فصل: القانطون:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الفُومُ:

الثّوم، وفي قراءة عبد الله: وثومها ويرجح أنه الثوم، وذكر البصل بعده وهما مشهيّات الطعام.
وقيل: الفوم: الحنطة، وقيل: الحمص، وقيل: سائر الحبوب إلى مخبز يرجح أنه من الحبوب ذكر العدس معه، قال الله تعالى: {مِمّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها} [سورة البقرة: الآية 61].
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 92].

.الفيء:

في اللغة: الرجوع إلى حالة محمودة، قال الله تعالى: {حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فاءَتْ} [سورة الحجرات: الآية 9]، ومنه: (فاء الظل)، والفيء لا يقال إلا للراجع منه، قال الله تعالى: {يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ} [سورة النحل: الآية 48]، قال رؤبة.
كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه، فهو: فيء وظلّ، وما لم تكن عليه الشمس فهو: ظلّ.
قال الجرجاني موضحا: والفيء: ما ينسخ الشمس، وهو من الزوال إلى الغروب، كما أن الظل ما تنسخه الشمس وهو من الطلوع إلى الزوال.
واصطلاحا:
الحنفية: هو ما رده الله على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال، إما بالجلاء، أو بالمصالحة على جزية أو غيرها.
الغنيمة أخص من الفيء، والنفل أخص منهما.
المالكية: هو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بآخذه، فلا يرد الرّكاز على حد الفيء، والهبة. الشافعية: هو مال أو نحوه ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو لهم بلا قتال، وبلا إيجاف خيل ولا سير ركاب:
إبل ونحوها.
الحنابلة: هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار من غير أن يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، كالذي تركوه فزعا من المسلمين وهربوا، والجزية وعشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا علينا تجارا، ونصف عشر تجارات أهل الذمة وخراج الأرض، ومال من مات من المشركين ولا وارث له.
فائدة:
قال الراغب: سمى ذلك بالفيء الذي هو ظل تنبيها أن أشرف أعراض الدنيا تجرى مجرى ظل زائل، قال الشاعر:
أرى المال أفياء الظلال عشيّة

وكما قال:
إنما الدنيا كظل زائل

- وفي البعلي: لأنه راجع منها- من الجهات المذكورة- كأنه في الأصل للمسلمين فرجع إليهم.
راجع: [المفردات ص 389، والمصباح ص 486، والتوقيف ص 568، والتعريفات ص 148، وغريب الحديث للخطابي 1/ 185، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 230، والإقناع 4/ 17، ونيل الأوطار 1/ 305، والمطلع ص 219].

.في الرقاب:

هم المكاتبون كتابة صحيحة.
- أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين.
[فتح القريب المجيب ص 41].

.في سبيل الله:

وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان.
[الكافي 1/ 346].

.حرف القاف:

.القائف:

الملحق للنسب عند الاشتباه، بما خصه الله من علم ذلك.
قال الشريف الجرجاني: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.
قال الشوكاني: هو الذي يعرف نسبة الولد بالوالد بالآثار الخفية.
[فتح الوهاب 2/ 234، والتعريفات ص 149، والتوقيف ص 569، ونيل الأوطار 6/ 159].

.القائمة:

إحدى قائمتى الرحل اللتين في مقدمته ومؤخرته.
القائمة معناها: الدائمة كما في الحديث: «العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة». [النهاية 4/ 126]: أي الدائمة المستمرة التي العمل بها متصل لا يترك.
[المطلع ص 184، والنهاية 4/ 126].

.القابلة:

وهي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة.
يقال: قبلت القابلة الولد- بكسر الباء- تقبله- بفتحها- قبالة- بكسر القاف-، قال الجوهري: ويقال للقابلة أيضا: قبيل وقبول.
[تحرير التنبيه ص 269، والنهاية 4/ 9].

.القابلية:

هي الاستعداد للقبول، وهي مصدر صناعى.
[المعجم الوسيط (قبل) 2/ 739].

.القابول:

سقيفة بين دارين، أو حائطين تحتها ممر نافذ، والجمع: قوابيل.
[المعجم الوسيط (قبل) 2/ 739].

.القارضة:

مأخوذ من قرض الشيء يقرضه: إذا قطعه، مفرد القوارض.
وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها.
[المصباح المنير (قرض) ص 497، 498، والمطلع ص 389].

.القارعة:

من قرع يقرع قرعا، والقرع: ضرب شيء على شيء.
والقارعة: القيامة، سميت بذلك، لأنها تقرع القلوب بالفزع.
وقارعة الطريق: أعلاه، قاله الجوهري، وقال أبو السعادات:
وسطه، وقيل: صدره، وقيل: ما برز منه.
[تفسير البغوي (معالم التنزيل) 4/ 519، والمفردات ص 401، والمطلع ص 66، وتحرير التنبيه ص 42].

.القارورة:

وعاء يصب فيه الشراب ويكون غالبا من الزجاج، وقوله تعالى: {صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ} [سورة النمل: الآية 44] من زجاج أو ما يشبهه في الصفاء.
وقوله تعالى: {قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً} [سورة الإنسان: الآية 16]: أي زجاجات كأنها من الفضة فيها صفاء الزجاج وبياض الفضة، كما تقول: (رجل من الأسود): أي يشبهها، أو عليها طلاء من ماء الفضة، أو هي أوعية للشراب من الفضة.
والقارورة أيضا: وعاء الرطب والتمر، وهي (القوصرة)، وتطلق القارورة على المرأة، لأن الولد أو المني يقر في رحمها، أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها.
[المصباح المنير (قر) ص 496، 497 (علمية)، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 112].

.القازوزة:

إناء يشرب فيه الخمر.
[المصباح المنير (قزز) ص 191].

.القاعد:

- بغير هاء-: هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض.
[المصباح المنير (قعد) ص 510 (علمية)، والموسوعة الفقهية 29/ 295].

.القاعدة:

لغة: ما يقعد عليه الشيء: أي يستقر ويثبت.
واصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
كذا قال الجرجاني.
وقال أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: (كل إجماع حق)، قال: والقاعدة: تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.
[الكليات ص 728، والتوقيف ص 569، والتعريفات ص 149].

.القافة:

- بتخفيف الفاء- جمع: قائف، عن الجوهري وغيره.
وقال القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها: أي يتبعها فكأنه مقلوب من القافى، وهو: المتبع للشيء.
قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه.
قال صاحب (المغني): القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو: قائف، وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج، وكان إياس بن معاوية قائفا، وكذلك شريح.
وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يقبل إلا قول اثنين.
وقال القاضي: يقبل قول واحد، والله أعلم.
[المطلع ص 284].

.القافلة:

اسم فاعل مؤنث بالتاء.
وهو عند أهل اللغة: الرفقة الراجعة من السفر.
والقفول: الرجوع، يقال: يقفل- بضم الفاء-.
قال ابن قتيبة: من غلط العامة قولهم: القافلة للرفقة في السفر ذاهبة كانت أو راجعة، وإنما القافلة الراجعة من السفر.
تقول: (قفل الجيش) فهو: قافل، وقفلت الجماعة، فهي قافلة: أي راجعة، ولا يقال للخارجة: قافلة حتى تصدر.
[المصباح المنير (قفل) 1/ 511 (علمية)، وتحرير التنبيه ص 208، والمطلع ص 221].

.القانطون:

مفرد قانط، وهو الآيس، إذ القنوط: الإياس من رحمة الله، فالقانطون الآيسون.
وقنط قنوطا وقناطة: يئس.
وفي التنزيل العزيز: {لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ} [سورة الزمر: الآية 53] وأقنطه: آيسه، وقنّطه: أقنطه.
[المعجم الوسيط (قنط) ص 792، والمصباح المنير (قنط) ص 517، والمطلع ص 112].

.القانون:

يوناني أو سرياني: مسطر الكتابة.
وفي الاصطلاح: هو والقاعدة: قضية كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها، مثل كل فاعل مرفوع، فإذا أردت أن تعرف حال زيد مثلا في جاءني زيد، فعليك أن تضم الصغرى السهلة الحصول، أعنى زيد فاعل مع تلك القضية، وتقول: زيد فاعل، وكل فاعل مرفوع يحصل لك معرفة أنه مرفوع.
وفرق بعضهم بأن القانون: هو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه، والقاعدة: هي القضية الكلية المذكورة.
[الكليات ص 734، ودستور العلماء 3/ 51، 52].

.القباء:

من الثياب، ويطلق الآن على ثوب من الحرير أو القطن أو نحوهما واسع سابغ مشقوق المقدم، له كتان طويلان مشقوقا الطرفين يلبس ويضم جانب منه على جانب ويحزم فوقه بمنطقة وتلبس فوقه جبّة.
وقيل: هو ثوب ضيق من ثياب المعجم، ويقال: أول من لبسه سليمان عليه السلام.
وقباء- بضم القاف-: موضع بقرب المدينة المنورة من جهة الجنوب نحو ميلين، وهي تقصر وتمد وتصرف ولا تصرف.
[المصباح المنير (قبو) ص 489 (علمية)، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 94، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 371، والنظم المستعذب 1/ 192، والمطلع ص 172].