فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ بَيِّنَةٌ إلَخْ) أَيْ إذَا تَعَرَّضَتْ لِكَوْنِهَا فِي إجَارَةِ الْحَاضِرِ أَوْ رَهْنِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ مِلْكُهُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ) وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ مَالٍ لِغَرِيمِهِ حَتَّى يَأْخُذَ دَيْنَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْعَيْنِ الَّذِي لَا عَلَقَةَ لَهُ فِيهَا، وَهُنَا فِي حَقِّ التَّوَثُّقِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا نِهَايَةٌ.
وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إلَخْ أَيْ عَلَى مُخْتَارِهِ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّارِحِ فَمَحَلُّهُ فِي الدَّيْنِ كَمَا مَرَّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَيَأْتِي فِي ضَابِطِ الْحَالِفِ.
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هِيَ لِي وَفِي يَدِي فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَحَكَمَ الْحَاكِمُ لَهُ بِهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إنْ كَانَ ذُو الْيَدِ حَاضِرًا وَيَنْفُذُ إنْ كَانَ غَائِبًا وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْقَضَاءِ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْغَائِبُ مُنْكِرًا أَوْ مُتَوَارِيًا أَوْ مُتَعَزِّزًا أَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى عَلَى مَا مَرَّ ع ش.
الثَّانِي: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ وَكِيلًا وَلَا وَلِيًّا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ غَيْرَ مُنْتَقِلٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُنْتَقِلًا مِنْهُ إلَيْهِ أَيْ: أَوْ كَانَ عَيْنًا لِمَدِينِهِ لَهُ بِهَا تَعَلُّقٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي فِي ضَابِطِ الْحَالِفِ فَمِنْ الْأَوَّلِ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ عَلَى بَائِعِهِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ مِنْ فُلَانٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى فَسَادَ الْبَيْعِ لِإِقْرَارِهِ قَبْلَهُ بِغَصْبِهَا؛ لِأَنَّهُ هُنَا يُثْبِتُ حَقًّا لِنَفْسِهِ هُوَ فَسَادُ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ بِإِقْرَارِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ حَقًّا لِآدَمِيٍّ وَمِنْهُ دَعْوَى دَائِنِ مَيِّتَةٍ أَنَّ لَهَا مَهْرًا عَلَى زَوْجِهَا وَدَعْوَى زَوْجَةٍ دَيْنًا لِزَوْجِهَا فَلَا تُسْمَعَانِ وَإِنْ كَانَ لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الدَّائِنِ وَنَفَقَتُهَا فِي الثَّانِيَةِ وَمِنْ الثَّانِي مَا لَوْ اشْتَرَى سَهْمًا شَائِعًا مِنْ مِلْكٍ وَأَثْبَتَ فِي غَيْبَةِ الْبَائِعِ أَنَّ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ هُوَ الَّذِي خَصَّهُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ فَادَّعَى أَخُوهُ أَنَّ أَبَانَا وَهَبَنِي ذَلِكَ الْمِلْكَ كُلَّهُ هِبَةً لَازِمَةً وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي شَاهِدًا بِأَنَّ الْأَبَ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مِلْكًا لِغَيْرِهِ مُنْتَقِلًا مِنْهُ إلَيْهِ كَالْوَارِثِ فِيمَا يَدَّعِيهِ لِمُوَرِّثِهِ بِخِلَافِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَمِنْهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي دَعْوَى الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَمِنْهُ مَا لَوْ أَقَرَّ مَنْ لَهُ أَخٌ بِمِلْكٍ لِابْنِهِ فُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ فَادَّعَى الْأَخُ أَنَّهُ الْوَارِثُ وَأَنَّ الْمُقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُقَرِّ بِهِ مِمَّنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَبَطَلَ إقْرَارُ الْمَيِّتِ بِبُنُوَّتِهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ ادَّعَى دَارًا بِيَدِ بَكْرٍ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ الْمُشْتَرِي لَهَا مِنْ عَمْرٍو الْمُشْتَرِي لَهَا مِنْ بَكْرٍ فَأَنْكَرَ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ بِالْبَيْعَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعَانِ) إلَّا تَبَعًا كَدَعْوَى دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتَةِ وَنَفَقَتِهَا عَلَى زَوْجِهَا لِقَصْدِ الْوَفَاءِ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يُحْتَمَلُ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ، وَكَلَامُهُ السَّابِقُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا ثَبَتَ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ يُصَرِّحُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا تُسْمَعَانِ) أَيْ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْ مَهْرِ الْمَيِّتَةِ وَدَيْنِ الزَّوْجِ لَا يَنْتَقِلُ لِلْمُدَّعِي وَإِنْ كَانَ لَوْ ثَبَتَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا يَنْتَقِلُ وَمَا لَا لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَقُّ لَكِنْ يُتَأَمَّلُ الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مُدَّعَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ تَعَلُّقُ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَ الشَّارِحِ وَمِنْهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ إلَخْ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ الْفَرْقُ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ) يُتَأَمَّلُ كَوْنُ ذَلِكَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ مَا لَوْ أَقَرَّ مَنْ لَهُ أَخٌ بِمِلْكٍ لِابْنِهِ فُلَانٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ كَوْنِ هَذَا مِنْ الثَّانِي وَأَنَّ الْمُدَّعَى فِيهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ يَنْتَقِلُ مِنْهُ لِلْمُدَّعِي فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ أَنَّهُ الْوَارِثُ وَأَنَّ الْمُقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ وَوَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ لَيْسَ حَقًّا لِلْمَيِّتِ مُنْتَقِلًا لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حَقٌّ كَذَلِكَ وَهُوَ الْإِرْثُ.
(قَوْلُهُ الثَّانِي إلَخْ).

.فَرْعٌ:

لَوْ ادَّعَى جَارِيَةً عَلَى مُنْكِرِهَا فَاسْتَحَقَّهَا بِحُجَّةٍ وَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ مَا يَقُولُ وَلَمْ يَبْطُلْ الْإِيلَادُ وَحُرِّيَّةُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ الْجَارِيَةُ عَلَى ذَلِكَ، إذْ لَا يُرْفَعُ مَا حُكِمَ بِهِ بِرُجُوعٍ مُحْتَمَلٍ فَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ، إنْ لَمْ تَعْتَرِفْ هِيَ بِالزِّنَا وَيَلْزَمُهُ الْأَرْشُ، إنْ نَقَصَتْ وَلَمْ يُولِدْهَا، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ إنْ أَوْلَدَهَا، وَلَا يَطَؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِشِرَاءٍ جَدِيدٍ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ شِرَائِهَا أَوْ بَعْدَهُ عَتَقَتْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ، وَوُقِفَ وَلَاؤُهَا إنْ مَاتَ قَبْلَ شِرَائِهَا، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَنْكَرَ صَاحِبُ الْيَدِ وَحَلَفَ أَنَّهَا لَهُ وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، فَيَأْتِي فِيهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِيهَا، فَلَا تَكُونُ زَانِيَةً بِإِقْرَارِهِ، وَلَا يَبْطُلُ الْإِيلَادُ وَلَا حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ، وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالْأَرْشُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ، وَلَا يَطَؤُهَا إلَّا بِشِرَاءٍ جَدِيدٍ، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ وَوَقَفَ وَلَاؤُهَا، وَيَجِبُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا فِي الْحَالَيْنِ، رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ، وَكَذَا فِي الْمُغَنِّي وَالْأَنْوَارِ، إلَّا قَوْلُهُ: فَلَا تَكُونُ زَانِيَةً بِإِقْرَارِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى أَوْ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِأَنَّهَا لِلْغَائِبِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَا وَلِيًّا) أَيْ وَلَا نَاظِرًا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ السَّمَاعِ فِيمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ لِمَدِينَةٍ) الْأَوْفَقُ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ لَهُ بِهَا تَعَلُّقٌ) أَيْ ثَابِتٌ بِالْفِعْلِ وَسَابِقٌ عَلَى الدَّعْوَى وَالْإِثْبَاتِ، بِخِلَافِ التَّعَلُّقِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: وَمِنْهُ دَعْوَى دَائِنِ مَيِّتَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ:
وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ إلَخْ أَوْ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فِي شَرْحِ: وَإِذَا ثَبَتَ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ.
(قَوْلُهُ فَمِنْ الْأَوَّلِ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُنْتَقِلِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ أَقَرَّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ لِإِقْرَارِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَسَادِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سُمِعَتْ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ: فَمِنْ الْأَوَّلِ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُسْمَعَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَوْ ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ: تَبَعًا كَدَعْوَى دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتَةِ، وَنَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلَوْ بِقَصْدِ وَفَاءِ الدَّيْنِ أَوْ النَّفَقَةِ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ: وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ إلَخْ، وَصَرِيحُ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فِي شَرْحِ: وَإِذَا ثَبَتَ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ سم.
(قَوْلُهُ حَقُّ الدَّائِنِ) أَيْ فِي الْأُولَى.
(قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ) يَعْنِي إذَا عَجَزَ عَنْ شَاهِدٍ آخَرَ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ) يُتَأَمَّلُ كَوْنُ ذَلِكَ مِنْهُ سم، وَلَك أَنْ تَقُولَ: وَجْهُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِي مَا يَشْمَلُ قَوْلَ الشَّارِحِ: أَيْ أَوْ كَانَ لِمَدِينِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ أَقَرَّ مَنْ لَهُ أَخٌ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ كَوْنِ هَذَا مِنْ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فِيهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ مُنْتَقِلٌ مِنْهُ لِلْمُدَّعِي، فَإِنَّ الْمُدَّعَى بِهِ أَنَّهُ الْوَارِثُ وَأَنَّ الْمُقِرَّ بِبُنُوَّتِهِ وَلَوْ عَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ، وَوَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ لَيْسَ حَقًّا لِلْمَيِّتِ مُنْتَقِلًا مِنْهُ لِلْمُدَّعِي، إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حَقٌّ كَذَلِكَ وَهُوَ الْإِرْثُ سم.
(قَوْلُهُ بِالْبَيْعَيْنِ) أَيْ بَيْعِ بَكْرٍ لِعَمْرٍو وَبَيْعِ عَمْرٍو لِزَيْدٍ، وَأَمَّا بَيْعُ زَيْدٍ لِلْمُدَّعِي فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ.
(وَمَا قَبْلَ إقْرَارِ عَبْدٍ) أَيْ: قِنٍّ (بِهِ كَعُقُوبَةٍ) لِآدَمِيٍّ مِنْ قَوَدٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيرٍ (فَالدَّعْوَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْجَوَابُ) لِيُرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَى قَوْلِهِ لِقُصُورِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ دُونَ سَيِّدِهِ أَمَّا عُقُوبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهَا مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ (وَمَا لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ (كَأَرْشٍ) لِعَيْبٍ وَضَمَانِ مُتْلَفٍ (فَعَلَى السَّيِّدِ) الدَّعْوَى بِهِ وَالْجَوَابُ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَهُ الرَّقَبَةُ وَهِيَ حَقُّ السَّيِّدِ دُونَ الْقِنِّ فَلَا تُسْمَعُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَحْلِفُ كَالْمُتَعَلِّقِ بِذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُؤَجَّلِ نَعَمْ الدَّعْوَى وَالْجَوَابُ عَلَى الرَّقِيقِ فِي نَحْوِ قَتْلٍ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ بِمَحَلِّ اللَّوْثِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ وَذَلِكَ لِتَتَعَلَّقَ الدِّيَةُ بِرَقَبَتِهِ إذَا أَقْسَمَ الْوَلِيُّ وَقَدْ يَكُونَانِ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي نِكَاحِهِ وَنِكَاحِ الْمُكَاتَبَةِ لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهِ عَلَى إقْرَارِهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُتَعَلَّقَهُ الرَّقَبَةُ) وَهِيَ حَقُّ السَّيِّدِ دُونَ الْقِنِّ فَلَا تُسْمَعُ بِهِ عَلَيْهِ إلَخْ نَعَمْ قَطَعَ الْبَغَوِيّ بِسَمَاعِهَا عَلَيْهِ إنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ إذْ قَدْ يَمْتَنِعُ إقْرَارُ شَخْصٍ بِشَيْءٍ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّ السَّفِيهَ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْمِلْكِ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى لِأَجْلِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ يَمِينَ الْوَلِيِّ حُجَّةٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ قِنٍّ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالدَّعْوَى عَلَيْهِ إلَخْ) وَتَصِحُّ الدَّعْوَى أَيْضًا عَلَى الرَّقِيقِ بِدَيْنِ مُعَامَلَةِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا سَيِّدُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِهِ) أَيْ الْقِنِّ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ لِعَيْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَعْيِيبٍ أَوْ إتْلَافٍ. اهـ.
عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ كَأَرْشٍ لِعَيْبٍ إلَخْ كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ جَرَحَ دَابَّتَهُ أَوْ أَتْلَفَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ دُونَ الْقِنِّ إلَخْ) نَعَمْ قَطَعَ الْبَغَوِيّ بِسَمَاعِهَا عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْمُدَّعَى بَيِّنَةً، إذْ قَدْ يَمْتَنِعُ إقْرَارُ شَخْصٍ بِشَيْءٍ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ السَّفِيهَ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْمِلْكِ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِأَجْلِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا تُسْمَعُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ فَفِي سَمَاعِهَا وَجْهَانِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ تُسْمَعُ لِإِثْبَاتِ الْأَرْشِ فِي الذِّمَّةِ لَا لِتَعَلُّقِهِ بِالرَّقَبَةِ، قَالَ تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصْلَيْنِ: يَعْنِي أَنَّ الْأَرْشَ الْمُتَعَلِّقَ بِالرَّقَبَةِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا، وَأَنَّ الدَّعْوَى تُسْمَعُ بِالْمُؤَجَّلِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ عَلَيْك بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ، وَبِهَذَا جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ الدَّعْوَى وَالْجَوَابُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ يَمِينَ الْوَلِيِّ حُجَّةٌ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيِّنَةِ سم.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ قَتْلٍ خَطَأٍ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِنَحْوِهِ، وَقَدْ أَسْقَطَ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ لَفْظَةَ النَّحْوِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ الدِّيَةِ بِرَقَبَتِهِ إلَخْ) هُوَ تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ قَبُولِ إقْرَارِهِ رَشِيدِيٌّ.