فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَكَلَ إلَخْ) أَيْ: الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: فَيُعْمَلُ بِهِ) أَيْ: بِهَذَا الْأَصْلِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ تَعَلَّلَ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ) بِأَنْ قَالَ عِنْدِي بَيِّنَةٌ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَهَا أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْفُقَهَاءُ) إلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلِاتِّجَاهِهِ إلَى لَكِنْ فَرَّقَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَإِذَا أَمْهَلْنَاهُ ثَلَاثَةً فَأَحْضَرَ شَاهِدًا بَعْدَهَا وَطَلَبَ الْإِمْهَالَ لِيَأْتِيَ بِالشَّاهِدِ الثَّانِي أَمْهَلْنَاهُ ثَلَاثَةً أُخْرَى أَسْنَى.
(وَإِنْ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُحْلِفَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ) أَوْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ وَأَطْلَقَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (لَمْ يُمْهَلْ) إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ (وَقِيلَ) يُمْهَلُ (ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ لِلْحَاجَةِ وَخَرَجَ بِيَنْظُرَ حِسَابَهُ مَا لَوْ اسْتَمْهَلَ لِإِقَامَةِ حُجَّةٍ بِنَحْوِ أَدَاءً فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثًا كَمَا مَرَّ (وَلَوْ اسْتَمْهَلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ) لِيَنْظُرَ فِي الْحِسَابِ أَوْ يَسْأَلَ الْفُقَهَاءَ مَثَلًا (أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ) إنْ رَآهُ الْقَاضِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إنْ شَاءَ الْمُدَّعِي، رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِلْمُدَّعِي تَرْكَ الدَّعْوَى مِنْ أَصْلِهَا. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَ ذَلِكَ الْقَوْلِ إنْ شَاءَ الْمُدَّعِي إمْهَالَهُ، وَإِلَّا لَمْ يُمْهَلْ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَرُدُّهُ أَنَّ هَذِهِ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ جِدًّا، وَفِيهَا مَصْلَحَةٌ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْتَجْ لِرِضَاهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَضُرَّ الْإِمْهَالُ بِالْمُدَّعِي لِكَوْنِ بَيِّنَتِهِ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَجْلِسُ الْقَاضِي وَكَالنُّكُولِ مَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ فَلَمْ يَحْلِفْ فَإِنْ عَلَّلَ امْتِنَاعَهُ بِعُذْرٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِلَّا فَلَا.
تَنْبِيهٌ:
ادَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ وَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَاعْتِيَادُ الْقُضَاةِ خِلَافَهُ حَمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا إذَا خِيفَ هَرَبُهُ أَمَّا بَعْدَ إقَامَةِ شَاهِدٍ وَإِنْ لَمْ يُعَدِّلْ فَيُطَالَبُ بِكَفِيلٍ فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ لِلِامْتِنَاعِ لَا لِثُبُوتِ الْحَقِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثًا كَمَا مَرَّ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: فَإِذَا أَرَادَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ دَخَلَ مَعَهُ إنْ أَذِنَ، وَإِلَّا مَنَعَهُ مِنْ دُخُولِهِ كَذَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ الْقَاضِي) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُرَادَ ذَلِكَ الْقَوْلِ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ سَلَّمْنَا أَنَّ مُرَادَهُ ذَلِكَ لَكِنَّ إمْهَالَهُ لِمَشِيئَةِ الْمُدَّعِي لَا يَتَقَيَّدُ بِمَشِيئَةِ إمْهَالِهِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَوْ شَاءَ إمْهَالَهُ أَبَدًا جَازَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَمِنْ هُنَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ إنْ شَاءَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: وَكَالنُّكُولِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثًا) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: فَإِنْ أَرَادَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ دَخَلَ مَعَهُ إنْ أَذِنَ، وَإِلَّا مَنَعَهُ مِنْ دُخُولِهِ كَذَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: أَوَّلَ الْبَابِ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ) وَلَا يُزَادُ إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي أَنْوَارٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُرَادَ ذَلِكَ الْقَوْلُ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ إنْ سَلَّمْنَا أَنَّ مُرَادَهُ ذَلِكَ لَكِنَّ إمْهَالَهُ بِمَشِيئَةِ الْمُدَّعِي لَا يَتَقَيَّدُ بِمَشِيئَةِ إمْهَالِهِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَوْ شَاءَ إمْهَالَهُ أَبَدًا جَازَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ فَتَأَمَّلْ.
وَمِنْ هُنَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ إنْ شَاءَ الْقَاضِي سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَمِمَّا يَرُدُّ كَوْنَ الْمُرَادِ إنْ شَاءَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِآخِرِ الْمَجْلِسِ وَجْهٌ إذْ لَهُ تَرْكُ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: أَنَّ الْمُرَادَ إنْ شَاءَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: مَحَلَّ جَوَازِ إمْهَالِ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِ بَيِّنَتِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ نَفْسِ الْمُدَّعِي سُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ) أَيْ: بِالْمَجْلِسِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَجْلِسِ الْقَاضِي) أَيْ: مَجْلِسِ هَذَيْنِ الْخَصْمَيْنِ كَذَا فِي ع ش لَعَلَّ فِيهِ سَقْطَةً، وَالْأَصْلُ أَيْ: لَا مَجْلِسِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَالنُّكُولِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي إلَخْ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي كَامْتِنَاعِ الْمُدَّعِي مِنْ يَمِينِ الرَّدِّ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا بَعْدَ إقَامَةِ شَاهِدٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ وَاحِدًا بِلَا يَمِينٍ لَكِنَّ تَعْبِيرَ الرَّوْضِ بِالْبَيِّنَةِ مَعَ تَعْلِيلِ شَرْحِهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ، وَالنَّظَرُ فِي حَالِ الْبَيِّنَةِ مِنْ وَظِيفَةِ الْقَاضِي إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي اشْتِرَاطِ شَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْأَنْوَارِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَطَلَبَ كَفِيلًا إلَى أَنْ يُعَدَّلَا طُولِبَ أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِ إنْ لَمْ يَنْتَزِعْ الْمَالَ وَلَمْ يَحْبِسْ الْمَدْيُونَ، وَلَوْ امْتَنَعَ إلَخْ أَيْ: وَمِثْلُهُمَا الشَّاهِدُ وَيَمِينُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ) أَيْ: مِنْ إعْطَاءِ الْكَفِيلِ.
(وَمَنْ طُولِبَ) بِجِزْيَةٍ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَقَالَ: وَقَدْ كَانَ غَابَ أَسْلَمْتُ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ بَعْدَهَا حُلِّفَ الْمُسْلِمُ فَإِنْ نَكَلَ أُخِذَتْ مِنْهُ لِتَعَذُّرِ رَدِّهَا فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يُقْبَلْ وَأُخِذَتْ مِنْهُ أَوْ (بِزَكَاةٍ فَادَّعَى دَفْعَهَا إلَى سَاعٍ آخَرَ أَوْ غَلَطِ خَارِصٍ) أَوْ مَسْقَطًا آخَر نُدِبَ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ.
(وَ) أَمَّا إذَا (أَلْزَمْنَاهُ الْيَمِينَ) عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ (فَنَكَلَ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ) لِعَدَمِ انْحِصَارِ الْمُسْتَحِقِّ (فَالْأَصَحُّ) عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ (أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ) لَا لِلْحُكْمِ بِالنُّكُولِ، بَلْ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى مِلْكِ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ، وَلَوْ ادَّعَى وَلَدُ مُرْتَزِقٍ الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ لِيُثْبِتَ اسْمَهُ حُلِّفَ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُعْطَ لَا لِلْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ، بَلْ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِإِثْبَاتِ اسْمِهِ، وَهُوَ الْحَلِفُ لَمْ يُوجَدْ، وَلَوْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِمَالِ مَيِّتٍ بِلَا وَارِثٍ أَوْ نَحْوِ وَقْفٍ عَامٍّ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ حُبِسَ إلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى وَصِيُّ مَيِّتٍ عَلَى وَارِثِهِ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَيُحْبَسُ إلَى أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ طُولِبَ إلَخْ) أَشَارَ بِذَلِكَ لِمَسَائِلَ تُسْتَثْنَى مِنْ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِجِزْيَةٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ كَانَ غَابَ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: أَوْ مُسْقِطًا آخَرَ وَلَفْظَةُ نَحْوِ فِي أَوْ نَحْوِ وَقْفٍ.
(قَوْلُهُ: بِجِزْيَةٍ) أَيْ: كَامِلَةٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ) أَيْ: لِكَوْنِ دَعْوَاهُ خِلَافَ الظَّاهِرِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ غَلِطَ خَارِصٌ) أَيْ: أَوْ لَمْ يَدَّعِ دَفْعَهَا بَلْ ادَّعَى غَلَطَ خَارِصٍ بَعْدَ الْتِزَامِهِ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: وُجُوبَ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْحَوْلِ) مَعْطُوفٌ عَلَى مِلْكٍ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُعْطَ) الْأَوْلَى لَمْ يَثْبُتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَلَ مُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَالِ مَيِّتٍ إلَخْ) بِأَنْ يَدَّعِيَهُ الْقَاضِي أَوْ مَنْصُوبُهُ مُغْنِي وَأَنْوَارٌ.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ وَقْفٍ إلَخْ) أَيْ: كَالنَّذْرِ لِلْفُقَرَاءِ.
(وَلَوْ ادَّعَى وَلِيُّ صَبِيٍّ) أَوْ مَجْنُونٍ، وَلَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا (دَيْنًا لَهُ) عَلَى آخَرَ (فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ لَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ) كَمَا لَا يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ لِبُعْدِ إثْبَاتِ الْحَقِّ لِإِنْسَانٍ بِيَمِينِ غَيْرِهِ فَيُوقَفُ إلَى كَمَالِهِ (وَقِيلَ: يَحْلِفُ)؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ (وَقِيلَ: إنْ ادَّعَى مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ) أَيْ: ثُبُوتَهُ بِمُبَاشَرَتِهِ لِسَبَبِهِ (حَلَفَ)؛ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي رَجَّحَاهُ فِي الصَّدَاقِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ مَا قَالَهُ ثَمَّ لَا يُخَالِفُ مَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، وَالْمَهْرُ يَثْبُتُ ضِمْنًا لَا مَقْصُودًا، وَكَذَا الْبَيْعُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِمُبَاشَرَتِهِ، وَهُوَ مَا هُنَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ حَيْثُ تَعَلَّقَتْ الْعُهْدَةُ بِمُبَاشَرَتِهِ لِتَسَبُّبِهِ مَعَ عَجْزِ الْمَوْلَى عَنْ إثْبَاتِهِ سَاغَ لِلْوَلِيِّ إثْبَاتُهُ بِيَمِينِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْمَوْلَى، بَلْ ضَرُورَتِهِ وَمَرَّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ حُكْمُ مَا لَوْ وَجَبَ لِمَوْلًى عَلَى مَوْلًى دَيْنٌ، وَلَوْ ادَّعَى لِمُوَلِّيهِ دَيْنًا وَأَثْبَتَهُ فَادَّعَى الْخَصْمُ نَحْوَ أَدَاءً أُخِذَ مِنْهُ حَالًا وَأُخِّرَتْ الْيَمِينُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إلَى كَمَالِ الْمَوْلَى كَمَا مَرَّ.

.فَرْعٌ:

عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْتُهُ فِي التَّنْبِيهِ الَّذِي قَبْلَ الْفَصْلِ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ خَارِجٌ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْعَيْنِ فَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي وَأَقَامَ شَاهِدًا جَازَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ لَاسِيَّمَا إنْ امْتَنَعَ بَائِعُهُ مِنْ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ أَثْبَتَ بِهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ لَكِنَّهُ لَمَّا انْتَقَلَ مِنْهُ إلَيْهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ إثْبَاتِهِ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَنَظِيرُهُ الْوَارِثُ فَإِنَّهُ يُثْبِتُ بِهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ مُنْتَقِلًا مِنْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ: لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعَيْنٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِهَا وَيَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ أَوْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةُ.
فَائِدَةٌ:
قَدْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ مِنْ مُدَّعًى عَلَيْهِ كَفَتْ يَمِينُهُ كَمَا يَأْتِي فِي الدَّاخِلِ بِقَيْدِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنْ ادَّعَى مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ حَلَفَ) تَضْعِيفُ هَذَا لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ ثَمَّ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ جَرَى عَلَى كَذَا، وَهُوَ فِعْلُ نَفْسِهِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّ مُوَلِّيَهُ يَسْتَحِقُّ كَذَا، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ش م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) أَشَارَ بِهِ لِمَا يُسْتَثْنَى مِنْ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَجْنُونٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَصِيًّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَوْ ادَّعَى وَلِيُّ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ دَيْنًا لَهُ عَلَى إنْسَانٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ فَلَا يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْوَلِيِّ، وَلَوْ أَقَامَ الْوَلِيُّ شَاهِدًا لَا يَحْلِفُ مَعَهُ، وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الصَّبِيِّ لَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ إذَا أَنْكَرَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَقَيِّمُ الْمَسْجِدِ وَالْوَقْفِ كَالْوَلِيِّ فِي الدَّعْوَى وَالدَّعْوَى عَلَيْهِمْ، وَلَوْ ادَّعَى قَيِّمُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَفَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْمَالِ وَلَا يَقُولُ إلَيَّ وَقَيِّمُهُ يَقُولُ: فِي الدَّعْوَى وَيَلْزَمُكَ تَسْلِيمُهُ إلَيَّ. اهـ.