فصل: التضبيب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.التصيير:

مصدر: صيّر يصيّر- بتشديد الياء- بمعنى: انتقل.
والصيرورة: الانتقال من حالة إلى حالة.
وقال ابن فارس: الصاد، والياء، والراء أصل صحيح، وهو المآل والمرجع من ذلك: (صار- يصير- صيرا- وصيرورة).
وقال المناوي: (التصيير): التنقيل في أطوار وأحوال تنتهي إلى غاية يجب أن تكون غير حالة الشيء الأولى، بخلاف المرجع.
[معجم المقاييس (صير) ص 583، والمصباح المنير (صير) ص 135، والتوقيف ص 180].

.التضبيب:

مصدر: ضبب يضبب، بمعنى: اتخذ الضبة.
وهي: حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء، وجمعها:
ضبات، ويذكرها الفقهاء في الأواني إذا كسرت هل تضبب بالذهب أو الفضة؟
والسن إذا كسرت هل تشد بذهب أو فضة أو غيرهما؟
[معجم المقاييس (ضبّ) ص 597، والمصباح المنير (ضبب) ص 135].

.التضمير:

مصدر: ضمّر يضمّر، يقال: (ضمر الفرس): دق وقل لحمه.
والتضمير: إعداد الفرس للسباق بكيفية خاصة، وهو أن تعلف قوتا بعد السّمن، وتدخل بيتا وتغشّى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري.
ومدة التضمير عند العرب: أربعون يوما، وتسمى هذه المدة، وكذلك المواضع التي تضمر فيها الخيل: مضمارا.
[معجم المقاييس (ضمر) ص 602، والمصباح المنير (ضمر) ص 138، والموسوعة الفقهية 12/ 133].

.التضيّف:

معناه: الميل، يقال: (تضيفت الشمس): إذا مالت للغروب، وكذلك ضافت، وضيفت.
وجاء ذلك في حديث الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقبر الموتى فيها: «وحين تضيف الشمس للغروب». [مسلم (المسافرين) 293].
[المطلع/ 97، والفائق في غريب الحديث 2/ 293].

.تطارح الدينين:

التطارح في اللغة: مأخوذ من الطرح، وهو الرّمي والإلقاء، يقال: طرح الشيء من يده، وطرح به.
وتطارح الدينين عند الفقهاء: هو صرف ما في الذّمة لتبرأ به الذمتان معا.
قال التقى السبكى: إذا قال: (بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بالعشرة الدراهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا، وهذه المسألة تسمى: بتطارح الدينين).
فائدة:
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء فأجازها الحنفية، والمالكية، والسبكى، وابن تيمية، ومنعها الشافعية، والحنابلة.
[القاموس المحيط (طرح) ص 296، والمصباح المنير (طرح) ص 140، والمغرب ص 288، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 99].

.التطبيق:

لغة: مصدر طبق، قال ابن فارس: الطاء، والباء، والقاف أصل صحيح واحد، وهو يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه، تقول: (أطبقت على الشيء) فالأول طبق للثاني، وقد تطابقا، ومن هذا قولهم: (أطبق الناس على كذا)، كأن أقوالهم تساوت حتى لو صير أحدها طبقا للآخر لصلح.
والتطبيق في الصلاة:
قال الجوهري: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع، يقال: (طبقت يده- بالكسر- طبقا): إذا كانت لا تنبسط.
وعرّف بأنه: أن يجعل المصلى بطن إحدى كفيه على بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه.
أو: الإلصاق بين باطن الكفين حال الركوع وجعلها بين الفخذين.
[معجم المقاييس (طبق) ص 631، والمصباح المنير (طبق) ص 140، والتوقيف ص 182، والمغرب ص 287، 288، والنظم المستعذب 1/ 80، والكليات ص 313، ونيل الأوطار 2/ 244، والموسوعة الفقهية 12/ 141].

.التطريف:

مأخوذ من طرّفت المرأة بنانها تطريفا: خضبت أطراف أصابعها هكذا في (المصباح).
وعرّفه (مجمع اللغة العربية): بأنه عملية قص الأظفار وتزيين اليد.
[المصباح المنير (طرف) ص 141، والمعجم الوسيط (طرف) 2/ 575].

.التطفيف:

البخس والنقص في الكيل والوزن، فهو عدم الإيفاء في الكيل والميزان، وجاء في القرآن بيان معناه في قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [سورة المطففين: الآيات 1- 3].
[أساس البلاغة (طفف) ص 391، والمصباح المنير (طفف) ص 142].

.التطهر:

تفعل من تطهّر تطهّرا.
والطهر والطهارة: النزاهة والنقاء من الدنس والنجس.
وعرّف: بأنه رفع ما يمنع الصلاة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب.
وعرف المناوي: (التطهير): بأنه تكرار إذهاب مجتنب بعد مجتنب عن الشيء.
فائدة:
- الطهارة: نوعان: حسية: وهي رفع الحدث أو إزالة النجس، ومعنوية: وهي تطهير النفس من أدرانها من الشرك، والحقد، وعمل الطاعات.
- الطهارة نوعان: طهارة كبرى بالغسل أو التيمم عن الحدث الأكبر، وطهارة صغرى بالوضوء أو التيمم عن الحدث الأصغر.
[المصباح المنير (طهر) ص 144، والمعجم الوسيط (طهر) 2/ 589، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 188، والعريفات ص 142، والمطلع ص 5، والتوقيف ص 182].

.التطوع:

لغة: تفعل من طاع يطوع: إذا انقاد.
والتطوع: هو التبرع، يقال: (تطوع بالشيء): تبرع به. قال الراغب: التطوع في الأصل: تكلف الطاعة، وهو في (التعارف): التبرع بما لا يلزم كالتنفل، قال الله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [سورة البقرة: الآية 184].
والتطوع: فعل الطاعة أو هو اسم لكل خير يباشره المرء عن طوع واختيار من غير إيجاب موجب، تفعل من الطوع، والطواعية، والطاعة.
شرعا: الفقهاء عند ما أرادوا أن يعرفوا التطوع عدلوا عن تعريف المصدر إلى تعريف ما هو حاصل بالمصدر فذكروا له في الاصطلاح ثلاثة معان:
الأول: أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات أو ما كان مخصوصا بطاعة غير واجبة، أو هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، وكلها معان متقاربة، وهو فرد من أفراد التبرع، والتبرع قد يكون واجبا، وقد لا يكون.
ويكون التطوع أيضا في العبادات، وهي النوافل كلها الزائدة عن الفروض والواجبات.
وهذا ما ذكره فقهاء بعض الحنفية وهو مذهب الحنابلة والمشهور عند الشافعية وهو رأي الأصوليين من غير الحنفية وهو ما يفهم من عبارات فقهاء المالكية.
والتطوع بهذا المعنى يطلق على السنة، والمندوب، والمستحب، والنفل، والمرغب فيه، والقربة، والإحسان، والحسن، فهي ألفاظ مترادفة.
الثاني: أن التطوع هو ما عدا الفرائض، والواجبات، والسنن، وهو اتجاه الأصوليين من الحنفية، ففي (كشف الأسرار): السنة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وأما حد النفل وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، فقيل: ما فعله خير من تركه في الشرع.
الثالث: التطوع: هو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه، بل ينشئه الإنسان ابتداء.
وهو اتجاه بعض المالكية والقاضي حسين وغيره من الشافعية هذه هي الاتجاهات في معنى التطوع وما يرادفه، غير أن المتتبع لما ذكره الأصوليون من غير الحنفية، وما ذكره الفقهاء في كتبهم بما في ذلك الحنفية يجد أنهم يتوسعون بإطلاق التطوع على ما عدا الفرائض والواجبات، وبذلك يكون التطوع، والسّنة، والنفل، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه ألفاظا مترادفة.
ولذلك قال السبكى: إن الخلاف لفظي، غاية الأمر أن ما يدخل في دائرة التطوع بعضه أعلى من بعض في الرتبة فأعلاه هو السّنة المؤكدة كالعيدين، والوتر عند الجمهور، وكركعتي الفجر عند الحنفية، ويلي ذلك المندوب أو المستحب كتحية المسجد، ويلي ذلك ما ينشئه الإنسان ابتداء لكن كل ذلك يسمى تطوعا.
والأصل في ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للرجل الذي يسأل بعد ما عرف فرائض الصلاة، والصيام، والزكاة: هل على غيرها؟
قال له: «لا إلا أن تطوع». [البخاري (الإيمان) ص 34].
[المصباح المنير، (طوع) ص 144، ومعجم المقاييس (طوع) ص 628، وميزان الأصول ص 28، والنظم المستعذب 1/ 89، وأنيس الفقهاء ص 105، والتعريفات ص 53، والمطلع ص 91، والروض المربع ص 93، والتوقيف ص 182، 183، والكليات ص 315، والموسوعة الفقهية 10/ 65، 12/ 146، 147].

.التطيب:

مصدر تطيب: بمعنى: وضع الطيب على نفسه أو ملابسة، وهو العطر وكل ما له رائحة محبوبة مستلذة كالورد، والياسمين، والكافور، وغير ذلك.
[واضعه].

.التطيُّر:

التشاؤم، وسمّى التشاؤم تطيّرا لما جاء: أن العرب كانت إذا أرادت المضي لمهمّ مرت بمجاثم الطير، وإثارتها لتستفيد هل تمضى أو ترجع، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، ففي الحديث: «لا هام ولا طيرة». [البخاري (الطب) 19]، وجاء: «أقرّوا الطّير في وكناتها». [النهاية 5/ 222]: أي على مجاثمها.
[معجم المقاييس (طير) ص 630، والمصباح المنير (طير) ص 145، والمعجم الوسيط (طير) 2/ 594].

.التطييب:

وضع المرء الطيب على غيره من حيّ أو ميّت أو جماد.
[واضعه].

.التظاهر:

الظاء، والهاء، والراء أصل واحد يدل على قوة وبروز. والتظاهر: مأخوذ من الظهور، وهو البروز بعد الخفاء، والاطلاع على الشيء، والتظاهر والتعاون.
قال المناوي: (التظاهر): تكلف المظاهرة، وهو تسند القوة، كأنه استناد ظهر إلى ظهر.
[معجم المقاييس (ظهر) ص 642، والمصباح المنير (ظهر) ص 147، والتوقيف ص 183، وبصائر ذوي التمييز 3/ 548، 549].