فصل: فصل: السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِعَارَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِلرَّاهِنِ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ لِأَمَةِ وَلَدِهِ.
(قَوْلُهُ: قُلْت هُوَ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ سم مَنْعُهُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ رَدِّهِ) مُعَلَّقٌ بِالصِّلَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ.
(قَوْلُهُ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يَلْزَمُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَى لِأَنَّ قُوَّةَ وَقَوْلَهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَى فَلَا يَنْفَسِخُ.
(قَوْلُهُ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ) سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ تَغَيُّبِ الْحَشَفَةِ أَمْ بَعْدَهُ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ مَعَهُ وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِهَا أَيْ الْقِيمَةِ قَوْلُ الْأَبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا فِيهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا بِهِ فِيهِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْمَهْرِ. اهـ. سم وَزَادَ ع ش وَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ إنْ أَيْسَرَ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُبَعَّضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَوَجَبَا) أَيْ قِيمَتُهَا وَمَهْرُهَا.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ) أَيْ الْأَبَ.
(قَوْلُهُ: لِأَخِيهِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَأَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا يَجِبُ قِيمَتُهُ جَزْمًا نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْمَغْرُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إلَخْ أَيْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ: مِلْكِهِ لَهَا) فِيهِ قَلْبٌ وَالْأَصْلُ مِلْكِهَا لَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: الْمِلْكِ فِيهَا لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا) أَيْ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ. اهـ. سم.
(وَ) يَحْرُمُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْأَصْلِ مِنْ النَّسَبِ الْحُرِّ (نِكَاحُهَا) أَيْ أَمَةِ وَلَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ مَرَّ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُوسِرِ كَمَا أَفْهَمَتْهُ عِلَّتُهُمْ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ قُوَّةَ شُبْهَتِهِ فِي مَالِهِ اسْتِحْقَاقَهُ الْإِعْفَافَ عَلَيْهِ صَيَّرَتْهُ كَالشَّرِيكِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى أَصْلٍ قِنٍّ كَأَمَةِ أَصْلٍ عَلَى فَرْعِهِ وَأَمَةِ فَرْعِ رَضَاعٍ عَلَى أَصْلِهِ قَطْعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَنْعِ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمُوسِرِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ تَصْرِيحُ صَاحِبِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ.
(قَوْلُهُ: شُبْهَتِهِ، وَقَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقُهُ) ضَبَّبَ عَلَيْهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ عَطْفُ بَيَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَفْعُولُ شُبْهَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ شُبْهَةَ اسْمُ عَيْنٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إلَى لِأَنَّ قُوَّةَ وَقَوْلَهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَى فَلَا يَنْفَسِخُ.
(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَشَارَ بِهِ-.
إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَنِكَاحُهَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطْءُ وَلَدِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: الْحُرِّ) نَعْتٌ لِأَصْلِ.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي: عَلَى الْأَبِ الْحُرِّ الْكُلِّ أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ الْكُلِّ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إعْفَافُهُ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْوَلَدِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْإِعْفَافِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَنْعِ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ وَقَوْلُهُ: فِي الْمُوسِرِ أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ تَصْرِيحَ صَاحِبِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ. اهـ. سم أَقُولُ وَيُفِيدُ الْفَرْقُ مُوَافَقَةَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِلشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُوَّةَ شُبْهَتِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: شُبْهَتِهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقَهُ إلَخْ قَدْ ضَبَّبَ الشَّارِحُ عَلَيْهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ عَطْفُ بَيَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَفْعُولُ شُبْهَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ شُبْهَةً اسْمُ عَيْنٍ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ شُبْهَةً اسْمُ عَيْنٍ فِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالشُّبْهَةُ بِالضَّمِّ: الِالْتِبَاسُ وَالْمِثْلُ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقَهُ مَفْعُولُ شُبْهَةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) أَيْ نِكَاحُ أَمَةِ الْفَرْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَصْلٍ قِنٍّ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.
(فَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ وَالِدِهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ) حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ وَكَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ (لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ دَوَامًا لِقُوَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ ابْتِدَاءً وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَفِعْ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِطُرُوِّ يَسَارٍ وَتَزَوُّجِ حُرَّةٍ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهِ قِنًّا أَوْ الْوَلَدِ مُعْسِرًا لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الْوَلَدِ قَطْعًا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هَذَا التَّقْيِيدُ لَا فَائِدَةَ لَهُ مَرْدُودٌ بِذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ يَنْفُذْ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حِينَ نَكَحَهَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ انْتَهَى فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا كُلُّهُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا لِلشُّبْهَةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الْوَلَدِ) قَدْ يُشْكِلُ ذِكْرُ الطُّرُوِّ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ أَبِيهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِعَدَمِ طُرُوُّ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ حَاصِلٌ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ أَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ تَصْوِيرُ حَالَةِ الْحِلِّ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا تَصْوِيرُ طُرُوُّ الْمِلْكِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُكَاتَبُ بَعْدَ تَزَوُّجِ الْأَبِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَمَةُ) أَيْ أَمَةُ ابْنِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ) كَأَنْ أَيْسَرَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِيَسْرَةِ وَلَدِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَلَوْ أَحْبَلَ الْأَبُ الْأَمَةَ بَعْدَ مِلْكِ وَلَدِهِ لَهَا هَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا مَرَّ أَوْ لَا تَصِيرُ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ الْوَطْءِ النِّكَاحُ الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: قِنًّا) أَيْ أَوْ مُبَعَّضًا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ إلَخْ.
(وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ) لِأَنَّ شُبْهَتَهُ فِي مَالِهِ أَقْوَى مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ (فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) وَفَارَقَ الِابْنَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ الْمُكَاتَبِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِمَالِ الْفَرْعِ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى لَنَا قَوْلٌ إنَّهُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ مَلَكَهُ مُكَاتَبُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مِلْكُ الْبَعْضِ وَعَدَمُ الْعِتْقِ إذْ الْمُكَاتَبُ نَفْسُهُ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الْكِتَابَةِ انْتَهَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ قَطْعًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ شُبْهَتَهُ) أَيْ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ فِي مَالَهُ أَيْ الْمُكَاتَبُ وَقَوْلُهُ: مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ أَيْ فِي مَالِ وَلَدِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ وَقَالَ شَارِحُهُ إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ الْمُكَاتَبُ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ آنِفًا وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ.
(قَوْلُهُ: بَعْضُ سَيِّدٍ إلَخْ) أَيْ أَصْلُ سَيِّدٍ أَوْ فَرْعُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: نَفْسِهِ) لَعَلَّهُ مُقَدَّمٌ عَنْ مُؤَخَّرٍ وَالْأَصْلُ إذْ الْمُكَاتَبُ لَوْ مَلَكَ أَبَا نَفْسِهِ إلَخْ.

.فصل: السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ:

ِذَلِكَ الْإِذْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ الَّذِي هُوَ نَفْيُ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ، وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ لِإِفَادَةِ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِنَفْيِ الضَّمَانِ بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ وَالْمَعْنَى؛ لِأَنَّ نَفْيَ الضَّمَانِ هُوَ الْأَصْلُ فَلَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ سَبَبٍ لَهُ حُرٍّ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ نَعَمْ الْأَحْسَنُ لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْت بِإِذْنِهِ قَيْدٌ لِمُقَابِلِ الْجَدِيدِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ عَلَى الْجَدِيدِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ وَعَلَى الْقَدِيمِ لَابُدَّ مِنْهُ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ لَوْلَا مَا قَرَّرْته السَّيِّدُ لَا يَضْمَنُ ذَلِكَ عَلَى الْجَدِيدِ وَفِي الْقَدِيمِ يَضْمَنُهُ إنْ أَذِنَ (مَهْرًا وَنَفَقَةً) أَيْ مُؤْنَةً بَلْ غَالِبُ الْفُقَهَاءِ يُطْلِقُونَهَا عَلَيْهَا (فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا تَصْرِيحًا وَلَا تَعْوِيضًا بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ عِنْدَ إذْنِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَهْرِ إنْ عَلِمَهُ لَا النَّفَقَةِ إلَّا فِيمَا وَجَبَ مِنْهَا قَبْلَ الضَّمَانِ وَعَلِمَهُ.
(وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) كَذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ رَضِيَ بِصَرْفِ كَسْبِهِ فِيهِمَا وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ بَلْ الْحَادِثُ (بَعْدَ النِّكَاحِ) وَوُجُوبِ الدَّفْعِ وَهُوَ فِي مَهْرِ مُفَوِّضَةٍ بِفَرْضٍ صَحِيحٍ أَوْ وَطْءٍ وَمَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالْعَقْدِ وَالْمُؤَجَّلِ بِالْحُلُولِ وَفِي النَّفَقَةِ بِالتَّمْكِينِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي إذْنِهِ لَهُ فِي الضَّمَانِ كَسْبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الضَّمَانُ عَنْهُ لِثُبُوتِ الْمَضْمُونِ حَالَةَ الْإِذْنِ ثُمَّ لَا هُنَا كَمَا مَرَّ (الْمُعْتَادِ) كَالْحِرْفَةِ (وَالنَّادِرِ) كَلُقَطَةٍ وَوَصِيَّةٍ، وَكَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِمَا بِالْكَسْبِ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيُؤَدِّي مِنْهُ النَّفَقَةَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا نَاجِزَةٌ ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِلْمَهْرِ الْحَالِّ حَتَّى يَفْرُغَ ثُمَّ يُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ وَلَا يُدَّخَرُ مِنْهُ شَيْءٌ لِلنَّفَقَةِ أَوْ الْحُلُولِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِمَا وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يُصْرَفُ لِلْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ لِلنَّفَقَةِ حَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ الْمَهْرَ كُلَّهُ.
وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَقَالَتَيْنِ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ لِأَنَّهُمَا دَيْنٌ فِي كَسْبِهِ فَيَصْرِفُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ (فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَ) يَجِبَانِ (فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ) وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ (وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَكَانَ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْكَسْبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْقِنَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا حَصَلَ بِكَسْبِهِ وَإِنْ وَفَرَّهُ السَّيِّدُ تَحْتَ يَدِهِ بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِهِ فَلَهُ فِيهِ نَوْعُ اسْتِقْلَالٍ وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا فَإِذَا لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا بِهِ كُمِّلَ مِنْ الْآخَرِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ) أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَدَّرَ لَهُ (فَفِي ذِمَّتِهِ) يُطَالَبُ بِهِ إذَا عَتَقَ لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (وَفِي قَوْلٍ عَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّ الْإِذْنَ لِمَنْ هَذَا حَالُهُ الْتِزَامٌ لِلْمُؤَنِ.