فصل: التّبذير:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.حرف التّاء:

.التأسيس:

إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبل، وهو خير من التأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة.
- وعرّف كذلك: بأنه عبارة عن إفادة معنى جديد لم يكن حاصلا قبله.
فالتأسيس على هذا في عرف الفقهاء خير من التأكيد.
[التوقيف ص 155، والموسوعة الفقهية 2/ 10].

.التأني:

هو صاحب العقار، وهو مهموز بلا خلاف بين أهل اللغة، قال الجوهري، وابن فارس وغيرهما: هو من تنأت بالبلد بالهمز: إذا قطنه، وجمع التأني: تنّاء، كفاجر وفجار، والاسم منه التناءة.
قال النووي: ووقع في بعض نسخ التنبيه: (بنت تاجر أو تان) بالنون المنونة كقاض، وهو لحن بلا خلاف، وصوابه: تانئ بالهمز، ويكتب بالياء.
[معجم مقاييس اللغة (تنأ) ص 174، وتحرير التنبيه ص 279، والمطلع ص 321].

.التأويل:

لغة: مصدر أوّل، وأصل الفعل: (آل الشيء يؤول أولا):
إذا رجع، تقول: (آل الأمر إلى كذا): أي رجع إليه، ومعناه: تفسير ما يؤول إليه الشيء ومصيره.
وهو في الأصل: الترجيع، وتأولت الآية: إذا نظرت فيها برجع معناها.
اصطلاحا: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسّنة، مثل قوله تعالى: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ} [سورة الأنعام: الآية 95، ويونس: الآية 31] إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا.
- وعرّفه ابن حزم: بأنه نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر.- وعرّفه إمام الحرمين: بأنه رد الظاهر إلى ما إليه مئاله في دعوى المؤوّل.
- وعرّفه الغزالي: بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر.
- وعرّفه الآمدي: بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له.
- وعرّفه ابن الحاجب: بأنه حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، قال: وإن أردت الصحيح قلت: بدليل يصيره راجحا.
فوائد:
الفرق بين التفسير والتأويل: أن التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعمال التفسير في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، أما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها.
- وقال قوم: ما وقع مبيّنا في كتاب الله عزّ وجلّ، ومبينا في صحيح السّنة سمّى تفسيرا، لأن معناه قد ظهر وليس لأحد أن يتعرض له باجتهاد ولا غيره، بل يحمله على المعنى الذي ورد ولا يتعداه.
والتأويل: ما استنبطه العلماء العالمون بمعاني الخطاب الماهرون بآلات العلوم.
- قال الماتريدى: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هو هذا، والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا المعنى، فإن قال: دليل مقطوع به فصحيح، وإلّا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه.
والتأويل: ترجيح أحد الاحتمالات بدون القطع والشهادة.
[معجم مقاييس اللغة ص 98، 99، والمفردات ص 30، 31، والإحكام لابن حزم 1/ 42، والتعريفات ص 43، والبرهان في أصول الفقه 1/ 511، والروض المربع ص 432، والمستصفى 1/ 387، ومختصر المنتهى الأصولي ص 149، والإحكام للآمدي 1/ 53، وإرشاد الفحول ص 176، وإحكام الفصول ص 49، وروضة الناظر ص 92].

.التُّبَّان:

لغة- بضم وتشديد-: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين، وفي حديث عمار رضي الله عنه: (أنه صلّى في تبان، فقال: إنى ممثون). [النهاية 1/ 181] أي يشتكي مثانته.
وقيل: (التبان): شبه السراويل الصغير، وفي حديث عمر رضي الله عنه: (صلّى رجل في تبان وقميص).
[البخاري (الصلاة) 9] تذكره العرب، والجمع: التبابين.
قال ابن بطال: سروال قصير يبلغ الفخذين.
وقال في (البيان): وهو السراويل بلا تكة.
وقال الجوهري: التبان- بالضم والتشديد-: سراويل صغيرة مقدارها شبر يستر العورة المغلظة.
قال الشوكاني: التبان- بضم المثناة وتشديد الموحدة-: وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له رجلان، وهو يتخذ من جلد.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 41، والنظم المستعذب 1/ 128، والمطلع ص 117، ونيل الأوطار 2/ 75].

.التبديل:

لغة: تغيير وإن لم يأت ببدله، يقال: (بدلت الشيء تبديلا) بمعنى: غيرته تغييرا.
والأصل في التبديل: تغيير الشيء من حاله، قال الله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ} [سورة إبراهيم: الآية 48] قال الزجاج: تبديلها- والله أعلم-: تسيير جبالها، وتفجير بحارها، وجعلها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
وتبديل السموات: انتشار كواكبها، وانفطارها، وانشقاقها، وتكوير شمسها، وخسوف قمرها.
اصطلاحا: معناه في الاصطلاح كمعناه في اللغة، ومنه النسخ:
وهو رفع حكم شرعي متأخر.
ويطلق التبديل على الاستبدال في الوقف بمعنى: بيع الموقوف عقارا كان أو منقولا، وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت أو مقايضة عين الوقف بعين أخرى.
وفرق الأصوليون من الحنفية بين بيان التغيير وبيان التبديل، فقالوا: (بيان التغيير): هو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره، وذلك كالتعليق بالشرط المؤخر في الذكر، كما في قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدّار، و(بيان التبديل): بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، وهو النسخ.
فائدة: الفرق بين التبديل، والإبدال، والتحويل: وهو أن يجعل مكان الشيء شيء آخر، أو تحوّل صفته إلى صفة أخرى، ومن هنا يتبين أن هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، إلّا أن التحويل لا يستعمل في تبديل ذات بذات أخرى.
[معجم مقاييس اللغة (بدل) ص 119، وأساس البلاغة (بدل) ص 32، والتعريفات ص 63، والمغني لابن قدامة 5/ 606، والشرح الكبير للدردير 4/ 88، والكليات 2/ 71].

.التّبذل:

له في اللغة معان منها:
- ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، ومنه حديث سلمان رضي الله عنه: «فرأى أن أمّ الدرداء متبذلة»، وفي رواية: «مبتذلة». [البخاري (الصوم) 51].
والمبذل والمبذلة: الثوب الخلق.
والمتبذل: لابسه، وفي حديث الاستسقاء: «فخرج متبذلا متخضعا». [النسائي (الاستسقاء) 3].
قال الشاعر:
ومن يتبذل عينيه في الناس لا يزل ** يرى حاجة محجوبة لا ينالها

وفي (مختار الصحاح): البذلة والمبذلة- بكسر أولها-:
ما يمتهن من الثياب، وابتذال الثوب وغيره: امتهانه.
ومن معاني التبذل أيضا: ترك التعاون.
واصطلاحا: لبس ثياب البذلة.
والبذلة: المهنة، وثياب البذلة: هي التي تلبس في حالة الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته.
[أساس البلاغة (بذل) ص 33، ومختار الصحاح (بذل)، ومنهاج الطالبين 1/ 315، والموسوعة الفقهية 10/ 54، 55].

.التّبذير:

لغة: مشتق من بذر الحب في الأرض.
اصطلاحا: تفريق المال على وجه الإسراف.
قال النووي: هو صرف المال في غير مصارفه المعروفة عند العقلاء، قال أهل اللغة: التبذير تفريق المال إسرافا، ورجل مبذر وتبذارة.
والتبذير: يترتب عليه عدم الصلاح في المال، فمن كان مبذرا كان سفيها: أي غير رشيد.
[التعريفات ص 44، وتحرير التنبيه ص 224].

.التِّبر:

لغة: الذهب كله، قال ابن الأعرابي: (التبر): الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا، فإذا صيغا، فهما ذهب وفضة.
قال الجوهري: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير، فهو: عين، ولا يقال: (تبر) إلّا للذهب، وبعضهم يقوله أيضا للفضة.
وقيل: يطلق التبر على غير الذهب والفضة كالنحاس، والحديد، والرصاص.
قال القاضي عياض: وقيل: كل جوهر معدن قبل أن يعمل تبر.
اصطلاحا: اسم للذهب والفضة قبل ضربها، وللأول فقط.
[مشارق الأنوار (تبر) ص 118، وأساس البلاغة (تبر) ص 59].

.التَّبرُّج:

لغة: مصدر تبرج، يقال: (تبرّجت المرأة): إذا أبرزت محاسنها للرجال، وفي الحديث: «كان يكره عشر خلال، منها: التبرج بالزينة لغير محلها». [أبو داود (الخاتم) 3].
- وهو إظهار الزينة للرجال الأجانب وهو المذموم، أما للزوج فلا، وهو معنى قوله: «لغير محلها».
شرعا: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ} [سورة النور: الآية 60]: أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق، وأصل التبرج: التكشف والظهور للعين.
وقال في تفسير قوله تعالى: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى} [سورة الأحزاب: الآية 33].
حقيقة التبرج: إظهار ما ستره أحسن.
قيل: ما بين نوح وإبراهيم- عليهما السلام-: كانت المرأة تلبس الدّرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين، وتلبس الثياب الرقاق ولا توارى بدنها.
[أساس البلاغة (برج) ص 34، والمصباح المنير (برج) ص 17، والجامع لأحكام القرآن 12/ 309، 14/ 179، 180].

.التّبرُّر:

التقرب، تبرّر تبرّرا: أي تقرب تقربا.
[المطلع ص 392].

.التّبرع:

لغة: قال ابن فارس: الباء، والراء، والعين أصلان: أحدهما:
التطوع بالشيء من غير وجوب، والآخر: التبريز في الفضل. قال الخليل: تقول: (برع، يبرع بروعا وبراعة). وهو يتبرع من قبل نفسه بالعطاء، قالت الخنساء:
جلد جميل أصيل بارع ورع ** مأوى الأرامل والأيتام والجار

اصطلاحا: لم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع، إنما عرّفوا أنواعه كالوصية، والوقف والهبة وغيرها، وكل تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط، ومع هذا فإن معنى التبرع عند الفقهاء كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع، لا يخرج عن كون التبرع: بذل المكلف عينا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا.
[معجم مقاييس اللغة (برع) ص 123، وأساس البلاغة (برع) ص 36، 37، والموسوعة الفقهية 10/ 65].