فصل: التدبر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.التحليل:

ضد التحريم، والتحليل: جعل الشيء حلالا: أي مباحا مخيرا فيه بين الفعل والترك.
- وقد يكون جعل الحرام حلالا، وهذا جعل الشيء حلالا وهو حرام في الواقع كمن يحلل الربا.- ويطلق على العفو عن مظلمة، وفي الحديث: «من كان لأخيه شيء من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم». [البخاري (المظالم) ص 10].
- ويطلق على جعل المطلقة ثلاثا حلالا لمطلقها بالزواج بها.
- ويطلق على تحليل الذبيحة: أي بالذبح.
- ويطلق على الدخول في المسابقة والرهان حتى يجعل العوض حلالا.
[واضعه].

.التحمل:

في اللغة: مصدر: تحمل الشيء: أي حمله، والحمل:
ما كان على ظهر أو رأس.
وفي الاصطلاح: التزام أمر واجب على الغير ابتداء باختيار أو قهر من الشرع.
قال ابن عرفة: التحمل عرفا علم ما يشهد به بسبب اختياري.
- التحمل: عند علماء الحديث مقابل الأداء، وهو أخذ الحديث عن الشيخ بشروط.
[معجم المقاييس (حمل) ص 283، وشرح حدود ابن عرفة ص 594، وتحفة المحتاج 8/ 480، والإنصاف 12/ 124، وضوء القمر، للشيخ محمد على أحمدين ص 66].

.التحميد:

في اللغة: كثرة الثناء بالمحامد الحسنة، وهو أبلغ من الحمد.
وفي الإطلاق الشرعي: يراد به كثرة الثناء على الله تعالى، لأنه هو مستحق الحمد على الحقيقة.
[المصباح المنير (حمد) ص 57، 58، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 70].

.التحنيك:

في اللغة: أن تمضغ التمر أو نحوه، ثمَّ تدلك به حنك الصغير داخل فيه بعد أن يلين.
- وتحنيك الميت: هو إدارة الخرقة تحت الحنك وتحت الذقن، وتفصيله في (الجنائز).
- وتحنيك الوضوء: هو مسح ما تحت الحنك والذقن في الوضوء، وتفصيله في (الوضوء).
- وتحنيك العمامة: هو إدارة العمامة من تحت الحنك كورا، أو كورتين، ويسمّى التلحي.
[المصباح المنير (حنك) ص 59، ومعجم المقاييس (حنك) ص 286، والموسوعة الفقهية 10/ 277].

.التحويز:

قال الرصاع: إن التحويز: هو تسليم العطية أو الرهن من المعطى أو الراهن لمن ثبت له ذلك، وقد بين الرصاع أنه قد اختلف في ذلك في المذهب، والصحيح أن الرهن: يشترط فيه التحويز ولا يكفى الحوز بخلاف غيره.
[شرح حدود ابن عرفة ص 559].

.التحيات:

لغة: جمع تحية، وهي أن يقول: (حيّاك الله): أي جعل لك حياة، وذلك إخبار، ثمَّ جعل دعاء، ويقال: (حيا فلان فلانا تحية): إذا قال له ذلك.
قال ابن قتيبة: إنما جعلت التحيات، لأن كل واحد من ملوكهم كانت له تحية يحيّا بها، فقيل لنا: (التحيات لله): أي الألفاظ الدالة على أن الملك مستحق لله تعالى.
فكان يقال لبعض الملوك: (أبيت اللعن)، ولبعضهم: (أسلم وأنعم)، ولبعضهم: (عش ألف سنة)، وقوله: (التحيات لله)، قال أبو بكر الأنباري، فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: السلام، يقول الرجل للرجل: (حياك الله): أي سلام الله عليك.
الثاني: الملك لله، والتحية: الملك، يقال: (حياك الله): أي ملكك الله.
قال الشاعر:
ولكل ما قال الفتى ** قد نلته إلّا التحية

الثالث: البقاء لله تعالى، يقال: (حياك الله): أي أبقاك الله.
وقال بعضهم: معنى: (حياك الله): أي أحياك الله.
- قال الزمخشري: (التحية): تفعلة من الحياة بمعنى: الإحياء والتبقية، وتحية الله التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمنى عباده (السلام)، قال الله تعالى: {وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها} [سورة النساء: الآية 86].
[المفردات ص 140، والفائق 1/ 295، وتحرير التنبيه ص 80، والنظم المستعذب 1/ 84، ونيل الأوطار 2/ 279، والموسوعة الفقهية 10/ 304].

.التحير:

هو التردد في الشيء، يقال: (حار في أمره يحار حيرا، وحيرة) من باب تعب، لم يدر وجه الصواب، فهو: حيران، والمرأة: حيرى، والجمع: حيارى، وحيرته فتحير. قال الأزهري: وأصله: أن ينظر الإنسان إلى شيء فيغشاه ضوء فينصرف بصره عنه، ويذكر الفقهاء أحكام المتحيرة في الحيض.
[معجم المقاييس (حير) ص 290، والمصباح المنير (حير) ص 61].

.التحيز:

هو الانضمام، والميل، والموافقة في الرأي، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ} [سورة الأنفال: الآية 16]: أي يصير المقاتل إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيتقوى بهم على أعدائه.
قال الشاعر:
تحيز منى خشية أن أضيفها ** كما انحازت الأفعى مخافة ضارب

وكل من ضم شيئا إليه فقد حازه.
[معجم المقاييس (حوز) ص 288، وأساس البلاغة (حوز) ص 147، والقاموس القويم 1/ 177، 178].

.التحيض:

تعود المرأة في استحاضتها حائضا لا تصلى، وقيل له: (تحيض)، لأنه غير مستيقن فكأنها تتكلفه، والدم المشرق: هو الرقيق الصافي القانى الذي لا احتدام فيه.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 48].

.التخارج:

لغة: تفاعل من الخروج.
واصطلاحا: مصالحة الورثة على شيء من التركة.
[التوقيف ص 164].

.التخصر:

وضع اليد على الخاصرة.
[نيل الأوطار 2/ 330].

.التخصيص:

لغة: مصدر خصص، وهو ضد التعميم.
وفي الاصطلاح: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به، واحترز بالمستقل من الاستثناء والشرط والغاية والصفة، فإنها وإن لحقت العام لا يسمى مخصوصا، وبقوله: (مقترن) عن النسخ نحو: {خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [سورة الأنعام: الآية 102، وغافر: الآية 62] إذ يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه.
- أو هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه في بعض الصور لمانع، فيقال: (الاستحسان ليس من باب خصوص العلل) يعنى: ليس بدليل مخصص للقياس، بل عدم حكم القياس لعدم العلة.
- أو هو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام.- أو هو قصر العام على بعض مسمياته.
- أو هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه.
- أو هو قصر العام على بعض أفراده، وقابله حكم ثابت لمتعدد.
فوائد:
الفرق بينه وبين التقييد: أن التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائد على المطلق فيصير ناسخا.
وأما التخصيص: فهو من حيث حقيقته لا يقتضي الإيجاب أصلا، بل إنما يقتضي الدفع لبعض الحكم.
- والاستثناء يفارق التخصيص في أن الاستثناء يشترط اتصاله، وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعا إذ يجوز أن يقول له: علىّ عشرة إلا ثلاثة. كما يقول: اقتلوا المشركين إلّا زيدا، والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا.
- ومن الفروق بينهما أيضا: أن الاستثناء لابد أن يكون بقول، ويكون التخصيص بقول أو قرينة أو فعل أو دليل عقلي.
والفرق الأول ذكره الغزالي، وهو اشتراط الاتصال في الاستثناء وعدم اشتراطه في التخصيص، ولا يجرى هذا الشرط عند الحنفية لقولهم بوجوب اتصال المخصصات أيضا.
- والنسخ: إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان، إذ النسخ لا يرد إلّا فيما يراد به الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادا لا لفظا، لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن.
- وفي عرف الفقهاء: (التخصيص والاستثناء): بيان أن قدر المخصوص والمستثنى غير مراد من اللفظ العام والمستثنى منه لا أن يكون داخلا تحت اللفظ، ثمَّ خرج بالتخصيص والاستثناء لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.
أما النسخ: فهو بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحكم في بعض الأزمان لا أن كل زمان كان مرادا، ثمَّ أخرج بعضه، لأنه يؤدى إلى التناقض.
قال بعضهم: التخصيص والاستثناء: بيان مقارن، والنسخ: بيان متراخ، إلّا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخر دليل الخصوص على ما تبين.
[ميزان الأصول ص 299، 300، ومنتهى الأصول ص 119، وجمع الجوامع ص 75، والحدود الأنيقة ص 82، ولب الأصول ص 75، والتعريفات للجرجاني ص 46، والواضح في أصول الفقه ص 194].

.التخليل:

هو إخراج ما بين الأسنان من فضلات بالخلال، وهو عود أو نحوه، وفي الحديث: «رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام». [الكنز 40837].
فالفرق بينه وبين الاستياك: أن التخليل خاص بإخراج ما بين الأسنان، أما السواك فهو لتنظيف الفم والأسنان بنوع من الدلك.
[معجم المقاييس (خلل) ص 304، والمصباح المنير (خلل) ص 69، والموسوعة الفقهية 4/ 137].

.التداخل:

دخول شيء في شيء بلا زيادة حجم وقدر.
وتداخل العددين: أن يغني أقلّهما الأكثر، كثلاثة وتسعة.
[المصباح المنير (دخل) ص 190 (علمية)، والتوقيف ص 166، والتعريفات ص 46].

.التدبر:

النظر في دبر الأمور: أي عواقبها.
وهو قريب من التفكر، إلّا أن التفكر تصرف بالنظر في الدليل، والتدبر تصرف بالنظر في العواقب.
[المفردات ص 164، 165، والتوقيف ص 167، والتعريفات ص 47].

.التدبير:

لغة: النظر في عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل، وأن يعتق الرجل عبده على دبره، فيقول: (أنت حر بعد موتي)، لأن الموت دبر الحياة، ودبر كل شيء: ما وراءه بسكون الباء وضمها.
واصطلاحا: تعليق مكلف رشيد عتق عبده بموته.
- والتدبير عتق بعد موت السيد.
- وهو عقد يوجب عتق مملوك في ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.
[التعريفات ص 47، وشرح حدود ابن عرفة ص 673، والحدود الأنيقة 2/ 239، والثمر الداني ص 453، والموسوعة الفقهية 29/ 265].

.التدقيق:

إثبات المسألة بدليل دق طريقه لناظريه.
[التوقيف ص 167].