فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فصل):.
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي الِاعْتِرَاضِ مَا نَصُّهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ يُعْطِي أَنَّ الْإِذْنَ- سَبَبٌ لِنَفْيِ الضَّمَانِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ إنَّمَا الْمَقْصُودُ نَفْيُ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ فَلَوْ سَلَّطَ النَّفْيَ عَلَى الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ فَقَالَ لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ الِاعْتِرَاضِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ) فِي النَّصِّيَّةِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ إلَخْ) فِي صَلَاحِيَةِ مَا ذَكَرَهُ سَنَدًا لِهَذَا الْمَنْعِ لِلسَّنَدِيَّةِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ فِيهِمَا أَيْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ جَازَ أَيْ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ انْتَهَى فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِيجَارِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ)- أَيْ السَّيِّدَ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا بَقِيَ الرِّبْحُ وَرَأْسُ الْمَالِ إلَى الْوُجُوبِ فَلِلسَّيِّدِ إتْلَافُهُمَا قَبْلَهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى الظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا) هَلْ مَحَلُّهُ فِي الْكَسْبِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ) أَيْ كَأَنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ فَتَزَوَّجَ بِأَحَدَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَفِي ذِمَّتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِيمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِالنِّسْبَةِ لِلزِّيَادَةِ.
(فصل: السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ):
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ إرَادَةِ هَذَا الْمُقَدَّرِ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلسِّيَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَتَسَلَّطَ النَّفْيُ عَلَى الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ فَهُوَ نَفْيٌ لِكَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ وَهُوَ- الْمَقْصُودُ وَعِبَارَتُهُ مُحْتَمِلَةٌ لِهَذَا وَمُحْتَمِلَةٌ أَيْضًا لِكَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِنَفْيِ الضَّمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ نَعَمْ إلَخْ تَسْلِيمٌ لِاعْتِرَاضِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ دَفْعٌ لِاعْتِرَاضِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يُتَّجَهُ قَوْلُ الْمُحَشِّي بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ نَحْوَ مَا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ أَرَادَهُ فَفِي نَفْيِ الِاعْتِرَاضِ بِهِ نَظَرٌ انْتَهَى. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُهُ: لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَصْلِ) فِي النَّصِّيَّةِ نَظَرٌ. اهـ. سم أَيْ لِاحْتِمَالِ تَعَلُّقِ الْجَارِّ بِالنَّفْيِ وَلَوْ بَعِيدًا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت بِإِذْنِهِ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ تَقَدُّمِهِ) أَيْ تَقَدُّمِ بِإِذْنِهِ عَلَى لَا يَضْمَنُ.
(قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ إلَخْ) فِي صَلَاحِيَةِ مَا ذَكَرَهُ سَنَدًا لِهَذَا الْمَنْعِ لِلسَّنَدِيَّةِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى. اهـ. سم وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ مَحَطَّ السَّنَدِ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْقَدِيمِ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِذْنِهِ لِلْإِشَارَةِ إلَى رَدِّ الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِسَبَبِيَّةِ الْإِذْنِ لِلضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ: لَابُدَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ بِإِذْنِهِ.
(قَوْلُهُ: لَوْلَا مَا قَرَّرْته) أَيْ مِنْ دَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَى إرَادَةِ مَا قَرَّرْته.
(قَوْلُهُ: يُطْلِقُونَهَا) أَيْ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا أَيْ الْمُؤْنَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا النَّفَقَةِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ) أَيْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ كَأَنْ قَالَ تَزَوَّجْ وَعَلَيَّ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ لَمْ يَلْزَمْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ إلَخْ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ ضَمَانِ السَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَهُ) أَيْ قَدْرَ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ النَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ: عَلِمَهُ أَيْ قَدْرَ مَا وَجَبَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ فِيهِمَا أَيْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ جَازَ. اهـ. رَوْضٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِيجَارِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ إلَخْ).

.فَرْعٌ:

لَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ أَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَإِنْ أَتَى الْعَبْدُ مِنْهَا بِأَوْلَادٍ فَإِنْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ وَأَوْلَادَهَا فَنَفَقَتُهَا فِي كَسْبِ الْعَبْدِ وَنَفَقَةُ أَوْلَادِهَا عَلَيْهَا فَإِنْ أَعْسَرَتْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ دُونَهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَى الْعَبْدِ كَحُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُمْ مِلْكُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: رَضِيَ بِصَرْفِ كَسْبِهِ إلَخْ) إطْلَاقُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِعَامِّيٍّ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ بِذَلِكَ بَلْ قَدْ يَطَّرِدُ الْعُرْفُ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي بِخِلَافِ ذَلِكَ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ: وَهُمَا فِي كَسْبِهِ هَلْ وَلَوْ خَصَّهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا؟ تَأَمَّلْ كَذَا فِي هَامِشٍ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَنَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ إذَا غَرِمَ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْأَصْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِالتِّجَارَةِ وَأَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَوُجُوبِ الدَّفْعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ وُجُوبُ الدَّفْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَهْرِ غَيْرِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ.
(قَوْلُهُ: الْحَالِّ بِالْعَقْدِ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْإِطَاقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفِي النَّفَقَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ.
(قَوْلُهُ: فِي الضَّمَانِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِذْنِ وَقَوْلُهُ: كَسْبُهُ نَائِبُ فَاعِلِ اُعْتُبِرَ وَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ الْكَسْبِ وَقَوْلُهُ لِثُبُوتِ الْمَضْمُونِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي كَسْبِهِ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ النَّفَقَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمُسْتَقْبَلِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: جُمْلَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَقَالَتَيْنِ) هُمَا قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِمَا إلَخْ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ- ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ وَكَذَا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا بَقِيَ الرِّبْحُ وَرَأْسُ الْمَالِ إلَى الْوُجُوبِ فَلِلسَّيِّدِ إتْلَافُهُمَا قَبْلَهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى الظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُمْكِنُ إلَى وَلَمْ يَتَعَلَّقْ وَقَوْلَهُ: خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَى وَخَرَجَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ إلَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ إلَّا قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ دَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ فِي الْكَسْبِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَةِ نَحْوِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ. اهـ. سم وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي أَفَادَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت نَقْلًا عَنْ حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ لِعَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَكْسَابُهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ الَّتِي بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ انْتَهَى. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُ أَيْ مَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحِ مَا كَسَبَهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بَيْنَ مَالِ التِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا جَعَلَ لَهُ السَّيِّدُ نَوْعَ اسْتِقْلَالٍ بِالتَّصَرُّفِ صَارَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي كُلِّ مَا بِيَدِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ صَنِيعِهِ أَيْ شَرْحِ م ر وَصَنِيعِ ع ش عَلَيْهِ أَنَّ قِيَاسَ الْكَسْبِ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ وُجُوبِ الدَّفْعِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ كَسْبُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الرِّبْحَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَنَّ الْكَسْبَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْكَسْبِ وَمَالِ التِّجَارَةِ بِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا) إمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُحْتَرِفًا مَحْرُومًا. اهـ. مُغْنِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ الرَّقِيقُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَيْ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ فَتَزَوَّجَ بِأَحَدَ عَشَرَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَفِي ذِمَّتِهِ) أَيْ فَقَطْ يُطَالَبُ بِهِمَا بَعْدَ عِتْقِهِ إنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَازِمٌ لِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ كَبَدَلِ الْقَرْضِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يُطَالَبُ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَمَا زَادَهُ الْعَبْدُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ السَّيِّدُ.
(وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَيُمْكِنُ رُجُوعٌ إنْ تَكَفَّلَ الْآتِيَ وَمَفْهُومُهُ لِهَذِهِ أَيْضًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَرَهْنٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ رِضَاهُ (وَيُفَوِّتَ الِاسْتِمْتَاعَ) عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ فَقُدِّمَ حَقُّهُ نَعَمْ لِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ مَعَهُ وَالْكِرَاءُ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا لِلسَّفَرِ مَعَهُ فَنَفَقَتُهَا بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا (وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ) بِهِ أَوْ سَافَرَ بِهِ مَعَهَا (لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا) أَيْ بَعْضَهُ الْآتِيَ فِي الْأَمَةِ وَوَقْتَ فَرَاغِ شُغْلِهِ بَعْدَ النُّزُولِ فِي السَّفَرِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِكَ (لِلِاسْتِمْتَاعِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ عَمَلُهُ لَيْلًا انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهَا كُلَّ وَقْتٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كُلَّ وَقْتٍ وَإِلَّا كَانَ يَتَخَدَّمُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ فِي نَحْوِ زَرْعِهِ فَلَا فَرْقَ.