فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ رَدِيئًا) أَيْ، وَإِنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ وَالِاسْتِبْدَالُ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ وَقَدْ يَمْنَعُ الظُّهُورَ بَلْ الشُّمُولَ لِلْمُعَيَّنِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ سم.
(قَوْلُهُ تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ إلَخْ) هُوَ مُشْكِلٌ إنْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَنَّ الثَّمَنَ مُعَيَّنٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ فَإِنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ لَا رَدُّ الْمُعَيَّنِ وَطَلَبُ بَدَلِهِ ع ش ورَشِيدِيٌّ زَادَ سم لَكِنْ قَوْلُهُ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الرَّدِيءَ وَالْمَعِيبَ غَيْرُ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ بِالْكُلِّيَّةِ صَرِيحٌ فِي التَّصْوِيرِ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَحِينَئِذٍ فَفِي ذِكْرِ هَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الشِّقِّ مَا لَا يَخْفَى. اهـ.
أَقُولُ وَلِذَا أَخَّرَ الْمُغْنِي وَالْمَنْهَجُ هَذَا الْكَلَامَ بِتَمَامِهِ وَذَكَرَاهُ فِي شَرْحِ: وَإِلَّا أَبْدَلَ وَبَقِيَا.
(قَوْلُهُ الْجَيِّدَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَرَدَّهُ) أَيْ قَوْلُ الْبَغَوِيّ، وَكَذَا ضَمِيرُ بِأَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ ثَمَنٌ إلَخْ) نَعْتُ عَبْدٍ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ غَلَّطَهُ) أَيْ الْبَغَوِيّ (فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي عَبْدِ ثَمَنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَالَ وَإِنَّمَا إلَخْ) أَيْ قَالَ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ أَوْلَى) وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْعَيْبَ فِي الْمُتَقَوِّمِ يُمْكِنُ زَوَالُهُ بِخِلَافِ الرَّدَاءَةِ فِي الْمِثْلِيِّ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالصَّوَابُ إلَخْ) أَيْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الرَّدِيءِ وَمَسْأَلَةِ الْمَعِيبِ.
(قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهُوَ مِثْلُ الرَّدِيءِ وَقِيمَةُ الْمَعِيبِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ أَيْ لَا مَا رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَبِهِ جَزَمَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ) قَالَ فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ لَزِمَ الشَّفِيعُ قِيمَتَهُ مَعِيبًا حَيْثُ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُ الرَّدِيءِ مِنْ الشَّفِيعِ، وَلَوْ قَبِلَ أَيْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ انْتَهَى. اهـ. سم وَوَافَقَهُ أَيْ ابْنُ الْمُقْرِي النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعِيبِ وَالرَّدِيءِ إذْ ضَرَرُ الرَّدَاءَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْعَيْبِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَيْبِهِ رَدَاءَتُهُ. اهـ.
قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ إلَخْ أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبُولُ الرَّدِيءِ وَيَجِبُ قَبُولُ قِيمَةِ الْمَعِيبِ وَاعْتَمَدَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ.
وَقَالَ سم وَالْوَجْهُ أَنَّ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ إنَّمَا تُتَّجَهُ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي صُورَةِ الْعَبْدِ بِالْعَيْنِ وَفِي صُورَةِ الرَّدِيءِ فِي الذِّمَّةِ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ اسْتِوَاءُ الْحُكْمِ فِيهِمَا حَتَّى يُعْتَبَرَ مَا ظَهَرَ فِيهِمَا فِي صُورَةِ الْعَيْنِ دُونَ الذِّمَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْحَطِّ وَقَبُولِ الرَّدِيءِ أَوْ الْمَعِيبِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّمَنِ) أَيْ إذَا حُطَّ بَعْضُهُ.
(قَوْلُهُ فَسَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ إلَخْ) بِخِلَافِ الرَّدِيءِ أَوْ الْمَعِيبِ فَلَا يَسْرِي فَلَا يُعْطِيهِ إلَّا الْجَيِّدَ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ اللُّزُومِ وَمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ اللُّزُومِ ثَبَتَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْأَوْلَى وَهَذَا الْفَرْقُ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْبَغَوِيّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ وَدَفَعَ عَمَّا فِيهَا فَخَرَجَ الْمَدْفُوعُ مُسْتَحَقًّا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَدَفَعَ إلَخْ أَيْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَاقِعِ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَبْدَلَ وَبَقِيَا) وَلِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُ الشِّقْصِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَّعَ بِتَسْلِيمِهِ وَيَحْبِسُهُ إلَى أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَّعَ إلَخْ كَأَنْ دَفَعَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِلَا إجْبَارٍ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ. اهـ.
قَوْلُهُ الْمَتْنِ (إنْ جَهِلَ) أَيْ كَوْنَهُ مُسْتَحَقًّا بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا إنْ عَلِمَ إلَخْ) قَدْ يَشْكُلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ دَفْعَ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِمَالِهِ تَقْصِيرٌ يُنَافِي الْفَوْرِيَّةَ فَلْيُحْمَلْ هَذَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَفُتْ الْفَوْرِيَّةُ بِأَنْ تَدَارَكَ فَوْرًا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا كَتَمَلَّكْتُ الشِّقْصَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ لَمْ تَبْطُلْ جَزْمًا وَعَلَيْهِ إبْدَالُهُ، وَإِنْ دَفَعَ رَدِيئًا لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ عَلِمَ أَوْ جَهِلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا بَقِيَ حَقُّهُ) أَيْ الشَّفِيعِ فِيمَا إذَا دَفَعَ مُسْتَحَقًّا بِصُورَتَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ) أَيْ الثَّانِي (قَوْلَهُ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ)، وَعَلَيْهِ لَابُدَّ مِنْ الْفَوْرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ كَبَيْعٍ وَوَقْفٍ)، وَلَوْ مَسْجِدًا (وَإِجَارَةٍ صَحِيحٌ)؛ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ فِي مِلْكِهِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ فَكَانَ كَتَصَرُّفِ الْوَلَدِ فِيمَا وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ (وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ) ابْتِدَاءً (كَالْوَقْفِ) وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِذَا أَمْضَى الْإِجَارَةَ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي (وَأَخَذَهُ) لِسَبْقِ حَقِّهِ وَالْمُرَادُ بِالنَّقْضِ الْأَخْذُ لَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلَّفْظِ فَقَوْلُهُ وَأَخَذَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ (وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَوْ يَنْقُضَ وَيَأْخُذَ بِالْأَوَّلِ)؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَحِيحٌ وَرُبَّمَا كَانَ أَحَدُهُمَا ثَمَنَهُ أَقَلَّ أَوْ جِنْسَهُ أَيْسَرَ عَلَيْهِ وَأَوْ هُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ الْوَاجِبَةِ فِي حَيِّزِ بَيَّنَ لَكِنْ الْفُقَهَاءُ كَثِيرًا مَا يَتَسَامَحُونَ فِي ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) مَعْمُولُ نَقْضُ ش.
(قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ أَيْ أَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ فَإِنْ أَخَّرَ الْأَخْذَ لِزَوَالِهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ وَإِنْ شَفَعَ بَطَلَ الرَّهْنُ لَا الْإِجَارَةُ فَإِنْ فَسَخَهَا فَذَاكَ، وَإِنْ قَرَّرَهَا فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي. اهـ.
وَقَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ قَدْ يَشْكُلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الطَّلَبُ لَا التَّمَلُّكُ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِمَا إذَا شَرَعَ فِي الْأَخْذِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْفَصْلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ نَعَمْ لَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ حَالًا وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (صَحِيحٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ قَبْضَ الشِّقْصِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ مِنْ الشَّرِيكِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ قَبْلَ عِلْمِ الشَّفِيعِ وَرِضَاهُ بِالْقَبْضِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي الْعَقَارِ دُونَ الْمَنْقُولِ كَالْحَيَوَانِ فَلَابُدَّ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ مِنْ إذْنِ الشَّرِيكِ، وَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ أَنَّ الْيَدَ عَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ) أَيْ مِلْكُهُ لِإِمْكَانِ أَخْذِ الشَّفِيعِ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَكَانَ كَتَصَرُّفِ الْوَلَدِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِنُفُوذِهِ لَكِنْ تَصَرُّفُ الْوَلَدِ يَمْنَعُ رُجُوعَ الْأَبِ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ لِلشَّفِيعِ نَقْضَهُ وَالْأَخْذَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) مَعْمُولٌ لِلنَّقْضِ وَمِنْهُ مَا لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ وَمَاتَ وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ فَلَهُ نَقْضُ ذَلِكَ وَأَخْذُ الشِّقْصِ وَدَفْعُ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ لِلْوَارِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ش. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مِمَّا لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ لَوْ وُجِدَ ابْتِدَاءً. اهـ.
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ ابْتِدَاءً هُنَا مَعْمُولٌ لِلشُّفْعَةِ إلَخْ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ وَالْهِبَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَوْ هُنَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَرَدَدْتُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا أَمْضَى إلَخْ) أَيْ الشَّفِيعُ بِأَنْ طَلَبَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ الْآنَ وَأَخَّرَ التَّمَلُّكَ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ أَخَذَ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي لِحُصُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ أَيْ أَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ فَإِنْ أَخَّرَ الْأَخْذَ لِزَوَالِهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِنْ شَفَعَ بَطَلَ الرَّهْنُ لَا الْإِجَارَةُ فَإِنْ فَسَخَهَا فَذَاكَ، وَإِنْ قَرَّرَهَا فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي.
انْتَهَى وَقَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ قَدْ يَشْكُلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الطَّلَبُ لَا التَّمَلُّكُ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِمَا إذَا شَرَعَ فِي الْأَخْذِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْفَصْلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ نَعَمْ لَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ حَالًا، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ الْأَوْلَى فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ حَمْلُ الْأَخْذِ فِي قَوْلِ الْعُبَابِ فَإِنْ أَخَّرَ الْأَخْذَ إلَخْ عَلَى الطَّلَبِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا عَلَى التَّمَلُّكِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالنَّقْضِ الْأَخْذُ) بِأَنْ يَقُولَ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ. اهـ. ع ش.

.فَرْعٌ:

لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ قُلِعَ ذَلِكَ مَجَّانًا لِعُدْوَانِ الْمُشْتَرِي نَعَمْ إنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يُقْلَعْ مَجَّانًا فَإِنْ قِيلَ الْقِسْمَةُ تَتَضَمَّنُ غَالِبًا رِضَا الشَّفِيعِ بِتَمَلُّكِ الْمُشْتَرِي أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُتَصَوَّرُ بِصُوَرٍ: مِنْهَا أَنْ يُظْهِرَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ هِبَةٌ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ بِأَقَلَّ أَوْ يَظُنُّ الشَّفِيعُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلٌ لِلْبَائِعِ فِيهَا وَلِبِنَاءِ الْمُشْتَرِي وَغِرَاسِهِ حِينَئِذٍ حُكْمُ بِنَاءِ الْمُسْتَعِيرِ وَغِرَاسِهِ أَيْ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّمَلُّكِ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَالتَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يُكَلَّفُ تَسْوِيَةَ الْأَرْضِ إذَا اخْتَارَ الْقَلْعَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِهِ فَإِنْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ نَقْصٌ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ عَلَى صِفَتِهِ أَوْ يَتْرُكُ وَيَبْقَى زَرْعُهُ إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ بِلَا أُجْرَةٍ وَلِلشَّفِيعِ تَأْخِيرُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَهُ، وَفِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى أَوَانِ جُذَاذِ الثَّمَرَةِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا تُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِالْمَأْخُوذِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي إحْدَاثَ بِنَاءٍ وَادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ قَدِيمٌ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا قَوْلَهُمَا أَوْجَهُهُمَا لَا إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِعُدْوَانِ الْمُشْتَرِي أَيْ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ وَقَدْ فُعِلَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ وَقَوْلُهُ لَا تُسْتَحَقُّ أَيْ بِأَنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَأَبَّرَتْ قَبْلَ الْأَخْذِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ لَا أَيْ لَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ.
(وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ) وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَتَعَارَضَتَا (صُدِّقَ الْمُشْتَرِي) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ مِنْ الشَّفِيعِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الشَّفِيعُ وَأَخَذَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَذَّبَهُ الْحِسُّ كَأَنْ ادَّعَى أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفُ دِينَارٍ وَهُوَ يُسَاوِي دِينَارًا لَمْ يُصَدَّقْ وَفِيهِ نَظَرٌ مَأْخَذُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِي شِرَاءِ زُجَاجَةٍ بِأَلْفٍ وَهِيَ تُسَاوِي دِرْهَمًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْحِسَّ لَا يُكَذِّبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَبْنَ بِذَلِكَ قَدْ يَقَعُ (وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي) فِي زَعْمِ الشَّفِيعِ (الشِّرَاءَ)، وَإِنْ كَانَ الشِّقْصُ فِي يَدِهِ (أَوْ) أَنْكَرَ (كَوْنَ الطَّالِبِ شَرِيكًا) فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا وَيَحْلِفُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِشَرِكَتِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ بَتًّا وَأَخَذَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا عُدُولَ عَنْ بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ إذْ قَدْ يَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ فِي غَايَةِ الرُّشْدِ وَالْيَقَظَةِ وَانْتَفَى احْتِمَالُ غَرَضِ مَا لَهُ فِي ذَلِكَ الشِّقْصِ بِأَزْيَدَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا لِخِسَّتِهِ وَخِسَّةِ مَحَلِّهِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَإِنَّهُ لَا شُبْهَةَ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فِي اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ عَادَةً وَتَكْذِيبُ الْحِسِّ لَهُ وَلَا تَرِدُ مَسْأَلَةُ الزُّجَاجَةِ؛ لِأَنَّ الْغَبْنَ فِيهَا إنَّمَا أَمْكَنَ مِنْ جِهَةِ اشْتِبَاهِهَا بِالْجَوْهَرَةِ الَّتِي يُرْغَبُ فِيهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَأَتَّى فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ. اهـ.