فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ ذَكَرَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَنْكَرَ ثُمَّ أَبَانَهَا لَمْ يَجُزْ إذْ نُهَا فِي الْعَوْدِ إلَيْهِ بِلَا مُحَلِّلٍ إلَّا إنْ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا ثُمَّ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا لَابُدَّ أَنْ يُصَدِّقَهَا. اهـ. وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّلَفُّظِ بِالتَّكْذِيبِ ثَمَّ وَالتَّصْدِيقُ هُنَا بَلْ يُكْتَفَى فِي الظَّاهِرِ بِالْإِذْنِ ثَمَّ وَالْعَقْدُ هُنَا لِتَضَمُّنِهِمَا لِلتَّكْذِيبِ وَالتَّصْدِيقِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذِهِ زَوْجَتِي فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعَتْ وَرَثَتُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا. اهـ. وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ بِفَرْقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ إذْنَ الزَّوْجَةِ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ دُونَ الرَّجْعَةِ وَالْآخَرُ أَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ.
(قَوْلُهُ: فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ) أَيْ الزَّوْجُ ثُمَّ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَعَلَّ مِنْ فَوَائِدِ عَدَمِ الْقَبُولِ أَنَّهَا لَا تُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ.
(قَوْلُهُ بِالدَّعْوَى وَالْحَلِفِ) أَيْ وَنُكُولِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي جَانِبَهَا، وَفِي مَسْأَلَتَيْ الْأَنْوَارِ وَالْبُلْقِينِيِّ لَا حَلِفَ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ إلَى قُبِلَتْ) هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ طَلَّقَ فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ ثَلَاثٌ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ.

.فَرْعٌ:

قَالَ الْأُشْمُونِيُّ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ لَوْ أَخْبَرَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا وَادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ وَالْمُدَّةُ مُحْتَمَلَةٌ زُوِّجَتْ فِي الْحَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا. اهـ. وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ. اهـ. وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصُدِّقَتْ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: حَقًّا لَهُ إلَخْ)؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقُّ الزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتَحَقَّقَ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَشْعُرُ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ نَفْيٍ وَالنَّفْيُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا لَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ إنْكَارُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا كَانَتْ أَذِنَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ نَفْيٌ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ وَجُدِّدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ بِدُونِ تَجْدِيدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَنَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ النَّفْيَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ) أَيْ بِأَنْ تَنْسُبَ الطَّلَاقَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ.
(قَوْلُهُ: وَلِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ فِي الرَّجْعَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَصُدِّقَتْ فِي إنْكَارِهَا لَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهَا بَعْدُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَالتَّعْلِيلُ بِالنَّفْيِ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ الطَّلْقَةُ الَّتِي أَوْقَعْتهَا وَاحِدَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: لَا تَبْطُلُ بِهِ) أَيْ بِرُجُوعِهَا.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ، وَقَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ رَدَّ قَوْلَ الْأَنْوَارِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْأَنْوَارِ هَذَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَبُنِيَ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا يَأْتِي عَنْ سم بِأَنَّهُ لَا حَلِفَ هُنَا مِنْ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ) أَيْ الزَّوْجُ.
(قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ) لَعَلَّ مِنْ فَوَائِدِ عَدَمِ الْقَبُولِ أَنَّهَا لَا تُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَقَلَّ مَنْ ذَكَرَهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَحُكْمَهَا.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ.
(قَوْلُهُ: عَنْ السُّبْكِيّ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ.
(قَوْلُهُ: بِالدَّعْوَى إلَخْ) أَيْ مِنْهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَالْحَلِفُ) أَيْ وَنُكُولُ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي جَانِبَهَا، وَفِي مَسْأَلَتَيْ الْأَنْوَارِ وَالْبُلْقِينِيِّ لَا حَلِفَ مِنْهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ رَضَاعٍ إلَخْ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِعَنْ عَطْفًا عَلَى عَنْ الْإِمَامِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى وَلَدُهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأَفْتَى وَلَدُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ) أَيْ الطَّلْقَةُ الَّتِي أَوْقَعهَا بِالْخُلْعِ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْمَقِيسِ، وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ.
(وَإِذَا طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَقَالَ وَطِئْت فَلِي الرَّجْعَةُ وَأَنْكَرْت) وَطْأَهُ (صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ) أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ، وَإِنَّمَا قَبِلَ دَعْوَى عِنِّينٍ وَمَوْلًى لَهُ لِثُبُوتِ النِّكَاحِ، وَهِيَ تُرِيدُ تُزِيلُهُ بِدَعْوَاهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُزِيلِهِ وَهُنَا قَدْ تَحَقَّقَ الطَّلَاقُ، وَهُوَ يَدَّعِي مُثْبِتُ الرَّجْعَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ قُبَيْلَ فَصْلٍ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا، وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ فَإِنَّ قَبْضَتَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ)؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِاسْتِحْقَاقِهَا لِجَمِيعِهِ (وَإِلَّا) تَكُنْ قَبْضَتُهُ (فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ فَلَوْ أَخَذَتْهُ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِوَطْئِهِ لَمْ تَأْخُذْ النِّصْفَ الْآخَرَ إلَّا بِإِقْرَارٍ ثَانٍ مِنْهُ هَذَا فِي صَدَاقِ دَيْنٍ أَمَّا عَيْنٌ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ نِصْفِهَا فَيَلْزَمُ بِقَبُولِهِ أَوْ إبْرَائِهَا مِنْهُ أَيْ تَمْلِيكِهِ لَهَا بِطَرِيقِهِ بِأَنْ يَتَلَطَّفَ الْقَاضِي بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ صَمَّمَ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهَا وَيُوقِفُ النِّصْفَ الْآخَرِ تَحْتَ يَدِهِ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِقْرَارٍ ثَانٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةٍ هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ تَرْجِيحِ الرَّافِعِيِّ فِي الْإِقْرَارِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَطِئْت) أَيْ زَوْجَتِي قَبْلَ الطَّلَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ صُدِّقَتْ إلَخْ) فَإِذَا حَلَفَتْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَتَزَوَّجُ حَالًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا) إلَى قَوْلِهِ هَذَا فِي صَدَاقٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى وَلَيْسَ لَهُ وَإِلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ، وَفِيهِمَا مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا أَمَةً وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا بِيَمِينِهَا حَيْثُ صُدِّقَتْ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً لَا قَوْلَ سَيِّدِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ وَلَوْ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مُطَلَّقَتِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَرَاجَعْتهَا مُكَذِّبًا لَهَا أَوْ لَا مُصَدِّقًا، وَلَا مُكَذِّبًا لَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِالْكَذِبِ بِأَنْ قَالَتْ مَا كَانَتْ انْقَضَتْ فَالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْهَا وَلَوْ سَأَلَ الرَّجْعِيَّةَ الزَّوْجُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَزِمَهَا إخْبَارُهُ قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ، وَفِي سُؤَالِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلَانِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ اللُّزُومِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْوَطْءِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا إلَخْ) أَيْ بِدَعْوَاهُ وَطْأَهَا، وَهِيَ لَا تَدَّعِي إلَّا نِصْفَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ نِصْفِهَا) نَعْتُ عَيْنٍ أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا أَسْتَحِقُّ فِيهَا شَيْئًا لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَالَتْ هِيَ بَلْ لَك النِّصْفُ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَالْعَيْنُ مُشْتَرَكَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيُلْزَمُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِلْزَامِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلزَّوْجِ وَالْمُلْزِمُ هُوَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ تَمْلِيكُهُ) أَيْ النِّصْفَ لَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ تَفْسِيرٌ لِلْإِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّمْلِيكِ وَالضَّمِيرُ لَهُ، وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَلَطَّفَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِطَرِيقِهِ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِيَتَلَطَّفُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ صَمَّمَ) أَيْ الزَّوْجُ عَلَى الِامْتِنَاعِ.

.كِتَابُ الْإِيلَاءِ:

مَصْدَرُ آلَى أَيْ حَلَفَ (هُوَ) لُغَةً الْحَلِفُ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ وَخَصَّهُ بِأَنَّهُ (حَلِفُ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) بِاَللَّهِ أَوْ صِفَةٍ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي (لَيَمْتَنِعَنَّ مِنْ وَطْئِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَوْ رَجْعِيَّةً وَمُتَحَيِّرَةً لِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ وَمُحَرَّمَةً لِاحْتِمَالِ التَّحَلُّلِ لِنَحْوِ حَصْرٍ وَصَغِيرَةً بِشَرْطِهَا الْآتِي سَوَاءٌ أَقَالَ فِي الْفَرْجِ أَمْ أَطْلَقَ وَسَوَاءٌ أَقَيَّدَ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ أَمْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ (مُطْلَقًا) بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ وَكَذَا إنْ قَالَ أَبَدًا أَوْ حَتَّى أَمُوتَ أَنَا أَوْ زَيْدٌ أَوْ تَمُوتِي وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِبْعَادِهِ كَالزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ قَالَ لَا أَطَأُ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت شَهْرًا مَثَلًا دُيِّنَ (أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الْآيَةَ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ مُولِيًا فِي زِيَادَةِ اللَّحْظَةِ مَعَ تَعَذُّرِ الطَّلَبِ فِيهَا لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِمُضِيِّهَا إثْمُهُ إثْمُ الْمُولِي بِإِيذَائِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ الْوَطْءِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَخَرَجَ بِالزَّوْجِ حَلِفُ سَيِّدٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ مَحْضُ يَمِينٍ كَمَا يَأْتِي وَبِيُصْبِحُ طَلَاقُهُ الشَّامِلُ لِلسَّكْرَانِ وَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَالْمَرِيضِ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَلِلْمُعَلَّقِ فِي السُّرَيْجِيَّةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الدَّوْرِ فِيهَا لِصِحَّةِ طَلَاقِهِ فِي الْجُمْلَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وبِلَيَمْتَنِعَنَّ الَّذِي لَا يُقَالُ عَادَةً إلَّا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَاجِزُ عَنْ الْوَطْءِ بِنَحْوِ جَبٍّ أَوْ شَلَلٍ أَوْ رَتْقٍ أَوْ صِغَرٍ فِيهَا بِقَيْدِهِ الْآتِي فَلَا إيلَاءَ إذْ لَا إيذَاءَ.
وَبِهَذَا الَّذِي قَرَّرْتُهُ انْدَفَعَ إيرَادُ هَذَا عَلَى الْمَتْنِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِدُخُولِ هَذَا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَبِوَطْئِهَا حَلَّفَهُ عَلَى تَرْكِ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِهِ وَبَقِيَ الْفَرْجُ إلَى آخِرِهِ حَلِفُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ الْإِحْرَامِ فَهُوَ مَحْضُ يَمِينٍ وَالْأَرْجَحُ فِي لَا أُجَامِعُكِ إلَّا فِي نَحْوِ الْحَيْضِ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ إيلَاءٌ وَبِمُطْلَقًا وَمَا بَعْدَهُ الْأَرْبَعَةُ فَأَقَلُّ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْبِرُ عَلَى الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَفِي صَبْرُهَا أَوْ يَقِلُّ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ أَرْكَانَهُ سِتَّةٌ: مَحْلُوفٌ بِهِ وَعَلَيْهِ وَمُدَّةٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجَانِ وَأَنَّ كُلًّا لَهُ شُرُوطٌ لَابُدَّ مِنْهَا (وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ) أَيْ الْإِيلَاءُ (لَا يَخْتَصُّ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ بَلْ لَوْ عَلَّقَ بِهِ) أَيْ الْوَطْءِ (طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا أَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِتْقٌ) مِمَّا لَا يَنْحَلُّ إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (كَانَ مُولِيًا) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُسَمَّى يَمِينًا لِتَنَاوُلِهَا لُغَةَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِغَيْرِهِ فَشَمِلَتْهُ الْآيَةُ وَالْغُفْرَانُ فِيهَا لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ مِنْ الْإِثْمِ كَمَا مَرَّ لَا لِلْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا الْتَزَمَهُ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْهُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى خَشْيَةَ الْكَفَّارَةِ وَكَالْحَلِفِ الظِّهَارُ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً فَإِنَّهُ إيلَاءٌ كَمَا يَأْتِي أَمَّا إذَا انْحَلَّ قَبْلَهَا كَأَنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ شَهْرُ كَذَا وَهُوَ يَنْقَضِي قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَمِينِ فَلَا إيلَاءَ.