطَالَبُ حَالًا كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لَا بِكَسْبِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِذِمَّتِهَا.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَالْمُكَاتَبَةِ.
(قَوْلُهُ: لِسَيِّدِهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُمَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ: رَجَعَ أَيْ الْوَكِيلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ذَكَرَتْ إلَخْ) شَامِلٌ لِذِكْرِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَكِيلِ لِلزَّوْجِ وَقَبْلَهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ ذَكَرَتْهُ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ ذَكَرَتْهُ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ لِلزَّوْجِ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ إلَخْ) فَلَوْ أَنْكَرَتْ ذِكْرَهَا ذَلِكَ لِلزَّوْجِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ إلَخْ) زَائِدٌ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْمَعِيَّةِ شَمِلَ مَا إذَا تَرَتَّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَقْيِيدًا لَهَا. اهـ. سم أَيْ وَكَانَ الْأَوْلَى وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَ.
(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ) أَيْ الزَّوْجُ عَلَيْهِ أَيْ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ أَيْ ابْتِدَاءً دُونَهَا.
(وَلَوْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ) أَوْ بِجِنَايَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ (فَلَا شَيْءَ فِيهِ) لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ أَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَفِيهِ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا غُرَّةٌ لِوَارِثِهِ فَإِنْ كَانَ الْجَانِي حُرًّا أَجْنَبِيًّا لَزِمَ عَاقِلَتَهُ غُرَّةٌ لِلْمَغْرُورِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ أَبُوهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مَعَهُ إلَّا أُمُّ الْأُمِّ الْحُرَّةُ وَعَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ الْغُرَّةِ لِأَنَّ الْجَنِينَ الْقِنَّ إنَّمَا يُضْمَنُ بِهَذَا أَوْ قِنًّا أَجْنَبِيًّا تَعَلَّقَتْ الْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِهَا بِعُشْرِ قِيمَتِهَا لِمَا ذُكِرَ، أَوْ الْمَغْرُورَ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَارِثِ الْجَنِينِ وَلِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ الْعُشْرُ، أَوْ قِنَّهُ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَجِبُ هُنَا شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ إلَّا إنْ وُجِدَتْ جَدَّةُ الْجَنِينِ فَسُدُسُهَا فِي رَقَبَةِ الْقِنِّ أَوْ السَّيِّدَ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ أَوْ قِنَّهُ فَالْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَنْ يَرِثَ مَعَهُ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَغْرُورَ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ الْمَغْرُورِ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْوَرَثَةِ وَيَضْمَنُ كَمَا سَبَقَ أَيْ يَضْمَنُ لِلسَّيِّدِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْغُرَّةِ أَيْ لَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ قَاتِلٌ أَيْ وَلَا يَحْجُبُ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْعَصَبَاتِ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ عَبْدِ الْمَغْرُورِ فَحَقُّ سَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ عَلَى عَبْدِهِ أَيْ فَلَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ بِرَقَبَتِهِ إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ حَائِزًا لِمِيرَاثِ الْجَنِينِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَنَصِيبُهَا مِنْ الْغُرَّةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ انْتَهَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلِذَا عَبَّرَ م ر بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْجَانِي عَبْدَ الْمَغْرُورِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِجِنَايَةٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَرِثَ مَعَهُ) أَيْ الْأَبِ احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَتْ إلَخْ) أَيْ الْعُشْرُ وَقَوْلُهُ: بِهَذَا أَيْ الْعُشْرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قِنًّا) وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمَغْرُورَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قِنَّةً وَقَوْلُهُ: أَوْ السَّيِّدَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قِنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حُرًّا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْجَنِينَ الْقِنُّ.
(قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَنِينَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْمَغْرُورِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قِنَّهُ) أَيْ الْمَغْرُورِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي قِنَّ الْمَغْرُورِ. اهـ. ع ش.
(وَمَنْ عَتَقَتْ) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (تَحْتَ رَقِيقٍ أَوْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ تَخَيَّرَتْ) هِيَ دُونَ سَيِّدِهَا (فِي فَسْخِ النِّكَاحِ) أَوْ تَحْتَ حُرٍّ فَلَا إجْمَاعًا فِي الْأَوَّلِ وَخِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّانِي لِأَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ تَحْتَ مُغِيثٍ وَكَانَ قِنًّا كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَهُوَ لِأَصَحِّيَّتِهِ وَزِيَادَةِ عِلْمِ رَاوِيهِ مُقَدَّمٌ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ حُرٌّ فَخَيَّرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُقَامِ وَالْفِرَاقِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِتَضَرُّرِهَا بِهِ عَارًا وَنَفَقَةً وَغَيْرَهُمَا نَظِيرَ مَا مَرَّ بِخِلَافِ الْحُرِّ.
وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ فَسْخِهَا سَقَطَ خِيَارُهَا أَوْ مَعَهُ لَمْ يَنْفُذْ لِزَوَالِ الضَّرَرِ نَعَمْ لَوْ لَزِمَ مِنْ تَخْيِيرِهَا دَوْرٌ كَأَنْ أَعْتَقَهَا مَرِيضٌ قَبْلَ وَطْءٍ وَهِيَ ثُلُثُ مَالِهِ بِالصَّدَاقِ لَمْ تَتَخَيَّرْ لِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِفَسْخِهَا فَيَنْقُصُ الثُّلُثُ فَلَا تَعْتِقُ كُلُّهَا فَلَا تَتَخَيَّرُ وَلَا يُحْتَاجُ هُنَا إلَى رَفْعٍ لِحَاكِمٍ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْخِيَارَ (عَلَى الْفَوْرِ) كَخِيَارِ الْعَيْبِ فَيُعْتَبَرُ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الشُّفْعَةِ كَمَا سَبَقَ آنِفًا نَعَمْ غَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ تُؤَخَّرُ لِكَمَالِهَا لِتَعَذُّرِهِ مِنْ الْوَلِيِّ، وَالْعَتِيقَةُ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَهَا انْتِظَارُ بَيْنُونَتِهَا لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ (فَإِنْ قَالَتْ) بَعْدَ أَنْ أَخَّرَتْ الْفَسْخَ وَقَدْ أَرَادَتْهُ (جَهِلْت الْعِتْقَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إنْ أَمْكَنَ) جَهْلُهَا بِهِ عَادَةً بِأَنْ لَمْ يُكَذِّبْهَا ظَاهِرُ الْحَالِ (بِأَنْ كَانَ الْعِتْقُ غَائِبًا) عَنْ مَحَلِّهَا وَقْتَ الْعِتْقِ لِعُذْرِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَّبَهَا ظَاهِرُ الْحَالِ كَأَنْ كَانَتْ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى خَوْفِهِ ضَرَرًا مِنْ إظْهَارِ عِتْقِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ بَلْ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ وَيَبْطُلُ خِيَارُهَا (وَكَذَا إنْ قَالَتْ: جَهِلْت الْخِيَارَ بِهِ) فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى غَالِبِ النَّاسِ وَلَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ قَبُولِ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَوْ عُلِمَ صِدْقُهَا كَعَجَمِيَّةٍ صُدِّقَتْ جَزْمًا أَوْ كَذِبُهَا كَفَقِيهَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ جَزْمًا وَتُصَدَّقُ أَيْضًا فِي دَعْوَى الْجَهْلِ بِالْفَوْرِيَّةِ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا بِهَا كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ) وَلَا مُتْعَةَ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا (وَ) إنْ فَسَخَتْ (بَعْدَهُ) أَيْ الْوَطْءِ (بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَجَبَ الْمُسَمَّى) لِاسْتِقْرَارِهِ بِهِ (أَوْ) فَسَخَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ (قَبْلَهُ) أَوْ مَعَهُ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا إنَّمَا مَكَّنَتْهُ لِجَهْلِهَا بِهِ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) لِاسْتِنَادِ الْفَسْخِ لِلْعِتْقِ السَّابِقِ لِلْوَطْءِ أَوْ الْمُقَارِنِ لَهُ فَصَارَ كَوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ (وَقَبْلَ الْمُسَمَّى) لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ وَيُجَابُ عَمَّا اعْتَرَضَهُ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ اسْتِنَادَ الْفَسْخِ لِوَقْتِ الْعِتْقِ وَإِنْ أَوْجَبَ وُقُوعَ الْوَطْءِ وَهِيَ حُرَّةٌ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ وَقَدْ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَمَنْ عَتَقَتْ إلَخْ).

.فَرْعٌ:

لَوْ أَنْكَرَ- السَّيِّدُ الْعِتْقَ وَصَدَّقَ الزَّوْجُ صُدِّقَ السَّيِّدُ وَهَلْ تَفْسَخُ قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي قَالَ شَيْخُنَا سَمِعْت شَيْخِي أَبَا عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ فِي زَعْمِهَا وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي فَعَلَى هَذَا لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ الصَّدَاقُ لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ وَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ فَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُهَا لِأَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ بِرّ.
(قَوْلُهُ: لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ) أَيْ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا) لَمْ يَقُلْ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا كَمَا فِي الْفَوْرِ.
(قَوْلُهُ: عَدَمَ قَبُولِ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ) إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ شَرْحُ رَوْضٍ.
(قَوْلُهُ: وَتُصَدَّقُ أَيْضًا) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ قَالَ فَسَخْت مَعَ الْوَطْءِ وَيُتَّجَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ.