فصل: الوقاية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الوَفْرُ:

الغنى، والوفر من المال والمتاع: الكثير الواسع أو العام من كل شيء، وفي الحديث: «ولا ادخرت من غنائمها وفرا». [النهاية 5/ 210]، والجمع: وفور.
قال المناوي: هو المال التام، يقال: (وفرت كذا): تممته وأكملته، ويقال: (وفرت على فلان حقه فاستوفره)، نحو: (وفيته إياه، فاستوفاه).
[القاموس المحيط ص 635، والنهاية 5/ 210، والمغرب ص 489، والتوقيف ص 729].

.الوفرة:

الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الاذن، ثمَّ الحمة، ثمَّ اللمة، والجمع: وفار.
وفي حديث أبي رمثة رضي الله عنه: (وانطلقت مع أبى نحو رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة فيها ردع من خباء).
[النهاية 5/ 210].
[القاموس المحيط ص 635، والنهاية 5/ 210، والمغرب ص 489، ونيل الأوطار 1/ 122].

.الوَفْق:

قال المناوي: المطابقة بين الشيئين.
ووفّق: أي دعا بالتوفيق لغيره.
وفي حديث طلحة والصيد: (أنه وفّق من أكله): أي دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله.
[القاموس المحيط 1199، والنهاية 5/ 211، والتوقيف ص 730].

.الوقار:

التأني في التوجه نحو المطالب.
[التوقيف ص 730].

.الوقاية:

وقاية- بكسر الواو-: وهو ما يقي غيره، والمراد هنا:
ما تضعه المرأة فوق المقنعة، وتسميها نساء زماننا: الطرحة.
الوقاية: هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقية من الغبار. حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره.
والتوقي: جعل الشيء وقاية مما يخاف.
[المطلع- للبعلي ص 352، والثمر الداني ص 47، والتوقيف ص 730].

.الوقْبُ:

نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء، كالوقبة، أو نحو: (البئر في الصّفا تكون قامة أو قامتين).
وكل نقرة في الجسد، كنقرة العين والكتف، وفي حديث جيش الخبط: «فاغترفنا من وقب عينيه بالقلال الدهن». [مسلم- الصيد 13]. وقبت الشمس: أي غابت.
والوقوب: الدخول في كل شيء.
وقبا: بالقصر وبالمد، قيل: (هو فارسي معرّب)، وقيل: (عربي مشتق من قبوت الشيء): إذا ضممت أصابعك، سمي بذلك لانضمام أطرافه.
[القاموس المحيط ص 182، والنهاية 5/ 212، ونيل الأوطار 2/ 75].

.الوقت:

المقدار من الدهر، قال الفيروزابادي: وأكثر ما يستعمل في الماضي، وسمى به المقدار من الزمن الذي تتم فيه أمر، قال الله تعالى: {إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} [سورة الحجر: الآية 38]: هو يوم القيامة.
وقيل: الوقت: الحد الواقع بين أمرين: أحدهما: معلوم سابق، والآخر: معلوم به لاحق.
وقيل: نهاية الزمن المفروض للعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا، نحو قولهم: (وقت كذا).
وعرّفه الأصوليون: بأنه الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا.
وقال أبو البقاء: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان.
فائدة:
الوقت: المقدار من الدهر، وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات منها به الزمان المفروض لعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا.
وشرعا: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان هو للفجر من الصبح إلى الطلوع، وللظهر والجمعة من الزوال إلى ضرورة الظل مثليه، وهو المختار، وللعصر منه إلى الغروب وللمغرب منه إلى الحمرة، وللعشاء منه لو وجد الوقت وإلا سقط، وقيل: بقدر، وللوتر التأخير إلى الصبح، لكن الشرط للأداء هو الجزء الأول من الوقت لا كل الوقت، فإنه سبب الوجوب إن خرج الغرض من وقته، وإلا فالجزء المتصل بالشروع لا مطلق الوقت، فإنه ظرف للمؤدي، فيقع الأداء في أي جزء منه. والوقت في غير المقدر: بالوقت من الأفعال ظرف، فيشترط وجود الفعل في جزء من الوقت، ففي: (إن تزوجت هذه السنة) يحنث بالتزوج في بعضها، لأنه غير ممتد فلا يكون مقدرا بالوقت.
وفي المقدر معيار للفعل المقدر به: فيكون الشرط استيعاب الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى: {كِتاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء: الآية 103]: أي مفروضا في الأوقات.
[القاموس المحيط ص 208، والكليات ص 945، والتوقيف ص 731، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 16، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 348، والمغرب ص 490، وأنيس الفقهاء ص 68، 69، والكليات ص 945].
وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.
ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.
ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
[الإقناع 4/ 70].

.وقت الأداء جمرة العقبة:

قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.
قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟
فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.
قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 183].

.وقت الفضيلة ووقت التوسعة:

قال ابن عرفة فيهما: (الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة).
قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة بما ذكر، ومعناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 191].

.وقت القضاء:

قال رحمه الله: (مقتضى الرّوايات).
وقول الباجي: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء، فلا قضاء للرابع، وهو ظاهر، والله الموفق.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 184].

.الوقت المشترك:

اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟
فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، ومن صلّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.
وعلى الثاني: لو صلّى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أي ومن صلّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.
[الثمر الداني ص 87].

.الوقذ:

شدة الضرب، وشاة وقيذ، وموقوذة: قتلت بالخشب.
قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، وما أشبهها، وكل شيء أثقلك، فقد وقذك.
والموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.
[القاموس المحيط ص 433، والزاهر ص 160].

.الوَقْر:

بالفتح-: الثقل في الاذن، والوقر- بالكسر-: حمل الحمار، والبغل كالوسق للبعير.
[القاموس المحيط (وق ر)، والتوقيف ص 731].

.الوقص:

- بفتحتين، وقد تسكن القاف-- ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه.
- وقال الفارابي: الوقص مثل: الشنق، وهو ما بين الفريضتين.
وقيل: (الأوقاص في البقر والغنم).
وقيل: (في البقر خاصة)، والأشناق في الإبل.
الوقص لغة: من وقص العنق الذي هو قصر.
واصطلاحا: ما بين الفريضتين من كل الأنعام.
[المصباح المنير ص 256، والرسالة مع شرح الثمر الداني ص 294].

.الوقف:

لغة: الحبس، يقال: (وقفت الدار للمساكين) أقفها بالتخفيف، وأوقفت، لغة رديئة، ومعناه: منعت أن تباع أو توهب أو تورث، ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب، ووقفت أنا: أي تبّت مكاني قائما وامتنعت من المشي، كلّه بغير ألف، قال بشر:
ونحن على جوانبها وقوف ** نغضّ الطرف كالإبل القماح

وقد يطلق على الموقوف تسمية بالمصدر فيجتمع على الأوقاف.
واصطلاحا: الحنفية: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عند الإمام، وعندهما: حبسها على حكم ملك الله تعالى، ذكره الميداني.
المالكية: عرّفه الدردير: بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلّته لمستحق بصيغة مدة كما يراه المحبس.
الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى الله تعالى، ذكره المناوي.
الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وانتقده صاحب (المطلع) وقال: لم يجمع شروط الوقف.
قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى.
ومن معاني الوقف:
التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة.
والوقف عند الصرفيين.
والوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.
[المصباح المنير ص 256، والمفردات ص 531، والنهاية 5/ 216، 217، والنظم المستعذب 2/ 85، والتوقيف ص 732، والإنصاف للمرداوي 7/ 3، والتعريفات ص 226، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 353، والروض المربع ص 335، والمطلع ص 285، وفتح المعين ص 87، فتح الوهاب 1/ 256، والحدود الأنيقة ص 75].

.الوقف الأهلي:

لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف الأهلي: وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم. وهذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية.
[م. م الاقتصادية، للدكتور/ نزيه حماد ص 353].

.الوقف الخيري:

يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف الخيري: الوقف على جهة برّ ومعروف كالمساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات والمكتبات والحصون أو الفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك. وإنما سمى ذلك النوع من الأوقاف خيريّا لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة.
[م. م الاقتصادية للدكتور/ نزيه حماد ص 354].