فصل: الخصومة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الخصومة:

المنازعة، والجدل.
وأصل المخاصمة: أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر: أي جانبه، وأن يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانب. فائدة:
الفرق بين العداوة والخصومة:
أن الأولى من أفعال القلوب، والثانية من قبيل القول، ويجوز أن يخاصم الإنسان غيره من غير أن يعاديه، ويجوز أن يعاديه ولا يخاصمه.
[المفردات ص 149، والنهاية 2/ 38، والمصباح المنير (خصم) ص 65، 66، والفروق لأبي هلال ص 107].

.الخصى:

قال ابن عرفة: قال القاضي عياض: زوال الأنثيين قطعا أو سلّا، ويطلقه الفقهاء على مقطوع أحدهما قال: وفيه مناقشة، وقال غيره: شق الأنثيين وانتزاع البيضتين.
[المصباح المنير (خصي) ص 66، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 253، ونيل الأوطار 6/ 103].

.الخصيتان:

- بالتاء-: البيضتان، وبغير تاء: الجلدتان اللتان فيهما البيضتان، حكاه ابن السكيت، وحكى ابن القوطية العكس.
ومنهم من يجعل الخصية للواحدة، ويثنى بحذف الهاء على غير قياس، فيقال: (خصيتان)، والجمع: خصي، مثل:
مدية، ومدى.
[المصباح المنير (خصي) ص 66، والمطلع ص 356].

.الخصيف:

- بالخاء المعجمة-: الساتر من قوله تعالى: {وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [سورة الأعراف: الآية 22].
- الأبرق من الطعام، وهو لونان من الطعام، وحقيقته: ما جعل من اللّبن ونحوه في خصفة فيتلون بلونها.
[المفردات ص 149، وغرر المقالة ص 89].

.الخضرية:

ثمرة خضراء كأنها زجاجة تستظرف للونها.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1148].

.الخضوع:

الانقياد والمطاوعة، والميل، والانحناء، والذل، ومن ذلك قوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [سورة الأحزاب: الآية 32].
أي: لا ترققن أصواتكن وكلامكن ولا تجعلنه لينا ناعما، ويأتي متعديا ولازما.- فالأول كحديث عمر رضي الله عنه: (أن رجلا مر في زمانه برجل وامرأة وقد خضعا بينهما حديثا، فضربه حتى شجه، فأهدره عمر رضي الله عنه) [النهاية 2/ 43].
- والثاني كحديث: «أنه نهى أن يخضع الرجل لغير امرأته». [النهاية 2/ 43]: أي يلين لها في القول بما يطمعها منه.
فائدة:
سبق الفرق بين الخضوع والخشوع، والفرق بينه وبين الخنوع: أن الخنوع: ضراعة لمن هو دونه طمعا لغرض في يده.
[المصباح المنير (خضع) ص 66، والمعجم الوسيط (خضع) 1/ 250، والنهاية 2/ 43، والقاموس القويم 1/ 197].

.الخطأ:

مهموز بفتحتين ضد الصواب، ويقصر ويمد، والخطأ ضد الحق.
قال أبو البقاء: ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول بسرعة.
وقال الراغب: (الخطأ): العدول عن الجهة، وذلك أضرب:
أحدها: أن يريد غير ما تحسن إرادته، فيفعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان، يقال: (خطئ يخطأ خطأ وخطأة)، قال الله تعالى: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً} [سورة الإسراء: الآية 31] وقال الله تعالى: {وَإِنْ كُنّا لَخاطِئِينَ} [سورة يوسف: الآية 91] والثاني: أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع فيه خلاف ما يريد، فيقال: (أخطأ إخطاء)، فهو: مخطئ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا المعنىّ بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان». [ابن ماجه (الطلاق) 16] وبقوله صلّى الله عليه وسلم: «من اجتهد فأخطأ فله أجر». [أخرجه الدارقطني 2/ 218] وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} [سورة النساء: الآية 92] الثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة، ومصيب في الفعل، فهو مذموم بقصده، وغير محمود على فعله، وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله: أردت مساءتى فأجرت مسرّتى وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدرى وقال أبو عبيدة: خطئ خطأ من باب علم، وأخطأ بمعنى واحد: لمن يذنب عن غير عمد.
وقال غيره: خطئ في الدين، وأخطأ في كل شيء عامدا كان أو غيره.
والخطيئة: الذنب عن عمد، وهي بهذا المعنى تكون مطابقة للإثم، وقد تطلق على غير العمد فتكون بهذا المعنى مخالفة للإثم، إذا الإثم لا يكون إلا عن عمد، وجمعها: خطايا، وخطيئات، وتغلب بالمتعمد من الذنوب، قال الله تعالى: {مِمّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً} [سورة نوح: الآية 25] وقال الله تعالى: {إِنّا آمَنّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا} [سورة طه: الآية 73].
والخطيئة: تقع على الصغيرة والكبيرة، أفاده أبو البقاء.
واصطلاحا:
قال صدر الشريعة: هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه.
قال الكمال بن الهمام: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسرى إلى الحلق، والرمي إلى صيد فأصاب آدميّا.
وقال الزركشي في (البحر): هو أن يصدر منه الفعل بغير قصد.
وقال ابن عرفة في (الحدود):
- الخطأ في الدماء: هو ما سببه غير مقصود لفاعله ظلما.
- والخطأ في القصد: هو أن ترمى شخصا تظنه صيدا، فإذا هو مسلم.
- والخطأ في الفعل: هو أن ترمى غرضا فأصاب آدميّا.
فوائد:
قال أبو البقاء: الخطأ تارة يكون بخطإ مادة، وتارة بخطإ صورة:
فالأول: من جهة اللفظ أو المعنى، أما اللفظ فكاستعمال المتباينة كالمترادفة، نحو: السيف، والصارم. وأما المعنى فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته نحو: هذا لون، واللون سواد، فهذا سواد، وكإجراء غير القطعي كالوهميات وغيرها مما ليس قطعيّا مجرى القطعي، كجعل العرض كالذاتى نحو: هذا إنسان، والإنسان كاتب، وكجعل النتيجة إحدى مقدمتي البرهان لتغيرها، ويسمى مصادرة على المطلوب، كهذه نقلة، وكل نقلة حركة فهذه حركة.
والثاني: وهو ما يكون خطأ صورة كالخروج عن الإشكال الأربعة بما لا يكون على تأليفها لا فعلا ولا قوة، كانتفاء شرط من شروط الإنتاج.
- الخطيئة تقع على الصغيرة مثل: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي} [سورة الشعراء: الآية 82].
وتقع على الكبيرة مثل: {بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} [سورة البقرة: الآية 81].
- الخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض، والسيئة قد تقال فيما يقصد بالذات، أفاده أبو البقاء.
- الخطيئة قد تكون من غير تعمد، والإثم لا يكون إلا بالتعمد، قاله أبو البقاء.
- بعض العلماء يرى أن الخطأ والغلط مترادفان، وذكر البعض فرقا وهو متعلق الخطأ: الجنان، ومتعلق الغلط: اللسان.
وقال أبو هلال: (الغلط): هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وجه، وفي الحديث: «قتيل الخطأ ديته كذا وكذا». [النهاية 2/ 44] قتل الخطأ ضد العمد، وهو أن تقتل إنسانا بفعلك من غير أن تقصد قتله أو لا تقصد ضربه بما قتلته به.
- وفي حديث الكسوف: «فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه». [النهاية 2/ 45] أي: غلط، يقال لمن أراد شيئا ففعل غيره: أخطأ، كما يقال لمن قصد ذلك، كأنه في استعجاله غلط فأخذ درع بعض نسائه عوض ردائه.
ويروى خطأ من الخطو: المشي والأول أكثر.
وفي حديث عثمان رضي الله عنه: «أنه قال لامرأة ملكت أمرها فطلقت زوجها: إن الله خطأ نوءها». [النهاية 2/ 45] أي: لم تنجح في فعلها، ولم تصب ما أرادت من الخلاص.
[المعجم الوسيط (خطئ) 1/ 25، والنهاية 2/ 44، 45، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 617، والكليات ص 424، 425، 559، والمفردات ص 151، 152، وفتح الغفار 2/ 118، وتيسير التحرير 2/ 305، والقاموس القويم 1/ 197، 198، والحدود الأنيقة ص 14، والموسوعة الفقهية 1/ 250].

.الخطاب:

- القول الذي يفهم منه المخاطب به شيئا، ذكره المناوي.
- الكلام الذي يقصد به الإفهام، ذكره أبو البقاء.
- توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، ذكره الشيخ زكريا الأنصاري.
- قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ذكره ابن النجار.
وقال أبو البقاء: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه.
[شرح الكواكب المنيرة 1/ 339، والتوقيف ص 316، ولب الأصول ص 41، والحدود الأنيقة ص 68].

.الخطابة:

قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه.
والغرض منها: ترغيب الناس فيما ينفعهم معاشا ومعادا كما يفعله الخطباء والوعّاظ، ذكره أبو الكمال.
[التوقيف ص 316].

.الخطبة:

- بالكسر-: هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي نطق عنها هو الخطبة- بالضم- ذكره الحرالى.
وخطبة المرأة- بالكسر-: هي طلب نكاحها من نفسها ومن وليها أو التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
- بالفتح-: المرأة من خطب القوم.
- بالضم-: مصدر خطبت على المنبر خطبة- بالضم-:
وهو الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا، يقال: (خطب يخطب)- بالضم- خطابة، بكسر الخاء.
- أو الكلام المنطوق المتضمن شرح خطب عظيم، وكانوا لا يخطبون إلا في الأمور العظام، فسمى كل كلام يتضمن شرح خطب عظيم: خطبة، ذكره أبو البقاء.
[أنيس الفقهاء ص 117، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 124، والإقناع 3/ 33، وتحرير التنبيه ص 95، والتوقيف ص 318، والمطلع ص 319].

.الخطر:

- بفتح الطاء وسكونها-: الشرف والقدر: أي في ماله شرف، وماله قدر.
[المطلع ص 413].

.خطة المناكح:

خطة يقوم عليها عدول لتسجيل عقود الأنكحة، وقد ولى هذه الخطة بمراكش أيام الموحدين أبو بكر محمد بن عبد السلام الحميلى المرادي سنة (608 هـ= 1215م)، ثمَّ محمد بن الحسن التميمي المهدوي قاضى أغمات المتوفى بمراكش سنة (650 هـ= 1252م).
[معلمة الفقه المالكي ص 206].

.خطة المواريث:

يشرف عليها موظف تناط به مهمة حيازة إرث من لا وارث له وضمه إلى بيت المال، وقد ولى المولى إسماعيل بن عبو الروس عام (1088 هـ= 1677م) المواريث وجباياتها.
[معلمة الفقه المالكي ص 206].